Réf
72735
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2277
Date de décision
15/05/2019
N° de dossier
2018/8206/5178
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Prescription quinquennale, Motif grave et légitime, Mise en demeure, Loyer commercial, Expulsion du preneur, Défaut de paiement, Bail commercial, Autorité de la chose jugée, Arriérés de loyer
Base légale
Article(s) : 391 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers impayés. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la décision antérieure, ayant prononcé une irrecevabilité de la demande pour avoir été intentée au nom d'une personne décédée, n'avait pas statué sur le fond du litige. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription et retient que la créance de loyers, en tant que créance périodique, se prescrit par cinq ans en application de l'article 391 du dahir des obligations et contrats. Elle constate néanmoins le bien-fondé de la résiliation, le manquement du preneur à son obligation de paiement étant avéré pour la partie non prescrite de la dette, déduction faite d'un acompte reconnu en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'éviction, mais réformé quant au montant des loyers dus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الرزاق (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 07/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 02/05/2018 تحت عدد 1915 ملف عدد 4251/8207/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى والموضوع بأداء المدعى عليه عبد الرزاق (ح.) لفائدة المدعيين ورثة ميلود (حج.) بن الجيلالي مبلغ 67800 واجبات كراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بمدينة تيفلت عن المدة من 01/03/2008 الى 31/07/2017 وفق المفصل اعلاه بسومة كرائية قدرها 600 درهم شهريا مع النفاذ المعجل وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما بخصوص المحل المذكور وافراغه منه وهو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبتحميله الصائر وبتحديد الاكراه البدني وبرفض باقي الطلبات.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 27/7/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
حيث قدم المقال الإصلاحي مستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة ميلود (حج.) بن الجيلالي تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أن مورثهم سبق أن أكرى للمدعى عليه المحل الكائن بحي [العنوان] بمدينة تيفلت بسومة شهرية قدرها 600 درهم، وأن المكتري بعد وفاة مورثهم توقف عن الأداء ابتداء من 01-03-2008 إلى غاية 31-07-2017 بما مجموعه 67800 درهم وأنهم وجهوا له إنذارا بالأداء دون جدوى ، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته المبالغ الكرائية عن المدة المذكورة قبله والحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل المذكور اعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 600درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والصائر . وأرفق المقال بالوثائق التالية: حكم قضائي وقرار استئنافي وارثة وإنذار وشهادة تسليم .
وبناء على المذكرة التاكيدية لنائب المدعين المدلى بها بجلسة 28-03-2018 .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الرزاق (ح.) وجاء في أسباب استئنافه أنه عند وفاة المكري يتعين على الورثة سلوك مسطرة حوالة الحق في مواجهة المكتري، الشيء الذي لم يتحقق في النازلة، علما أنه سبق للمدعيين أن اخفوا في نازلة سابقة واقعة وفاة مورثيهم، وبالرغم من ذلك قضت المحكمة الابتدائية وفق طلبهم، ولأجله تكون قد عرضت حكمها للإلغاء، وأنه سبق لدفاع المستأنف أن أودع لدى كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية نيابته مع ملتمس التأخير وان المحكمة لم تكثرت لطلبه وأدرجت الملف للمداولة بالرغم من كون المسطرة الكتابية، وما زاد عن ذلك فإن الدفاع أودع مذكرة جوابية اثناء المداولة إلا ان المحكمة لم تشر الى هذه الاخيرة من قريب ولا من بعيد ضاربة حقوق الدفاع بغرض الحائط حكمها للالغاء.
في التقادم أن المستأنف عليهم يطالبون بالواجبات الكرائية عن المدة المتراوحة مابين 01/03/2008 الى غاية 31/07/2017، وأن مثل هذه الدعاوى يطالها التقادم بمرور خمس سنوات، ولأجله يكون مآل طلب المستأنف عليهم هو الرفض، وتكون المحكمة الابتدائية قد عرضت حكمها للإلغاء كذلك.
وبخصوص سبقية البت: سبق للمستأنف عليهم ان استصدروا في مواجهة المستأنف حكما قضى عليه بأدائه الواجبات الكرائية عن المدة المتراوحة ما بين 01/03/2008 الى غاية 31/01/2015 تم يعيدون الكرة ويتقدمون بنفس الطلب ويلتمسون نفس الشيء بخصوص المدة أعلاه، وهكذا بعدما أخفوا واقعة وفاة مورثهم لتقدموا بالدعوى باسمه شخصيا بالرغم من وفاته يطالبون حاليا بواجبات كرائية سبق لهم ان استصدروا حكما بشانها، وإن دل ذلك فإنما يدل على سوء نيتهم، وان هذا التصرف يشكل خرقا لمبدأ ''التقاضي عن حسن نية'' مما يتعين معاملتهم بنقيض قصدهم وبالتالي القول برفض طلبهم.
وفي تحريف الوقائع: التمس المستأنف عليهم الحكم على المستأنف بالواجبات الكرائية منذ تاريخ وفاة مورثتهم 01/03/2008 الى غاية 31/01/2015، وأن المحكمة الابتدائية سايرتهم في مزاعمهم، وبالرجوع الى الاراثة المدلى بها سيتبين أن الهالك توفي بتاريخ 10/10/2013 ولبيس 2008 وشتان ما بين 2008 و2013، وإن ذل على ذلك فغن يدل على سوء نيتهم كذلك، ومن تناقضت أقواله بطلت ادعائه، ولأجله تكون مزاعم المستأنف عليهم والعدم سواء مما يتعين استبعادها .
واحتياطيا في خرق مبدأ حرية الإثبات: فإن المستأنف سبق له أن أدلى بمذكرة جوابية أثناء المداولة لكونه لم يتم استدعاءه طبقا للقانون وعرض بموجب مذكرته بأنه كان يؤدي الواجبات الكرائية وبشكل منتظم لأدائه العربي (حج.) وكذا الجيلالي (حج.)، هشام (حج.) وسكينة (حج.)، وأنه أجرى مورث قسمة رضائية بين أبنائه خرج المسمى الجيلالي (حج.) بالمرآب موضوع الدعوى، وأصبح المستأنف يؤدي الواجبات الكرائية هذا الأخير، وأدلى بإشهاد مؤرخ في 24/01/2014 يشهد بواسطة توصل الجيلالي (حج.) بمبلغ 5000 درهم مقابل كرائه للمحل التجاري، والحال فإن هذا الإقرار يشمل المدة المطالب بها في النازلة، وان كل ذلك يؤكد كون المستأنف وبطلب من الهالك ميلود (حج.) كان يؤدي الواجبات الكرائية لإبنائه ، كما يؤكد كون المسمى الجيلالي (حج.) خرج من المحل التجاري موضوع الدعوى، واستمر الوضع الى غاية سنة 2014 أي بعد وفاة السيد ميلود (حج.) خلال سنة 2013، وبالضبط عندما طالب المستأنف قصد ادائه وصولات الكرائية إلا انه رفض مما حمله الى البحث عن الوسائل الاحتيالية قضت بافراغه من المحل دون تمكينه من أية تعويضات، ولو أمرت المحكمة الابتدائية باجراء بحث وطبقت مبدأ حرية الاثبات وحماية الطرف الضعيف أي المكتري لاتضح لها صدق اقوال المستأنف، مع العلم أن ثقة المستأنف في والد المستأنف عليهم لم تقف عند حد ابنائه بل تجاوزت الى تمكين جارة المكري المسماة فاطنة (ف.) من مبلغ 3000 درهم وبطبيعة الحال كان ذلك بناء على طلب المكري الاصلي ، وتجاوزا للتطويل يحيل له على مذكرته الجوابية المدلى بها اثناء المداولة المؤرخة في24/4/2018 لذلك يلتمس بالغاء الحكم الابتدائي المستانف وبعد التصدي أساسا في الشكل القول بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع اساسا القول بوجود الاداء وفي التقادم القول برفض الطلب بسبب التقادم، واحتياطيا القول برفض الطلب لسبقية البت واحتياطيا جدا القول برفض المدة التي طالها التقادم الخمسي وكذا المدة موضوع الحكم الصادر في الملف 465/2015 التي تبتدأ من تاريخ 01/03/2008 الى غاية 31/01/2015 والأمر تمهيديا باجراء بحث بالمكتب يستمع فيه لاطراف الدعوى وكذا البنت سكينة (حج.) المتكفل بها والجارة فاطنة (ف.) الساكنين بحي [العنوان] بتيفلت مع إشهاده للسهر على تبليغ الاستدعاءات ، وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد البحث وتحميله الصائر. وأرفق مقاله نسخة حكم ابتدائي وطي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 19/12/2018 جاء فيها ان الحكم جاء صائبا في كل ما قضى به وذلك شكلا وموضوعا فمن حيث الشكل لسلوك مسطرة الأداء والافراغ أنهم سلكوا مسطرة توجيه الانذار بالاداء والافراغ في اسمهم بصفتهم ورثة وطالبو بأداء واجبات الكراء منذ 01/03/2008 وهو تاريخ توقف المستأنف عن الأداء بمقتضى الانذار أعلاه ومنحوه اجلا 15 يوما للأداء والافراغ وبمقتضاه أيضا أشعروه بوفاة مورثهم ليكون هذا الانذار بمثابة اخبار المستأنف السيد عبد الرزاق (ح.) بوفاة مورثهم وانتقال الحق اليهم قانونا بموجب ارث وانذاره من أجل أداء أداء المتخلذ بذمته منذ تاريخ 01/03/2008، وبالتالي فلا وجود للتقاضي بسوء نية واخفاء واقعة مورثهم وإنما الأمر يتعلق بتوضيح و اشارة إلى تاريخ الامتناع عن الأداء ليكون المستأنف عليهم سلكوا مسطرة الأداء و الإفراغ وفقا لما ينص عليه القانون و بدون سوء نية وأنه تبعا لذلك الحكم الابتدائي كان محقا فيما قضى به، و في الموضوع أن المستأنف أثناء مناقشة اسباب استئنافه حاول تغليط المحكمة بتحريف الوقائع التي لم يسبق للمستأنف عليهم أن اشاروا إليها في طلبهم من أجل الإفراغ و الأداء المودع بتاريخ 05/11/2017 و خاصة في ادعائه بسبقية البت و تحريف الوقائع وذلك أن المستأنف ومن أجل تشويش المحكمة عمل على مناقشة حكم ابتدائي آخر و الذي صدر فيه قرار استئنافي عدد 479 في الملف عدد 412/8206/2016 و الذي قضى بعدم قبول الطلب ليكون حكمها نهائيا و لا يناقش الحكم موضوع الاستئناف الحالي ، وأنه بعد ذلك قام المستأنف عليهم بإعادة توجيه إنذار للمستأنف والقيام بإجراءات مسطرية من جديد محترمين فيها جميع الشروط المتطلبة شكلا و موضوعا مؤكدين أنهم لم يتوصلوا بأي أداء من المستأنف فيما يخص واجبات كرائية من المحل المكترى وأنهم مدينون بواجبات الكرائية منذ 01/03/2008 إلى الآن وأنه في حالة مطل ليكون بذلك الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر.
وبناء على مذكرة اصلاحية المدلى بها من طرف المستأنف عليم بواسطة نائبهم بجلسة 09/01/2019 جاء فيها أنه تسرب خطا مطبعي في الاسم العائلي لهم بمذكرتهم الجوابية أعلاه حيث جاء في اسم (حج.) في حين أن اسم العائلي الصحيح هو (حج.) لذا يلتمسون من المحكمة الاشهاد لهد بالاصلاح الاسم العائلي واعتباره (حج.) بدل (حج.) لهم جميعا وذلك بجعل مذكرتهم الجوابية لفائدة كل من ورثة ميلود (حج.) بن الجيلالي وهم: الجيلالي (حج.) بن ميلود ، ميلودة (حج.) بنت ميلود، العربي (حج.) بن ميلود لذا يلتمسون الاشهاد بإصلاح الاسم العائلي بجعله (حج.) بدلا من (حج.) والحكم وفق ما جاء في مذكراتهم الجوابية بجلسة 19/12/2018.
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 08/05/2019 جاء فيها أن المستأنف امتنع عن أداء ما بذمته من واجبات كرائية، ملتمسا منحة أجلا للأداء في مقابل تنازل العارضين عن دعوى الأداء والإفراغ، وأنهم وابداءا منهم لحسن نيتهم واحتراما للمحكمة لم يعارضوا هذا الصلح، وبالفعل تم منح المستأنف أجلا كافيا للأداء عقبته عدة آجالات إضافية بقيت بدون جدوى، و أن ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على تمادي سوء نية المستأنف بتماطله عن الأداء رغم منحه عدة آجلات إضافية من قبل المحكمة لإبرام الصلح، وانهم جميعهم من كبر السن قد تضرروا كثيرا ماديا ومعنويا من هذا التماطل وخاصة وان أحدهم وهو السيد الجيلالي (حج.) يعاني من مرض مزمن فشل كلوي يضطر على إثره القيام بغسيل كلوي كل ثلاث مرات أسبوعيا مما يجعله يحتاج إلى محله لمساعدته في أداء وجبات التطبيب، و أنه يثبوت تماطل المستأنف في الأداء أثناء سريان مسطرة البحث رغم منحه عدة آجال يؤكد للمحكمة أن مشكل التماطل سيظل قائما و مستمرا حتى ولو تم إبرام الصلح ، لذلك يلتمسون الحكم وفق ما جاء في مذكراتهم السابقة والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث بسط المستأنف اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.
حيث ان ما دفعت به نائبة المستأنف، من سبقية إدلائها بمذكرة جوابية خلال فترة المداولة امام محكمة البداية يفتقد إلى الإثبات إذ لا يوجد بوثيقة الجرد ما يفيد إثباته فضلا عن ذلك فالمحكمة غير ملزمة بإدراج الأجوبة والمذكرات الجوابية المدلى بها خلال المداولة بعد ان تخلف الدفاع عن الجلسة المبلغ بالحضور لها.
حيث نازع الطاعن بكون الواجبات الكرائية محل الإنذار الموجه اليه لحقها التقادم الخمسي.
وحيث ان طلب واجبات كراء محل تجاري وباعتبارها واجبات دورية فانها يلحقها التقادم الخمسي من تاريخ حلول كل اداء وبذلك فانه بثبوت توصل المستأنف بالإنذار بالأداء بتاريخ 27/9/2017 الذي يعتبر تاريخ المطالبة الغير القضائية بالدين يجعل منذ المدة من 30 يوليوز 2012 لغاية 31 يوليوز 2017 مستحقة الأداء وما سواها متقادما وفقا لمقتضيات المادة 391 من ق.ل.ع ليصبح المبلغ الواجب الأداء محدد في 36000,00 درهم.
حيث ان القول بسبقية البت لا يكون الا بالنسبة للأحكام التي اكتسب قوة الشيء المقضي به عملا بمقتضيات المادة 451 من ق.ل.ع ، وبالرجوع الى القرار الإستئنافي رقم 479 الصادر بتاريخ 24/1/2017 في الملف رقم 412/8206/2016 المحتج به يتضح انه قضى بعدم قبول الطلب بعلة تقديم المقال باسم ميت وبذلك فهو لم يتناول طلب الموضوع بتاتا والحال ان قوة الشيء المقضي به لا تثبت الا لحكم قضائي فصل في موضوع الدعوى وبذلك فانه يحق للمستأنف عليهم تقديم نفس الدعوى مرة ثانية بعد إصلاح مسطرة الإدعاء وذلك باللجوء الى تقديم مقال باسمهم مستوف للشروط الشكلية القانونية بدل تقديم الدعوى باسم مورثهم لأن الدعاوى لا تقام من طرف ميت ولا ضد مت " قرار عدد 1185 تاريخ 30/5/1990 من كتاب التعليق على قانون الإلتزامات والعقود للمؤلف عبد العزيز توفيق.
حيث اكد المستأنف عليه الجيلالي (حج.) اثناء جلسة البحث بسبقية توصله بمبلغ 6000 درهم بتاريخ 24/1/2014 عن واجبات الكراء مما يستوجب خصم هذا المبلغ من الواجبات الكرائية التي سبق احتسابها سابقا عن المدة المذكورة اعلاه.
حيث ان التزام المستأنف اثناء جلسة البحث باداء باقي الواجبات الكرائية بين يدي المستأنف عليهم وهو ما يستشف منه ان واقعة المطل ثابتة في حقه والتماطل اعتبره المشرع المغربي واستقر الفقه والقضاء على اعتباره سبب خطير ومشروع يبرر الافراغ باعتباره هادم للعلاقة الكرائية و بذلك يكون الحكم المتخذ مصادفا للصواب وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع :بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بجعل المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء هو 30000.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025