Réf
81575
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6223
Date de décision
18/12/2019
N° de dossier
2019/8206/5345
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Prescription des loyers, Paiement tardif, Notification à local fermé, Loi n° 49-16, Expulsion, Expiration du délai, Défaut de paiement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée à un local fermé et la portée d'un paiement effectué après l'expiration du délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que le paiement des arriérés, effectué en cours d'instance par voie d'offres réelles, purgeait le manquement contractuel, tout en soulevant la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant qu'au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la constatation par huissier de la fermeture continue du local commercial lors de plusieurs passages suffit à établir la régularité de la mise en demeure. Faisant droit au moyen tiré de la prescription, la cour réduit le montant des loyers dus. Elle retient cependant que le paiement opéré après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure ne peut faire échec à la résiliation du bail, l'état de mise en demeure du preneur étant définitivement acquis. Le jugement est donc confirmé quant au principe de l'expulsion mais réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (د.) بواسطة دفاعه بتاريخ 20/10/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2019 تحت عدد 4890 ملف عدد 3705/8206/2019 و القاضي في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائها للمدعية مبلغ 46.000,00 كواجب كراء عن المدة من 01/11/2003 الى 28/02/2019 بمشاهرة قدرها 250,00 درهم . و شمول الحكم بالنفاد المعجل في حدود مبلغ الكراء وتعويض عن المطل قدره 2000,00 درهم و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 26/09/2018 الحكم بإفراغه هوو من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن زنقة [العنوان] بالبيضاء و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .
وبناء على الطلب الإضافي الذي تقدم به السادة (ب.) بواسطة دفاعهم والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/11/2019.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 14/10/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 28/10/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي والطلب الاضافي مستوفيان للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولان
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطرف المدعي (المستانف عليهم حاليا ) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/3/2019 والذي يعرضون من خلاله انهم اكروا للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه بمشاهرة قدرها 250,00 درهم و ان المكتري توقف عن أداء الوجيبة الكرائية مند 01/11/2003 الى 28/02/2019 وجب عنها مبلغ 46.000,00 درهم وانهم بعثو له اندارا ارجع بملاحظة ان المحل مغلق بعد محاولات بتاريخ 25/10/2018 و 17/12/2018 و 20/12/2018 و 25/01/2019 و 11/02/2019 لاجل دلك تلتمسون الحكم على المدعى عليه بادائه واجبات الكراء و قدرها 46.000,00 درهم و مبلغ 5000 درهم كتعويض و بالمصادقة على الاندار بالافراغ من المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] بالبيضاء انفا هو و من يقوم مقامه و دلك تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع استعمال القوة العمومية عند الاقتضاء و شمول الحكم بالنفاد المعجل.
و ارفق المقال بنسخة من حكم و نسخة من اندار مع محضر تبليغ .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (د.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي والصادر في غيبة المستأنف لم يصادف الصواب ولم يكن معللا تعليلا سليما ، خاصة وانه صدر في غيبته والذي لم يتم استدعاؤه بصفة قانونية اثناء انعقاد جلسات الحكم ليتمكن من ابداء اوجه دفاعه في الموضوع و ان القول بان العارض توقف عن الأداء منذ 01/11/2003 لا يستند على اساس خاصة وانه لم يقتن الأصل التجاري من عند الغير الا في تاريخ وان الطرف المدعي رفض التوصل بواجبات الكراء في حينها واعتبروا المستأنف محتلا بدون سند للمحل الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء وانه بتاريخ 05/10/2012 تقدم الطرف المدعي انذاك بمقال من اجل طرد محتل بدون أن اعتبروا بان تواجد العارض بالمحل لا يستند على اساس قانوني سليم و انه بتاريخ 10/12/2012 اصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 8078/02/2012حكما قضى بافراغه من المحل موضوع النزاع ، واعتبرت المحكمة عدم حضور العارض وادلائه بالجواب اعترافا ضمنيا بان واقعة الاحتلال ثابتة في حقه و أنه عمد الى استئناف الحكم المذكور حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرار قضى بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والتصريح من جديد برفض الطلب على علة أن هناك علاقة كرائية تربطه بالطرف المدعي و أن الطرف المدعي كان دائما يرفض بالاعتراف بالمستأنف کمكتر للمحل موضوع النزاع ، كما أن الطرف المدعي اقر في الملف الحالي بوجود علاقة كرائية تربطهم بالعارض وانهم عمدوا الى انذاره بالأداء في التواريخ الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى 25/10/2018 – 17/12/2018 -20/12/2018 – 25/01/2019 ، و أن الواقع خلافا لما يدعيه الطرف المدعي ، ذلك أن العارض يشتغل بالمحل بصفة مستمرة وبدون انقطاع كما سيتم تأكيد ذلك بفواتير استهلاك مادة الكهرباء وبوسائل ادارية اخرى ، و ان الطرف المدعي تقاضي بسوء نية خلافا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م ذلك انه استغلوا فترة سفره الى الخارج وعمدوا الى تبليغه بالانذار موضوع الملف الحالي بهدف عدم منحه فرصة للدفاع عن نفسه وادلاء بمستنتجاته في الموضوع، وكذلك بهدف تفويت اجل الاداء المنصوص عليه في الانذار على العارض ، بالاضافة إلى حرمانه من درجة من درجات التقاضی ، و أن المحكمة ينبغي معاملتهم بنقيض قصدهم ، ذلك أن العارض وداخل اجل الاستئناف عمد الى اداء مبلغ 18000 درهم بواسطة عرض عيني استنادا الى الأمر عدد 8050/56151/2019 ، وانه بعد عرض واجبات الكراء عليهم امتنعوا من حيازتها بدعوى أنه لا تربطهم به أي علاقة كرائية كما يتبين من خلال محضر العرض العيني المنجز من طرف السيد المفوض القضائي بتاريخ 24/10/2019، مما دفع بالمستأنف وحفاظا على حقوقه ايداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة مقابل وصل تحت حساب [المرجع الإداري] بتاريخ 25/10/2019 و أن هذا المبلغ بشكل واجبات كراء الفترة من 01/10/2013 إلى 30/10/2019 بحسب 250 درهم اما بخصوص الفترة قبل 01/10/2013 قد طالها التقادم بمرور المدة استنادا إلى مقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود على اعتبار آن واجبات الكرائية من الأداءات الدورية التي تتقادم بمرور المدة و انه استنادا الى ما ورد أعلاه واستنادا الى مقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع فانه قد ادى الواجبات الكرائية المترتبة بذمته قانونا عن الفترة من 01/10/2013 إلى 30/10/2019 بحسب 250 درهم ، وان المدة السابقة والمطالب بها من 01/11/2003 إلى 30/12/2012 قد طالها التقادم استنادا الى مقتضيات الفصل 391 من ق ل ع ، و انه تبعا لذلك فان التعليل الوارد بالحكم القاضي بافراغه اصبح لا يستند على اساس لانتفاء حالة التماطل ، ولإثباته انقضاء الالتزام الملقي عليه بأداء المبالغ المتخلذة بذمته داخل اجل 15 من تاريخ توصله بالحكم موضوع الاستئناف الحالي ، و أن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على معطيات الملف ستعيد الأمور الى نصابها وتعمد الى الغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به من اداء وافراغ ، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي في جميع قضى به ما اداء المبلغ 46000 دهم عن الفترة من 01/11/2003 إلى 28/02/2019 والمصادقة على الانذار بالافراغ المؤرخ في 26/09/2018 والحكم بافراغه للمحل الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء ، وبعد التصدي الغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى من أداء المبلغ 46000 درهم وافراغ العارض من محل النزاع ، القول بعد التصدي بعدم قبول طلب الاداء والافراغ المقدم من طرف المدعين ، وعند الاقتضاء رفضه موضوعا.
و ارفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي مع طي التبليغ - نسخة من محضر العرض العيني - نسخة من وصل الأداء حساب [المرجع الإداري] بتاريخ 25/10/2019 - نسخة من شهادة ادارية .
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى به من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 20/11/2019 جاء فيها ان المستأنف السيد محمد (د.) يكتري منهم المحل التجاري موضوع النزاع بوجيبة شهرية قدرها 250,00 درهم وهذا ما أكده القرار الاستئنافي المدلی به امام المرحلة الابتدائية وان هذا الاخير توقف عن اداء واجبات الكراء بدون سبب مشروع، فاضطروا الى انذاره بواسطة انذار غير قضائي يطلب منه اداء الكراء المتخلذ بذمته من 01/11/2003 إلى 28/02/2019 وجب فيها 46.000,00 درهم، وان المفوض القضائي تردد على المحل لمدة خمسة أشهر لتبليغه الانذار فوجده مغلقا باستمرار وذلك حسب ما هو ثابت من تواريخ المشار اليها بالمحضر 25/10/2018 – 17/12/2018 – 20/12/2018 و 25/01/2019 و أخيرا 11/02/2019 ، وان العارضين وطبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وكذا مقتضيات الفصلين 254 و 255 من ق.ل.ع تقدموا بدعوى المصادقة على الاندار بالأداء والافراغ والتعويض وذلك بعد مرور الأجل المحدد في الانذار اعتبارا من تاريخ تحرير المحضر وان المحضر ثم تحريره في 11/02/2019 وان المستأنف تقدم بدعوى المصادقة بتاريخ 20/03/2019 حسب ما هو ثابت من تاريخ تسجيل المقال الافتتاحي للدعوى و أن ما جاء في المقال الاستئنافي تفنده الوقائع الثابتة من الوثائق المدلى بها وخاصة محضر تبليغ الإنذار الذي دام لمدة خمسة اشهر وبذلك فان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا سليما ومبني على اساس قانوني وتماشيا مع مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 وهذا ما استقر عليه اجتهاد القضائي لدى محكمة الاستئناف التجاري بالبيضاء في الملف 650/8206/2019 بتاريخ 17/04/2019 قرار 1692 و أن الأداء جاء خارج الأجل المضروب في الانذار وبذلك فان التماطل ثابت طبقا للظهير المشار اليه اعلاه وعليه يبقى ما استند عليه المستأنف في مقاله غير مبني على أساس و يتعين رده وتأييد الحكم الابتدائي.
ومن حيث الطلب الاضافي أن المستأنف ترتبت بذمته واجبات كرائية اخرى ابتداء من 01/03/2019 إلى 31/10/2019 وجب فيها : 250,00 درهم × 8 أشهر = 2.000,00 درهم ملتمسين التصريح بتأييد الحكم المتخذ و رفض الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس و تحميل المستأنف الصائر و في طلب الإضافي الحكم على المستأنف بأدائه واجبات الكراء ابتداء من 01/03/2019 إلى 31/10/2019 و قدرها 2.000,00 درهم كما هو مفصل أعلاه مع الصائر و الاجبار و ادلوا بنسخة من قرار .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى به من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 04/12/2019 جاء فيها أن ما جاء بمذكرة جوابية مع مقال الإضافي مخالف للواقع والقانون بدليل أنه ادلى للمحكمة باشهاد صادر عن الجهات الادارية المختصة والذي يفيد بأنه يزاول مهنة التجارة في المحل موضوع النزاع بصفة دائمة ، مع العلم بان هذه الشهادة الادارية تندرج ضمن الشواهد الادارية والتي لا يمكن الطعن فيها الا بالزور لصدورها عن جهات رسمية وبالتالي لها حجيتها من الناحية القانونية و أن القول بانه تعذر تبليغ الإنذار بالافراغ الكون المحل مغلق باستمرار جاز للمكتري اقامة دعوى المصادقة على الانذار بعد مرور الأجل المحدد اعتبارا من تاریخ تحرير المحضر لا يفيد قطعا بانه امتنع عن أداء المبالغ المطالب بها في الانذار بدليل أنه بمجرد توصله بالحكم الابتدائي الصادر في غيبته عمد الى ايداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة بعد رفض حيازتها من طرف وكالة (ا. س.) بصفتها مسيرة للعمارة بدعوى أنها لا تربطها بالمستأنف أية علاقة کرائية وذلك قبل انصرام اجل 15 يوما من تاريخ التبليغ و علمه بمضمون الانذار وبالتالي يكون المستأنف قد ادى المبالغ المتخلدة بذمته من الناحية القانونية داخل الأجل البيان حسن نيته في التقاضي، و أن القرار المستدل به من طرف المستانف عليهم لا علاقة له بملف النازلة ولا ينطبق على حالة المستأنف لاختلاف الوقائع والاحداث وبالتالي لا يعتد به من الناحية القانونية بالاضافة الى انه لم يكتسب قوة الشيء المقضى ، وبالتالي لا يمكن اعتباره اجتهاد صادر عن محكمة الاستئناف التجارية للعلل الواردة أعلاه و انه تبعا لما ورد أعلاه يكون الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي غير يصادف الصواب ولم يكن معللا تعليلا سليما ، خاصة وانه صدر في غيبة المستأنف والذي لم يستدع بصفة قانوني اثناء انعقاد جلسات الحكم ليتمكن من ابداء اوجه دفاعه في الموضوع ، و ان القول بانه توقف عن الأداء منذ 01/11/2003 لا يستند على اساس لان الطرف المستانف عليه كان يرفض دائما التوصل بواجبات الكراء لانهم اعتبروه محتلا بدون سند للمحل الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء كما يتبين من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 10/12/2012 عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 8078/2/2012 والقاضي بافراغه من المحل موضوع النزاع ، واعتبرت المحكمة عدم حضوره وادلائه بالجواب اعترافا ضمنيا بان واقعة الاحتلال ثابتة في حقه و أنه عمد الى استئناف الحكم المذكور حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرار قضى بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصريح من جديد برفض الطلب على علة أن هناك علاقة كرائية تربطه بالطرف المدعي . كما يتبين من القرار الاستئنافي المدلى به من طرف المستانف عليهم في المرحلة الابتدائية لاثبات صفتهم في الادعاء و أن المستانف عليهم كانوا دائما يرفضون الاعتراف بالمستأنف كمكتر للمحل موضوع النزاع. وحيث انه كما سبق بيان ذلك في المقال الاستئنافي فان التقاضي ينبغي أن يكون بحسن نية طبقا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م، و أن المستانف عليهم استغلوا فترة سفره الى الخارج وعمدوا الى تبليغه بالانذار موضوع الملف الحالي بهدف عدم منحه فرصة للدفاع عن نفسه وادلاء بمستنتجاته في الموضوع ، وكذلك بهدف تفويت اجل الاداء المنصوص عليه في الانذار على المستأنف ، أنه داخل اجل الاستئناف عمد الى اداء مبلغ 18000 درهم بواسطة عرض عيني استنادا الى الأمر عدد 8050/56151/2019 وانه بعد عرض واجبات الكراء عليهم امتنعوا من حيازتها بدعوى أنه لا تربطهم به اي علاقة كرائية كما يتبين من خلال مح محضر العرض العيني المنجز من طرف السيد المفوض القضائي بتاريخ 24/10/2019، مما دفع به و حفاظا على حقوقه ايداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة مقابل وصل تحت حساب [المرجع الإداري] بتاريخ 25/10/2019 و أن هذا المبلغ بشكل واجبات كراء الفترة من 01/10/2013 إلى 30/10/2019 بحسب 250 درهم اما بخصوص الفترة قبل 01/10/2013 قد طالها التقادم بمرور المدة استنادا الى مقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود على اعتبار آن واجبات الكرائية من الأداءات الدورية التي تتقادم بمرور المدة و أن المستانف عليهم لم يبدوا اي اعتراض على المبالغ المودعة بصندوق المحكمة وهذا اقرار ضمني بان المبالغ المطالب بها قبل 01/10/2013 قد طالها التقادم و انه واستنادا الى مقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع فانه قد ادى الواجبات الكرائية المترتبة بذمته قانونا عن الفترة من 01/10/2013 إلى 30/10/2019 بحسب 250 درهم ، وان المدة السابقة والمطالب بها من 01/11/2003 إلى 30/12/2012 قد طالها التقادم استنادا الى مقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع ، و انه تبعا لذلك فان التعليل الوارد بالحكم القاضي بافراغه اصبح لا يستند على اساس لانتفاء حالة التماطل ، ولاثباته انقضاء الالتزام الملقي عليه باداء المبالغ المتخلذة بذمته داخل اجل 15 من تاريخ توصله بالحكم موضوع الاستئناف الحالى
اما بخصوص الطلب الاضافي المتعلق بواجبات الكراء عن الفترة من 01/03/2019 إلى 31/10/2019 فانه قام بادائها كما يتبين من خلال وصل ايداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة والذي يشمل المدة من 01/10/2013 إلى 30/10/2019 وبالتالي فان ذمة المستأنف خالية من اي مبلغ وانه ادى الواجبات الكرائية الى حدود 30/10/2019 مما يتعين التصريح برفض طالب الاضافي المدلى به من طرف المستانف عليها لسبقية الأداء ، ملتمسا استبعاد دفوعات المستانف عليهم لعدم جديتها ، والحكم وفق المقال الاستئنافی والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب الاضافي واعتبار بانه أدى واجبات الكراء الى حدود 30/10/2019 .
و ادلى بنسخة من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 10/12/2012 عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 8078/2/2012 .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث انه بخلاف ما تمسك به الطاعن فان مقتضيات المادة 26 من القانون 16/49 نصت على انه في حالة تعذر تبليغ الانذار بالافراغ لكون المحل مغلق باستمرار جاز للمكري اقامة دعوى المصادقة على الانذار بعد مرور الاجل المحدد فيه اعتبارا من تحرير محضر بذلك و ان الثابت من محضر تبليغ الانذار موضوع الدعوى المؤرخ في 26/09/2018 المنجز من طرف المفوض القضائي عبد اللطيف (ب.) يشهد فيه انه انتقل الى العنوان الكائن ب زنقة [العنوان] البيضاء ووجد المحل مغلقا بعد خمس محاولات الاولى بتاريخ 25/10/2018 و 17/12/2018 و20/12/2018 و25/01/2019 و11/02/2019 وبذلك تحقق شرط المادة المذكورة و الحال ان الطاعن لم يدل بما يثبت خلاف ما جاء بمحضر التبليغ المذكور و انه لا مجال للتمسك بالشهادة الادارية المدلى بها و المؤرخة في 24/10/2019 و التي لا تفيد واقعة إستغلال المحل خلال تبليغه بالإنذار و إنما جاءت بتاريخ لاحق بأكثر من عشرة أشهر و في ظل ثبوت واقعة اغلاق المحل لفترات متباعدة عبر اربعة اشهر متوالية ابتداء من 25/10/2018 الى غاية 11/02/2019 مما يجعل تبليغ الانذار للانذار تم وفق المقتضيات القانونية و يتعين الاعتداد به و رد الدفوع المثارة بشانه .
و حيث ان الدفع بالتقادم يبقى وجيها في غياب ما يثبت قطع امده و بالتالي تكون المدة التي طالها التقادم اعتبارا لتاريخ التوصل بالانذار في 25/10/2018 تمتد من 1/11/2003 لغاية 25/10/2013 و تكون بذلك الواجبات الكرائية المستحقة هي المتعلقة بالمدة من 25/10/2013 الى 28/02/2019 وجب عنها مبلغ 16.000 درهم .
و حيث انه بخلاف ما اثاره الطاعن فان اداء الكراء خلال اجل الاستئناف لا ينفي المطل طالما ان العبرة في انتفاء التماطل بالاداء الذي يتم داخل الاجل المضروب بالانذار و هو 15 يوما من تاريخ التبليغ و بالتالي يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من افراغ و اداء و يتعين تاييده مع تعديله بخصوص مبلغ واجبات الكراء المحكوم بها و ذلك بجعلها محددة في مبلغ 16.000 درهم اعتبارا للدفع بالتقادم
و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
من حيث الطلب الاضافي :
حيث التمس الطرف المستانف عليه الحكم على المستانف بادائه واجبات الكراء عن المدة من 1/3/2019 الى 31/10/2019 بمبلغ 2000 درهم مع الصائر و الاجبار
و حيث ادلى الطاعن بمحضر عرض عيني يفيد عرضه مبلغ 18000 درهم عن كراء الفترة من 1/10/2013 لغاية 30/10/2019 بواسطة شيك [رقم الحساب] و الذي بعد عدم قبوله تم ايداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 25/10/2019 حساب [المرجع الإداري] مما يجعل ذمة الطاعن خالية من واجبات الكراء لغاية متم اكتوبر 2019
و حيث انه استنادا لما ذكر اعلاه و لكون الطاعن اودع الواجبات الكرائية العالقة بذمته لغاية متم اكتوبر 2019 على النحو الموصوف اعلاه فان الطلب الرامي الى اقتضائها اصبح غير ذي موضوع و يتعين الحكم برفضه
حيث يتعين جعل الصائر على المستانف عليه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف و المقال الاضافي .
في الموضوع: تاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 16.000 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
في الطلب الاضافي : برفضه و تحميل رافعه الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025