Réf
51965
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
236
Date de décision
10/02/2011
N° de dossier
895-3-3-2009
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Responsabilité du dirigeant, Rejet, Obligation comptable, Liquidation judiciaire, Faute de gestion, Extension de la procédure, Entreprises en difficulté, Documents comptables, Dissimulation d'actifs, Dirigeant
C'est à bon droit qu'une cour d'appel étend la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant en retenant que ce dernier s'est abstenu de communiquer au syndic les documents et livres comptables, malgré les demandes de ce dernier. En effet, un tel manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière et de conserver les pièces justificatives, qui fait obstacle à la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise, s'analyse en une faute de gestion assimilable à la dissimulation d'une partie de l'actif social, justifiant l'extension de la procédure collective.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 2156-2008 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-04-2008 في الملف عدد 11-2007-396 أنه بتاريخ 4-6-2001 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما في الملف عدد 10/2001/196 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق (م. خ. م.) ، كما أنه بتاريخ 20-6-2005 أصدرت نفس المحكمة في الملف عدد 10/2003/9 حكما قضى بحصر مخطط الاستمرارية للشركة المذكورة ، وبعد إدلاء القاضي المنتدب بتقرير جاء فيه أن السنديك وضع تقريرا خلص فيه إلى أن (ش. م.) لم تقم بأداء أي قسط من أقساط الديون المجدولة بمخطط الاستمرارية خلال المرحلة الأولى من حصر المخطط من لدن المحكمة وأن (م. ب.) قامت بتنفيذ حكم الحجز واسترجعت الآلات والآليات التي تتوفر عليها (ش. م.) ، وأن هذه الأخيرة لم تعد تتوفر على تقنية تمكنها من الاشتغال والافتتاح وأنه بحرمانها من آلات الانتاج أصبحت عاجزة عن تنفيذ مخطط الاستمرارية ، وبعد الاستماع إلى السنديك وإلى رئيس المقاولة أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 2-10-2006 حكما قضى بفسخ مخطط الاستمرارية للشركة (م. خ. م.) وبفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها وتعيين السيد محمد (ب.) منتدبا قضائيا والسيد محمد (ك.) سنديكا مع إدراج الملف بجلسة 20-11-2006 . وبعد إدراج الملف بعدة جلسات تم الاستماع فيها لسنديك المقاولة ورئيسها أصدرت المحكمة التجارية حكمها بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة رئيس المقاولة السيد عثمان (س.) وباعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المعين بالنسبة لشركة (ش. م.) والتصريح بسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات وتعيين السيد محمد (ب.) منتدبا قضائيا والسيد محمد (ك.) سنديكا ، استأنفه السيد عثمان (س.) فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات المادتين 706 و 713 من مدونة التجارة والمس بحقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وعدم الجواب على المستنتجات والاستناد إلى حجج غير كافية، ذلك أنه لما كانت إمكانية تمديد مسطرة صعوبة المقاولة ضد المسير تجد أساسها في ارتكاب هذا الأخير بصفته المسؤول عن تسيير الشركة لبعض الأفعال الخطيرة المنصوص عليها في المادة 76 من م ت فإنه يتعين إثبات أن ارتكاب إحدى هذه الأفعال هو الذي أدى مباشرة إلى وجود خلل في التسيير مهد للحكم بجعل الشركة في حالة تصفية قضائية ، وأنه بالرجوع إلى معطيات الملف يتبين أن الطاعن تمسك أمام قضاة الموضوع بأن مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 76 من م ت غير متوفرة في حقه في غياب ما يثبت ذلك بشكل قطعي ، فالطاعن قد فعل ما في وسعه لإنقاذ الشركة واستمرار نشاطها ، بعدما أدى نصف مديونية (ش. م.) من ماله الخاص بلغت في مجموعهـ 53.878.582,00 درهم ثابتة بالوثائق كما هي مشار إليها في الصفحة 9 من تقرير السنديك المؤرخ في 23-5-2005 ، كما أن العقار المملوك لشركة (ش. م.) والبالغة قيمته حسب تقرير الخبرة المعد من لدن السيد عبد الحميد (م.) 63.514.305,00 درهم كان ملكا خاصا للسيد عثمان (س.) وعائلته وقد تم تفويته سنة 1998 لفائدة الشركة بقصد الرفع من رأسمالها من 3.000.000,00 درهم إلى 21.000.000,00 درهم كما أن السنديك السيد محمد (ك.) قد أعطى بعد فحص ودراسة وضعية الشركة والوثائق المتوفرة بين يديه ، رأيا إيجابيا في شأن مخطط الاستمرارية مؤسسا على وثائق حسابية مختلفة وقوائم تركيبية كانت تنجز وفق القوانين الجاري بها العمل في الميدان الضريبي والمحاسباتي والتجاري ، نالت كلها موافقته ، وأكدت في المقابل صدق تصريحات الطاعن وانخراطه الايجابي من أجل مخطط الاستمرارية ، وأنه من خلال تحليله للأسباب التي أدت إلى توقف الشركة عن مزاولة نشاطها أوضح السنديك في تقرير خلص فيه إلى أن (م. ب.) قامت بتنفيذ حكم الحجز واسترجعت جميع الآلات والآليات التي تتوفر عليها (ش. م.)، وبأن الشركة لم تعد تتوفر على أي وسائل تقنية تمكنها من الاستغلال والإنتاج وأنه بحرمانها من آلات إنتاجها أصبحت عاجزة عن تنفيذ مخطط الاستمرارية ، إلا أن القرار المطعون فيه لم يتأكد من هذه المعطيات ولم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفوع ، واعتبر أن فقدان جزء من الآلات بعد الاسترداد يدخل بصفة واضحة ضمن الحالات المصنفة في المادة 96 من مدونة التجارة وتبرر مساءلته وتمديد المسطرة إليه ، دون الأخذ بعين الاعتبار المجهودات التي بذلها من أجل إنقاذ الشركة ولم يقم باستعمال أموال أو ائتمان المقاولة لخدمة أغراضه الشخصية ولم يثبت أبدا قيامه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الاستفادة من أصول الشركة ، وذلك إلى حين حصر مخطط الاستمرارية لفائدة الشركة بتاريخ 20-6-2005 و القرار المطعون فيه سكت عن مناقشة تقرير الخبير السيد عبد الحميد (م.) المأمور من لدن السيد القاضي المنتدب ، مكتفيا بتقرير السنديك السيد محمد (ك.) فقط بالرغم من التناقض الحاصل في التقريرين ، والذي من تجلياته أنه سبق للسنديك أن صرح خلال تقريره المؤرخ في 10-11-2005 بأن (م. ب.) قامت بتنفيذ حكم الحجز واسترجعت جميع الآلات والآليات التي تتوفر عليها (ش. م.) ، كما أدلى بمذكرة خلال جلسة 20-11-2006 أشار فيها إلى أن المعاينة التي قام بها لمقر (ش. م.) أثبتت عدم وجود آلات الاستغلال، وأن الموجودات التي تتوفر عليها الشركة عبارة عن آلات قديمة ( Ferraille) ، إلا أن التقرير الذي أدلى به الخبير السيد عبد الحميد (م.) الذي قام بإجراء معاينة وجرد منقولات بمقر الشركة في نفس الوقت بمعية السنديك السيد محمد (ك.) والمفوض القضائي السيد عبد السلام (م.) خلص فيه بعد طوافه بالشركة وإحصاء منقولاتها إلى أن القيمة الاجمالية للآلات المتواجدة بمقر الشركة تبلغ 1.350.290,00 درهم ، كما لم يناقش القرار المطعون فيه مضمون هذه الخبرة ، واستند إلى تقرير مزور وبه عدة مغالطات وخروقات للسنديك السيد محمد (ك.) الذي صدر حكم عن غرفة المشورة بتاريخ 21 يناير 2008 قضى باستبداله بسبب تخلفه باستمرار والذي تقدم برسالة تظلم من تصرفاته مع طلب استبداله ، كما أن المحكمة ارتأت إجراء بحث حضره الطاعن وأكد عدم توفر الحالة المنصوص عليها في البند السادس من المادة 706 من م ت ، في حين تخلف السنديك عن الحضور ، ولم تستمع المحكمة لأقواله ومع ذلك قررت المحكمة مد نظام صعوبة المقاولة إلى الطاعن دون أن تناقش ما أدلى به من تصريحات معززة بالوثائق كما لم تناقش مضمون تقرير الخبرة المنجز من لدن الخبير السيد عبد الحميد (م.) لا إيجابًا ولا سلبا ، الشيء الذي كان معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض .
لكن حيث إن المحكمة استندت فيما قضت به من تأييد الحكم المستأنف بخصوص تمديد التصفية القضائية إلى الطاعن السيد عثمان (س.) إلى ثبوت إخفائه لجزء من أصول المقاولة ، وهذه المخالفة مرتبطة بما أورده الحكم المستأنف من عدم مسك الطاعن للوثائق المحاسبة المتعلقة بالقوائم التركيبية والموازنات العامة والدفاتر الملحقة ، إذ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليله بخصوص ما أثبته من إخلال الطاعن بالالتزام بمسك محاسبة نظامية بما جاء فيه من أنه " يستفاد من تقرير السنديك السيد محمد (ك.) أن مسير (ش. م.) السيد عثمان (س.) لم يمده بالوثائق المحاسبية المتعلقة بالقوائم التركيبية والموازنات العامة والدفاتر الملحقة والكشوف البنكية والدفاتر القانونية رغم مطالبته بذلك مراراً وتكراراً وأنه يتضح مما جاء في المذكرة الجوابية لدفاع السيد عثمان (س.) أن هذا الأخير قد مكن السنديك من جميع الوثائق التجارية والدفاتر المحاسبة ، وأنه سبق للسيد عثمان (س.) أن صرح بجلسة 25-9-2006 جوابا عن سؤال وجه إليه من طرف المحكمة بخصوص الدفاتر التجارية أنه سيعمل على جمع الدفاتر التجارية، وأن تصريح رئيس المقاومة بكونه سيعمل على جمع الدفاتر التجارية هو دليل على أن هذه الدفاتر لم توضع رهن إشارة السنديك من أجل مراقبة تسيير الشركة والوقوف على مصير الأموال المتحصل عليها أثناء مزاولتها لنشاطها ولم تكن متوفرة وممسوكة من طرف الشركة ، ولو أنه كان الأمر خلاف ذلك لقدمت للسنديك الذي طلبها من رئيس المقاولة ودفاعه هذا فضلا على أن رئيس المقاولة لم يدل بهذه الدفاتر للمحكمة ليدحض بها ماجاء في تقرير السنديك مما يعني أن المقاولة لاتتوفر على الدفاتر المحاسبية والوثائق الساندة لها .... ، وأن مسير المقاولة بعدم إدلائه بالدفاتر التجارية والوثائق المحاسبية للعمليات المدونة بالدفاتر العامة يكون قد أخل بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقه ألا وهي الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية وخالف بذلك الفصل 24 من مدونة التجارة الذي ينص على أنه يجب أن ترتب أصول المراسلات الواردة ونسخ المراسلات الصادرة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها وخالف أيضاً المادة 22 من القانون 88-9 التي تنص على الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية الاثباتية طوال عشر سنوات . وأنه يتبين من خلال ما ذكر أعلاه أن مسير المقاولة عثمان (س.) قد أخفى بعض الوثائق المحاسبية التي تشكل مرآه للوضعية المالية الحقيقية للمقاولة وأن هذا الإخفاء دليل على وجود تلاعبات وإخلالات في الوثائق المحاسبية . كما أنه بعدم توفره على الدفاتر القانونية يكون قد امتنع عن مسك محاسبة موافقة للقواعد القانونية " ، وهو تعليل إلى جانب كونه غير منتقد بخصوص ما جاء فيه من أنه سبق لرئيس المقاولة أن صرح في جلسة 25-9-2006 من أنه سيعمل على جميع الدفاتر التجارية وأن قوله هذا دليل على أن هذه الدفاتر لم توضع رهن إشارة السنديك فضلا عن عدم تقديمها للمحكمة لدحض ماجاء في تقرير السنديك ، فإنه تعليل مطابق لوضع الملف والذي بالرجوع إليه وخصوصا تقرير السنديك السيد محمد (ك.) المؤرخ في 10-11-2005 ومذكرته المؤرخة في 17-11-2006 يتبين أن الطاعن لم يقدم الوثائق المحاسبية إلى السنديك رغم المطالبة بها من لدن هذا الأخير ويعزز ما ذهب إليه القرار من قيام مخالفة تبديد أصول الشركة اعتبارا لانتفاء الوثائق المحاسبية التي تمكن من التثبت من وجود تلك المخالفة من عدمها ، الشيء الذي كان معه القرّار معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .
54681
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut rejeter une créance fondée sur un jugement et une injonction de payer en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54769
Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Injonction de payer, Force probante, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Article 162 du Code de procédure civile, Arrêt des poursuites individuelles
54933
Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55233
Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55651
L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2024
56445
Crédit-bail et procédure collective : La demande de restitution d’un bien pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56861
Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57241
Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57699
Vérification du passif : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024