Réf
57797
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5026
Date de décision
23/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3343
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Paiement partiel, Paiement hors délai, Obligations du preneur, Expulsion, État de demeure, Défaut de paiement, Bail commercial, Arriérés de loyer
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel effectué dans le délai de la sommation. Le preneur appelant contestait le montant du loyer visé dans la sommation, le considérant non conforme au contrat, et soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation.
La cour écarte le moyen tiré de la contestation du montant du loyer, relevant que le preneur s'en était déjà acquitté par le passé sur la base révisée, ce qui valait acceptation. Elle retient ensuite que le paiement partiel des arriérés, effectué dans le délai de la sommation, ne saurait faire disparaître l'état de demeure du débiteur.
Dès lors, le paiement du solde intervenu après l'expiration de ce délai ne peut faire obstacle à la demande de résiliation pour manquement contractuel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد إبراهيم (ب.) بواسطة دفاعه ذ/ نور الدين غطوس بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2024 تحت عدد 2234 في الملف رقم 13835/8219/2023 و القاضي في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 2023/02/07 وبإفراغ المدعى عليه من الدكان رقم 4 الكائن بالمحطة الطرقية شارع الجيش الملكي سيدي بنور هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وبتحميله الصائر، وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
بناء على الحكم عدد 7388 الصادر بتاريخ 2023/07/26 في الملف عدد 2023/8219/5164 القاضي باختصاص المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع.
وبناء على القرار الاستئنافي عدد 6032 الصادر بتاريخ 2023/11/02 في الملف الاستئنافي عدد 2023/8227/4385 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المشار إلى مراجعه أعلاه وإرجاع الملف للمحكم الابتدائية التجارية للبت في طبقا للقانون.
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها المؤداة عنه الرسوم القضائية والمسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بتاريخ 2023/05/05 عرضت من خلاله أن المدعى عليه يكتري الدكان رقم 4 الكائن بالعنوان أعلاه بسومة شهرية قدرها : 1045.00 درهم بموجب عقد الكراء العرفي المصحح الامضاء بتاريخ : 11/03/2006 يمارس فيه عملا تجاريا وبعد الرفع منها أصبحت 1256.00 وانه تخلد بذمته واجبات الكراء عن المدة من 2020/11/01 الى متم 31/12/2022 والبالغ مجموعها 32890.00 درهم وانه أنذر من أجل أداء الواجبات المذكورة حيث بلغ بذلك بتاريخ : 7/02/2023 ، الا انه رغم مرور الاجل المضروب له بالإنذار لم يبادر إلى التحلل من الدين المتخلد بذمته وحيث أن حالة التماطل ثابتة في حق المدعى عليه بعدما انذر ولم يؤد واجبات الكراء رغم مرور الأجل الأمر الذي يعد منه اخلال بعقد الكراء ومبررا لطلب فسخه وافراغه من العين المكراة، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 31/12/2022 متم الى 01/11/2020 في مقدرة 32890.00 درهم بحساب 1256.00 درهم شهريا، والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة مع المدعية والمدعى عليه بموجب العقد العرفي المصحح الامضاء بتاريخ : 01/03/2006 والحكم تبعا لذلك بإفراغه للعين المكراة هو وكل من يقوم مقامه أو بإذن منه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميله الصائر، مع الاجبار في الأقصى، مع ما يترتب عنه قانونا.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الدفع بعدم الاختصاص لنائب المدعى عليه التي عرض من خلالها في الدفع بعدم الاختصاص : ان المحل موضوع النزاع يدخل ضمن أملاك الجماعة الحضرية لسيدي بنور وبالتالي فهو ضمن الملك العام للدولة وحيث ان مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 16 - 49 تنص في فقرتها الأولى على ما يلي: لا تخضع مقتضيات هذا القانون :1 - عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو في ملك جماعات الترابية أو المؤسسات العمومية وبذلك يتضح أن الاختصاص في منازعة العارض حول الكراء بخصوص محل موضوع الدعوى ينعقد للمحكمة الابتدائية بسيدي بنور وليس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وعليه يتعين صريح بعدم الاختصاص، في الجواب أن للشهر ولا وجود لأي زيادة أو تجديد ضمنه ذلك أن عقد الكراء ابرم في سنة 200 بهذه السومة وظل العارض يسددها الى اليوم الا ان الانذار الموجه اليه تضمن سومة فيها الزيادة بدون استصدار حكم قضى بها ومادام ان المدعية تقاعست في تطبيق الفصل الرابع من عقد الكراء ولم تطبق مقتضياته يعتبر تقريطا منها في تطبيق بنود العقد والمفرط أولى بالخسارة وبالتالي فان السومة المضمنة بالعقد مخالفة للسومة عقد الكراء المرفق بمقال الادعاء والرابط بين المدعية والعارض يتضمن سومة كرائية وهي 950 درهم المضمنة بالانذار ومتناقضة معها وعليه فمن تناقضت حجته مع مقاله بطلت دعواه، وحيث ان المدعية اشترطت على نفسها انه في حالة عدم اداء العارض للوجبنة الكرائية لمدة ثلاثة أشهر متتالية عليها أن تقوم بسحب رخصة الاستغلال وبالتالي فان الجماعة الحضرية فرطت في تطبيق بنود العقد ومعلوم أن المفرط يتحمل تبعة عمله وبناء عليه فالعارض لا يتحمل خطأ الإدارة وتبقى بالتالي دعواها غير مؤسسة قانوناً ويتعين ردها، وحيث أن الانذار الموجه إلى العارض تضمن مدة كانت الدولة قد اعفت مستغلي المحلات التابعة لها عن طريق الكراء فيها طبقا لقانون حالة الطوارى الصحية وبالتالي يعتبر الانذار قد تضمن مدة زائدة عن المطلوب ويتعين بالتالي رده وحيث أن العارض ادى ما يذمته للجماعة الحضرية بحسابها المفتوح لدى قباضة سيدي بنور وبعد اذن رئيسها وبالتالي فدعواها اصبحت دون جدوى ويتعين رفضها لاجله يلتمس القول والحكم في الدفع بعدم الاختصاص التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء واحالة حالة الملف والأطراف على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور للاختصاص طبقا للقانون برفضه لاداء العارض واجبات الكراء لدى قابض قباضة سيدي بنور في الكراء لدى قابض سيدي بنور الدين الجواب برفض الطلب لتناقض عقد الكراء مع الانذار باجراء بحث في الموضوع .
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي التي عرض من خلالها ب أولا : من حيث الرد على الدفع بعدم الاختصاص : أن المدعى عليه تقدم بهذا الدفع الرامي إلى التصريح بعدم الاختصاص، وحيث أن ما أثاره مردود عليه ما دام لم يبين طبيعة هذا الدفع والمقصود منه وللإشارة أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى مختصة للنظر في النزاع ما دام أن المدعى عليه يمارس عملا تجاريا وان العقد ورد على محل مخصص لممارسة الأعمال التجارية ، في نطاق المنصوص عليه المادة ( 6 ) من مدون التجارة ويدخل ضمن الأملاك الجماعية الخاصة وليس العمومية المنصوص على خضوعها الأحكام قانون 16 - 49 لأن المقصود بالملك الخاص للجماعة الترابية جميع الأملاك التي تملكها الجماعة دون أن تخصص للعموم فيما يتعلق بتدبير المرافق الادارية المرتبطة بمصالح عامة الناس ، بحيث أن سلطة الجماعة على أملاكها الخاص في ممارسة جميع التصرفات المتصلة بحق الملكية من تفويت ورهن وكراء وهي سلطة التصرف أي نفس الحقوق التي يملكها الافراد على املاكهم الخاصة وحيث أن العقار المكتري للمدعى عليه غير مخصص للمنفعة العامة وبعد ملكا خاصا للجماعة ، مما يكون خاضعا لأحكام القانون رقم : 4916 الذي يجعل تطبيق مقتضياته وفق المادة الأولى على عقود الكراء والمحلات المخصص للاستعمال التجاري التي تدخل في نطاق الملك الخاص للجماعة ما أبداه غير مرتكز على أساس قانوني سليم ، ويتعين القول تبعا لذلك برده أن ما أثاره المدعى عليه من أسباب بخصوص الدفع بعدم الاختصاص الذي لم يوضح طبيعته يكون من حيث الرد على المذكرة الجوابية: ان المدعى عليه أكد بمذكرته أنه بادر الى الأداء بتاريخ 23/02/22 إلى التحلل من الدين عن شهر نونبر 2020 وكذلك تحلل من واجبات الكراء عن المدة من 2020/12/01 إلى نهاية سنة 2022 بمقتضى الوصل المؤرخ في 07/06/2023 وهو أمر أقر به في مذكرته لجلسة : 05/07/2023 ة وحيث أن الابراء الحاصل لفائدة العارضة كواجيات الكراء كان بحساب السومة الكرانية المقدرة في مبلغ 1256 درهم مما يدل ان سومة الحقيقية التي أصبحت بعد الزيادة فيها بنسبة 10 / قد تم الرفع منها تلقائيا من طرف المدعى عليه ، وبذلك فان كل منازعة في الدفع المثار بشأن وجود تناقض بين السومة الكرائية المدونة بعقد الكراء وتلك المشهود بها بوصولات الأداء يجعل الدفع غير مؤسس على سند قانوني سليم فضلا عن ذلك فإن المدعى عليه قام بإبراء ذمته من الدين المتخلد لديه خارج الأجل المضروب له في الإنذار بعد أن بلغ بتاريخ 7/2/23 ، وأنه لم يتحلل من الدين كامل اذ بادر إلى أداء مبلغ 1265 درهم بتاريخ 2/23/22 عن شهر نونبر 2020 ولم يبره ذمته كاملة الا بعد فوات الأجل المضروب له بالإنذار عن باقي المدة المحددة له والممتدة من شهر دجنبر 2020 إلى نهاية دجنبر 2022 بمقتضى الوصل المؤرخ في : 2023/06/07 وبذلك فان الابراء من واجبات الكراء كاملة كانت خارج الأجل المضروب له بالإنذار مما يكون ذلك اخلالا بشروط العقد ومبررا لطلب فسخ العلاقة الكرائية لهذه الاعتبارات تلتمس منكم بكل احترام قبول هذه المذكرة العمل المقال الافتتاحي.
وبناء على الحكم بالاختصاص والقرار المؤيد له المثار إلى مراجعهما أعلاه.
وبناء على المذكرة التوضيحية لنائب المدعي التي عرض من خلالها أولا أن المحكمة سبق أن قضت باختصاصها النوعي للبت في النزاع وان المدعى عليه استأنف هذا الحكم وابد خلال المرحلة الاستئنافية بتاريخ 19/10/2023 حيث أمرت محكمة الاستئناف باحالة الملف من جديد على المحكمة المواصلة البت فيه الملف من جديد على المحكمة المواصلة البت فيه
ثانيا: ان اقرار المدعى عليه بمذكرته لجلسة 23/07/05 أنه بادر إلى الأداء بتاريخ 23/02/22 إلى تاريخ التحلل من الدين عن شهر نونبر 2020 وأنه كذلك أبرء ذمته من واجبات الكراء عن المدة من 01 / 12 / 20 إلى نهاية دجنبر 2022 بمقتضى الوصل المؤرخ في 23/06/07 وأن هذا الابراء الحاصل من جهته لفائدة العارضة كان بحساب السومة الكرانية المقدرة في مبلغ 1256 درهم مما يدل على أن السومة الكرائية تم الرفع منها تلقائيا من طرف المدعى عليه بحصول الابراء من واجبات الكراء ، وبذلك تكون كل منازعة في الدفع المثار بشأن وجود تناقض بين السومة الكرائية المدونة فضلا عن ذلك فان المدعى عليه قام بإبراء ذمته من الدين المتخلذ بها خارج الأجل المضروب له في الإنذار بالعقد ووصولات الأداء غير منتجة لأي أثر، ويكون الدفع مؤسس على سند قانوني غير سليم بعد أن بلغ به بتاريخ 23/02/07 ولم يتحلل من الدين موضوع الانذار كاملا الا بتاريخ 23/02/22 بمقتضى الوصولات المرفقة بمذكرة العارضة لجلسة 23/07/12 وحيث أن الابراء الحاصل كان خارج الأجل المضروب له في الانذار المبلغ اليه بتاريخ 23/07/02 مما يجعله مخلا بشروط العقد ومبررا لفسخه قضاء لهذه الاعتبارات نلتمس منكم قبول هذه المذكرة العمل بمقتضاها الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بكون الحكم المستأنف صدر مجانبا للصواب ولم يعلل قضائه تعليل قانونيا واضحا ولم يجب على الدفوع التي اثاره بكون عقد الكراء الرابط بين المستانف عليها وانه ابرم في سنة 2006 بمشاهرة قدرها 950 درهم للشهر وحدد الفصل الرابع من عقد الكراء زيادة بنسبة عشرة في المائة كل ثلاث سنوات ولم تقم بتفعيل مقتضيات هذا الفصل منذ ابرام عقد الكراء الى ان قامت مؤخرا بتوجيه الانذار التي بنيت عليه هذه الدعوى وضمنته الزيادة بدون سلوكها للمساطر القانونية الخاصة بطلب الزيادة، وان المستانف عليها تقاعست في تطبيق بنود عقد الكراء ويعتبر ذلك تفريط منها والمفرط أولى بالخسارة وبالتالي يتضح ان السومة المضمنة بعقد الكراء مخالفة للسومة المضمنة بالان ذار وبالتالي فان الانذار متناقض مع عقد الكراء وبناء عليه فمن تناقضت حجته مع مقاله بطلت دعواه والحكم المستانف لم يرد على هذا الدفع لا ايجابا ولا سلبا وبالتالي يكون قد جاء منعدم الاساس القانوني ويتعين الغاؤه و أنه ظل يسدد للمستأنف عليها واجبات الكراء حسب الثابت من الشهادة الادارية المرفقة والمنجزة من طرفها والتي تؤكد فيها وثتبت انها تسلمت منه واجبات الكراء داخل اجلها القانوني وبناء على ذلك يكون الحكم بالإفراغ لا مبرر له اضافة الى ان الانذار الموجه إليه تضمن مدة كانت الدولة قد أعفت مستغلي المحلات التجارية التابعة لها عن طريق الكراء طيلة فترة الطوارىء الصحية وبالتالي يعتبر الانذار قد تضمن مدة زائدة وغير قانونية وجاء مخالفا لمقتضيات المادة 26 من الظهير ، لذلك يلتمس بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغه من المحل موضوع الدعوى والحكم افراغه باجراء بحث في الموضوع و برفض الطلب لانعدام اسسه القانونية والموضوعية .
و بجلسة 18/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها بادرت الى انذار المستأنف بأداء واجبات الكراء ومرور الأجل المضروب له في الانذار دون أن يبادر الى الأداء سواء بالسومة المحددة في العقد أو تلك المضمنة بالإنذار يكون قد أخل بعمله هذا وتراخيه في ابراء ذمته من واجبات الكراء المستحقة اتفاقا أو قضاء موجب للقول بفسخ عقد الكراء وان الحكم المطعون فيه حين قضى على الوجه المذكور به وذلك بفسخ العلاقة الكرائية بإفراغ المستأنف المكراة يكون بقضائه مصادفا للصواب ويتعين القول بتأييده و ان المستأنف قام بإبراء ذمته من الدين بإقراره عن المدة من 01/12/2020 الى 31/12/2022 بحساب 1256 درهم بمعنى ان مبادرته الى الأداء اقرار بالسومة المحددة في الانذار واعتراف بها ولا يشكل ذلك تناقض بين عقد الكراء والأداء المبرء للذمة وان كان خارج الأجل القانوني فانه لا ينفي عنه حالة التماطل الأولى كان عليه عرض واجبات الكراء داخل الأجل المضروب له في الانذار تم المنازعة في الوجيبة الكرائية أما والحال لم يكن لا من هؤلاء ولا من اولئك الأمر الذي يجعل حالة التماطل ثابتة في حقه ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه مرتكزا على سند قانونيسلیم ، لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/10/2024 تخلف نائب المستأنف ولم يدل بالتعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب و عدم جوابه على الدفوع التي اثارها بكون عقد الكراء ابرم في سنة 2006 بمشاهرة قدرها 950 درهم للشهر و أن الزيادة بنسبة عشرة في المائة كل ثلاث سنوات المطالب بها لم تقم المستأنف عليها بتفعيل مقتضياتها .
و حيث أنه خلافا لما أثاره الطاعن بهذا الخصوص فان السومة الكرائية ثابتة بما قدره 1265 درهم بمقتضى الوصل المدلى به المؤرخ في 22-2-2023 و الذي يتضمن أداء واجب كراء شهر نونبر 2020 هذا من جهة ،
و من جهة أخرى، فان الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليها بادرت الى انذار المستأنف بأداء واجبات الكراء توصل به المكلف بالتبليغ أحمد (ب.) بتاريخ 7-2-2023 و أدى الطاعن جزءا من المبلغ المطالب به داخل الأجل و ذلك بتاريخ 22-2-2023 ،الا انه لم يبادر الى ابراء ذمته من باقي الدين عن المدة من 01/12/2020 الى 31/12/2022الا بتاريخ 7-6-2023 اي خارج الأجل القانوني و أنه خلافا لما تمسك به الطاعن فإنه لم يدل بما يفيد أداءه لكامل الواجبات الكرائية سواء بالسومة الثابتة بمقتضى الوصل أو بالسومة المتمسك بها داخل الأجل مما يجعل حالة التماطل ثابتة في حقه ذلك ان الأداء الجزئي لا ينفي التماطل ، و بالتالي فان طلب الفسخ يبقى مؤسسا ،و الحكم المطعون فيه حينما قضى بفسخ العلاقة الكرائية و بإفراغ المستأنف من العين المكراة يكون مصادفا للصواب ويتعين القول بتأييده و إبقاء الصائر على الطاعن اعتبارا لما ال اليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025