Le défaut de paiement des loyers par le preneur dans le délai imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78912

Identification

Réf

78912

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4991

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3606

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et la preuve de l'exécution de ses obligations par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la procédure et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour retient que l'injonction de payer, qui accordait au preneur un délai pour s'exécuter sous peine d'expulsion, lui a été valablement signifiée à personne. Elle relève ensuite que le preneur n'apporte aucune preuve de paiement des sommes visées par cette injonction. Faute pour le locataire d'avoir régularisé sa situation dans le délai imparti, sa défaillance est constituée, justifiant la résolution du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد سمير (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 30/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/04/2019 تحت عدد 1210 ملف عدد 176/8207/2019والقاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ (55 ألف درهم) برسم واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2018 إلى متم يناير 2019 مع النفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره (3000 درهم) وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الرباط بجوار التجاري وفا بنك الرباط وتحديد الإكراه في حقه في الحد الأدنى وتحميله المصاريف ورفض الباقي.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 20/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 30/05/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباطمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/01/2019 يعرض فيه والذي يعرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بشارع [العنوان] الرباط بجوار التجاري وفا بنك بسومة شهرية قدرها ( 11.000 درهم) وأنه امتنع عن أداء الكراء عن المدة من شتنبر 2018 إلى يناير 2019 رغم إنذاره بتاريخ 29/11/2018، لذلك يلتمس الحكم عليه بأداء مبلغ (55 ألف درهم) عن المدة من فاتح شتنبر 2018 إلى متم يناير 2019 مع النفاذ المعجل وتعويض قدره (3000 درهم) وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المكتري وتحديد الإكراه في الأقصى وتحميله المصاريف ، مدليا بمحضر تبليغ إنذار وصورة مصادق عليها من عقد الكراء.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه سمير (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أن المستأنف عليه اختار العنوان التالي: مجموعة [العنوان] الرباط ، دون التنصيص على رقم المنزل الذي يسكنه الذي هو رقم 12، و ان العارض ليس له ابن يسمة علي (ب.) و انما له طفل واحد يسمة خليل (ب.) عمره 4 سنوات وأنه أدى للمستأنف عليه جميع الواجبات الكرائية المستحقة ، و إن المستأنف عليه يتقاضی بسوء نية، وان دعوى المدعي المستأنف عليه هي دعوى كيدية أراد منها استرجاع المحل الذي أصلحه و زينه حيث بلغت مصاريف الإصلاح و الزينة ما يزيد عن 150.000,00 درهم ، هذا بالإضافة إلى أن مدة العقد لم تنته بعد إذ حددت في الفصل 3 من عقد الكراء في ثلاث سنوات قابلة التجديد تبتدئ من 01/03/2018 و تنتهي في 28/02/2021، وأن المستأنف عليه أخل بالفصل 5 من عقد الكراء ، ورغم أنه كان يؤدي جميع واجبات استهلاك الماء و الكهرباء إلا أن المستأنف عليه قام بقطع الماء والكهرباء عن محله و تسبب له في خسائر مالية باهضة الثمن، وأن طلب الحكم بالأداء و الإفراغ لا يمكن الاستجابة له إلا بعد التأكد مما يدعيه المدعي وما يدفع به المدعى عليه ، ولا يجوز أن يكون بجرة قلم في غياب توصله بالاستدعاء وتقديم دفوعاته، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف، وبعد التصدي و قبل البث في الموضوع الامر باجراء بحث مع حفظ الخق في التعقيب و الحكم برفض دعوى المدعي المستأنف عليه لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أساس، والحكم على المستأنف عليه بجميع الصوائر ابتدائيا واستئنافيا.

وأفق نسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه مع غلاف التبليغ، صورة للمقال الافتتاحي، صورة لشهادة التسليم، صورة طبق الاصل للدفتر العائلي.

و بناء على المذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أن ادعاءات المضمنة بالمقال الاستئنافي لا ترتكز على أساس قانوني کونه توصل بالحكم وقام باستئنافه بنفس العنوان الذي توصل فيه بالدعوى او بالإنذار، كما أنه لم يدل بما يفيد اداء الواجبات الكرائية المطالب بها في الإنذار المتوصل به بل الأكثر من ذلك أنه لم يؤدي إلى غاية تاريخ يومه، لذلك يلتمس رد جميع دفوعات الجهة المستأنف عليها وبتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد

حيث ان تبليغ الانذار بالاخلاء يكون قانونيا اذا سلم تسليما صحيحا الى الشخص نفسه او في موطنه كما يقضي بذلك الفصلان 38 و 39 من ق م م و ان الثابت من محضر تبليغ الانذار المؤرخ في 23/11/2018 المدلى به ان المستانف بلغ شخصيا بانذار موجه اليه من المستانف عليه يطالبه فيه باداء واجبات الكراء عن المدة من شتنبر الى نونبر 2018 بما مجموعه 33.000 درهم على اساس مشاهرة قدرها 11.000 درهم مانحا اياه اجل 15 يوما للاداء تحت طائلة الافراغ

و حيث ان الملف خال مما يفيد براءة ذمة المستانف من واجبات الكراء موضوع الانذار و الذي بلغ اليه تبليغا صحيحا و بقي دون جدوى

و حيث ان الطاعن توصل بانذارلاداء واجبات الكراء و لم يستجب لفحواه داخل الاجل الممنوح له فيه مما يجعله مماطلا و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليه باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده مع ترك الصائر على عاتق المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux