Réf
80269
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5505
Date de décision
20/11/2019
N° de dossier
2019/8206/4052
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la sommation, Sommation de payer, Résiliation du bail, Paiement partiel, Loyers impayés, Inefficacité du paiement partiel, Expulsion du preneur, Défaut de paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure en raison d'une erreur sur sa dénomination sociale et d'une contradiction entre les sommes réclamées dans l'acte et celles visées par l'assignation. La cour écarte ces moyens, jugeant que l'erreur matérielle sur le nom du destinataire est sans incidence dès lors que la notification a été valablement effectuée à son siège social, et que l'augmentation des sommes demandées en justice correspond à l'ajout des loyers échus postérieurement. Elle retient surtout que le paiement partiel des arriérés locatifs, intervenu après la mise en demeure, ne purge pas le défaut de paiement et ne saurait faire obstacle à la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe s'agissant de l'expulsion, mais réformé sur le quantum des condamnations pour tenir compte des acomptes versés, la cour faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ت. ك. س.) بواسطة دفاعها بتاريخ 26/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/06/2019 تحت عدد 6147 ملف عدد 5017/8206/2019 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب بخصوص واجبات الضريبة و بقبوله في الباقي و في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين مبلغ 260.000,00 عن واجبات الكراء بخصوص المدة المتراوحة من 01/03/2018 إلى غاية متم مارس 2019. -بالمصادقة على الانذار بالأداء و الافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 22/10/2018 وبإفراغها من المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] الدارالبيضاء هي و من يقوم مقامها أو بإذنها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و بتحميل المدعى عليها الصائر و برفض باقي الطلبات .
وبناء على الطلب الاضافي الذي تقدم به المستانف عليهم بواسطة دفاعهم والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/10/2019 يستأنفون بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 10/7/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 26/07/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي و الطلب الاضافي مستوفيان للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولان .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة (ز.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يملكون العقار المسمى (ب.) و الذي تشغله المدعى عليها على وجه الكراء بمشاهرة قدرها 20.000 درهم وان المدعى عليها تقاعست و امتنعت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح مارس 2018 إلى تحريك هذه الدعوى وان العارضين سبق لهم أن وجهوا لها انذار توصلت به بتاريخ 22 اكتوبر 2018 في شخص المكلف بالشؤون القانونية وان هذا الانذار إلى حدود يومنا هذا بقي دون جواب مما تكون معه المدعى عليها في حالة مطل طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 16/49 والتمسوا الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بالافراغ من المحل التجاري الكائن ب : زنقة [العنوان] الدار البيضاء مع أدائها للعارضين مبلغ 260.000,00 درهم الممثل لواجبات الكراء المتخلذة بذمتها منذ فاتح مارس 2018 إلى متم مارس 2019 و بأدائها للعارضين الواجبات الضريبية المتخلذة بذمتها و المتمثلة في مبلغ 120.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الاكراه في أقصى ما ينص عليه القانون و تحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال ب : صورة لشهادة ملكية-طلب تبليغ إنذار- محضر تبليغ انذار-نسخة طبق الأصل من عقد كراء.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها عرضت من خلالها أن المدعين وجهوا الانذار إلى شركة لا علاقة لها بالعارضة بحيث أن اسم الشركة التي وجه إليها الانذار هو (ت.) وهي لا علاقة لها بالعارضة كما أن العنوان الموجه به الانذار لا علاقة له بالعنوان المراد إفراغ الشركة منه و بالتالي يكون الإنذار مناط دعوى الأداء والإفراغ، قد جاء مخالفا لجميع المقتضيات القانونية الشكلية المتطلبة قانونا في الإنذار من ضرورة الإشارة إلى مشملات العقار إلى الدقة في تحديد المبالغ وهوية الشركة الموجه إليها الإنذار مما يبقى مصيره البطلان المطلق ولا يرتب أية أثار قانونية و أن البطلان هو وصف قانوني يلحق التصرف القانوني، لعيب فيه، فيعدمه ويحرمه من آثاره، وبتحقق هذا الوصف تكون العارضة غير معنية وغير ملزمة بالآثار المترتبة عن الإنذار، ذلك أن البطلان يجعل الإنذار غير منتج لأي آثار قانونية ذلك أن "ما بني على باطل فهو باطل"، فالتصرفات الباطلة لا يمكن أن تنتج أي آثار باطلة لأن الباطل لا ينتج إلا باطلا و أن الإنذار المستند إليه من قبل المدعين بالأداء والإفراغ، عن المدة من فاتح مارس 2018، إلى متم مارس 2019، حسب مشاهرة 20.000 درهما وجب عنها مبلغ 140.000,00 درهم ، لكن برجوع المحكمة الموقرة إلى المقال الافتتاحي للدعوى ستجد على أن المبلغ المطالب به هو 260.000,00 درهم وفي ما يتعلق بما أسماه المدعون الواجبات الضريبية، فإن المدعون طالبوا من خلال ما أسموه إنذارا بمبلغ 216.000,00 درهم ، وفي المقال الافتتاحي للدعوى طالبوا بمبلغ 120.000,00 درهم و أن هذه التناقضات الواضحة والصارخة والفاضحة إن لم يكن من شأنها أن تزرع الشك والتوجس في قلب المحكمة الموقرة، واعتبارها محاولة لتحقيق إثراء بلا سبب، فإنها من جانبها تنهض مبررا كافيا للقول ببطلان الإنذار بالأداء والإفراغ، لأن "من تناقضت حججه بطلت دعواه" ، و أن العارضة مستعدة لتسوية أي خلاف أو نزاع متوهم شريطة حد أدنى من الوضوح والشفافية عوض التلويح بمبالغ خيالية وتعجيزية، الغاية منها التقاضي بسوء نية لغاية في نفس المدعين، والتمس في الشكل الحكم أساسا ببطلان الانذار و احتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى ، و في الموضوع برفض الطلب .
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها جاء فيه أنه بخصوص اسم الشركة المدعى عليها فإن دفع المدعى عليها يدحضه محضر التبليغ المنجز من طرف السيد المفوض القضائي و الذي تضمن اسم الشركة التي بلغ إليها الإنذار القضائي ألا وهي شركة (ت. ك. س.)، هذا المحضر الذي يعتبر حجة رسمية منتجة لأثرها القانوني ولا يطعن فيه إلا بالزور مما يتعين معه استبعاد هذا الدفع لعدم استناده على أساس قانوني و حول التناقض الحاصل بين مضمون الانذار و مضمون المقال الافتتاحي للدعوى فإن المدعى عليها تتقاضى بسوء نية خلافا لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية بغية اخفاء واقعة التماطل في اداء الواجبات الكرائية التابثة في حقها و التي لم تدحضها بالأداء داخل الأجل القانوني ، اما بخصوص المبالغ المطالب بها في المقال الافتتاحي للدعوى فقد تمت إضافة الواجبات الكرائية و الضريبية التي تخلدت بذمة المدعى عليها خلال الفترة الفاصلة بين تبليغ الإنذار ووضع مقال المصادقة عليه ، مما يتضح معه كون هذا الدفع هو الآخر غير ذي موضوع هدفه فقط تضليل المحكمة عن موضوع هذه الدعوى الا وهو عدم الاداء و التماطل الذي عجزت المدعى عليها عن إثبات عكس ذلك و بخصوص ثبوت التماطل في حق المدعى عليها فإنه بالرجوع للمادة 8 من القانون رقم 16/49فإننا نجده ينص على ما يلي : "لا يلزم المكري باداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية : اذا لم يؤدي المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل 3 أشهر من الكراء وهو ما يتوافر في نازلة الحال بل إن مجموع ما تخلد في ذمة المدعى عليها يفوق ما اشترطه المشرع للحكم بالإفراغ وهو ما أكده العمل القضائي المغربي في عدة اجتهادات قضائية نذكر منها قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 23-02-1977 في الملف عدد 49837 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 5صفحة 254 ( مستشهدا بقرارات لمحكمة النقض ) والتمس التصريح و الحكم وفق ما جاء في مقال العارضين الافتتاحي للدعوى. وأرفقت المذكرة بصور لاجتهادات قضائية .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ت. ك. س.) و جاء في أسباب استئنافها أن المستانف عليهم وجهوا الإنذار إلى شركة لا علاقة لها بالمستأنفة، و أن إسم الشركة التي وجه إليها الإنذار هو (ت.)، وهي لا علاقة لها بها، كما أن العنوان الموجه به الإنذار لا علاقة له بالعنوان المراد إفراغ الشركة منه ، و بالتالي يكون الإنذار، مناط دعوى الأداء والإفراغ، قد جاء مخالفا لجميع المقتضيات القانونية الشكلية المتطلبة قانونا في الإنذار من ضرورة الإشارة إلى مشملات العقار إلى الدقة في تحديد المبالغ، وهوية الشركة الموجه إليها الإنذار، مما يبقى مصيره البطلان المطلق ولا يرتب أية أثار قانونية، و أن البطلان هو وصف قانوني يلحق التصرف القانوني، لعيب فيه، فيعدمه ويحرمه من آثاره، وبتحقق هذا الوصف تكون المستانفة غير معنية وغير ملزمة بالآثار المترتبة عن الإنذار، ذلك أن البطلان يجعل الإنذار غير منتج لأي آثار قانونية ذلك أن "ما بني على باطل فهو باطل"،وحول التناقض بين مضمون الانذار و مضمون المقال أن الإنذار المستند إليه من قبل المدعين بالأداء والإفراغ، عن المدة من فاتح مارس 2018، إلى متم مارس 2019، حسب مشاهرة 20.000,00 درهما وجب عنها مبلغ 140.000,00 درهم، لكن برجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي للدعوى ستجد على أن المبلغ المطالب به هو 260.000,00 درهم، وفي ما يتعلق بما أسماه المدعون الواجبات الضريبية، فإن المدعون طالبوا من خلال ما أسموه إنذارا بمبلغ 216.000,00 درهم، وفي المقال الافتتاحي للدعوى طالبوا بمبلغ 120.000,00 درهم و أن هذه التناقضات الواضحة والصارخة والفاضحة إن لم يكن من شأنها أن تزرع الشك والتوجس في قلب المحكمة ، واعتبارها محاولة لتحقيق إثراء بلا سبب، فإنها من جانبها تنهض مبررا كافيا للقول ببطلان الإنذار بالأداء والإفراغ، لأن "من تناقضت حججه بطلت دعواه" و أنها مستعدة لتسوية أي خلاف أو نزاع متوهم شريطة حد أدنى من الوضوح والشفافية عوض التلويح بمبالغ خيالية وتعجيزية، الغاية منها التقاضي بسوء نية لغاية في نفس المدعين ، و أنها تعتبر الحكم الابتدائي مجانب للصواب بحيث أنها وإن سبق وأن توصلت من المدعين بتاريخ 07 مارس 2018 بإنذار رام إلى الأداء والإفراغ، عن المدة من فاتح نونبر 2016، إلى متم فبراير 2018، حسب مشاهرة 20.000,00 درهم وجب عنها مبلغ 140.000,00 درهم، فإن ذلك مخالف للواقع والحقيقة بشكل مطلق و أن المدعية تحاول استخلاص دین مرتين، وهو السلوك الذي إن كان من الممكن تكييفه مدنيا بمحاولة تحقيق إثراء بلا سبب، فإنه من الممكن أن تكون له أبعاد زجرية لكونه يتجاهل الأداءات التي تلتزم بها المستأنفة بشكل منتظم ، و إن ذمتها فارغة في مواجهة المدعية التي وإن كانت تطالب بأداء الواجبات الكرائية من فاتح نونبر 2016، إلى متم فبراير 2018، فإنها تدلي للمحكمة الموقرة بمجموعة من الوصولات التي تفند ادعاء المدعية وتثبت تماما عكس ما جاء في إنذارها و مقالها الافتتاحي للدعوى، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بخطأ، أو سهو، أو تعمد من قبل المدعية لأنها أتبتث عكس ما هو مضمن في الإنذار وبالتالي سوء نية المستأنف عليها، و أن المدعون من خلال الإنذار الموجه للعارضة طالبوا بما مجموعه 376.000,00 وهو مبلغ مبالغ فيه وغير من كانت الغاية من المطالبة به تعجيز المستانفة والدفع بالتماطل وهو الشيء الذي نجحت فيه بالفعل حيث استجابت محكمة الدرجة الأولى من درجات التقاضي لطلبهم رغم التناقضات والمبالغات، وأن محكمة الاستئناف الموقرة مهمتها تصحيح ما يتوجب تصحيحه، وإرجاع الأمور إلى نصابها عبر الوقوف حتما على تلك المبالغات والتناقضات والتحقق منها، لكون الأمر يتعلق بمقاولة لها تاريخ طويل وتشغل عدد كبير من العمال يهدد الحكم الابتدائي مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد5017/8206/2019 بتاريخ 18/06/2019 تحت عدد 6147، والحكم من جديد أساسا الحكم ببطلان الإنذار لعدم جديته و احتياطيا عدم قبول الطلب .
المرفقات : الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف وطي التبليغ و وصولات التي تفيد الأداء بما فيه الفترة المضمنة بالإنذار .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 25/09/2019 جاء فيها أن المستأنفة مازالت تحاول يائسة تضليل المحكمة بخصوص هذا الدفع الذي يدحضه التبليغ المنجز من طرف السيد المفوض القضائي والذي سبق الإدلاء به خلال المرحلة الابتدائية للتقاضي والذي يضمن الاسم الصحيح للشركة ألا وهو (ت. ك. س.)، هذا المحضر الذي يعتبر حجة رسمية منتجة لأثرها القانوني، لا يطعن فيها إلا بالزور إضافة إلى كون المكلف بالشؤون القانونية للشركة المستأنفة هو الذي بلغ بالإنذار ووضع توقيعه وخاتم الشركة بما يفيد التوصل ودون أي تحفظ مما يقوم دليلا على أن المستأنفة توصلت بالإنذار بشكل قانوني سلیم، حصل لديها معه العلم بكونها هي المعنية بمضمونه مما يتعين معه استبعاد هذا الدفع لعدم إستناده على أساس قانوني سليم، و أن المستأنفة مازالت تتقاضی بسوء نية خلافا لمقتضيات المادة 5 من ق.م.م بغية إخفاء واقعه التماطل في أداء الواجبات الكرائية الثابتة في حقها والتي لم تدحضها بالأداء داخل الأجل القانوني و انه لا مجال للقول بتناقض الإنذار مع الطلب ذلك أن الطلب يشمل ملتمس أداء واجبات كرائية لاحقة على الإنذار الشيء الذي يبقى صحيحا قانونا ولا يشكل أي تناقض بين الطلب والإنذار مما يتعين معه استبعاد هذا الدفع لعدم جديته و أن المستأنفة لم تبادر إلى أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها سواء عند توصلها بالإنذار أو خلال الآجال القانونية المحددة والتي تعتبر من النظام العام ، مما تعتبر معه المستأنفة متماطلة في أداء مبلغ الكراء طبقا لمقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع ويتعين معه تبعا لذلك فسخ العلاقة الكرائية وهو ما ذهب إليه الحكم الابتدائي مما يتعين مع تأييده ملتمسين الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
و بناء على المذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2019 اكدت فيها الدفوع السابقة وانها ادلت بالوصولات بالأداء خلال المرحلة الابتدائية، و انها تدلي لمحكمة الاستئناف بوصولات جديدة تفيد تحويلات مالية خلال الفترة المضمنة بالإنذار وتتجاهلها المستأنف عليها:
- تحويل مالي المبلغ 20.000,00 درهم بتاريخ 05 ماي 2018.
- تحويل مالي لمبلغ 30.000,00 درهم بتاريخ 13 دجنبر 2018
- تحويل مالي لمبلغ 20.000,00 درهم بتاريخ 05 ماي 2018.
- تحویل مالي لمبلغ 20.000,00 درهم بتاريخ 19 أبريل 2018.
و إن ذمة المستأنفة فارغة في مواجهة المستأنف عليها و قد سبق وأن أدلت للمحكمة بمجموعة من الوصولات التي تفند ادعاء المستأنف عليهم وتثبت تماما عكس ما جاء في إنذارهم و مقالها الافتتاحي للدعوى، وبالتالي فإن المستأنفة أثبتت عكس ما هو مضمن في الإنذار، وبالتالي سوء نية المستأنف عليها، وقد طالب المستأنف عليهم من خلال الإنذار بما مجموعه 376.000,00 وهو مبلغ مبالغ فيه وغير مبرر، كانت الغاية من المطالبة به تعجيز المستأنفة والدفع بالتماطل وهو الشيء الذي نجحت فيه بالفعل حيث استجابت محكمة الدرجة الأولى من درجات التقاضي لطلبهم رغم التناقضات والمبالغات، وأن محكمة الاستئناف الموقرة مهمتها تصحيح ما يتوجب تصحيحه، وإرجاع الأمور إلى نصابها، عبر الوقوف حتما على تلك المبالغات والتناقضات لكون الأمر يتعلق بمقاولة لها تاريخ طويل وتشغل عدد كبير من العمال يهدد الحكم الابتدائي مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها الواردة بالمقال الاستئنافي .
المرفقات : وصولات تفيد التحويلات المشار اليها اعلاه و لائحة الأجراء المعرضين للتشريد مع ورقة التصريح بأجورهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و بناء على المقال الإضافي مع مذكرة تعقيب مؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 23/10/2019 جاء فيها أن المستأنفة شركة (ت. ك. س.) قد ترتبت في ذمتها واجبات كرائية لسبعة شهور تبتدأ من شهر ابريل 2019 إلى حدود شهر أكتوبر 2019 وجب فيها مبلغ 140.000,00 درهم وفق ما يلي 20.000,00 درهم (الواجب الشهري) × 7 = 140.000,00 درهم ، لذلك تلتمس الحكم لفائدتهم في مواجهة شركة (ت. ك. س.) بمبلغ 140.000,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها للمدة المذكورة و شمول القرار بالنفاد المعجل و أن مذكرة المستأنفة لم تأت بأي جديد يذكر ولم تتضمن سوى تكرار لدفوعات سبق لهم وان بینوا بالحجة والدليل عدم صحتها لكن لا بأس من جواب موجز،و انه بتفحصنا لمذكرة المستأنفة المدلى بها خلال جلسة 09/10/2019 سنلاحظ باستدلالها أولا بتحويل مالي بتاريخ 5 ماي 2018 بقيمة 20.000,00 درهم مرتين مما يؤكد مرة أخری تقاضيها بسوء نية ومحاولتها تضليل المحكمة ثانيا بتحويل مالي مؤرخ في 13 دجنبر 2018 والحال أن شهر دجنبر 2018 لم تتم المطالبة به أساسا حيث يكفي الرجوع الإنذار العارضة الذي تضمن المطالبة بالواجبات الكرائية للمدة من مارس 2018 إلى شهر شتنبر 2018 مما يبين لنا تناقض حجج المستأنفة و أن من تناقضت حججه بطل استدلاله مما يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به و أن التماطل ثابت في حق المستأنفة التي لم تبادر إلى عرض وإيداع الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها بعد توصلها بالإنذار وداخل الأجل القانوني، والأمر الذي تعجز المستأنفة ومنذ بداية التقاضی خلال المرحلة الابتدائية عن إثبات عكسه بل تحاول يائسة إخفاء هذه الحقيقة الثابتة واقعيا وقانونيا ، ملتمسين التصريح والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بتوجيه الانذار لغير ذي صفة لكونه وجه الى شركة اسمها (ت.) _و هي لا علاقة لها بالعارضة_ و لعنوان لا علاقة له بالعنوان المراد افراغ الشركة منه فانه بالرجوع الى عقد الكراء المدلى به طي الملف يتضح ان الطاعنة بلغت بعنوان مقرها الاجتماعي الوارد بالعقد و الكائن بشارع [العنوان] البيضاء كما ان اسمها المضمن بالعقد المذكور كتب باللغة الفرنسية على شكل SOCIETE (T. G. S.) و ان حرف E الوارد بكلمة (ت.) بالفرنسية يظهر كأنه حرف F لكتابته على السطر و ان الامر لا يتعلق بشركة اخرى كما دفعت بذلك المستانفة مما يجعل التوصل بالانذار تم بطريقة قانونية و بالتالي يبقى الدفع المثار بهذا الصدد مردود .
و حيث ان الدفع بالتناقض بين مضمون الانذار و مضمون المقال الافتتاحي للدعوى يبقى مردود على اعتبار ان المقال و ان شمل الواجبات الكرائية المطلوبة بالانذار و المتعلقة بالمدة من مارس الى شتنبر 2018 بما قدره 140.000 درهم فقد تمت اضافة الواجبات المستحقة عن الشهور الموالية لغاية مارس 2019 ليصبح مجموع المبالغ المطلوبة هو 260.000 درهم و بالتالي فان الامر لا يشكل اي تناقض و انما تكامل بين الاار و مقال المصادقة عليه .
و حيث بني الإنذار موضوع الدعوى على التماطل في اداء الواجبات الكرائية عن المدة المشار اليها.
و حيث ان الطاعنة ادلت بتحويلات بنكية تبين بالاطلاع عليها انها قامت بتحويل مبالغ في حدود مبلغ 70.000 درهم حسب التواريخ التالية :
_ تحويل مبلغ 20.000 درهم بتاريخ 19 ابريل 2018
_ تحويل بمبلغ 20.000 درهم بتاريخ 04/05/2018
_ تحويل بمبلغ 30.000 درهم بتاريخ 13/12/2018
و حيث ان مجموع المبالغ التي تم تحويلها لا تغطي كامل الواجبات المطالب بها بالانذار عن المدة من مارس الى شتنبر 2018 بما قدره 140.000 درهم مما يجعل الاداء جزئيا و الحال ان الاداء الجزئي لا ينف التماطل و بالتالي يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به من المصادقة على الانذار بالافراغ مما يتعين تاييده مبدئيا مع تعديله بخصم المبالغ التي ثبت اداؤها على النحو الموصوف اعلاه من مجموع المبالغ المحكوم بها ليصير المبلغ الواجب الحكم بادائه محدد في 190.000 درهم
حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
في الطلب الاضافي :
حيث التمس المستانف عليهم الحكم لهم بمبلغ 140.000,00 درهم واجبات كراء المدة من 1/4/2019 الى متم اكتوبر 2019 و انه في غياب ما يثبت اداء الواجبات الكرائية المطلوبة يبقى الطلب المقدم بشانها وجيها و مبررا و يتعين الاستجابة اليه
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الاضافي.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بجعل المبلغ المحكوم به محدد في مبلغ 190.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
في الطلب الاضافي : باداء المستانفة لفائدة المستانف عليهم مبلغ 140.000,00 درهم واجبات كراء المدة من 1/4/2019 الى متم اكتوبر 2019 و تحميلها الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025