Le paiement des loyers par virement bancaire dans le délai imparti par la mise en demeure est valable et fait obstacle à la résiliation du bail, même en l’absence d’offre réelle et de stipulation contractuelle prévoyant ce mode de paiement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70326

Identification

Réf

70326

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

459

Date de décision

05/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5160

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de signification à curateur et le caractère libératoire d'un paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés.

Le débat portait sur la recevabilité de l'appel, contestée par le bailleur, et sur l'efficacité du paiement des loyers visés par la sommation. La cour déclare l'appel recevable, jugeant que la procédure de signification par curateur est nulle dès lors que les diligences initiales de l'agent d'exécution n'ont pas respecté les formalités légales préalables à sa désignation, rendant le jugement non signifié.

Sur le fond, elle retient que le paiement par virement sur le compte du bailleur, effectué dans le délai imparti par la sommation, est libératoire et fait échec à la demande d'expulsion, peu important qu'il n'ait pas été réalisé selon la procédure de l'offre réelle. La cour considère que cette modalité de paiement atteint la finalité recherchée, à savoir la mise à disposition des fonds au créancier.

Constatant cependant que des loyers postérieurs à la sommation demeuraient impayés, la cour infirme le jugement sur l'expulsion mais le confirme partiellement sur la condamnation pécuniaire, en la limitant aux seuls loyers restés dus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي مع الطعن في إجراءات التبليغ الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/05/2019 في الملف عدد 2771/8206/2019 والقاضي بأدائها مبلغ 144000.00درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2017 إلى متم أبريل 2019 مع النفاذ المعجل وبالمصادقة على الإنذار المبلغ لها وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من القبو والمحلين التجاريين الكائنين بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء وذلك من شخصها وأمتعتها هي ومن يقوم مقامها وتحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث دفع المستأنف عليهما بعدم قبول المقال الإستئنافي شكلا سندهما في ذلك أن الحكم المستأنف قد بلغ للقيم السيد عبد الله (زو.) المنصب في حق الطاعنة بتاريخ 29/05/2019 وعلق بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية بتاريخ 13/06/2019 كما نشر بجريدة أخبار اليوم بتاريخ 20/06/2019 وذلك حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بتاريخ 28/08/2019، مضيفين أن إجراءات القيم تمت بصورة قانونية وتم تبليغ الحكم إليه مما يبقى معه الإستئناف المباشر من طرف الطاعنة بتاريخ 17/10/2019 مقدما خارج أجله القانوني.

وحيث ردت الطاعنة دفوعات المستأنف عليهما عمادها في ذلك أن إجراءات التبليغ القبلية شابتها خروقات تمثلت في خرق مقتضيات المادة 40 من ق م م إذ أن شهادة التسليم المؤرخة في 26/02/2019 رجعت بكون الشركة مغلقة والحال أن الجلسة انعقدت بتاريخ 04/03/2019، كما أنه وبالرجوع إلى الشهادة المذكورة فإنها لم تتضمن وفي خرق لمقتضيات المادة 39 من قم م ما يفيد إلصاق الإشعار في موضع ظاهر بمكان التبليغ من طرف المفوض القضائي المكلف بالتبليغ، كما أن المحكمة لم تتأكد من سلامة إجراءات القيم سواء في إطار المادة 39 أو في إطار المادة 441 من ق م م بإستعانته في البحث عن الطاعنة بالنيابة العامة والسلطات الإدارية.

وحيث دفع المستأنف عليهما بكون الطعن في إجراءات التبليغ شابه خلل مسطري بمباشرته مباشرته أمام محكمة الإستئناف بدلا من تقديمه أمام المحكمة التجارية.

وحيث إنه وبخلاف ما دفع به المستأنف عليهما فإن الغاية من الطعن في إجراءات تبليغ الحكم المستأنف هي أن يكون الطعن في هذا الأخير واقعا داخل أجله، وبذلك فإن الجهة التي يمكنها البت في مثل هذه الدعاوى هي تلك التي تنظر في الإستئناف مادام أن تبليغ الأحكام القضائية الصادرة عن قضاء الموضوع في إطار الفصلين 54 و349 من ق م م مقرر من أجل إنطلاق وحساب آجال الطعون التي نص القانون على إمكانية ممارستها.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على إجراءات تبليغ الطاعنة أثناء البت في الدعوى إبتدائيا أن شهادة التسليم المتعلقة بإستدعائها قصد الحضور لجلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 04/03/2019 رجعت بعبارة " الشركة مغلقة أثناء التنقل" دون تضمين الشهادة المذكورة ما يفيد قيام المفوض القضائي المكلف بالتبليغ بإلصاق إشعار بالإستدعاء في موضع ظاهر بمكان التبليغ ، في مخالفة منه لمقتضيات المادة 39 من ق م م ، كما أن الشهادة المذكورة أشارت إلى أن تاريخ تنقل المفوض القضائي إلى عنوان الطاعنة وقيامه بالإستدعاء كان في 01/03/2019 والحال أن جلسة المناقشة إنعقدت بتاريخ 04/03/2019 وهو ما ينهض دليلا على عدم إحترام أجل 5 أيام المنصوص عليه بمقتضى المادة 40 من ق م م الواجب توافرها ما بين تاريخ التسليم وتاريخ إنعقاد الجلسة، إذ أنه وبفرض رجوع الشهادة المذكورة بكون الشركة مغلقة فإن محكمة البداية وقبل إعتمادها كحجة قانونية منتجة لآثارها القانونية في مواجهة المستأنفة كان لزاما عليها التأكد أولا من إحترام الشهادة المذكورة لشكليات التبليغ المنصوص عليها بمقتضى المادتين 39 و40 من ق م م ابتداء من إلصاق الإشعار بالإستدعاء في موضع ظاهر بمكان التبليغ وانتهاء بإحترام الأجل الفاصل ما بين تاريخ قيام المفوض القضائي بالإستدعاء وتاريخ إنعقاد الجلسة، وأن إعتماد الشهادة المذكورة رغم ما شابها من خروقات ولجوء المحكمة إلى الإستدعاء بواسطة البريد المضمون ثم تنصيب قيم في حق الطاعنة يجعل من إجراءات تنصيب القيم القبلية المنجزة في إطار المادة 39 من ق م م مشوبة بعيب في الإجراءات المؤدي إلى بطلانها وهو ما يقود إلى بطلان إجراءات القيم البعدية المنجزة في إطار المادة 441 من ق م م بإعتبار أن هذه الأخيرة ورغم سلامتها من الناحية الشكلية فإن نفاذها في مواجهة الطاعنة يبقى رهينا بسلامة إجراءات القيم القبلية المنجزة في إطار المادة 39 من ق م م والتي بعدم سلامتها تبعا للعلل أعلاه يجعل من واقعة تبليغ الحكم المستأنف للقيم غير منتجة لآثارها القانونية في مواجهة الطاعنة حسب ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد عدد 1056 الصادر بتاريخ 24/06/2009 في الملف عدد 427/07 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 72 ص 188 وما يليها والذي جاء فيه " يجب التمييز بين حالتين في مسطرة القيم، مسطرة قبلية وهي المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م وتتعلق بالبحث عن المتغيب المعين في حقه قيم ... بينما الثانية بعدية منصوص عليها في الفصل 441 من نفس القانون وتتعلق بتبليغ الأحكلم الصادرة بقيم، اعتبارا للإرتباط الوثيق بين المسطرتين ، لايمكن الإنتقال إلى المسطرة الثانية وتخطي المسطرة الأولى إلا بعد التأكد من سلامة هذه الأخيرة" ، وهو ما ينزل منزلة الحكم المستأنف منزلة الحكم الغير المبلغ مما يبقى معه أجل إستئنافه مفتوحا أمام الطاعنة ويتعين تبعا لذلك التصريح بقبوله أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعيين تقدما بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضان من خلاله أنهما قاما بكراء محلين تجاريين وقبو أرضي الكائنين بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، بمشاهرة 8000.00درهم للمدعى عليها والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2017 إلى شهر يناير 2019، مما حدا بهما إلى إنذارها بذلك بموجب إنذار متوصل به بتاريخ 25/01/2019 إستندا فيه على عدم أدائها للواجبات المذكورة وكذا على إحداث تغييرات مادية داخل المحلين.

ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 120000.00درهم واجبات كراء المدة المطلوبة مع النفاذ المعجل، وبالمصادقة على الإنذارفي شقه المتعلق بالأداء والإفراغ وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من القبو والمحلين التجاريين المشار إلى مراجعهما أعلاه.

وبعد تنصيب قيم في حق الطاعنة أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الإنذار المبلغ إليها خرق مقتضيات القانون 16.49 بعدم تضمينه توقيع المفوض القضائي، وأنها قامت بالأداء داخل أجل 15يوما بواسطة تحويلين بنكيين مؤرخين في 08/02/2019، والذي وبالرغم من وقوعه بالتاريخ المذكور قام المستأنف عليه برفع دعواه بتاريخ 25/02/2019، وأنه بأدائها داخل الأجل تكون واقعة المطل غير تابثة في حقها، مضيفة أن إجراءات إستدعائها شابتها خروقات بإشارة شهادة التسليم بكون المحل موضوع النزاع مغلقا والحال أنه لم يكن كذلك وأن العارضة تمارس به نشاطها حسب الثابت من زيارة المكتب الوطني للسلامة الصحية بتاريخ 22/01/2019 وكذا فواتير إستهلاك مادتي الماء والكهرباء، وكذا إستمرارها في أداء واجبات الكراء اللاحقة للإنذار وأن واقعة كون المحل مغلقا همت فقط تواريخ التبليغ لمناقشة الحكم المستأنف ابتدائيا والحال أنها بلغت بالإنذار بالأداء والإفراغ بنفس العنوان وكذا بالإشعار بالإفراغ.

ملتمسة التصريح ببطلان إجراءات التبليغ مع إرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية للبت فيه من جديد إحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، تحويلين بنكيين، كشف حساب، شهادة الإعتماد الصحي، فواتير الإستهلاك وأوامر بالتحويل.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهما بمذكرة جوابية في الشكل المشار إليها أعلاه وتعقيب نائب الطاعنة وإدراج القضية بجلسة 11/12/2019 وإعتبارها جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/12/2019 أدلى خلالها نائب المستأنف عليهما بمذكرة التمس من خلالها العارضين ضم ملف التبليغ، مضيفين أن الأداء المتمسك به من طرف الطاعنة يبقى مردودا عليها أمام عدم سلوك مسطرة العرض العيني، وأنه تم بحسابهما البنكي رغم خلو عقد الكراء من أي بند ينص على تحويل واجبات الكراء بحسابهما البنكي، وتضمن الإنذار إشارة صريحة إلى وجوب الأداء بمكتب دفاعهما والذي توصل بتاريخ 19/02/2019 بجواب صادر عن الطاعنة يفيد أن الكراء المطالب به تم تحويله في حسابهما البنكي، وهو ما يجعل من واقعة المطل تابثة في حقها، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

وبجلسة 18/12/2019 تقرر إخراج الملف من المداولة قصد عرض المذكرة المستدل بها من طرف نائب المستأنف عليهما على نائب المستأنفة وكذا ضم ملف التبليغ مع إدراجه بجلسة 08/01/2020.

وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب أوضحت العارضة من خلالها أن الأداء تم داخل الأجل الممنوح لها والذي لا يتوقف على وجوب سلوك مسطرة العرض العيني أمام ثبوت تبليغ المستأنف عليهما بتاريخ 19/02/2019 بوقوع الأداء ورفعهما للدعوى بتاريخ 25/02/2019.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهما بمذكرة تعقيبية أوضح العارضان من خلالها أن واقعة المطل تبقى تابثة أمام عدم إخبارهما بوقوع الأداء إلا بتاريخ 19/02/2019 أي بعد إنصرام الأجل المضمن بالإنذار، مؤكدين باقي دفوعاتهما.

ملتمسين الحكم وفق محرراتهم الحالية والسابقة.

وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة أوضحت العارضة من خلالها أن الإنذار الموجه لها تضمن أجلا واحدا بدل أجلين، مؤكدة باقي دفوعاتها.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/01/2020 حضر نائب المستأنف عليهما وأدلى بمذكرة أوضح العارضان من خلالها أن الإنذار يجب أن يتضمن أجلا واحدا مؤكدين باقي دفوعاتهم، ملتمسين الحكم وفق محرراتهم، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنفة، وتخلف نائب المستأنف عليهما الأستاذ المصطفى (م.) رغم سابق الإمهال فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/12/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون إجراءات إستدعائها شابتها خروقات بإشارة شهادة التسليم إلى المحل موضوع النزاع مغلقا والحال أنه لم يكن كذلك وأنها تمارس به نشاطها حسب الثابت من زيارة المكتب الوطني للسلامة الصحية بتاريخ 22/01/2019 وكذا فواتير إستهلاك مادتي الماء والكهرباء، وكذا إستمرارها في أداء واجبات الكراء اللاحقة للإنذار وأن واقعة كون المحل مغلقا همت فقط تواريخ التبليغ لمناقشة الحكم المستأنف ابتدائيا والحال أنها بلغت بالإنذار بالأداء والإفراغ بنفس العنوان وكذا بالإشعار بالإفراغ، إرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية للبت فيه من جديد إحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين.

وحيث إن شهادة التسليم المستدل بها لم تحترم المقتضيات المتعلقة بالإلصاق وأن البطلان ووفقا للمادة 40 من ق م م يتعلق بحالة عدم إحترام الأجل الفاصل بين تاريخ التبليغ وتاريخ الجلسة والذي أصبح متجاوزا مادام أن شهادة التسليم لم تحترم أصلا المقتضيات التي تنص على إلصاق الإشعار بموضع ظاهر بمكان التبليغ ، فضلا على أنهه وتبعا للأثر الناشر للإستئناف فإن الطاعنة إستأنفت الحكم وقامت ببسط أوجه دفاعها بموجب إستئنافها ومن تم يبقى الدفع بالإبطال مردودا عليها.

وحيث دفعت الطاعنة بكون الإنذار المبلغ إليها خرق مقتضيات القانون 16.49 بعدم تضمينه توقيع المفوض القضائي.

وحيث إنه وبخلاف الدفع المذكور يتبين من إطلاع المحكمة على محضر الإنذار المبلغ إلى الطاعنة بتاريخ 25/01/2019 كونه تضمن توقيع المفوض القضائي السيد رضوان (زك.) وطابعه إلى جانب طابع وتوقيع كاتبه السيد زكري (ر.).

وحيث دفعت الطاعنة بكونها قامت بالأداء داخل أجل 15يوما بواسطة تحويلين بنكيين مؤرخين في 08/02/2019، والذي وبالرغم من وقوعه بالتاريخ المذكور قام المستأنف عليهما برفع دعواه بتاريخ 25/02/2019، وأنه بأدائها داخل الأجل تكون واقعة المطل غير تابثة في حقها، فضلا على الإنذار الموجه لها تضمن أجلا واحدا بدل أجلين وهو ما يجعله باطلا.

وحيث دفع المستأنف عليهما بكون الأداء المتمسك به من طرف الطاعنة يبقى مردودا عليها أمام عدم سلوكها مسطرة العرض العيني، وأنه تم بحسابهما البنكي رغم خلو عقد الكراء من أي بند ينص على تحويل واجبات الكراء بحسابهما البنكي، وتضمن الإنذار إشارة صريحة إلى وجوب الأداء بمكتب دفاعهما والذي توصل بتاريخ 19/02/2019 بجواب صادر عن الطاعنة يفيد أن الكراء المطالب به تم تحويله في حسابهما البنكي، وهو ما يجعل من واقعة المطل تابثة في حقها.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار بالأداء والإفراغ الموجه من المستأنف عليهما إلى الطاعنة أن هذه الأخيرة توصلت به بتاريخ 25/01/2019 والحال أن دعوى الأداء والإفراغ لم تباشر إلا بتاريخ 25/02/2019 في إحترام للأجل المنصوص عليه بمقتضى المادة 26 من القانون 16.49، كما أن الإنذار تم تأسيسه على سببين سبب أول يتعلق بإحداث تغييرات مادية داخل القبو بدون تصميم وهدم جزء من ضالته لإخراج مصعد يؤدي إلى المحلين التجاريين نتج عنه تضرر البناية وظهور آثار الرطوبة على جدران البناية، ظل دون إثبات في ظل عدم إستدلال المستأنف عليهما بما يفيد إحداث تلك التغييرات، وسبب ثاني إستند إلى عدم أداء المستأنفة واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2017 إلى فاتح يناير 2019 وجب فيها مبلغ 120000.00درهم، قامت هذه الأخيرة بأدائه بتاريخ 08/02/2019 حسب الثابت من قيامها بإيداع مبلغ 120000.00درهم بحساب المستأنف عليهما بالتاريخ المذكور وإصدارها أمرين بالتحويل الأول تحت عدد 1313169 والثاني تحت عدد 1313170 بنفس التاريخ إلى مؤسستها البنكية قصد تحويل المبلغ المذكور لصالح المستأنف عليهما، والذي يعتبر بمثابة أداء لتلك الواجبات داخل أجل 15 يوما الممنوح لها بمقتضى الإنذار بثبوت توصلها بهذا الأخير بتاريخ 25/02/2019، والذي ينفي واقعة المطل في حقها والتي لا يدحضها ما تمسك به المستأنف عليهما بكون الأداء المذكور لم يسبقه عرض عيني لتلك الواجبات مادام أن الغاية المتوخاة من سلوك مسطرة العرض العيني هي إعلام المكري بواقعة عرض واجبات الكراء وهي الغاية التي تكون تحققت في نازلة الحال عن طريق الأداء مباشرة في الحساب البنكي للمستأنف عليهما والذي لم يكن محل منازعة من طرفها بما يفيد إقرارهما بتحوز تلك الواجبات، ومن تم تبقى الطاعنة في حل من سلوك مسطرة العرض العيني، وإن كانت طريقة الأداء غير متفق عليها بين طرفي النزاع فإن سلوكها لا تأثير له على تحقق واقعة الأداء ونفاذها في مواجهة المستأنف عليهما ونفس الشيء ينسحب على عدم أدائها بين يدي دفاع المذكورين أخيرا مادام الأداء تم لفائدتهما مباشرة.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليهما إلتمسا وبموجب مقال إضافي مستدل به إبان نظر الدعوى ابتدائيا أداء واجبات كراء المدة المتعلقة بفبراير، مارس وأبريل2019 بحسب مبلغ 24000.00درهم.

وحيث إن دفع الطاعنة بكونها أدت المدة المذكورة والتي لم تكن محل طلب بالإنذار بموجب أوامر التحويل وعددها ستة، يظل مردودا عليها مادام أن البين من إطلاع المحكمة على تلك الأوامر أنها تتعلق بأشهر ماي، يونيو ويوليوز 2019 ومن تم لاعلاقة لها بأداء المدة المطالب بها بمقتضى المقال الإضافي مما تبقى معه الطاعنة ملزمة بأدائها.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالإفراغ وتأييده في باقي ما قضى به مع حصر المبلغ المحكوم به في 24000.00درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 24000.00درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux