Le preneur à bail commercial est tenu au paiement de la taxe de propreté, sous réserve de la prescription quinquennale de la créance du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60097

Identification

Réf

60097

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6530

Date de décision

26/12/2024

N° de dossier

2024/8219/5601

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le débat portait sur la prescription d'une partie de la créance et sur la preuve du paiement de ladite taxe par le bailleur. L'appelant soutenait que la créance était partiellement atteinte par la prescription quinquennale et que le bailleur ne justifiait pas du paiement de la taxe pour le seul local loué, mais pour l'ensemble de l'immeuble.

La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la prescription, retenant que l'injonction de payer n'a interrompu le délai que pour les cinq années antérieures à sa notification. En revanche, elle écarte le moyen tiré du défaut de preuve, considérant que les attestations de l'administration fiscale et les quittances de la trésorerie, individualisant le montant de la taxe due pour le local litigieux par application du taux légal au loyer contractuel, constituent une preuve suffisante du paiement par le bailleur.

La cour réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule période non prescrite et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عزيز (ك.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 31/10/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 9068 الصادر بتاريخ 24/07/2024 في الملف عدد 12006/8219/2023 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل :بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء الطرف المدعى عليه لفائدة الطرف المدعي مبلغ 15.330,00درهم واجبات النظافة عن المدة من 01/08/2015 الى متم غشت2023 ومبلغ 1000.00 كتعويض عن التماطل، وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه وبتحميله المصاريف وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 29/10/2024 وبادرالى استئنافه في التاريخ المذكور اعلاه، وقدم المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2023 والذي يعرض فيه انه سبق له ان ابرم عقد كراء محل تجاري مع المدعى عليه مقابل أداء سومة كرائية قدرها 2.100,00 درهم شهريا بدون واجبات النظافة، غير ان هذا الأخير توقف عن أداء واجبات النظافة منذ ابرام العقد الى غاية يومه و ان المدعى عليه ملزم بأداء ما بذمته مع واجبات النظافة عن المدة من ابرام العقد الى غاية متم شهر غشت 2023 وجب فيها مبلغ 15.300,00 درهم، مما حدا به الى توجيه انذار اليه من اجل أدائها بتاريخ 28/08/2023 بقي دون جدوى، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 15.330,00 درهم واجبات النظافة عن المدة المفصلة أعلاه والحكم بالمصادقة على الاشعار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 28/08/2023 و من تم الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و بالتالي الحكم بافراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بزنقة 11 يناير رقم 529 الطابق السفلي حي النهضة الزمامرة بجميع مرافقه هو و من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و كذا أدائه له مبلغ 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و بتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر.و أرفق المقال: بنسخة من عقد كراء، انذار مع محضر تبليغه.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مرفقة بجلسة 27/12/2023 والتي جاء فيها انه سبق للمدعي ان طالب بواجبات النظافة و صدر قرار بعدم قبول طلبه لعدم أدائه تلك النظافة عن المحل للجهات المختصة حسب الثابت من القرار الاستئنافي عدد 18 ملف عدد 08/1251/2021 الصادر عن محكمة الاستئناف بسيدي بنور و تاريخ 11/10/2021 لاقراره بعدم أداء تلك الضريبة الخاصة بالمحل موضوع النزاع و ان الضريبة المؤداة تخص الدار فقط و ليس المحلات التجارية الخمسة المستخرجة منها و التي لا يؤدي عنها الضرائب أصلا، و ان المدعي ملزم قانونا بالادلاء بالتصريح الضريبي للمحل موضوع النزاع إضافة الى الادلاء بما يفيد الأداء حتى يتسنى له رفع الدعوى الحالية وان الضريبة حتى و ان كان المكتري دائنا بها بخلاف نازلة الحال فانها ليست من موجبات الافراغ المنصوص عليها وان القانون المعتمد عليه في رفع الدعوى وان كان ليس هو الواجب التطبيق فانه لا يوجب الافراغ، لذلك يلتمس رفض الطلب ان حاز القبول شكلا.و ارفق المذكرة: بنسخة من قرار، محضر جلسة البحث و محضر معاينة.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 17/01/2024 والتي جاء فيها ان المدعى عليه رغم توصله بإنذار بأداء واجبات النظافة و انصرام الاجل المحدد له لذلك لم يعمل على الأداء مما تكون معه واقعة التماطل ثابتة في حقه، و انه على خلافا ما يدعي هذا الأخير فانه قام بأداء ضريبة النظافة عن المكتري وبالتالي فان مطالبته باسترجاع المبالغ من المكتري تجد سندها في المقتضيات القانونية معززا ذلك بتوصيل أداء و شهادة صادرة عن المديرية العامة ل.ض.، وان القرار الاستئنافي المستدل به فانه قضى بعدم القبول لعدم الادلاء بما يفيد أداء المستحقات الضريبية، ملتمسا الحكم برد دفوع المدعى عليه والحكم وفق ملتمساته الحالية والسابقة وتحميل المدعى عليه الصائر.وارفق المذكرة بتوصيلين و شهادة صادرة عن المديرية العامة ل.ض..

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة رد بجلسة 31/01/2024 والتي جاء فيها ان الوصل الأول يعود لسنة 2009 و انه اكترى المحل سنة 2015 و بالتالي لا علاقة له بالملف، اما الوصل الثاني فانه لا يتعلق بالمحل موضوع النزاع و انما بمنزل المدعي المستخرج منه 5 محلات تجارية ولا علاقة له البتة بموضوع النزاع حاليا اما عبارة المحل التجاري او الممثل له فقد ترجع لعقارات أخرى في ملك المدعي وان عدم ذكر رقم المحل بالتوصيل خير دليل على ذلك، اما بخصوص الوثيقة الثالثة توضح بانه سبق و ان ادلى بعقد كراء لدى إدارة الضرائب لأسباب إدارية و تحمل عنوان يتعلق بالمحل الموجود ب 259 حي النهضة الزمامرة ولا يفيد ان المدعي يؤدي ما هو مضمن بالوثيقة و ان سبب رفع دعوى المدعي حاليا يعود لهذه الواقعة وان التصريح الضريبي المستدل به لا يتعلق بالمحل المكترى و انما تعود ملكيتها للمدعي و مستخرج منها عدة محلات باقراره المضمن بمحضر جلسة البحث المنعقدة في الملف عدد 08/1251/2021 و انه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء المدعي لضريبة النظافة تخص المحل موضوع النزاع وانه منتظم في أداء الوجيبة الكرائية والمستعد لاداء ضريبة المحل متى اداها المدعي واشعره بذلك، لذلك يلتمس رد الدفوع المثارة والحكم برفض الطلب ان حاز القبول شكلا.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق بجلسة 07/02/2024 والتي جاء فيها انه سبق له ان ادلى بما يفيد أداء واجبات النظافة على المحل المكترى للمدعى عليه، ملتمسا الحكم برد دفوع المدعى عليه و من تم الحكم وفق ملتمساته الحالية و السابقة و تحميل المدعى عليه الصائر، وارفق المذكرة بتوصيلين.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة رد ثانية بجلسة 21/02/2024 اكد من خلالها ما سبق والتمس استبعاد جميع الوثائق المستدل بها لعدم علاقتها بالمحل موضوع النزاع و الحكم برفض الطلب ان حاز القبول شكلا، كما أدلى نائب المدعي بطلب الادلاء بلائحة الأداء صادرة من الخزينة العامة ل.م. تفيد بانه كان يؤدي واجبات النظافة منذ سنة 2000 الى الان.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 27/03/2024 والقاضي بإجراء بحث بين الأطراف.

و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 22/04/2024 حضرت السيدة نسرين (ف.) وأدلت بوكالة لتنوب عن المدعي كما حضر نائبها و حضر المدعى عليه و حضر نائبه و أنذرت وكيلة المدعي قصد الإدلاء بما يفيد أداء الطرف المدعي لواجبات النظافة عن المحل المكترى، و صرح المدعى عليه أنه لا يؤدي واجبات النظافة و أنه اتفق مع المدعي على أن هذا الأخير هو الذي يؤديها و في حالة ما أداها المدعي فإنه يرجع له المبالغ الخاصة بشأنها.

و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 13/05/2024 حضرت السيدة نسرين (ف.) و أدلت بوكالة لتنوب عن المدعي كما حضر نائبها و تخلف المدعى عليه رغم سابق الإعلام و حضر نائبه و عن سؤال نائب المدعى عليه لوكيلة المدعي عن ما إذا كانت هناك دعوى رائجة تتعلق بواجبات النظافة تتعلق بمحل مستخرج من المنزل صرحت أن هناك دعوى رائجة تتعلق بأداء واجبات النظافة، و أدلت السيدة نسرين بوصل أداء و شهادة صادرة عن إدارة الضرائب و تقرر معه ختم البحث و إحالة الملف على الجلسة النظامية.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي جاء فيها أنه يؤكد جميع محرراته السابقة وأن المدعي يريد تحقيق باطل بالإثراء على حساب العارض من خلال المطالبة بواجبات النظافة دون أن يتم أداؤها عن المحل موضوع النزاع. وبخصوص عدم إدلاء المدعى بما يفيد الأداء و ان الجهة المدعية لم تدل بالمطلوب لسبب وحيد وهو عدم التصريح بالمحل لدى الجهة المختصة و في إقرار المدعى بعدم أدائه للضريبة علىالمحل وان الثابت من محضر البحث المنجز من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي بنور موضوع القرار المستدل والمدلى به من خلال مذكرة العارض الجوابية بجلسة 2023/12/27 انه لا يؤدي الضريبة على المحل و إنما يؤديها عن الدار كاملة المستخرج منها 5 محلات تجارية، وبخصوص عدم الإدلاء بالتصريح الضريبي للمحل موضوع النزاع فإن جميع الوثائق المستدل بها بجلسة البحث سبق الإدلاء بها ونوقشت من طرف المحكمة قبل الأمر بإجراء بحث وهي لا تتعلق بالمحل التجاري موضوع النزاع بل بالدار كاملة المستخرج منها 5 محلات تجارية و يؤدي عنها سنويا 3700 درهم حسب إقراره و سبق أن أنذر المدعى بالإدلاء بالتصريح الضريبي للمحل دون جدوى سواء من خلال القرار المستدل به، و بخصوص الوثائق المستدل بها خلال جلسة البحثان جميع الوثائق المستدل بها لا تتعلق بالمحل موضوع النزاع وأن الوصل الأخير الذي يحمل مبلغ 2551 درهم سبق وأن أداه المدعي سنة 2002 بنفس القيمة و حينما لم يكن العارض يكتري المحل موضوع النزاع ، مما تبقى معه الدعوى هدفها الإثراء على حسابه وان شهادة القيمة الإيجار المستدل بها من طرف الجهة المدعية لا تحمل لا تاريخ ولا مكان استصدارها كما أنها لا تتعلق بالمحل موضوع النزاع و إنما بالدار السكنية وتحدد فقط القيمة السكنية للدار كاملة ولا تفيد الأداء وكذلك شهادة الكراء مما يتعين استبعادهما شانهما شأن باقي الوثائق التي لا تتعلق بالمرة بالمحل التجاري موضوع الدعوى و احتياطيا بخصوص التقادم فإن المدعي من خلال دعواه الحالية يطالب بالأداء منذ 2015 و الحال انه يؤكد على انه لم يصرح بالمحل لدى إدارة الضرائب إلا سنة 2018 حسب ذكره دون إثبات الأداء ، مما يجعل دعواه طالها التقادم كذلك لكون المدعى رفع نفس الدعوى على مكترين آخرين لنفس العلة وما يؤكد ان المدعي يتقاضى بسوء نية وهدفه الإثراء على حساب المكترين رفعه دعاوى أخرى على باقي المكترين مستدلا بنفس الوثائق علما ان الأمر يتعلق بنفس الدار المستخرج منها 5 محلات تجارية منها المحل موضوع النزاع حسب الثابت من إقرار نائبة المدعي بجلسة البحث وكذلك من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2023/8205/12005 وتاریخ 2024/02/14 ، لذلك يلتمس التصريح برفض الطلب.وأرفق المذكرة بنسخة من حكم وصورة لمحضر جلسة البحث.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي جاء فيها أن المدعى عليه قد أقر خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 22/04/2024 بأنه لا يؤدي واجبات النظافة المنصوص عليها في العقد وذلك منذ تاريخ إبرام عقد الكراء إلى غاية يومه، كما صرح كذلك بأنه مستعد لأداء واجبات النظافة في حالة إدلاء العارض بما يفيد ذلك، مما يجعل تماطل المدعى عليه ثابتا في حقه إذ يلتمس الإشهاد له بهذا الإقرار ويتعين الحكم وفق مطالبه المحددة في مقاله الافتتاحي وأنه وخلال الجلسة التي جرت بتاريخ 17/01/2024 وكذلك خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 13/05/2024 أدلى بشهادة صادرة عن المديرية العامة ل.ض. مؤرخة في 11/11/2021 يتضح من خلالها بأن المكتري يستغل المحل المذكور في نشاطه التجاري والتي تضمنت جميع البيانات المتعلقة بالمدعى عليه، وهي مفصلة في إسم المكتري السيد عزيز (ك.) ورقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به و عنوان المحل التجاري المكرى الكائن ب : 529، تجزئة النهضة زمامرة وإسم المكري السيد فرساوي (م.) ورقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به والسومة الكرائية للمحل التجاري المكرى والمحددة في مبلغ 2.000,00 درهم ومبلغ واجب النظافة للمحل التجاري المكرى للسيد عزيز (ك.) المحدد في مبلغ 2.520,00 درهم و أن المحكمة وبرجوعها إلى الشهادة المذكورة أعلاه ستلاحظ على أن المديرية العامة للضرائب قامت باحتساب واجبات النظافة والتي يمكن تفصيلها كالآتي : 2.000,00 درهم × 12 × 10.5 = 2.520,00 درهم و أنه أدلى خلال جلسة البحث بأصل وصل صادر عن الخزينة العامة ل.م. يفيد أدائه لواجبات النظافة للمحل التجاري موضوع النزاع بما مجموعه 2.520,00 درهم وهو مؤرخ في نفس تاريخ الشهادة الصادرة عن المديرية العامة ل.ض. والتي تفيد واجب النظافة للمحل التجاري موضوع وانه قد أدلى للمحكمة خلال جلسة البحث بإعلام بالضريبة السنة 2009 صادر عن المديرية العامة للضرائب يجمل ما مجموعه مبلغ 1.171,20 درهم يتضمن مبلغ 882,00 درهم والذي يمثل واجب النظافة لمحل تجاري مكرى للغير يقع في نفس العقار، وأنه بإجراء عملية حسابية لواجبات النظافة لهذا المحل التجاري وجب فيها700,00 درهم× 12 × %10.5 = 882,00 درهم ، و قد أدلى أيضا للمحكمة خلال جلسة البحث بإعلام بالضريبة لسنة 2022 صادر عن المديرية العامة للضرائب يحمل ما مجموعه مبلغ 4.158,00 درهم كواجب النظافة للعقار برمته، وأن هذا المبلغ يتضمن مبلغ 3.402,00 درهم كواجبات النظافة للمحلين التجاريين و المحل التجاري الأول بمبلغ 882,00 درهم والمحل التجاري الثاني موضوع الدعوى بما مجموعه 2.520,00 درهم، و أنه بإجراء عملية حسابية للمبلغ المتضمن بالإعلام بالضريبة سوف يتبين المبلغ المؤدى على المحل التجاري موضوع الدعوى هو 2.520,00 درهم وذلك حسب البيان مبلغ 4.158,00 درهم يمثل واجبات النظافة للعقار بأكمله و مبلغ 756,00 درهم يمثل واجبات النظافة للسكن الرئيسي و مبلغ 3402,00 درهم يمثل واجبات النظافة للمحلين التجاريين معا، يمكن تفصيلهما في 882,00 درهم للمحل التجاري الأول المكرى للغير و 2.520,00 درهم للمحل التجاري الثاني المكرى من طرف المدعى عليه عزيز (ك.) وأنه خلال جلسة البحث أدلى بجدول صادر عن الخزينة العامة ل.م. مؤرخ في 2024/04/26 يفيد أداء واجبات النظافة منذ سنة 2000 إلى غاية سنة2002، وأن المحكمة وبرجوعها إلى الجدول المدلى به ستلاحظ على أن العارض كان يقوم بأداء مبلغ 3.402,00 درهم كواجبات النظافة للمحلين التجاريين الأول المكرى للغير والثاني للمدعى عليه السيد عزيز (ك.) أنه ومن خلال ما تم بسطه أعلاه يتبين أنه منذ سنة 2018 إلى غاية يومه وهو من يقوم بأداء واجبات النظافة للمحل التجاري موضوع النزاع وذلك بإقرار المدعى عليه خلال جلسة البحث وكذلك من خلال الوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارات العمومية، لذلك يلتمس الحكم برد جميع دفوع المدعى عليه ومن تم الحكم وفق ملتمساته الحالية والسابقة و تحميل المدعى عليه الصائر.وأرفق المذكرة: نسخة من شهادة صادرة عن المديرية العامة ل.ض.، وصل صادرعن الخزينة العامة، نسخة من توصيل صادر عن المديرية العامة للضرائب، نسخة من جدول صادر عن الخزينة العامة.

وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف نائب المدعي عليه بجلسة 26/06/2024 والتي جاء فيها ان المدعي حاول جاهدا من خلال مذكرته إجراء عملة حسابية ليوضح مبلغ الضريبة الواجب أدائه من طرف العارض وحدده في مبلغ 2520 درهم وأن 882 درهم المتبقية من مبلغ 3402 درهم الخاص بالمحلين التجاريين، و بخصوص مبلغ 2520 درهمان المدعي يؤكد في جميع المحررات و جلستي البحث بان باقي المكترين للأربع محلات المجاورة الأخرى المستخرجة من الدار يؤدون الضريبة التي لا وجود لها من خلال الوثائق المستدل بها مما يجعل المبلغ اعلاه لا يخص بتاتا محل العارض بخصوص مبلغ 882 درهم، و ان المدعي تقدم بدعوى أخرى امام نفس المحكمة يطالب بمقتضاها بملغ سنوي 35496.92 درهم لمحل مستخرج من نفس الدار المستخرج منها المحل الذي يكتريه العارض الذي اقرت به وكيلة المدعي خلال جلسة البحث، و ان الثابت من الوثائق المستدل بها بان المدعي يريد تحقيق باطل بمطالبته بمبلغ الضريبة قبل ان يؤديها لإدارة الضرائب ولعل عدم إدلائه بالتصريح الضريبي للمحل وكذا ما يفيد الأداء عنه تحت رقم يخصه و مقاضاة باقي اصحاب المحلات المجاورة المستخرجة من الدار التي يؤديه عنها الضريبة فقط دون المحلات الخمسة رغم إقراره بجلسة البحث المدرجة في 2021/09/13 في الملف الإستئنافي عدد: 21/08 وأن باقي المكترين يؤدون ضريبة النظافة و أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء باقي المكترين لتلك الضريبة و لا يوجد أي تصريح ضريبي لأي محل تجاري ومنهم محله مما تبقى معه الدعوى عديمة الإثبات و يتعين رفضها ان حازت القبول شكلا ، لذلك يلتمس برفض الطلب.

وبناء على المذكرة تعقيب المدلى بها من طرف دفاع المدعي والتي جاء فيها أن الطلب المتعلق بالتقادم من الدفوع الأولية التي يجب إثارتها قبل كل دفع أو دفاع وأن المدعى عليه وبمناقشته ومنازعته في المديونية المتعلقة بأداء الواجبات الضريبية يكون قد هدم قرينة التقادم المبني على قرينة بسيطة وبالتالي يتعين عدم الإلتفات إلى الطلب المذكور، وأن المحكمة سوف تعاين بأن المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليه هي تكرار لما سبق وأن تقدم به المدعى عليه خلال مذكراته السابقة، وان سبق وأن أجاب عنها خلال مذكراته السابقة والمذكرة بعد البحث وبالتالي فإنه يلتمس من المحكمة استبعاد ما جاء في المذكرة المدلى بها بعد البحث من طرف المدعى عليه جملة وتفصيلا و أن المدعى عليه أدلى بنسخة من حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الإبتدائية التجارية بالدار البيضاء موضوع ملف تجاري عدد 2023/8205/12005 الصادر بتاريخ يزعم أن العارض يتقاضى بسوء نية مستدلا بنفس الوثائق و أنه وخلال جلسة البحث صرح بأن هناك محلين تجاريين اثنين مصرح بهما لدى المديرية العامة للضرائب منها المحل التجاري موضوع النزاع، ومنها محل مكرى للغير، كما صرح بأن هناك دعوى أخرى مقدمة أمام نفس المحكمة لأداء واجبات النظافة لمحل آخر مكرى للغير، و أن دفع المدعى عليه بأنه أدلى بنفس الوثائق هو دفع مردود ولا أساس له من الصحة، الهدف منه هو التملص من أداء واجبات النظافة للمحل التجاري المستغل من طرفه و أن المحكمة وبرجوعها إلى تعليل المحكمة في الحكم الإبتدائي المدلى به من قبل المدعى عليه، و أن من أدلى بحجة فهو قائل بها تبعا للقاعدة الفقهية المشهورة، ذلك أن سبب رفض المحكمة للدعوى موضوع الحكم الإبتدائي المدلى به من قبل المدعى عليه هو أنه لا يوجد عقد كراء موقع بين الطرفين أو اتفاق صريح يلزم المكتري بأداء واجبات النظافة بشكل مستقل وأن المحكمة وبرجوعها إلى العقد الكراء الموقع بين الطرفين، ستجد على المكتري ملزم بأداء واجب النظافة استنادا إلى العقد الموقع بينه وبين العارض ولا سيما البند 7 الفصل 3 الذي ينص على التزام المكتري بأداء واجبات النظافة واستنادا إلى الظهير الشريف رقم 1-07-195 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 الموافق 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وخاصة الفقرة 1 من المادة 36 منه والتي تحدد سعر الخدمات الجماعية في نسبة 10.50% من القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، سوف سيتضح للمحكمة أن العارض منذ سنة 2018 إلى غاية يومه وهو من يقوم بأداء واجبات النظافة للمحل التجاري موضوع النزاع وذلك بإقرار المدعى عليه خلال جلسة البحث وكذلك من خلال الوثائق الرسمية الصادرة عن إدارات العمومية، لذلك يلتمس الحكم برد جميع دفوعات المدعى عليه ومن تم الحكم وفق ملتمساته الحالية والسابقة و تحميل المدعى عليه الصائر.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب أدناه.

أسباب الاستئناف

إذ ينعى الطاعن على الحكم المستأنف أنه لم يتقص أسباب النزاع الحقيقية فجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه خارقا القانون وذلك لما يلي:في التقادم ، حيث ان الطاعن تشبت أولا بان المدة المطلوبة طالها التقادم الخمسي ولا يستحق المدعي اصلا ان صحت دعواه بخلاف نازلة الحال سوى الخمس سنوات الأخيرة مما يتعين التصريح برفض الطلب عن المدة السابقة لغشت 2019 طبقا لمقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع. و بخصوص عدم الإدلاء بالتصريح الضريبي وثبوت الأداء ،حيث عللت محكمة الأولى حكمها كون المدعي أدلى بشهادة للكراء تفيد بان المدعى عليه يكتري محلا كاتنا بعنوانه بسومة 2000 درهم كما أدلى بما يفيد أداء الضريبة عن سنة 2018 كما عللت حكمها أن الطرف المدعي أدلى بشهادة القيمة الإيجارية عن السكن وعن المحلات التجارية وان العارض لم يطعن في الشهادة. وان التعليل أعلاه لا يرقى الى درجة الاعتبار كونه مبني على الاستنتاج المليء بالشك الذي يفسد الأحكام ، خصوصا انه هو الذي صرح بنفسه لدى إدارة الضرائب ولا يوجد بالملف ما يفيد أداء المدعى للضريبة على المحل الخاص به ولعل عدم وجود تصريح ضريبي خاص بالمحل تحت رقم مستقل خير دليل على ذلك علما أن المدعى لم يدل بهرغم إنذاره سابقا امام عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ولا أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حاليا، و بخلاف تعليل محكمة الدرجة الأولى التي عللت حكمها بكون الطاعن لم يحضر جلسة البحث بل التي حضرها رفقة دفاعه وصرح فيها بان المدعي لا يؤدى الضريبة على المحل التجاري وإنما يؤديها على الدار ككل المخصصة للسكن ومستخرج منها خمس محلات جارية وانه مستعد للأداء متى أداها المدعى للجهات المختصة وأدلى بوصل يفيد ذلك. وأن شهادة القيمة الإيجارية المستدل بها وإن كانت لا تفيد الأداء وإنما حددت فقط القيمة الإيجارية ، فإنه ومن خلال جميع محرراته طعن فيها وفي باقي الوثائق المستدل بها على أن المدعي لا يؤدي ضريبة النظافة على المحل التجاري موضوع النزاع ولعل ذلك اكبر طعن صادر عنه.و في عدم ثبوت أداء المدعى لضريبة النظافة للجهات الإدارية المختصة، ذلك ان تعليل المحكمة الابتدائية أكد على ان المدعي أدى الضريبة عن سنة 2018 فقط وإن كانت تخص الدار ككل و ليس محل العارض فإنها قضت بالأداء عن السنوات المطلوبة من 2015 الى 2023 دون أن يثبت لديها ان المدعي قد أداها مما يعد خرقا للقانون وإثراءا للمدعي على حسابه والإدارة المختصة التي لم تستخلص تلك المبالغ. و في كون المدعى تقدم بنفس الدعوى على محل تجاري مستخرج من نفس الدار موضوع النزاع، ذلك سبق له أن أدلى عند مناقشة القضية بجلسة 26/06/2024 بحكم صادر عن نفس المحكمة التجارية في الملف عدد 12005/8205/2023 وتاريخ 14/02/2024 الذي يطالب من خلاله بمبلغ 35496 درهم معتمدا على نفس الوثائق وإن قضى بعدم قبول طلبه فيتأكد من خلاله أن المدعي يتقاضى بسوء نية للإثراء على حساب المكترين دون أداء تلك الضريبة للجهات المختصة.ومن تم وأمام عدم الإدلاء بالتصريح الضريبي الخاص بالمحل موضوع النزاع و عدم ثبوت الأداء عن السنوات المطلوبة للجهات المختصة بوصولات أداء سنوية فإن الدعوى تبقى سابقة لأوانها. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بعدم قبول الطلب وعند الاقتضاء رفضه عن المدة السابقة لغشت 2019 للتقادم ولو بعد القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق.

وبجلسة 05/12/2024 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض من خلالها بخصوص التقادم حيث دفع الطاعن بأنه يتشبث بأن المدة المطالب بها طالها التقادم، والحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب عن المدة السابقة من شهر غشت.2019وأنه كما هو معلوم فإن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية استنادا إلى المادة 381 من ق.ل.ع. بحيث يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل.واستنادا إلى مقتضيات المادة المذكورة اعلاه التي تفيد صراحة بأنه ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه.وأنهسبق وأن قام بتوجيه إنذار غير قضائي بواسطة المفوض القضائي توصل به المستأنف بتاريخ 28/08/2023 يفيد المطالبة القضائية بأداء واجبات النظافة.وأن الطاعن وخلال جلسة البحث صرح بكل تلقائية بأنه مستعد لأداء واجبات النظافة وبأنه فعلا لا يقوم بأدائها.واستنادا إلى مقتضيات المادة 405 من ق-ل -ع فإن هذا التصريح يعتبر إقرارا قضائيا والعارض يلتمس من المحكمة الإشهاد له بذلك.وأن الطلب المتعلق بالتقادم من الدفوع الأولية التي يجب إثارتها قبل كل دفع أو دفاع وأن المستأنف وبمناقشته ومنازعته في المديونية المتعلقة بأداء الواجبات الضريبية خلال المرحلة الإبتدائية يكون قد هدم قرينة التقادم المبني على قرينة بسيطة وبالتالي يتعين عدم الإلتفات إلى الطلب المذكور.وأن المحكمة وبرجوعها إلى المقال الإستئنافي سوف تعاين بأنه قداقتصر على استئناف الحكم القطعي الصادر في الموضوع دون استئناف الحكم التمهيدي عدد 526 الصادر بتاريخ 27/03/2024 والذي قضى بإجراء بحث قضائي في النازلة يستدعى له أطراف الدعوى شخصيا ونوابهم.واستنادا إلى الفصل 140 من ق.م.م فإن المقال الإستئنافي يجب ألا يقتصر صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط، بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالإستئناف.وأن عدم استئناف المستأنف السيد عزيز (ك.) الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث قضائي فإن مناقشته للبحث يبقى عديم الأساس ويتعين عدم الإلتفات له لهذه العلة ورد دفع المستأنف بهذا الخصوص.

فيما يخص عدم الادلاء بالتصريح الضريبي وثبوت أداء العارض لضريبة النظافة للجهات الإدارية المختصة:

إن المحكمة وبرجوعها إلى محضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ22/04/2024 ستلاحظ على أن المستأنف أقر بأنه لا يؤدي واجبات النظافة المنصوص عليها في العقد وذلك منذ تاريخ إبرام عقد الكراء إلى غاية يومه، كما صرح كذلك بأنه مستعد لأداء واجبات النظافة في حالة إدلاءه بما يفيد ذلك، مما يجعل تماطل المستأنف ثابتا في حقه. وانه سبق له وأن أدلى للمحكمة بشهادة صادرة عن المديرية العامة ل.ض. مؤرخة في 11/11/2021 يتضح من خلالها بأن المكتري يستغل المحل المذكور في نشاطه التجاري والتي تضمنت جميع البيانات المتعلقة بالمستأنف، وهي مفصلة كالآتي:

إسم المكتري السيد عزيز (ك.) ورقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به.

2- عنوان المحل التجاري المكرى الكائن ب : 529 ، تجزئة النهضة زمامرة.

3-إسم المكري السيد فرساوي (م.) ورقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به.

4- السومةالكرائية للمحل التجاري المكرى والمحددة في مبلغ2.000,00 درهم.

5- مبلغ واجب النظافة للمحل التجاري المكرى للسيد عزيز (ك.) المحدد في مبلغ2.520,00 درهم.

وحيث أن المحكمة وبرجوعها إلى الشهادة المذكورة أعلاه المدلى بما خلال المرحلة الإبتدائية ستلاحظ على أن المديرية العامة للضرائب قامت باحتساب واجبات النظافة والتي يمكن تفصيلها كالآتي :

2.000,00 درهم × 12 × 10.5 = 2.520,00 درهم

كما أنه أدلى خلال جلسة البحث المنعقدة خلال المرحلة الإبتدائية بأصل وصل صادر عن الخزينة العامة ل.م. يفيد أدائه لواجبات النظافة للمحل التجاري موضوع النزاع بما مجموعه 2.520,00 درهم وهو مؤرخ في نفس تاريخ الشهادة الصادرة عن المديرية العامة ل.ض. والتي تفيد واجب النظافة للمحل التجاري موضوع النزاع. وانه قد أدلى للمحكمة خلال جلسة البحث بإعلام بالضريبة لسنة 2009 صادر عن المديرية العامة للضرائب يحمل ما مجموعه مبلغ 1.171,20 درهم يتضمن مبلغ 882,00 درهم والذي يمثل واجب النظافة لمحل تجاري مكرى للغير يقع في نفس العقار، وأنه بإجراء عملية حسابية لواجبات النظافة لهذا المحل التجاري وجب فيها ما يلي :

700,00 درهم × 12 × 10.5% = 882,00 درهم

وإن المحكمة وبرجوعها إلى الوثائق المدلى بها من قبل العارض، ستلاحظ على أنه قد أدلى للمحكمة خلال جلسة البحث بإعلام بالضريبة لسنة 2022 صادر عن المديرية العامة للضرائب يحمل ما مجموعه مبلغ 4.158,00 درهم كواجب النظافة للعقار برمته وأن هذا المبلغ يتضمن مبلغ 3.402,00 درهم كواجبات النظافة للمحلين التجاريين : المحل التجاري الأول بمبلغ 882,00 درهم والمحل التجاري الثاني في موضوع الدعوى بما مجموعه2.520,00 درهم وأنه بإجراء عملية حسابية للمبلغ المتضمن بالإعلام بالضريبة سوف يتبين المبلغ المؤدى على المحل التجاري موضوع الدعوى هو 2.520,00 درهم وذلك حسب البيان الآتي :

مبلغ 4.158,000 درهم يمثل واجبات النظافة للعقار بأكمله.

مبلغ 756,00 درهم يمثل واجبات النظافة للسكن الرئيسي.

مبلغ 3402,00 درهم يمثل واجبات النظافة للمحلين التجاريين معا، يمكن تفصيلهما كالآتي :

882,00 درهم للمحل التجاري الأول المكرى للغير.

2.520,00 درهم للمحل التجاري الثاني المكرى من طرف المستأنف عزيز (ك.) .

كما أن العارض أدلى أيضا بجدول صادر عن الخزينة العامة ل.م. مؤرخ في 26/04/2024 يفيد أداء واجبات النظافة منذ سنة 2000 إلى غاية سنة 2023 .وأن المحكمة وبرجوعها إلى الجدول المدلى به ستلاحظ على أنه كان يقوم بأداء مبلغ 3.402,00 درهم كواجبات النظافة للمحلين التجاريين الأول المكرى للغير والثاني المكرى للمستأنف السيد عزيز (ك.) .وأن المستأنف زعم على كون المحل التجاري لم يؤد واجب النظافة عن المحل التجاري موضوع النزاع وإنما على العقار ككل وانه أدلى بشهادة القيمة الإيجارية الصادرة عن المديرية العامة للضرائب تفيد أداء الضريبة على العنوان الكائن ب 529 تجزئة النهضة بلوك 5 الزمامرة عن السكن الرئيسي بمبلغ 28.800,0 درهم، ومبلغ 32.400,00 درهم عن المحلات التجارية مرفقة بلائحة الأداء، وأن المحكمة خلصت إلى أن الرقم 529 ما هو إلا رقم المنزل وأن هذا المنزل يتوفر على سكن رئيسي ومحلات تجارية منها المحل التجاري موضوع الدعوى.وأنه وبعد إدلاء العارض لمجموع الوثائق خلال المرحلة الإبتدائية لم يتم الطعن فيها بأي وسيلة من وسائل الطعن المقررة قانونا، كما أن مجموع تلك الوثائق ستلاحظ المحكمة عل أنها كلها صادرة عن إدارات عمومية ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور الفرعي وهذا ما لم يتقدم به المستأنف الشيء الذي يتعين معه برد دفع المستأنف ومن تم الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر.

وبجلسة 19/12/2024 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبة عرض من خلالها بخصوص التقادم حيث إن كان الإنذار المؤرخ في 28/08/2023 يقطع التقادم فإن الخمس سنوات تحسب منذ ذلك التاريخ مما يجعل هذا الدفع وجيها وقانونيا ينبغي الاستجابة إليه وان العارض لا يمكنه أداء مبلغ الضريبة على محله التجاري والمدعي لا يؤديها عن المحل ولعل عدم وجود تصريح ضريبي يخص المحل برقمه خير دليل على ذلك .

-بخصوص مقتضيات الفصل 140 من ق.م.م: ان هذا الدفع لا ينطبق بالمرة على نازلة الحال ويتعين رده لعدم ارتكازه على أساس

- بخصوص عدم الإدلاء بالتصريح الضريبي:ان الجهة المدعية تحاول تغليط المحكمة بأداء ضريبة الدار كاملة والحال انها تتكون من طابقين ومستخرج منها 5 محلات تجارية.وان الوصولات المستدل بها لا تتعلق بالمحل موضوع النزاع لغياب التصريح الضريبي المتعلق الذي يحمل بيانات المحل التجاري من رقم مستقل وغیره والحال ان هناك 5 محلات تجارية أين هي مستحقاتهم الضريبية .

و سبق لمحكمة الإستئناف بالغرفة المدنية لمحكمة سيدي بنور ان قضت بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بالتصريح الضريبي للمحل رغم إمهال المدعي وان المدعي يعتمد على نفس الحجج للمطالبة بواجبات النظافة للمحلات التجارية المجاورة ولم يحكم له في أي ملف.

-في عدم ثبوت الأداء :ان المدعي لم يثبت أداء الضريبة عن المحل التجاري تحت رقم محدد واسم مستقل وإنما استدل بوصولات تتعلق بالدار كاملة التي تحتوى على طابقين وخمس محلات تجارية ولا يوجد بالملف ما يفيد الأداء عن كل محل والوثائق المستدل بها جاءت عن الدار دون تفصيل لكون المدعي لا يؤدي الضريبة عن المحلات التجارية وان المدعي لا يؤدي ضريبة المحلات التجارية لمصلحة الضرائب ويحاول الإثراء على حساب المكترين ولا يجوز المطالبة بالأداء والحالة هاته حتى يتم إثبات أدائها وفق القانون للجهات المختصة عند وجود التصريح الضريبي عن كل محل تجاري. وانه لا يمكنه أدائها لإدارة الضرائب إلا ان يفصل كل محل ويتم تحديد رقم له وذلك يتطلب الإدلاء بعدة وثائق حينها يمكن استخلاصها بصفة قانونية.وان الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت على الشك والتخمين في إصدار حكم سابق لأوانه.وامام غياب التصريح الضريبي للمحل وعدم ثبوت أداء الضريبة عن المحل التجاري موضوع النزاع وفق المشار اليه أعلاه تبقى دعوى المدعي سابقة لأوانها ويتعين ردها والحكم وفق ملتمسات المقال الإستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/12/2024حضر دفاع المستأنف تخلف المستأنف عليه رغم التوصل ادلى الحاضر بمذكرة تعقيبية فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه بخصوص السبب المؤسس على التقادم ، فإن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليه قام بتوجيه إنذار غير قضائي بواسطة المفوض القضائي جمال (ب.) توصل به المستأنف بتاريخ 28/08/2023 يفيد المطالبة القضائية بأداء واجبات النظافة، مما يكون معه الدفع بالتقادم مؤسسا إعتبارا للمادة 391 ق.ل.ع. في حدود الخمس سنوات السالفة لتاريخ الإنذار بمعنى إلى حدود 28/08/2018 .

و حيث إنه فيما يخص الأسباب المؤسسة على عدم الإدلاء بالتصريح الضريبي و ثبوت الأداء ، فإن البين من وثائق الملف أن المستأنف أدلى أمام المرجع الإبتدائي بما يفيد تسجيل الطاعن لدى مصلحة الضرائب بسيدي بنور كمكتري برسم سنة 2018 و أن المحل المكترى يندرج ضمن العقار المملوك للمستأنف عليه فيما يخص ضريبة النظافة و الخدمات الجماعية تحت عدد 42938280 و أن مجموع المبالغ المؤداة عن هذا المحل المدعى فيه برسم سنة 2018 هو مبلغ 2520 درهم إعتبارا لنسبة 10.5 % من مجموع السومة الكرائية السنوية المحددة في العقد ( 2000 درهم) - وليس المتمسك بها من قبل المستأنف عليه في سائر أطوار الدعوى (2100) دون وجود ما يبررها – فضلا على كونه أدلى أيضا بما يفيد أداؤه لجميع رسوم الخدمات الجماعية إلى حدود سنة 2023 ، مما يبقى معه السببين غير مؤسسين ويتعين ردهما ، وإعتبارالإلتزام المكتري بأداء واجب ضريبة النظافة بمقتضى العقد الرابط بين طرفي الدعوى و لما كان السبب المؤسس على التقادم منتجا جزئيا وفق ما بسط أعلاه، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المستأنف لمبلغ 15.330,00 درهم و الحكم من جديد بأدائه للمستأنف عليه واجبات النظافة عن المدة من 28/08/2018 إلى غاية متم غشت 2023 المطلوبة في المقال الإفتتاحي للدعوى وفق العملية الحسابية المفصلة أعلاه والمؤسسة على الوثيقة الصادرة عن إدارة الضرائب وفق ما سبق بيانه ، وذلك حصر المبلغ المحكوم به عنها في 12.600,00 درهم، و لما كان الحكم المستأنف قد صادف الصواب في باقي ما قضى به فإنه يتعين تأييده فيه مع إعمال مقتضيات المادة 124 ق.م.م. بخصوص المصاريف و ذلك بجعلها بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع :بإعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 12.600,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل المصاريف بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux