Réf
81567
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6210
Date de décision
18/12/2019
N° de dossier
2017/8206/2287
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Paiement partiel, Obligation du bailleur, Mise en demeure, Maintien du défaut de paiement, Expulsion du preneur, Exception d'inexécution, Défaut de paiement des loyers, Coupure d'électricité, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 234 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant invoquait la mauvaise foi du bailleur et l'exception d'inexécution, au visa de l'article 234 du code des obligations et des contrats, en raison de la coupure d'électricité l'empêchant d'exploiter son fonds. La cour retient que le défaut de paiement est caractérisé, les offres réelles du preneur n'étant que partielles et donc insuffisantes à éteindre la dette locative. Elle écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution en relevant que le preneur, ayant obtenu une décision de justice l'autorisant à installer un compteur électrique sous astreinte, disposait des voies d'exécution pour contraindre le bailleur à s'exécuter. Dès lors, le preneur ne pouvait se faire justice à lui-même en suspendant le paiement des loyers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد صريح (أ.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/04/2017 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 612 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2017 في الملف عدد 9743/8206/2016 و الذي قضى في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر وفي الطلب المضاد في الشكل بقبوله ، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه صريح (أ.) بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 44.500,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من فاتح ماي 2009 إلى متم نونبر 2016، مع النفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأدنى، وبآداء المدعى عليه تعويضا عن التماطل قدره 5.000 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 05/06/2013، و بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن ب: تجزئة [العنوان] البروج سطات، وبرفض طلب الغرامة التهديدية و تحميل المدعى عليه الصائر.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 4/4/2017 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 17/4/2017 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد صريح (أ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/10/2016 عرض من خلاله أنه بتاريخ 05/06/2013 توصل بإنذار من المدعى عليه من اجل أداء واجبات الكراء عن المحل الكائن بتجزئة [العنوان] البروج سطات، و أنه مارس دعوى الصلح التي صدر بشأنها بتاريخ 09/10/2014 الأمر رقم 1644 في الملف رقم 1106/8108/2013 الذي قضى بتجديد العقد، و الذي بعد التعرض عليه من المكري صدر الأمر رقم 510 بتاريخ 02/12/2015 القاضي بعدم نجاح الصلح و الذي بلغ به بتاريخ 30/09/2016. موضحا أن دائم الأداء بانتظام و في حدود السومة الكرائية التي تم تحديدها في مبلغ 500 درهم و أن المكري يرغب غي إفراغه دون سبب و قد لجأ إلى قطع التيار الكهربائي عن المحل فاستصدر حكما عن الحكمة المركزية بالبروج بتاريخ 17/06/2014 في الملف رقم 43/13/1 قضى بالإذن له بإدخال عداد كهربائي و الذي امتنع المكري عن تنفيذه، و أنه مكنه رغم ذلك من واجبات الكراء عن المدة من10/02/2013 إلى 10/04/2013 و التي رفض تسلم واجباتها و هو ما حدا به إلى سلوك مسطرة العرض العيني ، كما أنه بادر إلى تمكين المكري من واجبات كراء أخرى عن طريق بعثها له بواسطة البريد، ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 05/06/2013 و ببطلان الأسباب المضمنة به ،و تحميل المدعى عليه الصائر. و أرفق المقال بالوثائق التالية: نسخة من إنذار يحمل تأشيرة التبليغ بتاريخ 05/06/2013، طي بريدي، نسخة من الأمر بالصلح رقم 510 بتاريخ 07/04/2016، طي التبليخ بتاريخ 30/09/2016، نسخة من محضر تبليغ الأمر بعدم نجاح الصلح، صورة من الأمر بتجديد العقد بتاريخ 09/10/2014 تحت رقم 1644، نسخة من محضر رفض عرض عيني، وصلي حوالتين بريديتين، نسخة من الحكم رقم 22 صادر عن المحكمة المكرزية بالبروج سطات بتاريخ 17/06/2014، نسخة من محضر معاينة بتاريخ 15/04/2013، نسخة من محضر امتناع بتاريخ 23/07/2014، نسخة من شهادة إدارية صادرة عن جماعة بني خلوك بتاريخ 01/07/2014 تحت رقم 32، صورة من رسالة جوابية صادرة عن الأستاذ المهدي (م.) المحامي بهيئة سطات نيابة عن المدعي و موجهة للمدعى عليه.
و بناءا على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليه و التي جاء فيها بأن السومة الكرائية هي 1000 درهم و ليس 500 درهم، و بأن المدعي تقاعس عن الأداء منذ التاريخ المطلوب في الإنذار إلى غاية يومه بالرغم من توصله به ، أما الادعاء بأداء الأجرة بانتظام فهو مجرد زعم لا أساس له من الصحة فالمدعي لم يقم بالأداء رغم فوات الأجل الممنوح له بمقتضى الإنذار و اكتفى بوضع جزء بسيط من المبلغ المطلوب بصندوق المحكمة و قبل توصله بالإنذار علما بأن المبلغ المطلوب في الإنذار هو 48.000 درهم، أما الحوالتين فلا علم له بهما و لم يتوصل بهما، وان أداء الدين يجب أن يكون كاملا أما الأداء الجزئي فلا ينفي التماطل، ملتمسا رفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 05/06/2013 والحكم بفسخ عقد الكراء بخصوص الدكان المقرون بمحل سكناه الكائن بتجزئة [العنوان] دائرة البروج اقليم سطات، و تبعا لذلك الحكم بإفراغه من العين المكراة هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و بأن يؤدي له المدعى عليه مبلغ 48.000,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة المضمنة بالإنذار، و مبلغ 41.000 درهم عن المدة من فاتح يونيو 2013 إلى متم نونبر 2016 و مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل مع تحديد مدة الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد صريح (أ.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن المستأنف عليه يتقاضی بسوء نية ويتضح من خلال تضمينه للإنذار المؤرخ بتاريخ 05/06/2013 لوقائع مجرد طمس لحقائق واقعية ومناورات لإفراغه من المحل الحرفي الذي يشغله على وجه الكراء لممارسة حرفة الخياطة منذ ما يزيد على أربعة عشر سنة ، وزعمه أن الوجيبة الكرائية 1000,00 درهم، والحال أن السومة الكرائية الشهرية هي 500,00 درهم، وهو ما ذهب إليه أيضا الحكم المطعون فيه بالاستئناف في تعليله أن الطرف المكري لم يثبت السومة الكرائية المدعاة من طرفه، وعدم ارتكاز الحكم على أساس،نقصان التعليل الموازي لانعدامه، خرق الفصل 234 من ظهير الالتزامات والعقود، موضحا أنه سبق له أن تمسك في مقاله الافتتاحي بكونه دائم الأداء وبانتظام وفي حدود السومة الكرائية التي تم تحديدها في مبلغ 500,00 درهم شهريا بعد الزيادة فيها عبر تسوية حبية لنزاع نشب حول قدرها وبتدخل بعض ذوي النيات الحسنة ، كما أنه بادر إلى تمكين المستأنف عليه من واجبات الكراء المتخلذة بذمته عن المدة الممتدة من 10/02/2013 الى 10/04/2013 رفض تسلم واجباتها وهو ما حدا به إلى سلوك مسطرة العرض العيني حرر بشأنها محضر برفض العرض العيني، وأنه حتى لا يقع في مغبة التماطل المفضي إلى إفراغه بادر إلى تمكين المكري من واجبات الكراء عبر بعثها له بواسطة بريد المغرب، وأنه بموجب عقد الكراء اتفق الطرفان على جعل محل النشاط الممارس هو الخياطة غير أنه فوجئ في ماي 2013 بالمستأنف عليه يعمد إلى قطع التيار الكهربائي المزود للمحل التجاري بمادة الكهرباء مانعا إياه من الإستفادة من هذه المادة والتي تعتبر مهمة للسير الطبيعي لأعماله الحرفية بحيث تضرر كثيرا من هذا المنع للتوقف النهائي لممارسة حرفته رغم محاولته جاهدا من أجل حل حبي لهذا النزاع إلا أنه رفض ذلك، وقد استصدر حكما عن المحكمة المركزية بالبروج بتاریخ 17/06/2014 في الملف عدد43/13/1 قضى بالإذن له بإدخال عداد كهربائي خاص بمحله التجاري امتنع المكري عن تنفيذه بالرغم من علمه أنه يعتمد بشكل أساسي على مادة الكهرباء في نشاطه الحرفي لتضييق الخناق عليه وإرغامه على الإفراغ دون موجب قانوني، وأنه بحسب ما ينص عليه الفصل 234 من ظ.ل.ع فإنه لا يجوز للمدعى عليه أن يباشر دعوى الإفراغ الناتجة عن الالتزام ما دام هذا الأخير لم يثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به بحسب الاتفاق أو القانون أو العرف، وأن المستأنف عليه السيد حسن (ت.) ملتزما اتجاهه بأن يوفر له محلا تجاريا قابلا لممارسة نشاطه الحرفي المخصص له بموجب العقد، غير أن المستأنف عليه عمد إلى قطع التيار الكهربائي المزود للمحل التجاري الذي يستغله منذ سنة 2009 ليتهيأ لزعم عدم الأداء منذ فاتح ماي 2009 وزعم سومة كرائية غير السومة المتفق عليها لإفراغه من المحل التجاري بدون سبب يذكر، ويتضح نقصان التعليل الموازي لانعدامه للحكم المطعون فيه بالاستئناف من اعتباره أن السومة الكرائية الشهرية هي 500,00 درهم بدلا من 1000,00 درهم التي يزعمها المستأنف عليه، غير أن منطوقه خالف تماما ما ورد بتعليله حين اعتبره متماطلا في الأداء وحكم بالتبعية بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 05/06/2013 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري، مع العلم أن المبالغ المسطرة بالإنذار هي من نسج خيال المستأنف عليه، والحال أنه بادر إلى تمكين هذا الأخير من واجبات الكراء المتخلذة بذمته عن المدة الممتدة من 10/02/2013 الى 10/04/2013 رفض تسلمها وهو ما حدا به إلى سلوك مسطرة العرض العيني، ثم مكنه منها أيضا عبر بعثها له بواسطة بريد المغرب، لذلك فإن السبب المؤسس عليه الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه بتاريخ 05/06/2013 غير صحيح ومعتل من الناحية القانونية مما يتناسب معه الحكم ببطلانه، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساته الواردة في المقال الافتتاحي ، و تحميل المستأنف عليه الصائر .مدليا بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي ، و طي التبليغ.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 11/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف بتاريخ 5/6/2013 يرمي الى مطالبته بأداء الكراء عن المدة من 1/5/2009 الى 31/5/2013 حسب سومة 1000 درهم داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ ولأن المكتري ملزم بأداء الكراء نظير انتفاعه بالعين المكراة تحت طائلة اعتباره متماطلا وأن الطاعن تمسك أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم وأمام هذه المحكمة بكونه كان منتظم الأداء دون أن يقيم دليلا على ذلك إذ اكتفى بالإدلاء بما يفيد عرض وإيداع كراء شهرين عن المدة من 10/2/2013 الى 10/4/2013 وهو ما يجعله أداء جزئي لايغطي كامل المدة موضوع الإنذار مما يجعل التماطل قائما في حقه ، وأن ما أدلى به من إيصالين بريديين بمبلغي 500 درهم فهو لم يدل بما يفيد أن المستأنف عليه قد تسلم قيمتهما ، سيما أمام نفي هذا الأخير علمه بهما ، كما أنه لم يكن للطاعن أن يثير مسألة السومة طالما أن الحكم المستأنف اعتمد السومة المدعاة من قبله لا السومة المعتمدة من طرف المكري ، كما أن القول بحصول قطع لمادة الكهرباء عن المحل فإن الثابت أن الطاعن قد استصدر حكما بتاريخ 17/6/2014 قضى بالإذن له بإدخال المادة المذكورة للمحل تحت طائلة غرامة تهديدية يومية في حالة الامتناع عن التنفيذ و بذلك فإنه بالإضافة الى أن واقعة ادعاء قطع مادة الكهرباء عن المحل كانت سنة 2013 أي لم تشمل كامل المدة المطلوبة ، فإن الطاعن قد استصدر حكما بالإذن بإدخال عداد خاص لمحله وكان له من الوسائل القانونية ما يلزم لتنفيذ الحكم المذكور بما في ذلك تفعيل الغرامة التهديدية ، وليس الاستمرار في اعتمار العين المؤجرة وحبس الوجيبة الكرائية ، لذا يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من أداء بعد خصم مبلغ 1000 درهم من مجموع المبلغ المطلوب ككراء سواء موضوع الإنذار أو المدة اللاحقة المطلوبة خلال المرحلة الابتدائية وكذا المصادقة على الإنذار والإفراغ قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق الطرف المستأنف عليه.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025