Le délai de forclusion prévu par l’article 734 du Code de commerce pour former un recours est inapplicable aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59165

Identification

Réf

59165

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5865

Date de décision

27/11/2024

N° de dossier

2024/8304/2418

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation formé par un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition contre une ordonnance du juge-commissaire. Le syndic contestait un arrêt antérieur ayant déclaré inopposable à un créancier une ordonnance qui, tout en autorisant le paiement de créances douanières, avait évoqué dans ses motifs la créance d'honoraires de ce dernier.

Le syndic soutenait que le créancier n'avait pas la qualité de tiers dès lors que sa créance avait été discutée, et que son action était forclose au regard de l'article 734 du code de commerce. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la simple mention d'une créance dans les motifs d'une décision, sans que son titulaire ait été convoqué ni visé par le dispositif, ne lui ôte pas la qualité de tiers au sens de l'article 303 du code de procédure civile.

Elle juge en outre que le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article 734 du code de commerce ne s'applique qu'aux contestations relatives aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. La cour précise que la créance litigieuse, née après l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci, échappe à ce régime de forclusion.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم سنديك التصفية القضائية لشركة ل.ج.م.د. بمقال الطعن بتعرض على قرار المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/4/2024 يتعرض بمقتضاه على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/03/2024 تحت عدد 1201 ملف عدد 292/8304/2024 و القاضي في الشكل: قبول الاستئناف و في الموضوع: بإلغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بعدم مواجهة المستأنف بمقتضيات امر القاضي المنتدب المتعرض عليه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة عدد 602 الصادر بتاريخ 27/10/2021 في الملفين المضمومين عدد 88/8313/2018 و 232/8313/2019 و بتحميل المستأنف عليه سنديك التصفية القضائية علي (و.) الصائر و بإرجاع مبلغ الضمانة للمستأنف .

و حيث ان الثابت من وثائق الملف أن القرار المتعرض عليه صدر غيابيا و بلغ للمتعرض بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة ل.ج.م.د. بتاريخ 15/04/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بمقال التعرض و تقدم بتعرضه بتاريخ 23/04/2024 مما يكون معه التعرض المقدم من طرفه مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وبالتالي يبقى مقبول شكلا .

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و القرار المتعرض عليه أن سنديك التصفية القضائية لشركة ل.ج.م.د. السيد علي (و.) تقدم بتاريخ 24/01/2018 بطلب للقاضية المنتدبة يعرض فيه بكونه توصل بإشعار من طرف إدارة الجمارك لتسديد الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية لشركة ل.ج.م.د. وهو الطلب المفتوح له الملف رقم 88/8313/2018 ، كما تقدم السنديك بتاريخ 09/05/2019 بطلب آخر فتح له ملف رقم 232/8313/2019 يعرض فيه بكونه توصل بطلب من إدارة الجمارك لتسديد ديونها الناشئة بعد فتح المسطرة لشركة ل.ج.م.د. ، وبتاريخ 25/09/2019 قررت القاضية المنتدبة ضم الملف رقم 232/8313/2019 للملف رقم 88/8313/2018 ، وبتاريخ 03/03/2021 أصدرت القاضية المنتدبة أمرا تمهيديا تحت رقم 24 قضى بإجراء خبرة عين للقيام بها الخبير هشام بنعبدالله وذلك قصد الاطلاع على كافة الوثائق التي من شأنها أن تمكنه من تحديد عمليات الاستيراد التي قامت بها شركة ل.ج.م.د. خلال الفترة من 30/09/2009 إلى 13/10/2011 و تحديد الواجبات الجمركية المترتبة عن هذه العمليات .

وبتاريخ 19/07/2021 أدلى السنديك السيد علي (و.) بمذكرة أرفقها بصورة لنسخة قرار صادر عن محكمة الاستئناف بباريس .

وبتاريخ 22/09/2021 قام الخبير بإيداع تقرير الخبرة بكتابة ضبط المحكمة حدد من خلاله الواجبات الجمركية المترتبة عن السلع المستوردة من طرف شركة ل.ج.م.د. ابتداءا من 30/09/2009 إلى 13/10/2011 و جزاءات التأخير المترتبة عن عدم تسديد هذه الواجبات إلى غاية 20/11/2014 .

وبناء على الأمر الصادر عن القاضية المنتدبة بتاريخ بتاريخ 27/10/2021 أمر رقم 602 و الذي تم بموجبه الإذن للسنديك علي (و.) بتسليم مبلغ 39312 درهم لإدارة الجمارك قباضة النواصر و مبلغ 584783 درهم لإدارة الجمارك الدار البيضاء المخازن ثم مبلغ 6797059 درهم لإدارة الجمارك الدار البيضاء الميناء و ذلك من المبالغ المودعة بالحساب المفتوح بصندوق المحكمة لمسطرة التصفية القضائية لشركة ل.ج.م.د..

وبناء على تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف السيد عبد الحق (ن.) بواسطة نائبته بتاريخ 17 نونبر 2022 أمام السيد القاضي المنتدب و الذي يتعرض من خلاله على الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 2021/10/27 تحت رقم 602 في الملفين المضمومين عدد 2018/8313/88 و 2019/8313/232, للأسباب التالية : ان القاضي المنتدب لا يحق له البت في جميع المساطر التي تتعلق بالمديونية ذات الطابع الإداري والاجتماعي والقضايا الزجرية والمدنية الصرفة أي جميع الديون التي تخرج عن القضاء التجاري خاصة إذا كانت معروضة على القضاء المختص وسبق البت فيها كما هو الشأن بالنسبة للنازلة التي صدر فيها مقرر قضائي نهائي عن القضاء المدني أي غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بباريس ولم يبقى أي مجال للطعن فيه كما لا يحق لأي جهة قضائية إعادة مناقشته بما في ذلك القاضي المنتدب, وأن دينه لاحق لحكم فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة ج.م.د. وان القاضي المنتدب لا يختص بالتحقيق في الديون اللاحقة على حكم فتح المسطرة التي يتعين أداؤها بالأولوية دون خضوعها لمسطرة تحقيق الديون, كما أن الأمر المتعرض عليه لم يحترم إجراءات التبليغ وحقوق الدفاع وكذا التنصيص على كون السيد عبد الحق (ن.) طرف في الملف , ذلك انه لم يشر إلى المتعرض الحالي باستثناء التعليل الذي ناقش دينه دون ان يتم استدعاءه, كما ان تحديد أتعابه سبق البت فيها بمقرر قضائي نهائي, وأن الأمر المتعرض عليه بالإضافة إلى خرقه مقتضيات الفصلين 418 و 451 من ق لع, ناقش أيضا في تعليله رتبة دينه دون أن يبين الأساس الذي اعتمد عليه للقول بأن دين العارض مقسم إلى أتعاب تدخل في إطار مصاريف المسطرة وأخرى لا تعتبر من مصاريف المسطرة, وأن دين العارض واحد ولا يمكن تجزئته لأنه خاضع لاتفاقية أتعاب,واحدة وان الأمر المتعرض عليه لم يبت في أي شيء حول دين العارض وإنما اكتفى بالإشارة إليه في تعليله, وان التناقض الحاصل بين تعليل الامر المتعرض عليه والمنطوق يعرضه للإلغاء.

وبناء على الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بخصوص تعرض الغير الخارج عن الخصومة رقم 44 ملف رقم 295/8304/2022 الصادر بتاريخ 25/01/2023 و القاضي بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة و بمصادرة الغرامة المودعة بكتابة الضبط وقدرها 100 درهم لفائدة الخزينة العامة ، و بتحميل المتعرض المصاريف .

وبناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيد عبد الحق (ن.) بواسطة نائبه بتاريخ 22/11/2023 و الذي استأنف بموجبه الأمر عدد 44 الصادر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/01/2023 بالملف عدد 295/8304/2022 و القاضي بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة و بمصادرة الغرامة المودعة بكتابة الضبط وقدرها 100 درهم لفائدة الخزينة العامة ، و بتحميل المتعرض المصاريف .

وبناء على القرار الاستئنافي رقم 1201 بالملف رقم 292/8304/2024 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/03/2024 و القاضي بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بعدم مواجهة المستأنف بمقتضيات أمر القاضي المنتدب المتعرض عليه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة عدد 602 الصادر بتاريخ 27/10/2021 في الملفين المضمومين عدد 88/8313/2018 و 232/8313/2019 و بتحميل المستأنف عليه سنديك التصفية القضائية علي (و.) الصائر و بإرجاع مبلغ الضمانة للمستأنف .

وهو القرار المتعرض عليه .

أسباب التعرض

حيث يتمسك المتعرض في تعرضه على الأسباب التالية :

أولا انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية :

ذلك أن القرار المتعرض عليه قضى "بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بعدم مواجهة المستأنف بمقتضيات أمر القاضي المنتدب المتعرض عليه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة عدد 602 الصادر بتاريخ 27/10/2021 في الملفين المضمومين عدد 2018/8313/88 عدد 2018/8313/88 و 2019/8313/232 في حين المتعرض عليه حدد ملتمسه سواء بمقاله الاستئنافي أو في مذكرته التوضيحية المدلى بها بجلسة 2024/02/19 في ما يلي: إلغاء الحكم المتعرض عليه فيما يتعلق بدينه والحكم من جديد يأمر السنديك بأداء دينه المحكوم به قضائيا ونهائيا ولو جزئيا في مبلغ 12.922.936,90 درهم المتواجد بحساب التصفية القضائية للشركة المدينة بالحساب الورقي عدد 189 الذي هو الحساب الإلكتروني عدد 14 والمحجوز لفائدته في إطار إجراءات التنفيذ للمقرر النهائي لتحديد الأتعاب الناشئة بعد فتح المسطرة ولفائدتها ليس إلا والواجب أدائها بالأولوية" فهو لم يطالب بعدم مواجهته بالأمر عدد 602 ليصح الاشهاد بذلك، بل طالب بإيقاع حجز على حساب شركة ل.ج.م.د. شركة في التصفية القضائية في حدود مبلغ 12.922.936,90 درهم ، و ليكون القرار المتعرض عليه جاء خارق للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ، و أن القرار المتعرض عليه لم يبت في طلبات المستأنف المتعرض عليه حاليا و اكتفى بالإشهاد بعدم مواجهته بمقتضيات الأمر 602 فقط دون أي مناقشة لمطالبه مما يعتبر إخلال بالقانون والمسطرة وهو ما قضى به قرار محكمة النقض رقم : 362 الصادر بتاريخ 10 ماي 2022 في الملف مدني رقم : 2019/2/1/7392 الذي جاء فيه ما يلي: "التصريح بعدم سريان القرار المتعرض عليه في حق المتعرض دون مناقشة طلبات الطرفين لا يكفي لحسم النزاع خاصة وأن المستأنف المتعرض عليه حاليا لم يسبق له أن تقدم بأي طلب من أجل عدم مواجهته بمقتضيات الأمر 602 في جميع مراحل الدعوى بل طالب بتمكينه من الأتعاب التي يدعيها والحجز عليها بحساب الشركة والقرار المتعرض عليه لما لم يبت في طلبات المستأنف المتعرض عليه حاليا هذه وقضى بالإشهاد له بعدم مواجهته بمقتضيات أمر القاضي المنتدب عدد 602 ، وهو ما لا يجوز فالمحكمة لا تشهد لأحد الخصوم بما لم يطالب به، بل وحتى وإن طالب به فالمحاكم لا يحق لها قانونا إصدار اشهادات، وإنما دورها هو أن تصدر حكما في موضوع الدعوى وليس اشهادا لأحد الأطراف.

ثانيا: انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية :

ذلك أنه تم الدفع خلال المرحلة الابتدائية بأن تعرض الغير الخارج عن الخصومة شرع كطعن لفائدة الغير الذي لم يذكر اسمه أو دينه بهذا الأمر ليعتبر أنه غير خارج عن الخصومة ، أما إذا ذكر اسمه وتم البت في دينه الذي يطالب به لا يعتبر غيرا بل حاضر وحكم عليه غيابيا وبالتالي لا يعتبر الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة بما أنه حكم عليه في الأمر غيابيا في حقه ، وانه جاء في القرار المتعرض عليه ما يلي: " وحيث أنه وحسب الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه، في الدعوى وعلى هذا الأساس فإن تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو وسيلة اقرها المشرع لإقرار مبدأ نسبية الأحكام والحيلولة دون أن تسري أثارها بالنسبة للغير وعلى هذا الأساس فإن الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة يشمل موضوع الحكم كما يشمل منطوقه إذا كان اضر بمصالح الغير المتعرض وهو التعليل الذي جاء متناقضا مع وقائع الملف وخارقا للفصل 303 قانون المسطرة المدنية ذلك أن الغير المقصود في المادة 303 من ق.م.م هو الذي لم يذكر اسمه أو دينه بهذا الأمر ليعتبر أنه غير خارج عن الخصومة والمستأنف المتعرض عليه حاليا فقد ذكر اسمه وتم البت في دينه ولا يمكن اعتباره غيرا خارجا عن الخصومة بمقصود المادة 303 من قانون المسطرة المدنية. وهو ما أكده قرار محكمة النقض رقم 128 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2023 في الملف تجاري عدد 2020/2/3/1258 الذي جاء فيه ما يلي" لا يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة إلا من طرف شخص وقع المس بحقوقه ولم يكن طرفا في الدعوى ولا ممثلا فيها من طرف شخص آخر طبقا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية" حيث أن الأمر 602 الصادر في الملفين المضمومين عدد 2018/8313 و2019/8313/232 لا ينصب على أداء ديون إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الناشئة بعد مسطرة التسوية القضائية كما نحى إلى ذلك القرار المتعرض عليه بل يدخل في إطار طلبات تحقيق الدين المعروضة على القاضي المنتدب. وبعد عرضنا بصفتنا سانديك التصفية القضائية لشركة ل.ج.م.د. لجميع الديون المصرح لنا بها من طرف كل الدائنين ومن ضمنها الدين المطالب به من طرف المتعرض عليه تم البت فيها بمقتضى الأمر 602 الذي اعتبر أن دين المتعرض عليه غير مستحق لكونه لا يدخل في الإجراءات التي تم القيام بها خلال فترة إعداد الحل الممتدة ولا يعتبر من مصاريف المسطرة والرتبة التي تحتلها أتعابه هي الرتبة الثامنة من الترتيب الوارد في الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود ولا تخول للمتعرض عليه استخلاصها. وبالتالي لا يمكن اعتبار المتعرض عليه السيد عبد الحق (ن.) غيرا خارجا عن الخصومة والقرار المتعرض عليه لما قضى بخلاف ذلك لم يجعل لقضائه أساس سليم مما يتعين معه رده.

ثالتا : انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 734 من مدونة التجارة :

ذلك أنه تم الدفع خلال المرحلة الابتدائية بأن الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة قد قدم مخالفا لمقتضيات المادة 734 من مدونة التجارة التي نصت في فقرتها الأخيرة على ما يلي: "يجب أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة والتعرض داخل اجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية المشار إليه في المادة "732 وان ديون شركة ل.ج.م.د. سبق أن نشر مستحقوها بالجريدة الرسمية صك 77 بتاريخ 2022/8/8 وأدلينا بنسخة من الجريدة الرسمية صك 77 بالمرفق 1 من مذكرة جوابنا المدلى بها بجلسة 2022/12/14 . ودفعنا كذلك بأن التوزيع بمقتضى الحكم رقم 346 في الملف رقم 2015/8304/140 الصادر بتاريخ 2022/07/27 عن المحكمة التجارية بالرباط الذي أدلينا بنسخة منه بالمرفق 2 من نفس المذكرة ، قد نشر بالجريدة الرسمية بالمراجع المشار إليها أعلاه، ومر عليه أجل 15 يوم يعتبر بلغ به من له المصلحة وفاته أجل الطعن فيه فيكون دين الطاعن حتى إذا استحقه فانه أجل استخلاصه ، و أن دين المتعرض عليه بت فيه القضاء التجاري واعتبره من الديون غير الناشئة بعد مسطرة التصفية وغير ناتج عن مصاريف المسطرة وبالتالي فهو يخضع للتصريح به داخل الأجل القانوني وينفذ ضمن كتلة الدائنين ، والقرار الاستئنافي لما قضى بإلغاء الأمر، ملتمسة شكلا قبول التعرض وموضوعا الغاء القرار المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المستأنف، وارفق المقال بنسخة من القرار المتعرض عليه و طي التبليغ و صورة من قرار محكمة النقض عدد 362 وصورة من قرار محكمة النقض عدد: 128.

وبناء على مذكرة جوابية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المتعرض ضده بواسطة نائبه بجلسة 29/5/2024 جاء فيها :

أولا : من حيث عدم صحة مزاعم السنديك بخصوص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية :أكد المتعرض ضده ان زعم السنديك خلافا للحقيقة بكون المتعرض ضده لم يطالب بعدم مواجهته بالأمر عدد602 و الاشهاد بذلك بل طالب بإيقاع حجز على حساب شركة ل.ج.م.د. مما يكون القرار المتعرض عليه حسب زعمه خارقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، ويتبين من الملتمس المذكور على أن العارض يلتمس من جهة إلغاء الحكم رقم 602 الصادر عن السيدة القاضية المنتدبة بتاريخ 2019/10/27 في ما يتعلق بدين العارض و من جهة ثانية أمر السنديك بأداء دين العارض المحكوم به قضائيا و نهائيا ولو جزئيا في حدود مبلغ 12.922.936،90 درهم المتواجد بحساب التصفية القضائية للشركة المدينة مع العلم أن هذا المبلغ محجوز سابقا من طرف المتعرض ضده في إطار إجراءات التنفيذ و لم يطلب إيقاع حجز عليه كما يدعي بذلك السنديك، و كما أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لم تشهد بأي شيء و إنما أصدرت قرارها المتعرض عليه حاليا الذي قضى بعدم مواجهة العارض بالأمر 602 مما يجعله يصب في نفس طلب المتعرض ضده الذي التمس إلغاء الحكم المطعون فيه بالتعرض فيما يتعلق بدينه ، وانه على عكس مما يدعيه السنديك فإن هذا الأخير هو نفسه أدلى رفقة مقاله بقرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 128 بتاريخ 2023/02/16 قضى برفض الطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بعدم مواجهة المتعرض بالقرار موضوع التعرض الغير خارج عن الخصومة في نازلة مماثلة مما يجعل مزاعمه بعدم أحقية محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبت بعدم المواجهة ليس له أي أساس ، كما التمس المتعرض ضده أمر السنديك بأداء دينه و لو جزئيا إلا أن محكمة الاستئناف ردت ضمنيا هذا الدفع نظرا لكون المسطرة الصادر في إطارها الأمر 602 لا علاقة لها بدين العارض و إنما تتعلق بديون إدارة الجمارك على شركة ل.ج.م.د. و هو ما تؤكد الوثائق المشار إليها أعلاه ، و بالتالي فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أعملت صحيح مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزمها بالبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة و لو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.

ثانيا : من حيث عدم صحة مزاعم السنديك بخصوص الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية ، و أن السنديك زعم بكون الغير الذي ذكر اسمه و تم البث في دينه الذي يطالب به لا يعتبر غيرا بل حاضرا و حكم عليه غيابيا و أن القرار المتعرض عليه جاء متناقضا مع وقائع الملف للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية ، و أن الرسالة المذكورة تم الإدلاء بها في المراحل الأخيرة لمسطرة تتعلق بالحصر بديون إدارة الجمارك على شركة ل.ج.م.د. الرائجة منذ سنة 2018 على الرغم من كون نفس الرسالة لا تحمل مراجع المسطرة التي أقحم فيها العارض ، و يبقى الأمر 602 يتعلق فقط بإدارة الجمارك دون غيرها ، وان تعثر المحكمة على أدنى مناقشة من طرف السنديك حول دين العارض الذي لم يبقى موضوع أية مناقشة بعد أن تم البث فيه قضائيا ونهائيا وأصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به بشكل نهائي دون إمكانية أي طعن فيه وفقا للمقتضيات القانونية الواردة حول ذلك بقانون المسطرة المدنية ووفقا لدستور المملكة المغربية وكذلك الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، و أن العارض لم يكن طرفا في الأمر المذكور و لا يمكن أن يكون ذلك ما دام لم يتم استدعاءه و بالتالي فإنه يعتبر من الغير وهم من تتم حمايته من خلال مسطرة التعرض الغير الخارج الخصومة التي حددها المشرع و لا يمكن تجاوزها تحت طائلة خرق حماية الأمن القانوني و القضائي كل ذلك يؤكد إقحام العارض دون مبرر في تعليل الأمر 602 المتعرض عليه و الذي لم يتم استدعاء العارض له مما يجعل تعرضه في إطار التعرض الغير الخارج عن الخصومة تم البت فيه وفقا للقانون من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، و ينص الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية على أنه: يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى ، ويتبين من الفصل المذكور على أن شروط الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة تتمثل في توفر المتعرض على صفة الغير و أن يمس الحكم المتعرض عليه بحقوقه ، وعدم استدعائه أو من ينوب عنه في الدعوى التي صدر فيها الحكم و هي الشروط المتوفرة في نازلة الحال.

و من حيث مس الأمر 602 المتعرض عليه بحقوق المتعرض ضده : أن العارض دائن لشركة ل.ج.م.د. فى شخص سنديك تصفيتها القضائية بمبلغ 21.058.375،00 درهم كأصل الدين بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة و الفوائد القانونية من تاريخ 2018/02/06 بمقتضى قرار قضائي نهائي و لم يبقى أي مجال للطعن فيه كما لا يحق لأية جهة قضائية إعادة مناقشته بما في ذلك السيد القاضي المنتدب ، وأن العارض و خلافا لما جاء بالأمر المستأنف فقد تضرر من الأمر المتعرض عليه الذي ناقش في جزء من تعليله دين العارض و ناقش رتبته في غيابه و بشكل مخالف لحقيقة الأمر بناء فقط على رسالة مرفقة بقرار تحديد أتعاب العارض وجهها السنديك إلى السيدة القاضية المنتدبة بتاريخ 2021/07/19 و التي تم إيداعها بمسطرة تتعلق بدين إدارة الجمارك التي لا علاقة لها بدين العارض و الرائجة منذ سنة 2018 في محاولة لإعادة مناقشة دين العارض بغرض الحصول على أي مبرر لعدم أداء أتعاب العارض المحكوم بها قضائيا و نهائيا و المفتوح لها بشكل قانوني ملف التنفيذ عدد 2022/700 بالمحكمة الابتدائية بالرباط ، وانه باطلاع المحكمة على رسالة السنديك المذكورة يتبين أنها لا تحمل أدنى مراجع تتعلق بالمسطرة التي صدر فيها الأمر المتعرض عليه كما أنها لا تتضمن أدنى مناقشة سواء ضد العارض و سواء ضد أو لفائدة السنديك أو غيره فيما يتعلق بأتعاب العارض ، وأنه من الثابت من خلال القاعدة العامة أن القاضي لا يحكم بعلمه و يتعين على أي طرف أن يحدد من خلال كتاباته ما يناقشه و ما يلتمسه لتمكين الجهة القضائية المعنية من اتخاذ ما هو مناسب و هو الأمر المنتفي في نازلة الحال و يتعين اعتبار العارض نازلة الحال و يتعين اعتبار العارض أجنبي عن كل ما جاء بالامر 602 المتعرض عليه ونتيجة ذلك ضرورة الحكم بتأييد القرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء موضوع المسطرة الحالية بعد القول والحكم برفض التعرض على نفس القرار ، وكان على السيدة القاضية المنتدبة بعد أن تقدم إليها السنديك برسالة مرفقة بقرار تحديد أتعاب العارض الصادر بشكل نهائي عن القضاء المختص أن تعمل على فتح ملف خاص بها و أن تأمر باستدعاء العارض و أمر السنديك بالإدلاء بملتمساته حول تلك الاتعاب و ألا تنظر في قضية دون أي ملتمس مع تمكين العارض من إبداء أوجه دفاعه حولها احتراما لمبدأ حقوق الدفاع ، و أن دور السيدة القاضية المنتدبة بخصوص دين العارض المحكوم به قضائيا و نهائيا يقتصر فقط على الإذن للسنديك بأدائه طالما أنه يتعلق الأمر بقرار قضائي نهائي غير قابل لأي طعن و واجب الأداء فورا و بالأولوية بحكم أنه ناشئ بعد فتح مسطرة التصفية القضائية للشركة المدينة و يتعلق بإجراءات سير المسطرة التي تعد من مصاريف المسطرة ، وأن السيدة القاضية المنتدبة فضلت مناقشة دين العارض في تعليل الأمر 602 موضوع النازلة الحالية معتبرة أن أتعاب العارض تحتل الرتبة الثامنة وفقا لمقتضيات المادة 1248 من قانون الالتزامات و العقود بعد أن أشارت إلى بعض الأوامر الصادرة عن نفس القاضي المنتدب و التي تؤكد أن دين العارض لاحق على مسطرة التصفية القضائية و لفائدتها و يتعين أدائه بالأولوية و هي الاوامر التي قضت باستخلاص العارض لجزء من أتعابه و التي اعتبرتها وحدها فقط من مصاريف المسطرة دون غيرها خلاقا للحقيقة ، وأن الملاحظ من خلال تعليل الأمر المتعرض عليه أن هناك تناقض بين أجراء تعليل الأمر المتعرض عليه بخصوص دين العارض ذلك أنه بالنسبة للأوامر بالصرف اعتبرتها من مصاريف المسطرة و لم تقل بخضوعها لمقتضيات المادة المذكورة في حين أنه بالنسبة للمبلغ المتبقي بذمة الشركة المصفى لها و المحكوم به قضائيا و نهائيا أكدت أنه يحتل الرتبة الثامنة في الترتيب ليطرح التساؤل حول المعيار المعتمد في ذلك علما أن دين العارض ناتج عن إتفاقية أتعاب واحدة و رسالتين للسنديك حدد من خلالها هذا الأخير المهمة المسندة للعارض و الأتعاب المستحقة عنها بعد مناقشتها مع السيد القاضي المنتدب ، وانه تجدر الإشارة إلى المادة 1248 من قانون الالتزمات و العقود تخص دين المحامي الناشئ دينه قبل فتح المسطرة في حين أن دين العارض ناشئ بعد فتح مسطرة التصفية القضائية و لفائدتها ذلك أن تدخل العارض كان الهدف منه التقليص من خصوم الشركة المصفى لها مع العلم أن هذه الأخيرة اسفادت من خدمات العارض التي مكنتها من الحصول على نتائج مالية جد مهمة وصلت إلى مبلغ 3.517.876.447,59 مرفق 13 أعلاه ، وأن حقيقة نشوء دين العارض بعد فتح مسطرة التصفية القضائية و لفائدتها مؤكد ليس فقط باتفاقيات الأتعاب بل أكدها أيضا قرار تحديد أتعاب العارض الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس كما أكدها القضاء المغربي بجميع مستوياته بما في ذلك محكمة النقض، وانه بالإضافة إلى ذلك فإن ما جاء بالأمر 602 بخصوص دين العارض استغله السنديك لمصلحته من خلال الإدلاء بنفس الأمر في كل مسطرة تهم تنفيذ مقرر تحديد أتعاب العارض و يدعي ثارة بكون الأمر المذكور بث برفض دين العارض و تارة أخرى يدعي بكون دين العارض غیر ناشئ بعد فتح مسطرة التصفية القضائية و لا يدخل ضمن مصاريف المسطرة و يحتل الرتبة منة في ترتيب الدائنين خلافا لحقيقة الأمر ، و نتيجة ما سبق ذكره فإن الأمر المتعرض عليه أضر بحقوق العارض و مازال يضر بها من خلال ما يلي على سبيل المثال :حرمان العارض من الدفاع عن حقوقه التي تم المس بها من خلال عدم استدعائه أو الإشارة إليه بالأمر 602 خرقا لمبدأ التواجهية و حقوق الدفاع، ومناقشة دين العارض في مسطرة تتعلق بدين إدارة الجمارك الرائجة منذ سنة 2018 و استدعيت إليها هذه الإدارة و تم الحكم تمهيديا بإجراء بحث و أيضا بإجراء خبرة و تمكنت من الإدلاء بأوجه دفاعها بخلاف العارض الذي فوجئ بصدور الأمر المذكور ، و الأمر 602 ناقش دين العارض رغم عدم أحقيته في ذلك لسببن أولا لأن السيد القاضي المنتدب غير مختص للبث في دين العارض المدني و الناشئ بعد فتح مسطرة التصفية القضائية و لفائدتها و ثانيا لأن دين العارض يتوفر على قرار قضائي نهائي مكتسب لحجية و قوة المقضي به حدد دين العارض على الشركة المصفى لها كما حدد الطبيعة الامتيازية و الأولوية يحض بها نفس الدين ، و أن الأمر 602 حدد بشكل خاطئ لا من حيث الواقع و لا من حيث القانون رتبة دين العارض لحرمانه من التنفيذ الفوري لأتعابه في حين أن دين العارض يتوفر على الامتياز و الأولوية المنصوص عليها سواء بالمادة 575 من مدونة التجارة السارية المفعول أثناء نشوئه أو المادة 590 المعدلة لها باعتبار أن خدمات العارض تم التعاقد حولها مع سنديك التصفية القضائية للشركة المدينة و أن هذه الخدمات استفادت منها المسطرة التي يمثلها السنديك، و أن ما جاء بالأمر 602 بشكل خاطئ و خارقا لمقتضيات قانونية آمرة في هذا الباب يستغله السنديك بسوء نية للحيلولة دون تنفيذ قرار تحديد أتعاب العارض المفتوح له بشكل قانوني ملف التنفيذ عدد 2022/700 بالمحكمة الابتدائية بالرباط ذلك أنه يدعي بكون الأمر المذكور رفض دين العارض ، و بالتالي فإنه يعتمد بسوء نية الأمر 602 كوسيلة لعدم تنفيذ قرار تحديد الأتعاب الصادر لفائدة هذا الأخير مما يجعل السنديك، من جهة، يقترف جنحة تحقير مقرر قضائي و من جهة أخرة، ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية أمر لا مفر منه، ضرورة رفض التعرض المدلى به من طرف السنديك في المسطرة الحالية و القول بتأييد ما جاء بالقرار الشيء الذي يؤكد هو عدد 1201 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/03/11 موضوع المناقشة الحالية ، ويتبين مما سبق على أن الامر 602 مس بحقوق العارض و أن قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المتعرض عليه حاليا كان صائبا حينما ألغى الأمر المستأنف و قضى بقبول التعرض الغير الخارج عن الخصومة تماشيا مع مقتضات الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه رد مزاعم السنديك لوجود ما يفندها و القول و الحكم برفض مقال التعرض المقدم من طرف السنديك، من حيث عدم احترام الأمر المتعرض عليه لإجراءات التبليغ و حقوق الدفاع و كذا التنصيص على العارض كطرف : انه بالاطلاع على الأمر 602 يتبن أنه يتضمن من بين أطرافه السنديك علي (و.) في مواجهة من له الحق، الذي يعتبر دائما النيابة العامة دون تحديد هذا الأخير و دون أدنى إشارة إلى العارض كطرف باستثناء التعليل الذي ناقش في جزء منه دين العارض ، وأنه يتبين من الأمر المطعون فيه بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة على أن السنديك و في محاولة منه للتهرب من تنفيذ مقرر تحديد أتعاب العارض عمل بتاريخ 2021/07/19 على الإدلاء بقرار تحديد أتعاب العارض أمام السيد القاضي المنتدب في مسطرة تتعلق بديون إدارة الجمارك على شركة ل.ج.م.د. و الرائجة منذ سنة 2018 و ذلك دون أدنى مناقشة لدين العارض الامتيازي و الواجب أدائه بالأولوية و دون إدخال بشكل أو بآخر العارض في مناقشة القضية موضوع الأمر ، وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الجمارك تم استدعائها و كانت حاضرة في مسطرة تواجهية بالنسبة لهذه الإدارة إذ تم الأمر تمهيديا بإجراء بحث و كذلك بإجراء خبرة بخصوص دينها وتمكنت من الإدلاء بأوجه دفاعها التي انعكست على منطوق الأمر 602 و الذي قضى لها بما مجموعه 7.421.154،00 درهم ، و أن مسطرة الأمر 602 أدرجت بعدة جلسات حضرها فقط السنديك و إدارة الجمارك وصدر الأمر المطعون فيه دون احترام أي إجراء من إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المواد 37، 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية و التي تعد الوسيلة المثلى التي عن طريقها يتم استدعاء الأطراف و من تم تطبيق قاعدة التواجهية التي تكفل حقوق الدفاع وأن عدم احترامها يؤدي إلى البطلان ، وانه ناقش السيد القاضي المنتدب دين العارض في تعليله و لم يتم استدعاء هذا الأخير خرقا بذلك لمقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي: يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 ، 38 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى

وثالثا : حول مزاعم السنديك بخصوص خرق مقتضيات المادة 734 من مدونة التجارة : فإن المادة 734 من مدونة التجارة التي يدعي السنديك خرقها لا علاقة لها بدين العارض و إنما تتعلق بالديون الناشئة قبل فتح المسطرة و التي يتم تحقيقها من طرف السيد القاضي ، و ذلك أن الأمر 346 المدلى به من طرف السنديك يتعلق فقط كما يتضح من الأمر نفسه و كما يتبين من القوائم موضوع نفس المسطرة بحصر قائمة الدائنين قبل فتح المسطرة على أحقية العارض في استخلاص أتعابه المحكوم بها قضائيا و نهائيا و هي حاليا فقط في إطار مما لا تأثير له إجراءات التنفيذ المباشرة حاليا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط من خلال مسطرة المصادقة على الحجز المضروب على حساب التصفية القضائية للشركة المدينة مما يؤكد على أن العارض لا علاقة له بالمساطر الجماعية التي تهم بالحصر الديون السابقة على فتح المسطرة ، وانه خلافا لمزاعم السنديك فإن دين العارض لا يخضع للمقتضيات المؤطرة للديون التي يتم التصريح بها للسنديك و يبث فيها السيد القاضي المنتدب إذ يتعلق الأمر بدين مدني ناشئ بعد فتح المسطرة و لفائدة المسطرة و صدر حوله قرار قضائي نهائي بت في دين العارض و في رتبته و الغير قابل لأي طعن عادي أم استثنائي و يبقى دور السيد القاضي المنتدب بشان دين العارض يقتصر فقط على الأمر بأدائه إن طلب منه ذلك ، وانه خلافا لمزاعم السنديك فإن مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة تخول لكل ذي مصلحة لم يكن طرفا في المسطرة أن يتقدم بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة و هو ما أكده العمل القضائي بشكل متواتر، و أن الأكثر من ذلك فإنه سبق لنفس السنديك أن استصدر أمر برفع الحجز المنجز لفائدة العارض على حساب التصفية القضائية لشركة ل.ج.م.د. دون استدعائه أو الإشارة إليه كطرف مما اضطر معه العارض إلى الطعن فيه بالتعرض الغير الخارج عن الخصوم و تم قبوله شكلا إلغاء الأمر المتعرض عليه و الحكم من جديد بعدم اختصاص السيد القاضي المنتدب للبث في دين العارض مما يتناقض مع ما جاء بالأمر 602 الذي ناقش نفس الدين ، انه استأنف السنديك الأمر 479 المذكور و تمسك بنفس مزاعمه الحالية إلا أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ردت مزاعمه و قضت بتأييد الأمر المستأنف من خلال قرارها عدد 3891 الصادر بتاريخ 2023/06/12 ، الشيء الذي يؤكد استقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حول أتعاب العارض و ضرورة اعتبارها خارج المساطر الجماعية ، و يتبين مما سبق ذكره عدم صحة مزاعم السنديك و أن القرار المتعرض عليه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بث بقبول التعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف العارض وفقا لمقتضيات الفصلين 3 و 303 من قانون المسطرة المدنية مع الاشارة الى أن المادة 734 من مدونة التجارة لا علاقة لها بدين العارض الناشئ بعد فتح مسطرة التصفية القضائية و لفائدتها مما يتعين معه القول والحكم برفض مقال التعرض المقدم من طرف السنديك ، ملتمسا تبعا لما سبق أساسا الحكم بعدم قبول مقال السنديك و احتياطيا في الموضوع الحكم برفضه لعدم استناده على أي أساس لا واقعي و لا قانوني و نتيجة ذلك تأييد القرار المتعرض عليه و تحميل السنديك المتعرض الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف السنديك علي (و.) بجلسة 12/6/2024 جاء فيها أنه من بين الأدوار المنوطة به كسنديك للتصفية القضائية التدخل في الدعاوى الجارية والإدلاء بالوثائق اللازمة و إبداء رأيه، و الطعن بالبطلان في العقود التي أبرمت خارج إطار القانون كتلك التي تنشئ ديونا غير حقيقية أو العقود الصورية أو التي تم إبرامها خلال فترة الريبة المنصوص عليها في المادة 712، و كذا العقود التي أبرمت بدون مقابل طبقا للمادة 714 من مدونة التجارة، كما يتنصب السنديك طرفا أصيلا في المنازعة الجنحية و المدنية و التجارية حماية لمصلحة الدائنين و المدين. وبالتالي فالسنديك ليس ضد أي دائن باعتباره من أجهزة مسطرة التصفية القضائية ، و أنه ملزم بحماية مصالح جميع الدائنين وفق الأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص ، مضيفا أن سانديك التصفية القضائية يباشر بعد انتهاء مسطرة التصريح بالديون عملية تحقيقها. والقاضي المنتدب هو من يبت في طلبات السانديك أو الدائنين طبقا للمادة 729 من مدونة التجارة، سواء بقبول أو رفض الديون أو معاينة دعوى جارية أو عدم الاختصاص مع إعمال مقتضيات المادة 731 من مدونة التجارة، أخذا بعين الاعتبار الآثار القانونية الناتجة على التبليغ والآجال المحددة تحت طائلة السقوط. وتبعا لذلك يتم إيداع ونشر قائمة الدائنين بالجريدة الرسمية للاطلاع عليها بكتابة ضبط تطبيقا لمقتضيات المادة 732 من مدونة التجارة، و أن ادعاء الطرف المتعرض عليه بكون الأمر 602 يتعلق بدعوى قضائية باشرتها إدارة الجمارك غير صحيح، ذلك أن الأمر 602 يتعلق بتحقيق الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التصفية وتم تكليف السنديك بإنجاز تقرير حول الديون الناشئة خلال فترة إعداد الحل لشركة ل.ج.م.د. وهو الإطار الذي تم الإدلاء فيه بنسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس المتمسك به من طرف المتعرض عليه. والسيد القاضي المنتدب بت في ما يدعيه الطرف المتعرض عليه من دين واعتبر أن الأتعاب المطالب بها من طرف الأستاذ عبد الحق (ن.) لا تتعلق بإجراءات تم القيام بها لفائدة السانديك خلال فترة إعداد الحل الممتدة من 2009/09/30 إلى 2011/11/10، ولا تعتبر من مصاريف المسطرة لأنه ما اعتبر من مصاريف المسطرة صدرت بخصوصها الأوامر المشار إليها بذات الأمر، وبالتالي الرتبة التي تحتلها أتعاب المحامي وهي الرتبة الثامنة في الترتيب الوارد في المادة 1248 من قانون الالتزامات والعقود لا تخول للمحامي عبد الحق (ن.) استخلاص هذه الأتعاب بالأولوية التي يطالب بها، ،ملتمسا شكلا قبول التعرض وموضوعا الغاء القرار المتعرض وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف إدارة الجمارك والضرائب بجلسة 26/06/2024 جاء فيها ان إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة ترى ان القرار رقم 1201 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 11/03/2024 في الملف 292/8304/2024 لا ينسجم في العديد من مضامينه مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ذلك أن القرار المذكور المتعرض عليه قام بخرق قاعدة عدم إمكانية تجاوز المحكمة لطلبات الأطراف .

كما أن القرار المتعرض عليه بإلغاء الأمر 602 المشار إليه أعلاه وعدم مواجهة السيد عبد الحق (ن.) به غير مؤسس من الناحية القانونية، لأنه إذا كان الأجل من النظام العام، وأن الطعون التي لم توقع داخل الآجال المرتبطة بها، يطال الطلبات المتعلقة بها الرفض، وأن الفصل 734 من مدونة التجارة ينص على أنه يجب أن يقدم تعرض الغير خارج عن الخصومة والتعرض داخل أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية المشار إليه في المادة 732 من مدونة التجارة ، ملتمسة تبعا لذلك شكلا قبول التعرض وموضوعا أساسا إلغاء القرار المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها و التي تؤكد جميع دفوعاتها السابقة .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/11/2024 ألفي بالملف مذكرة تأكيدية للسنديك سلمت نسخة منها لنائب المتعرض ضده فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المتعرض بأوجه تعرضه المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه وخلافا لما تمسك به المتعرض بخرق القرار الاستئنافي المتعرض عليه لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية كونه قضى "بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بعدم مواجهة المستأنف بمقتضيات أمر القاضي المنتدب المتعرض عليه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة عدد 602 الصادر بتاريخ 27/10/2021 في الملفين المضمومين عدد 2018/8313/88 عدد 2018/8313/88 و 2019/8313/232 " ، فإنه و من جهة أولى و على العكس من ذلك فقد جاء قرار محكمة الاستئناف التجارية المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية الذي يخول لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى ، وهو مقتضى خوله المشرع بشكل استثنائي لكل من لم يكن ممثلا في الدعوى التي صدر فيها حكم مس بحقوقه وحمايته عن طريق عدم مواجهته به تحصينا لحقوق دفاعه بصرف النظر عن الملتمس الذي يتقدم به المتعرض مادام أن التطبيق الصحيح للقانون يبقى من اختصاص المحكمة و ليس الأطراف ، وبذلك لم يخرق القرار المتعرض عليه أي مقتضى قانوني في الوقت الذي قضى فيه بعدم نفاذ الأمر المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة في حق المستأنف عليه عبد الحق (ن.) و طبق صحيح أحكام الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية الذي يخول لكل طرف لم يتم استدعاؤه التعرض على حكم أو قرار مس بحقوقه دون أن تمس المحكمة بحجية الحكم أو القرار في مواجهة باقي أطرافه الممثلين و الحاضرين في الدعوى " انظر في هذا الشأن قرار محكمة النقض رقم 31 الصادر بتاريخ 19 يناير 2023 في الملف التجاري رقم 452/3/1/2022 قرار منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض " ، كما أنه من جهة أخرى ، فإن المتعرض لا مصلحة في إثارة هذا الدفع سيما و أنه لم يثبت الضرر الذي لحقه جراء ذلك ، و بالتالي يبقى السبب المستند عليه من طرف المتعرض في هذا الشق في غير محله ويتعين معه عدم الاستجابة له .

و حيث دفع الطاعن بخرق مقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة المدنية كون تعرض الغير الخارج عن الخصومة شرع كطعن لفائدة الغير الذي لم يذكر اسمه أو دينه بهذا الأمر ليعتبر أنه غير خارج عن الخصومة ، أما إذا ذكر اسمه وتم البت في دينه الذي يطالب به لا يعتبر غيرا بل حاضر وحكم عليه غيابيا وبالتالي لا يعتبر الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة بما أنه حكم عليه في الأمر غيابيا في حقه .

إلا أنه ، وخلافا لما استند عليه المتعرض فإن الأمر عدد 602 الصادر بتاريخ 27/10/2021 ولئن أشار في تعليله إلى دين المتعرض عليه إلا أنه لم يقضي بأي شيء بخصوص هذا الدين كما أن المتعرض عليه لم يكن طرفا في الأمر المذكور ولا دليل بالملف على وجود استدعاء له بصفة شخصية و لا بأي صفة أخرى ، وهو المقصود بالفصل 303 من قانون المسطرة المدنية و ليس فقط الإشارة إلى اسمه ضمن المقال أو المذكرات دون توجيه أي طلب ضده ، مما يكون معه الدفع المثار بهذا الشأن و المتمثل في خرق مقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة المدنية في غير محله ويتعين معه عدم اعتباره .

و حيث دفع الطاعن بخرق مقتضيات المادة 734 من مدونة التجارة ، التي نصت في فقرتها الأخيرة على ما يلي: "يجب أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة والتعرض داخل اجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية المشار إليه في المادة 732 وان ديون شركة ل.ج.م.د. سبق أن نشر مستحقوها بالجريدة الرسمية صك 77 بتاريخ 2022/8/8 .

وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن في عدم احترام المتعرض عليه لما جاءت به مقتضيات المادة 734 من مدونة التجارة فإن هذا الأجل الوارد في نص المادة المذكورة يخص الديون السابقة لتاريخ الحكم بفتح المسطرة و لا يهم الديون اللاحقة عليها و أنه بالرجوع للدين موضوع الدعوى فإنه يتعلق بديون لاحقة لتاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية وفي إطار خدمات أنجزت لفائدة مسطرة التصفية القضائية و التي تم التنصيص عليها في إطار اتفاقية بالمهمة و الأتعاب موقعة من طرف السنديك و مؤرخة في 14/07/2014 و غير معنية بالتالي بمقتضيات المادة 734 من نفس القانون و التي تتعلق بمقررات قبول الديون أو رفضها أو مقررات عدم الاختصاص الصادرة عن القاضي المنتدب فيما يتعلق بالديون الناشئة قبل الحكم بفتح المسطرة ، مما تبقى معه جميع الأسباب المثارة من قبل المتعرض عديمة الأساس و يتعين ردها و رفض التعرض المقدم بشأنها .

وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المتعرض .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول التعرض

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté