Le pourvoi en cassation contre un arrêt fixant le nouveau loyer ne suspend pas son exécution et le défaut de paiement par le preneur justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78066

Identification

Réf

78066

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4647

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2426

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour avoir été délivrée par un commissaire de justice sans ordonnance présidentielle préalable, et d'autre part, l'inexistence du défaut de paiement au motif que le montant du loyer, fixé par une précédente décision d'appel, faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en retenant que la délivrance d'une sommation à la demande directe d'une partie est régulière et ne requiert pas d'autorisation judiciaire. Sur le fond, la cour rappelle que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif, rendant la décision fixant le nouveau loyer immédiatement exécutoire. Elle retient en outre que le preneur, en s'étant acquitté de ce nouveau loyer lors d'une précédente procédure d'exécution, est réputé avoir acquiescé à son montant. Dès lors, le défaut de paiement est caractérisé et justifie la résiliation du bail, le jugement entrepris étant par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عزيز (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 12/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/12/2018 تحت عدد 12512 ملف عدد 8709/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع باداء المدعى عليه لفائدة المدعي واجبات الكراء المتبقية من المدة من مارس 2016 إلى ماي 2018 والتي وجب فيها مبلغ 33.262,00 درهم مع النفاذ المعجل وتعويض قدره 2000,00 درهم والمصادقة على الانذار والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بملتقى شارع [العنوان] الدار البيضاء والصائر.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 01/04/2019 كما يتبين من طي التبليغ وبادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 2.000 درهم وذلك بمقتضى عقد كراء تم التنصيص فيه على رفع الزيادة بنسبة 10 % على كل ثلاث سنوات، الا ان هذا الاخير توقف عن اداء الواجبات الكرائية مما حدا به الى توجيه انذار الى المدعى عليه بقي دون جدوى و انه سبق له ان استصدر حكم عن المحكمة الابتدائية في الموضوع قضت برفض الطلب فتم استئنافه فصدر قرار قضى بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الاداء و الحكم من جديد باداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 44.044,00 درهم ما تبقى من كراء المدة من 01/06/2012 الى متم فبراير 2016 مع تاييده في الباقي، وانه بعد اجراءات التبليغ و التنفيذ فان هذا الاخير قام بتنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي الذي قضى بتحديد السومة الكرائية في 3.220 درهم شهريا وذلك ابتداء من 06/04/2015 الى غاية متم فبراير 2016، كما قام بتوجيه انذار مكن جديد الى هذا الاخير من اجل اداء مبلغ 83.720 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح مارس 2016 الى 4/2018 اضافة الى مبلغ 3.542 درهم مقابل كراء شهر ماي من سنة 2018 باعتبار زيادة 10 % المنصوص عليها في العقد، و ان المدعى عليه اجابه بكتاب بعد توصله بالانذار يشير فيه ان السومة الكرائية هي 2.000 درهم و رغم القرار الاستئنافي فهو يعتبر القرار عير نهائي لانه طعن فيه بالنقض و وجه اليه بعض الوصولات التي تفيد ايداع المبالغ الكرائية عن المدة المطلوبة بصندوق المحكمة على اساس 2.000 درهم مما يتبين منه ان المدعى عليه تماطل في اداء المبالغ الكرائية.

لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليه باداء الفرق عن نفس المدة و هو في حدود 33.262,00 درهم و مبلغ 4.000 درهم كتعويض و بالمصادقة على الاتذار وبافراغه من المحل الكائن بملتقى شارع [العنوان] الدار البيضاء من جميع مرافقه و الكل تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم يوميا من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بانذار – محضر تسليم – جواب المدعى عليه عن الانذار – قرار استئنافي.

و بناء على ادلاء نائبة المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 11/12/2018 جاء فيها ان الانذار غير صحيح من الناحية المسطرية لعدم تقييد المدعي بالاختصاص بخصوص الاذن بتبليغ نص الانذار و ان الطلب كان يجب ان يوجه الى السيد رئيس المحكمة سواء الابتدائية او التجارية بدل التقدم بالطلب مباشرة الى المفوض القضائي مما يترتب عليخ بطلان و عدم صحة الانذار، و انه بمجرد توصله بالانذار بادر الى الجواب اذ اكد ان ذمته فارغة من اية مبالغ مالية اتجاه المدعي موضحا ان السومة الكرائية التي تجمع الطرفين هي مبلغ 2000,00 درهم و ليس ما جاء بنص الانذار و التي قام المدعي باحتسابها بناء على منطوق القرار الاستئنافي الذي لم يقضي بالزيادة في السومة الكرائية بين الطرفين وانه قم بالطعن في القرار المذكور لم تبت فيه محكمة النقض فهو قرار غير نهائي لعدم حيازته لقوة الشيء المقضي به، و انه اثناء اجراءات التنفيذ قام بتنفيذ القرار ليسي اقرار منه بان الزيادة في السومة الكرائية هي المتمسك بها من طرف المدعي لكنه كان امام مسطرة التنفيذ و ما يترتب عليه من اثار قانونية لاحقة كما انه قام بعرض مبالغ الكراء على المدعي طيلة الفترة اللاحقة للتنفيذ فتم ايداعها بصندوق المحكمة بعد الرفض مما يكون معه غير متماطل في اداء الواجبات الكرائية.

لاجله يلتمس الحكم برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر.

و ارفقت المذكرة برسالة جواب على انذار – محضر تبليغ – قرار استئنافي – 5 وصولات عرض و ايداع.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه عزيز (م.) وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم الابتدائي جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ولم يستند على أساس قانونی سليم و لم يجب عن دفوعات نظامية وأساسية، وبالرجوع اليه فقد خرق القانون و اضر بمصالحه عندما قضى في منطوقه بالحكم عليه بأدائه السومة الكرائية حساب الزيادة الغير نهائية بين الطرفيين ، و كذلك بالإفراغ مبنيا منطوقه على تفسير عبر سليم لمقتضيات القانون وأنه ادلى بمجموعة من الدفوعات الشكلية الجدية بخصوص نص الإنذار وشكلياته القانونية الموجبة للبطلان مستندا على خروقات طالت الإنذار الذي توصل به معززا ذلك بمجموعة من الاجتهادات الصادرة عن نفس المحكمة مصدرة القرار غير أن المحكمة لم تجب عنها أو تبرر سبب استبعادها، و أن المحكمة اعتبرت الدفع الذي ناقش السومة الكرائية و الزيادة فيها هو دفع مردود على اعتبار ان القرار الاستئنافي المدلی به قد قضى بتفعيل الزيادة في هذه السومة و أن هذا التعليل فاسد على اعتبار أن القرار الاستنافي لم يصبح حائزا لقوة الأمر المقضي به مادام دفع بوجود طعن بالنقض في هذا القرار رغم انه له حجيته القائمة بين الطرفيين وهو الأمر الذي جعله يقوم بتنفيذ منطوقه بخصوص السومة الكرائية الجديدة، فالقرار المعتمد عليه من اجل القول بإفراغه لثبوت عدم ادائه واجبات الكراء و ان تبتت له حجية الامر المقضي به لأنه حكم قضائي فصل في خصومة الطرفين الا ان هذا الحكم لم يحز قوة الأمر المقضي به لانه لم يصبح نهائيا ، و لا يمكن التكهن بانه نهائي الا بعد تأكد المحكمة من انه اصبح نهائيا و بذلك يبقى له حجية الامر المقتضي و انضافت له قوة الامر المقضي و عندئذ يكون قرار المحكمة القاضي بالافراغ مبني على اساس قانوني سليم اما حال و العارض دفع بوجود مسطرة النقض تحت عدد 39/3/2019 فان الحكم عليه بافراغ المحل التجاري غير مستند على أي سند خاصة و أن المحكمة أجابت عن الدفع الخاص بان القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض بانه مردود کون النقض لا يوقف التنفيذ لا يستند ايضا على اي أساس قانوني سليم على اعتبار انه سبق و اقر بتنفيذ للسومة الكرائية التي جاءت بالقرار الاستئنافي ليس اقرارا منه بصحتها و لكن لما يترتب من آثار قانونية على مسطرة التنفيذ و بذلك يكون غير متماطل و لا يترتب على وجود فرق في السومة الكرائية حالة التماطل هذا الفرق المطالب به بواسطة انذار. تشوبه عدة خروقات شكلية لم عنها مما يتعين معه القول بجدية وسائل استئنافه و الحكم من جديد طبقا للقانون و ملتمساته القانونية، لذل يلتمس بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وأرفق نسخة حكم تبليغية وطي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/05/2019 جاء فيها أن المستأنف تمسك في طلب استئنافه على أن الحكم الابتدائي جاء غير معللا باعتبار انه اثار دفعا بخصوص الإنذار من جهة ومن جهة أخرى فانه يعتبر أن الزيادة التي طالبه بها المدعي غير نهائية لسبب بسيط وهو أن القرار الاستئنافي تم الطعن فيه بالنقض وأنه يجيب على ذلك فمن حيث الإنذار أن المستأنف لا ينكر أنه توصل بالإنذار بل أنه وبمجرد توصله به أجاب عنه بواسطة كتاب صادر عن دفاعه ناقش فيه مطالب المستأنف عليه وقد سبق له أن أدلى به أمام المحكمة الابتدائية، وأن جوابه على الإنذار يجعل ذلك الإنذار صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية، وفي القرار الاستئنافي مطعون فيه بالنقض أن ما تمسك به المستأنف مردود عليه فالقرار الاستئنافي والذي قضى بتعديل السومة الكرائية هو قرار نهائي ولو لم يكن كذلك ما تمكن المستأنف عليه من تنفيذ مقتضياته ، وأنه لم يفهم ما يقصده المستأنف في هذا الباب ويلتمس عدم الالتفات إليه لذلك يلتمس رد استئناف المستأنف والحكم برفضه وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2019 جاء فيها ان وسائل الاستئناف المعتمدة من طرفه هي جدية و اساسية ، و لم تكن محل نقاش قانوني جدي من طرف المستأنف عليه ، ذلك أنه يؤكد دفوعات الجدية سواء من حيث الشكل بخصوص ما طال الإنذار من خروقات شكلية تجعله باطلا و لا يقوم موضوع دعوى الإفراغ به ، أو من حيث مناقشة السومة الكرائية والأداء بواسطة مسطرة التنفيذ، وكذلك عدم ثبوت ان الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي به مادام طعن بالنقض في صحة هذه الزيادة التي لا يجب أن تكون سببا في الحكم بالافراغ مادام النزاع بخصوصها معروضا أمام محكمة النقض ، و ان ما لم يفهمه او يستصغه المستأنف عليه هو انه كان يؤدي السومة الكرائية الحقيقية التي تجمعه به و هذا الاداء كان داخل الأجل القانوني وقد اجاب داخل الأجل القانوني بكتاب مفصل وواضح حول الاداء و لا يمكن اعتبار هذا الجواب إصلاحا للخروقات الشكلية التي يعرفها نص الانذار و الذي يبقى للقضاء السلطة في تقيمه ، و هو الدفع الجدي المتمسك به من طرفه والذي يعيب على الحكم الابتدائي عدم الرد عليه او تبرير استبعاده، و انه نظرا لكل ما جاء في مقال ومذكرته فان ملتمساته تبقى قانونية وجدية و يبقى للمحكمة النظر في الأخذ بها تطبيقا للقانون وإنصافا للحق ورفعا للضرر الذي أصابه الذي يؤدي بكل امانة السومة الكرائية للمستأنف عليه الذي حاول اثبات وجود زيادة مفتعلة وغير ثابتة لافراغه بطرق غير قانونية لذلك يلتمس الحكم وفق ملتمساته القانونية .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

حيث عابت الطاعن على محكمة البداية انعدام التعليل وإغفال الرد على الدفوعات المثارة حول شكليات الإنذار موضوع المنازعة والسومة الكرائية المتمسك بها من طرف المكري رغم الطعن بالنقض.

حيث إن الواضح بالرجوع الى المستندات المرفقة بملف المحكمة الابتدائية أن الإنذار الموجه للمستأنف صادر عن المكتري ويتضمن السبب وهو المطالبة بالواجبات الكرائية محل التماطل منح الأجل قصد الوفاء بالالتزامات المترتبة في ذمته طبقا للمادة 663 من ق.ل.ع وبالتالي لا يعفيه الدفع بتبليغه من طرف المفوض القضائي مباشرة اذ درج اجتهاد محكمة النقض على اعتبار التبليغ الذي يتم مباشرة بواسطة المفوض القضائي تبليغ قانوني ما دام أن المحضر المنجز من طرفه قد تضمن البيانات المتطلبة قانونا فهو يقوم مقام شهادة التبليغ المعتمد في التبليغ وليس من الضروري لاعتبار تبليغ الانذار صحيحا اذ يصدر بشأنه امر رئاسي ويكون صحيحا ومرتبا لكافة الآثار القانونية بناء على طلب المعني بالأمر مباشرة طبقا للمادة 15 من قانون 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لذلك يبقى ما اثاره الطاعن بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

حيث ان ما دفع به المستأنف من كون السومة الكرائية المطالب بها بعد صدور القرار الاستئنافي رقم 4198 الصادر بتاريخ 19/07/2017 في الملف عدد 2470/8206/2017 الذي قرر الرفع من السومة الكرائية المتفق عليها من مبلغ 2000 درهم الى 2230 درهم هو محل طعن بالنقض يبقى دفع مردود من جهة لكون الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ ومن جهة أخرى لكون الطاعن بادر الى تنفيذ السومة الكرائية الجديدة وهو ما تفيد انه ارتضى السومة الكرائية المطلوبة وان بادر الى الطعن بالنقض فهو الامر الذي يلزمه بالوفاء حسب الوجيبة الكرائية الجديدة مما يعتبر التماطل ثابت في حقه والمطل اقره الاجتهاد القضائي وكافة التشريعات كسبب خطير وهادم للعلاقة الكرائية يبرر ما جاء به الحكم المطعون فيه من تعليل وهو ما يبرر رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي اساس قانوني سليم واعتبار الحكم المستأنف لكونه صادف الصواب مما يستوجب تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux