Le paiement de la prime d’assurance est exigible à l’échéance convenue sans qu’une mise en demeure préalable de l’assuré soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80980

Identification

Réf

80980

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5777

Date de décision

28/11/2019

N° de dossier

2019/8232/4974

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : Non spécifié - Loi n° 3-64 relative à l’unification des tribunaux

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes impayées, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de l'action en recouvrement et la nécessité d'une mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la compagnie d'assurance. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, au motif que la dénomination sociale du créancier n'était pas mentionnée en langue arabe, ainsi que l'absence de mise en demeure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que si la langue arabe est celle des délibérations et des jugements, cette exigence ne s'étend pas à la dénomination des parties dans l'exploit introductif, dont l'omission n'est au demeurant pas sanctionnée par la nullité au visa de l'article 32 du code de procédure civile. La cour retient ensuite que l'obligation de payer les primes d'assurance devient exigible à son terme contractuel, sans qu'une interpellation formelle du débiteur ne soit nécessaire. La contestation du montant de la dette est également rejetée, faute pour le débiteur de rapporter la preuve des paiements partiels allégués. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ن. م.) بواسطة نائبها الأستاذ خليل (ب.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/8/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4365 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2119/8201/2017 بتاريخ 29/11/2018 و القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 208.036,42 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 01/8/2019 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 05/8/2019 أي داخل الأحل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف باقي الشروط القانونية صفة و أداء فيتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (م. م. ت.) في تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى بتاريخ 15/6/2017 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 208.036,42 درهما ناتجا عن عدم أداء أقساط التأمين رغم حلول أجلها و أنها امتنعت عن أدائه رغم المحاولات الحبية و التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 208.036,42 درهم مع تعويض قدره 5.000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و أرفقت المقال بوصل قسط التامين ببعيثة بريدية و إنذار و كشف و رسالة فسخ عقدين.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت بموجبها أن المدعية لم تنذرها بأداء المبالغ المطالب بها و أن المدعية ضمنت جميع مراسلاتها عنوانا لا يخصها و أضافت أنها عند إبرام العقد الرابط بينهما أدت لها مبلغ 80.000 درهم عند التوقيع و مبلغ 90.000 درهم حسب الثابت من صورة الشيك المرفق بالمذكرة.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 29/11/2018 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم أنه جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار أن المقال الافتتاحي للدعوى قدم مخالف لمقتضيات الفصل 32 ق م م لعدم ذكر نوعها و اسمها باللغة العربية الأمر الذي يعتبر خرقا للدستور و للتقاضي أمام المحاكم، و يجعل المقال معيبا شكلا.

كذلك قدمت المستأنف عليها دعواها قبل أن تعمل على إنذار الطاعنة، و أنها ضمنت جميع مراسلاتها عنوانا لا يخصها، فضلا عن أن الطاعنة عند إبرام العقد الرابط بينهما أدت لها مبلغ 80.000 درهم عند التوقيع و مبلغ 4.914,94 درهما بواسطة شيك، التمست إلغاء الحكم المستأنف و الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى على حالتها و احتياطيا رفض الطلب و احتياطيا جدا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصم مبلغ 84.914,94 درهما من مبلغ الدين و جعل الصائر لمن يجب. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/11/2019 و التي أوضحت بموجبها أن ما جاء في الاستئناف غير مؤسس و سبقت إثارته خلال المرحلة الابتدائية، و ان ما تمسكت به من كونها أدت جميع الأقساط لا أساس له من الصحة و الوثائق المدلى بها لا تخص الأقساط المطالب بها و أنها لم تؤد ما بذمتها خارقة بذلك بنود العقد الرابط بينهما و التمست رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 21/11/2019 تخلف عن حضورها دفاع المستانفة رغم توصله بمحل المخابرة معه، فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 28/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تدفع به المستأنفة من أن الدعوى قدمت معيبة من الناحية لشكلية لعدم ذكر اسمها و نوعها باللغة العربية، لكن، حيث إن ذلك مردود عليها على اعتبار أنه و استنادا لمقتضيات القانون رقم 3/64 الصادر بتاريخ 26/01/1965 المتعلق بتوحيد محاكم المملكة فإن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام ولم يتعرض الظهير المذكور إلى أن تكون الوثائق والمستندات المثبتة للحقوق باللغة العربية.

حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من أن المقال جاء معيبا من الناحية الشكلية و خارق لمقتضيات الفصل 32 من ق م م، لأنه لم يذكر اسمها باللغة العربية، و اكتفى بذكر اسمها باللغة الفرنسية مما يعد خرقا للدستور، كما انه لم يبين نوعها، فإنه فضلا عن أن القانون رقم 3/64 الصادر بتاريخ 26/1/1995 المتعلق بالمغربة و التوحيد يتحدث عن لغة المداولات و المرافعات و الأحكام، و ان كتابة اسم الطاعنة باللغة الفرنسية لا يدخل ضمنها و ليس فيه أي خرق للقانون المذكور، فإن عدم ذكر نوع الشركة لم يرتب عنه المشرع في الفصل 32 من ق م م أي جزاء، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله و يتعين استبعاده.

و حيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعة من انها لم تتوصل بأي إنذار من طرف المستانف عليها قبل رفع الدعوى، و التي ضمنت مراسلاتها عنوانا لا علاقة له بها مما يثبت سوء نيتها، فإن الثابت من عقد التأمين المبرم بين الطرفين أن الطاعنة ملزمة بأداء الأقساط داخل الآجال المتفق عليها، و بالتالي فإنها ملزمة بتنفيذ التزامها عند حلول أجله دون حاجة لإنذارها، مما يبقى معه دفعها بأن المستانف عليها وجهت لها مراسلات بغير عنوانها لا تأثير له على مسار الدعوى، و ليس فيه أي خرق لحقوق الدفاع ، سيما و أنها توصلت خلال المرحلة الابتدائية و أبدت أوجه دفوعها و دفاعها.

و حيث إن ما أثارته الطاعنة من منازعة بخصوص المديونية بدعوى أنه سبق لها أن أدت مجموعة من المبالغ، فإن المنازعة المثارة جاءت مجردة من أي إثبات، إذ انها لم تدل بصورة الشيك لإثبات الأداء الذي تم بواسطته، مما يتعين معه رد منازعتها لأنها لا تكتسي طابعا جديا.

و حيث يتعين تبعا لما ذكر، رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

و حيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

Quelques décisions du même thème : Assurance