Le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial pour usage personnel a pour corollaire le droit du preneur à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74954

Identification

Réf

74954

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3415

Date de décision

10/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1210

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 10 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur son besoin d'occuper personnellement les lieux. L'appelant contestait la réalité du motif d'éviction, arguant que le bailleur possédait d'autres locaux, et sollicitait, pour la première fois en appel, l'organisation d'une expertise en vue de la fixation d'une indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux. Elle retient que le droit pour le bailleur de refuser le renouvellement pour un usage personnel, en application de la loi n° 49-16, a pour corollaire non pas le maintien du preneur dans les lieux, mais son droit à une indemnisation intégrale pour la perte de son fonds de commerce. La cour déclare cependant irrecevable la demande d'indemnisation et d'expertise formulée par le preneur, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, en violation des dispositions du code de procédure civile. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد العربي (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 30/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2018 تحت عدد 3831 ملف عدد 2482/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه العربي (ب.) من المحل التجاري الواقع بكامل الطابق الارضي من البناية الكائنة بـ [العنوان] تمارة هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و تحميله الصائر و رفض الباقي .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 16/01/2019 كما يتبين من طي التبليغ وبادر باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يكري للمدعىعليه كامل المحل السفلي البناية الواقعة بـ [العنوان] تمارة لاستعماله للتجارة، بمقتضى عقد كتابي محرر بتاريخ 14/10/2014 بسومة شهرية قدرها 500 درهم ، وأنه يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية مع المدعى عليه ارجاع المحل من أجل الاحتياج والاستعمال الشخصي ووجه له انذارا بذلك توصل به بتاريخ 20/02/2018، ملتمسا في ذلك الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 20/02/2018 بواسطة المفوض القضائي عبد اللطيف (ز.) وبافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الواقع بكامل الطابق الارضي من البناية الكائنة بـ [العنوان] تمارة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم في اليوم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على ادلاء نائب المدعي بجلسة 18/7/2018 بمذكرة مرفقة ترمي الى ادلاء بنسخة مطابقة للاصل من عقد كراء مؤرخ في 31/10/2014 واصل محضر تبليغ انذار مؤرخ في 20/02/2018 مرفق بنص انذار.

وبنفس الجلسة ادلى الاستاذ العائش (بو.) بنيابته عن الطرف المدعى عليه فتم امهاله للجواب لجلسة 26/09/2018 والتي التمس خلالها ايضا مهلة اضافية.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 17/10/2018، تخلف نائب المدعى عليه عن الجواب رغم امهاله للجواب مرايت، مما تقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 24/10/2018.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها اثناء المداولة من طرف نائب المدعى عليه والتي التمس من خلالها من حيث الشكل عدم قبول الطلب وفي الموضوع اساسا رفض الطلب واحتياطيا القول باجراء بحث في اطار التحقيق في الدعوى واحتياطيا جدا اخراج الملف من مداولة قصد الادلاء بمعاينة واستجواب تفيد تملك المدعي لعقارات اخرى وارفقت المذكرة بصورة من سبع تواصيل كرائية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عز الدين (م.) وجاء في أسباب استئنافه أن خرق مقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات و العقود و نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، و أنه بالرجوع إلى الإنذار الموجه للمستانف نجده لم يتضمن بالأساس سبب جدي لإفراغ المستانف من المحل التجاري كما أن المستأنف عليه لم يبين عنصر الاحتياج للاستغلال الشخصي و لم يدلي بما يفيد كونه يمتهن أية حرفة مما يكون معه طلب الإفراغ غير ذي جدية و أنه و بالرجوع إلى الحالة المادية للمستأنف عليه نجده يمتلك مجموعة من العقارات و المحلات التجارية التي يمكن استغلالها عوض إفراغ المستانف من محله التجاري و أن من بين هذه المحلات محل تجاري يتواجد بجوار المحل التجاري موضوع طلب الإفراغ. و أن الحكم الابتدائي لم يبرر عنصر الاحتياج ولم يتضمن أي إشارة لعدم ملكية المستأنف عليه لعقارات أخرى كما أن المستأنف لم يدلي بما يفيد عدم ملكيته لعقار آخر مما تبقى معه الوسيلة المعتمد عليها غير ذي جدية و يتعين معها رفض طلب الإفراغ للاحتياج و الاستغلال الشخصي، وبخصوص طلب التعويض: فإن المستأنف استغل العقار عن طريق الكراء مدة طويلة و اكتسب الأصل التجاري مما يستحق معه تعويضا عن فقدانه لهذا الأصل و يلتمس معه القول بتعويض مسبق قدره بمبلغ 3000 درهم مع القول و الحكم بإجراء خبرة حسابية على الدخل أساسا برفض الطلب احتياطيا القول بإجراء البحث أو الوقوف على عين المكان بالعنوان نفسه في إطار إجراءات التحقيق في الدعوى للوقوف على كون المستانف عليه يمتلك مجموعة من العقارات و محلات تجارية تجاوز المحل موضوع الافراغ احتياطيا جدا القول بإجراء خبرة حسابية ينتدب لها خبير لتقييم دخل المستانف و القول بتعويض مسبق قدره 3000 درهم ، مرفقا نسخة عادية من الحكم موضوع الطعن بالاستئناف و طي التبليغ .

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف مستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/05/2019 جاء فيها انه طعنه لا يروم سوى إطالة أمد النزاع و الاستمرار في الاثراء بلا سبب على حساب المستانف لذلك يلتمس تأييد الحكم و تحميل المستانف الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه دفوعاته.

حيث تمسك الطاعن بعدم جدية السبب المؤسس عليه الانذار الموجه اليه والذي اعتمد سبب للإفراغ على عنصر الاحتياج لاجل الاستعمال الشخصي باعتبار ان المستأنف عليه يمتلك عدة محلات تجارية ولا يزاول نفس النشاط التجاري.

لكن حيث ان المشرع المغربي رتب وعن صواب في حالة رفض المكري تجديد عقدة الكراء وتسبيب الانذار برغبته الصريحة في الافراغ لأجل استغلال محله بصفة شخصية منح المكتري التعويض الكامل عن فقدانه لاصله التجاري بكافة العناصر الذي يتوفر عليها طبقا للمادة 7 من قانون 49.16 وعلى غرار المادة 10 من ظهير 24 ماي 1955 وهذا هو المنحى الذي ساغته محكمة البداية فكان التعليل سليما مما يستوجب رد هذا الدفع .

حيث إن ما نعاه الطاعن على محكمة البداية قصد اجراء بحث حول جدية السبب فضلا على ما تمت الاشارة اليه سابقا لا يوجد أي نص قانوني يلزم قضاة الموضوع باجراء بحث طالما أنهم وجدوا في عناصر الملف ما يكفيهم لاستخلاص النتائج للبت في النزاع ''قرار مؤرخ في 17/2/1992 ملف عدد 8075/88''

حيث إن طلب اجراء خبرة لتحديد التعويض عن الافراغ ومنحه تعويضا مسبقا يعتبر طلب جديد إذ لا يسوغ تقديمه لأول مرة أمام هذه المحكمة باعتبارها من جهة محكمة درجة ثانية ومن جهة اخرى يبقى هذا الطلب مخالفا لمقتضيات المادة 134 من ق.م.م مما يستوجب عدم قبوله.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux