Le paiement des loyers par le preneur dans le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure fait obstacle à la demande de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74256

Identification

Réf

74256

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3052

Date de décision

25/06/2019

N° de dossier

2019/8206/2222

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du paiement intervenu après mise en demeure. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement du preneur était caractérisé et justifiait son éviction, nonobstant le règlement ultérieur des sommes dues. La cour relève cependant que le preneur, après avoir reçu une mise en demeure lui impartissant un délai de quinze jours pour s'acquitter de sa dette, a procédé à une offre réelle puis à une consignation des loyers réclamés auprès du greffe du tribunal. Elle en déduit que cette diligence, intervenue dans le délai légal, a eu pour effet de purger le manquement du débiteur. La cour retient ainsi que le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail se trouve anéanti dès lors que le preneur régularise sa situation dans le délai imparti par la sommation. Le moyen tiré de la persistance du défaut de paiement étant infondé, le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد شهيد (ع.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/11/2018 تحت عدد 10484 في الملف عدد 8870/8206/2018، القاضي:

-في الشكل: بقبول الطلب الاصلي وعدم قبول الطلب المضاد.

-في الموضوع: باداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 4.575,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من ماي الى متم شتنبر 2018 بحساب مشاهرة قدرها 915,00 درهم، مع النفاذ المعجل، و تحميله الصائر، و رفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، انه بتاريخ 21/09/2018 تقدم السيد شهيد (ع.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يملك العمارة الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، وأنه أكرى المحل الصناعي بزنقة [العنوان] للمدعى عليه بواسطة الوكالة العقارية (ك.) بمشاهرة قدرها 915 درهم، وأن المكتري انقطع عن الاداء منذ فاتح شتنبر 2017 و ترتب بذمته مبلغ 11.895 درهم، وقد وجه اليه انذارا بلغ به بتاريخ 5/7/2018 لمطالبته بالاداء و الافراغ بقي دون جدوى. ملتمسا : الحكم عليه باداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2017 لغاية متم شتنبر 2018 بما قدره 11.895,00 درهم و بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل و ذلك بواسطة القوة العمومية ان اقتضى الحال ذلك، و تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، و الحكم عليه بتعويض قدره 9000 درهم، و الصائر . مرفقا المقال بصورة طبق الأصل لشهادة الملكية، وعقد كراء، و انذار مع شهادة التسليم.

وبعد ادلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمس بموجبه اساسا: الحكم بتسوية الترقيم الحالي للمحل التجاري 55 سابقا و جعله 23 و 25 اعتبارا للمساحة و الرسم العقاري ، احتياطيا: الأمر باجراء خبرة عقارية للوقوف على حقيقة اعادة الترقيم للمحل التجاري 55 سابقا الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من عدمه.

وتبادل الطرفين المذكرات و الردود، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

استانفه السيد شهيد (ع.)، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، ان قاضي المرحلة الابتدائية عندما اصدر حكمه المستأنف علله بان المستأنف ضده قد ادى واجبات الكراء المتخلذة بذمته. وأن المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى يتعلق بواجبات الكراء عن المدة ما بين فاتح شتنبر 2017 الى غاية متم شتنبر 2018، و بذلك يكون المستأنف عليه قد تماطل كعادته في اداء واجبات الكراء الحالة. و ان تماطل المستأنف ضده ثابت بدليل عدم ادائه لواجبات الكراء عند نهاية او بداية كل شهر، و ان تماطل المدين ظلم في حق الدائن و يعد سببا لافراغ المكتري. ملتمسا في الشكل: قبول الاستئناف ، وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الرامي الى الافراغ، و الحكم من جديد بافراغ المستأنف عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، و ذلك بواسطة القوة العمومية ان اقتضى الحال ذلك، و تحت غرامة تهددية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر.

وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 11/06/2019 بمذكرة جوابية اكد بموجبها ان السبب المعتمد في الاستئناف هو سبب مجاني اعتبارا لكون العارض قد ادى الواجبات الكرائية المطلوبة في الانذار و التي تم عرضها و ايداعها وفق مسطرة العرض العيني و الايداع داخل الأجل القانوني، و هذا ما اقره الحكم الابتدائي في تعليله السليم و القانوني، و اعتبارا لهذا المعطى يكون الاستئناف غير مبني على اساس واقعي و قانوني. ملتمسا القول بتأييد الحكم الابتدائي.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 11/06/2019 حضر خلالها الأستاذ (ن.) عن المستأنف عليه و ادلى بالمذكرة الجوابية اعلاه، و تخلف الأستاذ (ا.) عن المستأنف رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/6/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف و مستنداته ، ان المستأنف عليه بلغ بانذارين بالاداء و الافراغ بتاريخ 05/07/2018 لأداء واجبات كراء المدة من فاتح شتنبر 2017 الى متم ابريل 2018 و المحددة في مبلغ 19.904,00 درهم، فبادر الى عرضها على المستأنف بتاريخ 16/7/2018 حسب الثابت من المحضر الاخباري المنجز من طرف المفوض القضائي السيد جبران (ع.)، الا انه تعذر ذلك لعدم العثور على زنقة [العنوان] و ذلك لكون الارقام من الجهة المنفردة تنتهي في حدود الرقم 51، مما حدى به الى ايداعها لفائدته بصندوق المحكمة بتاريخ 17/7/2018 حسب الوصل عدد 3594.

وحيث تبعا لذلك يكون التماطل في الاداء المستوجب للافراغ منتفيا في حقه، على اعتبار انه قام بعرض وايداع الواجبات الكرائية المطلوبة داخل الأجل القانوني المحدد له بمقتضى الانذار في 15 يوما من تاريخ التوصل به.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux