Le non-respect de la destination contractuelle des lieux loués justifie la résiliation du bail commercial, indépendamment de l’existence d’un préjudice pour le bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76987

Identification

Réf

76987

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4243

Date de décision

02/10/2019

N° de dossier

2019/8206/476

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur au motif que ce dernier avait modifié l'activité commerciale et procédé à une sous-location non autorisée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de l'appel, retenant l'irrégularité de la signification du jugement dès lors que l'acte de notification ne mentionnait pas la qualité de la personne l'ayant réceptionné, en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que le changement d'activité, lorsque celle-ci est expressément déterminée au contrat, constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de démontrer l'existence d'un préjudice. Elle valide les conclusions du rapport d'expertise ayant constaté contradictoirement l'exercice d'une activité de couture en lieu et place de celle, contractuellement prévue, de vente de parfums. La cour écarte comme non sérieux les autres moyens tirés d'une erreur matérielle dans l'acte introductif d'instance et du défaut de mise en cause du sous-locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة ورثة الحنفي (م.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 07/12/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط التمهيدي القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير المختار (م.) والقطعي الصادر بتاريخ 28/02/2018 تحت عدد 884 ملف عدد 2578/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بإفراغ المدعى عليه الحنفي (م.) هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن برقم 21 الطابق السفلي المركز التجاري ايت باها الواقع بشارع [العنوان] مع تحميله الصائر ورفض الباقي .

حيث دفع المستأنف عليه بوقوع الاستئناف خارج الأجل القانوني لتبليغ مورث المستأنفين بالحكم المستانف بواسطة السيد سمير (ب.) بتاريخ 19/04/2018 ، فيما تمسك المستأنف ببطلان إجراءات التبليغ وعدم صحتها لأن شهادة التسليم موضوع التبليغ تشير الى شخص يسمى سمير (ب.) دون أي بيان معرف له والحال أنه لا وجود لهذا الاسم وأن المحل ظل مغلقا ملتمسا قبول الاستئناف شكلا .

حيث صدر بشأن مقال الطعن في إجراءات التبليغ المقدم أمام المحكمة التجارية بالرباط والمستدل به أمام هذه المحكمة حكم بعدم قبول الدعوى .

وحيث إنه عند منازعة المستأنف في تبليغ الحكم الابتدائي فإن محكمة الاستئناف هي التي تكون لها صلاحية البت في هذا الدفع على ضوء شهادة التسليم المستدل بها .

وحيث يتبين بالإطلاع على شهادة التسليم المستدل بصورتها من طرف المستأنف عليه أنها تشير الى توصل السيد سمير (ب.) الذي رفض التوقيع دون بيان صفته وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م التي تنص على بيان من سلم الاستدعاء في شهادة التسليم وفي أي تاريخ، وأنه في حالة رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء أشير الى ذلك في الشهادة ( انظر الفقرة الأولى والفقرة الرابعة من الفصل المذكور ).

وحيث إنه بالإضافة لخلو شهادة التسليم من هذا البيان فإن ما اشير إليه من طرف المفوض القضائي بخصوص صفة المبلغ إليه باعتباره مسير المحل وأنه رفض التوقيع على شهادة التسليم بدعوى أن الأمر لا يهمه لا يجعل التبليغ صحيحا في مواجهة المستأنفين لانتفاء علاقة التبعية بين الطرفين ويترتب عن كل ما ذكر أن التبليغ يعتبر غير قانوني ويبقى أجل الاستئناف مفتوحا في مواجهة الطاعنين .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه تربطه علاقة كرائية مع المدعى عليه الحنفي (م.) الذي يعتمر منه المحل رقم 21 الكائن بالطابق السفلي بالمركز التجاري ايت باها بين شارع [العنوان] و ان هذا الأخير قام بتغيير النشاط التجاري كما ابرم عقد كراء من الباطن للسيد سمير (ب.) بسومة قدرها 2000 درهم و هذا ما تأكد من خلال محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي عبد الكريم (ر.) و انه قام بتوجيه انذار للمدعى عليه توصل به بتاريخ 28-3-17 في الملف المختلف عدد 713-1-17 الصادر بتاريخ 9-3-17 لافراغ المحل المكرى إلا أنه لم يستجب لمحتواه لاجله يلتمس الحكم بافراغ المدعى عليه هواو من يقوم مقامه من العين المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر و ارفق المقال - ومحضر تبليغ انذار .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه افاد فيها ان المدعي ادلى بعقد كراء يتعلق بالمتجر رقم 21 بينما انصب طلبه حسب صلب المقال على المحل رقم 232 الكائن بالطابق السفلي بالمركز التجاري ايت باها الطابق الواقع بين شارع [العنوان] بالرباط كما لم يعمل على ادخال من يدعى انه اكترى المحل من الباطن ، مضيفا ان المدعي لم يبين النشاط المزاول بالمحل و لم يحدد طبيعة ما تم الاتفاق عليه كما لم يثبث واقعة كراء المحل من الباطن للمسمى سمير (ب.) ذلك ان محضر المعاينة انجز بناء على طلب المدعي و لم ينجز في اطار مسطرة تواجهية كما لا يشير الى الجهة القضائية المصدرة له ولا يقوم دليلا على صحة السبب الذي اورده المدعي فضلا على أن عقد الكراء لا يشير الى التخصص بالشكل المطلوب قانونا كما وجب اثبات ان الجناح المختار يتضمن نوعا من التجارة او التخصص بينما اضيفت عبارة بقلم حبر الى المادة الثانية من العقد و هو ما يستوجب تحقيقا او بحثا في الموضوع لاجله يلتمس رفض الدعوى.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ -18-10-17 و القاضي باجراء معاينة عهد القيام بها للخبير المختار (م.) الذي حددت مهمته في الانتقال الى المحل الكائن برقم 146 الطابق السفلي بالمركز التجاري ايت باها الواقع بين شارع [العنوان] و تحديد النشاط المزاول به حاليا وما كان به سابقا عند ابرام عقد الكراء

وبناء على التقرير المدلى به من طرف الخبير المعين و الذي انتهى فيه الى القول ان النشاط المزاول بالمحل هو الخياطة و ان ما كان به عند ابرام عقد الكراء هو العطور

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليه يلتمس فيها عدم قبول الدعوى

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعى يلتمس فيها الاشهاد له بتقديم مقاله الاصلاحي و ذلك بتصحيح الخطأ المادي الذي تسرب الى مستننتجاته الختامية و ذلك بجعل الاسم الصحيح للمدعى عليه هو الحنفي (م.) و من حيث الموضوع الحكم بالمصادقة على الخبرة

وبناء على المذكرة المرفقة بمحضر معاينة المقدمة من طرف نائب المدعى عليه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة ورثة الحنفي (م.) و جاء في أسباب استئنافهم أن الثابت من مستندات القضية ووثائقها أن المستأنف عليه أدلى بعقد كراء يربطه بمورثهم ويتعلق بالمتجر رقم 21 بينما انصب طلبه حسب مقال الدعوى على المحل رقم 232 الكائن بالطابق السفلي بالمركز التجاري آيت باها، مما يجعل الدعوى غير مقبولة علما أن الجهة المدعية لم تصلح مقالها ولم تستدرك ذلك الخلل إذ تحدث مضمون المقال على المحل 232 بينما شمل ملتمساته المحل رقم 21، وأنه من جهة أخرى فإن المستأنف عليه أقام الدعوى في مواجهة مورث المستأنفين دون من يدعي ويزعم أنه أبرم عقد كراء من الباطن معه ومناقشة الدعوى في غيبة هذا الأخير يجعل مطالب المستأنف عليه غير مقبولة لما ثبت من حقوق محتملة للغير على نفس المحل مما يجعل الدعوى غير مقبولة في جميع الأحوال وذلك من باب التذكير بعدم جدية الدعوى والأسباب المعتمدة من المدعي، وأن الحكم المستأنف لم يجب على الدفوع أعلاه، ولم يرتب الأثر القانوني المقرر على ذلك، الأمر الذي كان يستدعي القول بعدم قبول الدعوى. كما حاولت المحكمة التجارية إظهار رغبتها في التحقيق في السبب المعتمد من قبل المكري بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير (م.) الذي أودع تقريرا بملف القضية أثبت مورث المستأنفين بطلان إجراءات الخبرة من جهة، ومن جهة أخرى أشار في مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة إلى أنه لم يتم استدعاء الطرف المدعى عليه، وبان ما ضمنه ودبجه في تقريره كان مجرد استنتاج لم يعاينه، علما أن المحكمة انتدبته ليعاين ما يزاول في محل النزاع من نشاط بل أشار وبمجرد إشارة إلى أنه كان يزاول في ذلك المحل نشاطا معينا دون إقامة أي دليل أو حجة على ما يزعمه ويدعيه فكانت تلك الخلاصة مؤثرة وبلغ إضرار مورثهم بها غاية ما في الإضرار من معنى إلى أن وافته المنية ، ثم أكد أن لا وجود لأي ضرر يهم النشاط المزاول في المحل، علما أن مورثهم أنكر مزاولة أي نشاط غير النشاط الذي كان يزاوله في محل النزاع. وأنه في هذا الإطار أثار مورثهم انتباه المحكمة إلى أنه قبل وفاته ما يزال في ذلك الرواق بعيد كل البعد عن تجارة العطور وأثبت ذلك بمحضر معاينة تبت منه عدم مزاولة نشاط بيع العطور في محل النزاع وهو المحضر المرفق بمذكرته المؤرخة في 31/01/2018 و يتضح مما سبق أن الحكم المستأنف لم يجب على ما أثير من دفوع جدية من قبل مورث المستأنفين بل سایر تعليل الحكم المستأنف موقف المستأنف عليه المدعي الذي لم يقم الحجة المقبولة كما أن الخبرة المنجزة هي الأخرى بعيدة كل البعد عن الواقع الأمر الذي يبرر استبعادها والحكم من جديد بإجراء معاينة قضائية وفق ما تراه محكمة الاستئناف مفيدا لتحقيق العدالة ولو اقتضى الأمر إجراء خبرة جديدة أو انتقال المحكمة إلى عين المكان وأن ما اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم المستأنف مجرد استنتاج دبجه الخبير تقريره بأنه كان يزاول في محل النزاع نشاطا معينا دون أن يستند إلى أي منطق او معاينة واقعية أو علمية بل لم يشر إلى سند علمه بذلك الاستنتاج الذي يرجع إلى الماضي علما أنه عاین مزاولة نشاط غير النشاط الذي دبجه تقريره من ثم كان ذلك التناقض بتأثير كبير على منطوق الحكم المستأنف. والتمسوا قبول المقال شکلا و إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى و برفضها لعدم ارتكازها على أساس و تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفقوا المقال بنسخة من حكم ونسخة من مقال الطعن في إجراءات التبليغ وصورة نسخة إراثة .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/03/2019 جاء فيها أنه وجه للمستأنف إنذارا من اجل إفراغ المحل الذي يعتمره لمخالفته بنود العقد وتغيير النشاط التجاري ومنحه أجلا قصد الإفراغ وأن ما أثاره المستأنف في مقاله مجرد دفوعات سبق مناقشتها أثناء المرحلة الابتدائية وان تغيير النشاط ثابت بمقتضی محضر رسمي انجز وفقا للإجراءات القانونية المتطلبة قانونا وبناءا على امر صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط موضوع ملف المختلف عدد 4202/1106/2016 بتاریخ 01/06/2016 وأن النشاط المتفق عليه وارد في العقد وان المحل مخصص لبيع العطور، والعقد المبرم بين الطرفين يشترط عدم تغيير النشاط التجاري المزاول بالمحل. وأن وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير المختار (م.) الذي سبق أن أمرت به المحكمة والذي خلص فيه أن النشاط المزاول بالمحل هو الخياطة و أن تغيير النشاط التجاري يكون المكتري قد أخل بالتزامات التعاقدية، والتي تعد من الأسباب الموجبة لإنهاء العلاقة الكرائية و هذا ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار سابق وأن الجهة المستأنفة بالإضافة إلى ذلك قامت بتولية الكراء من الباطن ، وهو ما يعتبر اخلالا كذلك بالعقد ملتمسا رد جميع الدفوعات المثارة من قبل المستأنف لعدم وجاهتها و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل الجهة المستأنفة الصائر .و أرفق المذكرة بصورة من شهادة بعدم الطعن وصورة من شهادة التسليم ونسخة من المحضر ونسخة أمر ومحضر معاينة ونسخة من تقرير الخبرة ونسخة من قرار و مطابقة الاسم .

وبناء على قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة للإدلاء بمآل مقال الطعن في إجراءات التبليغ .

وبناء على مذكرة نائب المستأنفين المدلى بها بجلسة 29/05/2019 جاء فيها أن إجراءات ملف الطعن ما تزال رائجة أمام المحكمة التجارية بالرباط وأنهم يؤكدون بطلان إجراءات التبليغ وفق البيان المفصل في مقالهم الاستئنافي .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 10/07/2019 جاء فيها أن ملف الطعن في التبليغ ما يزال رائجا أمام المحكمة ونظرا لأن مقال الطعن بالاستئناف تضمن طعنا مباشرا في إجراءات التبليغ، فإن المحكمة مدعوة لمعاينة بطلان إجراءات التبليغ المجراة في القضية تلقائيا من جهة. ملتمسين الحكم وفق مقالهم الاستئنافي وكتاباتهم . وأرفقوا مقالهم بنسخة من جواب المدعى عليه ونسخة من مذكرة تعقيب المستأنفين .

و بناء على المذكرة المرفقة بأصل نسخة حكم المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أنه يدلي بنسخة حكم في الملف عدد 1935/8205/2019 الصادر بتاريخ 18/07/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2875 قضى بعدم قبول دعوی المستأنفين الرامية الى الطعن في إجراءات التبليغ، وأرفق المذكرة بأصل نسخة حكم عادية.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 25/09/2019 جاء فيها صدور حكم في ملف الطعن في التبليغ برده بحيثية مفادها أن الطعن في إجراءات التبليغ قدم كدفع أمام محكمة الاستئناف المفتوح أمامها ملف الطعن بالاستئناف، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف مدعوة في الدفع المثار من قبل المستأنفين بموجب مقالهم الاستئنافي، وقد فصلوا في أمر ذلك الدفع مثيرين دفعا ببطلان إجراءات التبليغ. ملتمسين ضم الحكم المرفق صحبته والحكم وفق مقال الدعوى. وأرفقوا المذكرة بنسخة حكم .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/09/2019 حضرها الأستاذ حسن (ر.) عن نائب المستأنفين أدلى بالمذكرة المشار إليها أعلاه وتخلف نائب المستأنف عليه رغم الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .

حيث إنه بالإضافة الى كون العبرة بالملتمسات وأن المدعى المستأنف عليه حاليا قد ضمن ملتمساته في مقال الدعوى الرقم الصحيح للمحل المكرى حسب الوارد في عقد الكراء وهو رقم 21 فإن مضمون المقال يشير ايضا الى هذا الرقم وأن إيراد رقم 232 مرة واحدة مجرد خطأ لا تاثير له في النزاع .

وحيث إنه لا يوجد قانونا ما يلزم المكري بتوجيه دعواه ضد المكتري من الباطن أيضا في حالة التولية مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته .

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب على الدفوع غير الجدية مما يتعين معه رد ما أثير بخصوص عدم جواب الحكم المستأنف على الدفوع أعلاه وعلى أنه لم يرتب الأثر القانوني على ذلك المتمثل في عدم قبول الدعوى .

حيث يتبين بالإطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف السيد المختار (م.) أن هذا الأخير وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف قام باستدعاء أطراف النزاع ودفاعهم كما أنه أفاد بعد معاينة المحل موضوع الدعوى بحضور مستخدم به أنه تزاول فيه مهنة الخياطة من طرف المستخدم السيد سمير (ب.) الذي يشتغل على آلات الخياطة وتوجد بالمحل عدة ملابس ولوحة إشهارية على واجهته كتب عليها خياط الأمل اختصاصي في الرتوش رجال ونساء رقم 21. (انظر الصفحة 3 من التقرير).

وحيث إنه في حالة تخصيص العقد للنشاط الواجب ممارسته في المحل المكرى كما هو الحال في هذه النازلة التي تم فيها الاتفاق على استعمال المحل في بيع العطور، فإن تغيير هذا النشاط بدون موافقة المكري يعتبر إخلالا من المكتري بالتزاماته العقدية وكذا القانونية وهو ما يبرر طلب الإفراغ، دون الاعتداد بالضرر ويتعين لذلك رد ما أثاره الطاعنون بشأن تأكيد مورثهم عدم وجود أي ضرر يهم النشاط المزاول في المحل أو إنكاره مزاولة نشاط غير النشاط الذي كان يزاوله في محل النزاع، كما أن المحضر المؤرخ في 29/01/2018 المستدل به في المرحلة الابتدائية من طرف مورث الطاعنين يعتبر غير جدير بالاعتبار لثبوت الاتفاق على تخصيص النشاط بمقتضى عقد الكراء من جهة وثبوت مخالفة هذا الاتفاق حسب الخبرة المنجزة في الملف وفق ما هو مبين أعلاه .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux