Réf
74356
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3104
Date de décision
26/06/2019
N° de dossier
2019/8206/741
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve de l'exploitation des lieux, Obligation de garantie du bailleur, Notification tardive, Non-paiement des loyers, Délai de notification, Confirmation du jugement, Condition suspensive, Bail commercial, Autorisation administrative
Base légale
Article(s) : 119 - 230 - 259 - 635 - 664 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 34 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause suspensive subordonnant l'exécution du contrat à l'obtention d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le contrat n'était jamais entré en vigueur, faute de réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention d'une licence d'exploitation, et que le bailleur avait manqué à son obligation de garantie. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, non seulement n'avait pas notifié au bailleur l'impossibilité d'obtenir l'autorisation dans le délai contractuellement prévu, mais avait de surcroît continué d'occuper les lieux. La cour retient surtout que la production par le preneur lui-même d'une facture émise depuis l'adresse du local loué, et mentionnant ses identifiants fiscaux et sociaux, constitue la preuve irréfutable de l'exploitation effective du fonds et donc de la jouissance des lieux, rendant le loyer exigible. Dès lors, l'inexécution de la condition suspensive ne pouvait être invoquée de bonne foi pour justifier le non-paiement des loyers. La cour juge en conséquence infondée la demande reconventionnelle du preneur en restitution des loyers, ceux-ci constituant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بالاستئناف و الذي تقدمت به المستأنفة شركة (م. ج. أ.) بتاريخ 17/01/2019 بواسطة محاميها و المؤدى عنه الرسوم القضائية ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/10/2018 تحت عدد 3528 في الملف التجاري رقم 698/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب الاصلي شكلا و في الموضوع بأداء للمدعى عليها شركة (م. ج. أ.) لفائدة المدعية الحسنية (ر.) نيابة عن سلمى و سمية و عبد الله و مختار (م.) مبلغ 660.000,00 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير من سنة 2016 الى متم أكتوبر من سنة 2017 ، و بأدائها لفائدتها مبلغ 66000,00 درهم برسم واجبات الكراء و النظافة عن نفس المدة ، مع النفاذ المعجل و بأدائها مبلغ 5000,00 درهم عن للتماطل ، و بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط ، و تحميلها الصائر ، و في الطلب المضاد في الشكل بقبوله جزئيا و في الموضوع برفضه و تحميل رافعته الصائر .
في الموضوع :
يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليهم حاليا تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/02/2018 يعرضون فيه أن المدعى عليها تكتري من المدعية الحسنية (ر.) نيابة عن باقي المدعين المحل موضوع النزاع بسومة شهرية قدرها 30000,00 درهما تؤدى على رأس كل 3 أشهر بحسب مبلغ 90000,00 درهما. وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء الكراء عن المدة من يناير 2016 إلى متم أكتوبر 2017 (30000,00 درهم × 22 شهرا) = 660000,00 درهما، بالإضافة إلى ضريبة النظافة بمبلغ 66000,00 درهما أي ما مجموعه 726000,00 درهما. وأن المدعية وجهت لها إنذارا بالأداء والإفراغ توصلت به المدعى عليها بتاريخ 7/12/2017. والتمست لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 7/12/2017، والحكم بأدائها لفائدة المدعية نيابة عن السادة سلمى (م.)، سمية (م.)، عبد الله مختار (م.) مبلغ 726000,00 درهما واجبات كراء المدة الممتدة من يناير 2016 إلى متم أكتوبر 2017، وواجبات النظافة عن نفس المدة، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين المدعية والمدعى عليها، والحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط، هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها، وبأدائها تعويضا عن التماطل قدره 10000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بأصل شهادة الملكية، ونسخة من عقد كراء تجاري، وأصل محضر تبليغ إنذار، ونسخة طبق الأصل من الأمر عدد 3106.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية، التمست من خلالها أساسا عدم قبول الدعوى شكلا لتقديمها من غير ذي صفة، وأن التقاضي هو حق شخصي لا يمكن تفويضه، مما يكون معه الإنذار باطلا. وأن الإنذار لم يشر إلى كون الفيلا موضوع عقد الكراء تتضمن "كراج". وأن المدة هي 21 شهر وليس 22 شهرا. ومن حيث الموضوع، أن العقد الرابط بين الطرفين هو كراء تجاري لفيلا مكونة من طابق أرضي وطابق أول. وأن المدعى عليها بمجرد إبرام عقد الكراء شرعت في إجراء طلب الرخصة للنشاط التجاري أمام الجهة الإدارية المختصة (مقاطعة حسان الرباط)، غير أنها فوجئت بامتناع الإدارة عن تسليمها الرخصة لعدم توفر العقار على تصميم بناء مرخص في تاريخ بناء العقار، بالإضافة إلى اختلالات في وثائق ملكية العقار على اعتبار أن رسم الملكية يشير إلى أن الفيلا مكونة من طابق أرضي وطابق أول. وأن تلك الاختلالات حرمت المدعى عليها من استغلال المحل، وهو ما حدا بها إلى توجيه رسالة إشعار إلى المدعية بتاريخ 19/9/2017 تطالبها من خلالها بتسوية وضعية الفيلا موضوع الكراء حتى تتمكن من استغلالها على الوجه المخصص له في عقد الكراء، موضحا أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين خصص صراحة للاستغلال التجاري كاستوديو تصوير ومركز تجميل والاستجمام العلاجي وبيع مواد التجميل وكذا الحلاقة المختصة. وأن عقد الكراء المبرم بين الطرفين تم الاتفاق بموجبه على أنه في الحالة التي قد لا يحصل فيها المستأجر على الترخيص المذكور، لن يتم تنفيذ العقد، ويلتزم المستأجر بتبليغ المؤجر بقرار السلطات، وهو ما قامت به المدعى عليها بواسطة رسالة مضمونة موجهة بتاريخ 19/9/2017، مما يكون معه العقد لم يبتدئ تنفيذه بعد، على اعتبار أن الطرفان اتفقا على انطلاق سريان العقد بعد الترخيص للمشروع من طرف السلطات، ملتمسة الحكم برفض الطلب. ومن حيث المقال المضاد، أن المدعية فرعيا أبرمت مع المدعى عليها فرعيا عقد كراء تجاري غير قابل للتنفيذ إلا بعد تحقق الشرط الواقف، وهو حصول المدعية على الرخص الواجبة لاستغلال المحل للغرض المخصص له. وأنها كانت قد سلمت إلى المدعى عليها فرعيا مبلغ 360000,00 درهما كواجب كراء، بالإضافة إلى قيامها بأشغال التصوير والكوافير لفائدتها بمبلغ قدره 909600,00 درهما موضوع الفاتورة عدد 01/2017 مقابل خصم هذه المبالغ من قيمة كراء الفيلا. وأنه امام استحالة استغلال المدعية فرعيا للفيلا، فقد وجهت إنذارا للمدعى عليها فرعيا بتاريخ 19/9/2017، كما وجهت جوابا على إنذار مع إشعار مضاد تطالبها من خلاله باسترجاع مبالغ الكراء وأداء مستحقات الفاتورة 01/2017 بتاريخ 21/12/2017. وأن عدم استغلال المدعية فرعيا للعقار منذ فاتح دجنبر 2014 إلى غاية يومه، تسبب لها في خسائر فادحة نتيجة توقفها عن العمل، بالإضافة إلى الأضرار التي تكبدتها جراء إصلاح المحل وتجهيزه وشراء المعدات دون إمكانية استغلاله، ناهيك عن المبالغ المسلمة، والخدمات المقدمة موضوع الفاتورة عدد 01/2017. والتمست الحكم بأداء المدعى عليهم فرعيا بصفة تضامنية مبلغ 360000,00 درهما مبلغ الكراء المدفوع للمدعى عليها فرعيا، والحكم بأدائهم مبلغ الخدمات المقدمة لهم بموجب الفاتورة عدد 01/2017 والمحددة في 909600,00 درهما. والحكم بتعيين خبير لتقييم الاضرار والخسائر الحالة بالمدعية فرعيا نتيجة عدم تمكنها من استغلال المحل منذ تاريخ توقيع عقد الكراء التجاري في فاتح دجنبر 2014 إلى غاية يومه، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر. وأرفقت المذكرة بعقد كراء مترجم للغة العربية، ونسخة من انذار مع محضر مفوض قضائي بتاريخ 19/09/2017، ونسخة من الجواب على إنذار مع إشعار مضاد، ونسخة من الفاتورة عدد 01/2017.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية أرودت فيها أن لها كامل الصفة في تقديم الدعوى نيابة عن المدعين وذلك بناء على الوكالات الممنوحة لها من طرفهم، والتي تمنحها صلاحية توجيه الإنذار ورفع الدعوى أمام القضاء في مواجهة المدعى عليها بخصوص العين المكراة. وأن المدعية أدت جميع المصاريف القضائية على مقالها الافتتاحي حسب الثابت من وصل أداء الرسوم القضائية. ومن حيث الإنذار، أكدت المدعية أنها قامت بناء على الوكالات الممنوحة لها من طرف السادة سلمى (م.)، وسمية (م.)، وعبد الله مختار (م.) بتوجيه إنذار للمدعى عليها، وهي بذلك تتوفر على صلاحية التقاضي نيابة عنهم. وأن الدفع بعدم إشارة المدعية في الإنذار إلى الكراج في وصف العقار موضوع عقد الكراء يبقى غير ذي أساس طبقا للمادة 26 من القانون 49.16. وأن المدة المطالب بها ضمن الإنذار الموجه للمدعى عليها محددة في 22 شهرا وليس 21 شهرا كما تزعم المدعى عليها. ومن حيث موضوع الدعوى، أنه خلافا لما تمسكت به المدعى عليها، فإنها شرعت منذ إبرام عقد الكراء في الانتفاع بالعين المكراة، وذلك بممارستها لنشاطها التجاري المذكور في عقد الكراء كما هو ثبات من خلال الفاتورة المدلى بها من طرفها. وأنه وحسب ما تم الاتفاق عليه في البند المسمى "المدة" من عقد الكراء المبرم بين الطرفين، فإن ترخيص السلطات المختصة من أجل ممارسة النشاط المذكور كان يجب أن يتم في أجل لا يتجاوز شهرين اعتبار من فاتح دجنبر 2014، كما أن المدعى عليها التزمت ضمن نفس البند بإخبار المؤجر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجهه لها. وأن المدعى عليها لم تقم بتوجيه أي رسالة للمدعية تخبرها بعدم حصولها على الرخصة طيلة المدة الممتدة من فاتح دجنبر 2014 إلى غاية تاريخ 19/09/2017 أي ما يقارب أربع سنوات، حيث قامت في معرض جوابها على الإنذار الموجه لها من أجل أداء الواجبات الكرائية الغير مؤداة من طرفها بإثارة هذه النقطة التي كان عليها إخبار المدعية بها في حينه وذلك بعد شهرين من تاريخ إبرام عقد الكراء. وأن المدعى عليها تحاول تبرير عدم أدائها للواجبات الكرائية، علما أن عنصر الانتفاع الفعلي بالعين المكراة ثابت، وأن المدعى عليها لم تعمد إلى عرض وإيداع المبالغ المتخلدة بذمتها في الأجل المضروب لها في الإنذار، مما يكون معه التماطل ثابت في حقها. والتمست المدعية رد جميع دفوعات المدعى عليها والحكم لفائدتها وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي. وحول الجواب على المقال المضاد، أن المدعى عليها تقر بعدم أدائها للواجبات الكرائية لفائدة المدعية سوى عن المد المدة السابقة للإنذار الموجه لها، دون أن تؤدي أي واجبات كرائية بعد ذلك، مما يجعلها في حالة تماطل. وأن مطالبة المدعى عليها للمدعين بأدائهم لفائدتها مبلغ 360000,00 درهما بخصوص واجبات الكراء التي سبق أداؤها ليس له ما يبرره خاصة وأن المدعى عليها كانت ولا زالت تنتفع من العين المكتراة منذ تاريخ إبرام عقد الكراء إلى غاية يومه، لمدة تزيد عن أربع سنوات، لم يسبق خلالها أن راسلت المدعية من أجل إخبارها بأي تعثر في تنفيذ بنود عقد الكراء، وذلك إلى غاية إنذارها من طرف المدعية بأداء الواجبات الكرائية التي استنكفت عن أدائها. ومن جهة ثانية فإن مطالبة المدعى عليها المدعين بأدائهم مبلغ 909600,00 درهما بخصوص الخدمات المقدمة لهم بموجب الفاتورة عدد 01/2017 هي دعوى أداء تتعارض مع دعوى المدعية الأصلية التي تؤطرها مقتضيات القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي. وأن الفاتورة المستدل بها هي في اسم المدعية حسنية (ر.) شخصيا وليس في اسم المدعين أصليا السادة سلمى (م.)، وسمية (م.)، وعبد الله مختار (م.) اللذين تنوب عنهم المدعية الحسنية (ر.) في هذه الدعوى، مما يبقى معه الطلب المدعية فرعيا غير مرتكز على أساس لكون المدعى عليها فرعيا تتقاضى بصفتها وكيلة عن باقي المدعين فرعيا. ومن جهة ثالثة، أن طلب تعيين خبير من أجل تقييم الأضرار والخسائر الحالة بالمدعية فرعيا نتيجة عدم تمكنها من استغلال المحل منذ تاريخ توقيع عقد الكراء التجاري في فاتح دجنبر 2014 إلى غاية يومه، لا يرتكز على أي أساس في ظل ثبوت واقعة الاستفادة الفعلية للمدعية فرعيا من العين المكراة منذ تاريخ إبرام عقد الكراء في فاتح دجنبر 2014 على غاية يومه، ملتمسة الحكم برفض الطلب المضاد والحكم لفائدة المدعية وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا. وارفقت المذكرة بصورة من وصل أداء الرسوم القضائية.
وبجلسة 28/06/2018، ألفي بالملف بمذكرة بمذكرة تعقيبية لنائب المدعى عليها أوردت فيها من حيث الشكل أن الدعوى مقدمة من طرف شخص أجنبي عن النزاع ولم يثبت صفته في الدعوى. وأنه ليس بالملف ما يمنح الصلاحية للمدعية من أجل توجيه الإنذار للمدعى عليها. ومن حيث الموضوع، أنه من شروط الانتفاع في نازلة الحال الحصول على الترخيص من طرف السلطات المختصة من أجل ممارسة النشاط المتفق عليه، وأنه في ظل تخلف الشرط الذي علق نفاذ العقد على تحققه، تكون المدعية لم تفي بالتزامها بضمان الانتفاع بالشيء المكترى، وهو ما يكون معه العقد غير نافذ وفقا لما نص عليه العقد بين الطرفين في البند المتعلق بالمدة. وحول الطلب المضاد، أن المدعية فرعيا كانت تؤدي الواجبات الكرائية لفائدة المدعى عليها فرعيا والتي وصل مجموع مبلغها 360000,00 درهما بالرغم من كونها خلال تلك المدة لم تكن تتوفر على الرخصة الإدارية لممارسة النشاط المتفق عليه. وأنه بعد استحالة الحصول على الرخصة المشار إليها أعلاه، توقفت المدعية فرعيا عن أداء الوجيبة الكرائية لأن العقد الرابط بينهما غير نافذ كما تم الاتفاق عليه في العقد، مما يبقى معه مبلغ 360000,00 درهما المقابل للوجيبة الكرائية غير مستحق للمدعى عليها فرعيا، ويحق للمدعية المطالبة باسترداده. وأن المدعى عليها فرعيا ما دام أنها تتمسك بأنها تنوب عن باقي المدعى عليهم في عقد الكراء فهي ملزمة معهم على وجه التضامن بأداء مبلغ الدين المتخلد بذمتهم والبالغ مجموعه 909600,00 درهما. وأن أساس التعاقد بين الطرفين في عقد الكراء كان هو خصم مستحقات المدعية فرعيا من أجرة الكراء، مما يجعل موضوعها مرتبط بموضوع الطلب الأصلي. والتمست لأجل ذلك رد جميع دفوعات المدعى عليها فرعيا، والبت وفق الكتابات الحالية والسابقة للمدعية.
وبجلسة 12/07/2018، تقرر إخراج الملف من المداولة بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية أدلت من خلالها هذه الأخيرة بوكالات التقاضي المسلمة لها من طرف أبنائها سلمى (م.) وسمية (م.) وعبد الله مختار (م.) المؤرخة في 13 يوليوز 2017، والتي سلمت لها قبل استصدارها للأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتوجيه إنذار للمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني، وكذا قبل تقديمها الدعوى نيابة عن أبنائها بخصوص العين المكتراة. كما أدلت بوكالات خاصة من أجل إبرام عقد الكراء بخصوص العين المكتراة موضوع الدعوى. والتمست لأجل ذلك رد جميع دفوعات المدعى عليها والحكم للمدعية وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي. وحول الجواب على الطلب المضاد، التمست الحكم برفض الطلب. وأرفقت المذكرة بأصل ثلاث (3) وكالات للتقاضي، و ثلاث (3) صور مصادق عليها لوكالات خاصة من أجل إبرام عقد الكراء.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/09/2018، ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المدعى عليها أوردت فيها أن الوكالات المدلى بها من طرف المدعية لا تمنحها الصفة في رفع الدعوى، والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، والحكم وفق الكتابات السابقة والحالية للمدعى عليها. مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 04/10/2018.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه ، و الذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :
بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في أسباب الطعن بالاستئناف بأن الانذار موضوع الدعوى أنما هو باطل لأنه وجه من طرف حسنية (ر.) مع أن الملكية تعود لاخرين هم سلمى و سمية و عبد الله و بأن التقاضي حق شخصي ، لا يمكن تفويضه ، و بالتالي فالإنذار باطل لهذا السبب .
كما أن الإنذار جاء باطلا لسبب آخر و هو أنه لم يشر لكراج و هو مهم في وصف العقار .
و عابت على الإنذار بأنه تضمن المطالبة ب 22 شهرا عن المدة من 01/01/2016 الى 30/10/2017 بمبلغ 726.000,00 درهم و باحتساب المدة فهي فقط 21 شهرا و بالتالي فالإنذار لهذا السبب باطل .
و عابت على الحكم خرقه للفصل 34 من ق.م.م بخصوص الوكيل المخول له التمثيل أمام القضاء إذ يجب أن يثبت نيابته بسند رسمي أو عرفي مصادق على توقيعه ، و أنها أفادت ذلك أمام محكمة البداية و لم تلتفت المحكمة لذلك رغم عدم ثبوت الصفة .
و عابت على الحكم خرقه للفصل 107 من ق.ل.ع ، لأن العقد علق على شرط واقف و هو الحصول على ترخيص لممارسة النشاط و بالتالي و أمام عدم الحصول عليه فالعقد لا وجود له .
و عابت على الحكم نقصان التعليل ، لأن المحكمة عللت حكمها بالانتفاع بالمحل ، و لم تدل بما يبرر ذلك لأن العقد معلق على شرط واقف و هو الحصول على ترخيص ، و انها أمام استحالة الانتفاع وجهت إنذارا ب 19/09/2017 تطالبها بتسوية وضعية الفيلا ، كما أن المحكمة لم تجب على الفصل 635 من ق.ل.ع بخصوص التزام المكري بالضمان ، و الفصل 664 الذي حدد نطاقه بالانتفاع و الحيازة بذون معارض .
و بخصوص رفض الطلب المضاد ، أن المحكمة لم تتحقق من واقعة الانتفاع ، و لم تلتفت للانذار المؤرخ ب 19/09/2017 يتسوية وضعية الفيلا للحصول على الترخيص أو إرجاع المبالغ المؤداة سابقا ، ملتمسة لكل ذلك قبول الاستئناف شكلا ، و في الموضوع بإلغاء الحكم و بعد التصدي أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا برفض طلب المستانف عليها و الحكم وفق طلبها الرامي لاسترجاع مبلغ 360.000,00 درهم عن الأكرية المؤداة سابقا مع تحميلها الصائر و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ .
و بناء على جواب المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها أنها تتوفر على وكالات للنيابة عن ابناءها مؤرخة ب 13/07/2017 و المسلمة لها قبل تاريخ توجيه الانذار و هي تمنحها صلاحية توجيه الانذار و رفع الدعوى أمام القضاء نيابة عنهم .
و حول الإشارة للكراج بنص الإنذار , فهو لا أساس له في قانون 46.16 و ليس ذلك من شكليات قبول الإنذار ، و نفس الشيء يقال عن عدد الأشهر المطالب بها لأنها 22 شهرا و ليس 21 شهرا، لأنهم يطالبون بسنة 2016 كاملة يضاف إليها 10 أشهر من سنة 2017 ليكون العدد هو 22 شهرا ، و بالتالي وجب رد جميع دفوعاتها .
و حول الشرط الواقف بالحصول على الترخيص فإن عقد الكراء واضح بهذا الخصوص و الذي حدد له أجل شهرين من فاتح دجنبر 2014 ، و التزمت بالعقد بإخبارها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، و الحال أنها لم تتوصل بأي إشعار بذلك طيلة مدة استعمالها للعقار من فاتح دجنبر 2014 الى غاية تاريخ 19/09/2017 أي لمدة 4 سنوات و بذلك فمحكمة البداية عللت حكمها بهذا الخصوص تعليلا سليما ، و أن ما أثارته مجرد محاولة للتسويف و المماطلة و تبرير سبب عدم أداء الاكرية ، و بأن عنصر الانتفاع بالمحل ثابت ، و أنها تتقاضى بسوء نية لأنها منذ عقد الكراء و هي تنتفع بالعقار بممارسة نشاطها التجاري و هو ثابت من خلال الفاتورة المدلى بها بالملف مع مقالها المضاد بجلسة 24/05/2018 و التي تتضمن رقم تعريفها الضريبي [المرجع الإداري] و رقم سجلها التجاري [المرجع الإداري] و الضريبة المهنية [المرجع الإداري] رقم الضمان الاجتماعي [المرجع الإداري] و هي الفاتورة رقم 01/2017 الصادرة عنها بتاريخ 02/01/2017 .
و حول الطلب المضاد و الرامي لأداء مبلغ فاتورة ب 909.600,00 درهم بخصوص خدمات شخصية فهي أصلا تتعارض مع الدعوى الاصلية و ليست في اسم المدعين أساسا مالكي العقار, و أن الاداء هو مقابل الانتفاع ، و كذلك بخصوص المطالبه بإجراء خبرة لتحديد الاضرار فلا محل لها لأنها تستفيد فعليا منذ 2014 الى غاية يومه ، ملتمسة لكل ذلك البث في الشكل طبقا للقانون . و في الموضوع بتأييد الحكم جملة و تفصيلا و تحميل المستأنفة الصائر ، و أرفقت المذكرة بصورة من الفاتورة المؤرخة ب 02/01/2017 في اسم حسنية (ر.) ، عن خدمات تعود لسنة 2016 .
و بناء على تعقيب المستأنفة بمذكرة أكدت فيها ما جاء بمقال استئنافها و أضافت بأنها محقة في مبلغ الفاتورة ، و أرفقت المذكرة بنسخة طلب رخصة تهيئة مركز تجميل و تصوير مؤرخة ب 29/09/2017 .
و بناء على تعقيب المستأنف عليها بمذكرة أكدت فيها جوابها و أضافت بأنه لا محل للمجادلة في الوكالات لأنه سبق الادلاء بها ، و أنها أصلا هي من أبرم مع المستانفة عقد كراء رسمي ، و تقاعست عن أداء الاكرية و أنها ليست بوكيلة خصومة أمام جلسات المحكمة ، و إنما اختارت محاميها للدفاع عنها نيابة عن أبناءها بوكالات ، و بالتالي فلا محل لإثارة الفصل 34من ق.م.م و أنه بخصوص طلبها بالحصول على رخصة هو من باب التقاضي بسوء نية للتهرب من أداء الاكرية و ما يؤكد ذلك الفاتورة المدلى بها من طرفها و التي تشير لتعريفها الضريبي و سجلها التجاري و الضريبي و الضمان الاجتماعي ، و أن استدلالها بالفاتورة ذليل على الانتفاع بالعقار و ممارسة النشاط ، و انها لم تستفذ من الخدمات موضوع الفاتورة التي لا حجية لها عملا بالمادة 417 من ق.ل.ع و أكدت ملتمساتها السابقة بتأييد الحكم المستانف . و أرفقت المذكرة بنسخة من عقد الكراء .
و بناء على تعقيب المستأنفة بمذكرته أكدت فيها عدم صفة المستانف عليها في توجيه الانذار و الدعوى لأنها ليست بمالكة العقار ، و أكدت مقال الاستئناف. و أرفقت المذكرة بنسخة شهادة ملكية العقار .
و بناء على باقي الردود و الأجوبة و التي تم من خلالها تأكيد ما سبق .
و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلينة المنعقدة بتاريخ 12/06/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، و حجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تروم مطالب المستانفة الى ما هو مومأ إليه أعلاه .
و حيث أنه بخصوص العلة الاولى حول صفة باعته الانذار ، فإن العلة تبقى مردودة لاستدلال المستانف عليها بأصول ثلاث وكالات مصححة الامضاء بتاريخ 11/12/2014 و هي نفس الوكالات المعتمد عليها في إبرام عقد الكراء مع المستأنف عليها , و التي يبقى لها حق التقاضي في مواجهتها كمكرية لها و بالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار و وجب ردها .
و حيث أنه بخصوص العلة الثانية و هي عدم الإشارة للكراج بنص الإنذار , فهي كذلك علة مردودة لأنه فضلا على كون وصف العقار و المحل ليس شرط لقبول الإنذار في ظل قانون 49.16 ، فإنه بالرجوع لنص الإنذار محل الخصومة فقد تضمن فعلا وصفا دقيقا للعقار ضمنه المرآب ، و بالتالي فالعلة غير جدية و وجب ردها .
و حيث تمسكت المستأنفة كذلك بخرق الفصل 34 من ق.م.م بخصوص الوكيل المخول له التمثيل أمام القضاء ، و الحال أنه لا محل لإثارة العلة المذكورة استنادا لما تم الجواب به بخصوص الصفة , لأن المستانف عليها هي من وقع معها عقد الكراء بناء على وكالات خاصة من أبناءها, و بالتالي تبقى المستأنفة ملزمة مع المتعاقدة معها بصفة شخصية في مقاضاتها بخصوص العقد في غياب الاستدلال بما يثبت انقضاء الوكالات طبقا للموجبات القانونية و بالتالي فالعلة كذلك غير جديرة بالاعتبار و وجب ردها .
و حيث أنه بخصوص عدد الاشهر المطالب بها ، فلا محل لجعل ذلك علة يستوجب مناقشتها لعدم جديتها أصلا , لأن المطالبة بسنة 2016 بشهورها الاثني عشر يضاف إليها 10 أشهر من سنة 2017 تعطينا حاصلا ب 22 شهرا ، و بالتالي فالعلة غير جدية و وجب ردها .
و حيث أنه بخصوص علتها المنصبة على تعليق العقد على شرط واقف ، و هو حصولها على ترخيص لمزاولة النشاط بالعقار محل الخصومة ، فإنه أصلا لا محل لأثاره ذلك, ما دام عقد الكراء هو مؤرخ ب 2 و 12 من سنة 2014 و تضمن ضمن شروطه وقتا و زمنا محددا للحصول على ترخيص بشهرين اثنين ابتداء من 01/12/2014 تحت طائلة توجيه المكترية للمكري لها رسالة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل للمطالبة بفسخ العقد, عملا بالمادة 230 و 259 من ق.ل.ع و هو ما لم تقم به مطلقا ، و استمرت في اعتمار و استغلال العقار لغاية يومه ، كما أنها أصلا لم تدل بما يفيد أن هناك منعا من الإدارة بخصوص أي ترخيص ، أو أن المنع كان بسبب تدخل و عرقلة مباشرة من المكرية لها بمفهوم المادة 119 من ق.ل.ع ، و لم تستدل بأي مقرر إداري بهذا الخصوص و الذي يمكن الطعن فيه طبقا للقانون ، مع تبليغه للمستأنف عليها مع طلب الفسخ برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل خلال المدة المحددة بالعقد ، و الحال أن الرسالة المستدل بها بالملف و المؤرخة ب 19/09/2017 جاءت جد متأخرة و خارج الأجل المتفق عليه بإرادة حرة لموقعي عقد الكراء الذي لا زال ساريا مفعوله و لا دليل على فسخه ، هذا فضلا على أن جواب المستأنفة على رسالة الإنذار يستفاد منه أن المحل مشغل , بذليل الفاتورة التي تطالب بقيمتها في مواجهة المستأنفة وكيلة الطرف المكري و هي تشير لخدمات ترجع لسنة 2016 و هي تحمل نفس عنوان العقار موضوع الدعوى و تضمنت ما يفيد رقم . الباتانتا و رقم الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي و ما يفيذ أداء الضريبة على الدخل ، و الحال أن من أدلى بحجة فهو قائلا بها , و بالتالي فلا محل لباقي الاسباب بخصوص الشرط الواقف و مقتضيات المواد 635و 664 من ق.ل.ع بخصوص ضمان الانتفاع , إذ لا دليل على أي تدخل مباشر من الطرف المكري يستشف منه حرمانها من محلها, و بالتالي فما أثارته بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار و لا ينبني على أي أساس من الواقع و القانون و وجب رده .
و جب أنه بخصوص الطلب المضاد و ما عابته على المحكمة من رفضه ، فان محكمة البداية كانت صائبة فيما قضت به من رفض الطلب المذكور لعدم الأساس القانوني له, سواء بخصوص المطالبة باسترجاع مبالغ الاكرية التي سبق أداءها لأنها كانت مقابلا للانتفاع بالمحل ، أو بخصوص المطالبة بقيمة فاتورة ، في مواجهة وكيلة باعتي الإنذار , لعدم الارتباط القانوني بين الموضوعين أو بخصوص رد الطلب الرامي لإجراء خبرة لعدم الأساس القانوني له لعدم ثبوت أي منع مباشر من طرف المكرين لها حال دون الانتفاع بالمحل , على اعتبار و كما سلف توضيحه أعلاه ، فكل وثائق الملف تفيذ الحيازة الهادئة و الانتفاع بالمحل , بإقرار منها استنادا للفاتورة التي استدلت بها, و استنادا لعدم إدلاءها بأي وثيقة تفيد المنع الإداري و تواطؤ المكرين في ذلك في إطار قواعد المسؤولية , لجواز القول بالمطالبة بالتعويض جبرا للضرر المباشر .
و حيث ترتيبا عليه يكون وجيها رد جميع الأسباب المثارة من طرف المستأنفة لعدم جديتها و لعدم الأساس الواقعي و القانوني لها و القول بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به , لكونه علل تعليلا سليما مع تحميل المستأنفة صائر طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: ب
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025