Le défaut de paiement des loyers dans le délai fixé par la mise en demeure établit le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73047

Identification

Réf

73047

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2434

Date de décision

22/05/2019

N° de dossier

2019/8206/486

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers échus avant une éviction ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant contestait le congé au motif que les loyers réclamés correspondaient à une période où il était privé de la jouissance paisible du bien et que la mise en demeure lui avait été notifiée avant sa réintégration effective. La cour écarte ces moyens en relevant que la dette locative est bien antérieure à l'éviction, ce que le preneur avait lui-même reconnu dans une procédure antérieure. Elle retient en outre que l'allégation de privation de jouissance, non prouvée, ne saurait justifier une rétention des loyers, le preneur disposant d'autres voies de droit pour faire valoir ses prétentions. Dès lors, le congé délivré au visa de l'article 26 de la loi 49-16, après que le preneur a été réintégré dans les lieux et qui est demeuré sans effet, a valablement constitué le preneur en demeure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عمر (ب.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/12/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3374 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/9/2018 في الملفين عدد 1798/8206/2018 و 2493/8206/2018 والذي قضى بعد ضم الملفين في الشكل بقبولهما وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 67050 درهم كواجبات الكراء عن المدة من يناير 2012 الى متم ماي 2015 مع النفاذ المعجل ومبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بين طرفي النزاع وبإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن بحي [العنوان] تمارة مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض باقي الطلب .

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 3/12/2018 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 19/12/2018 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد عبد الحفيظ (بس.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 9/5/2018 عرض من خلاله أن المدعى عليه عمر (ب.) يعتمر منه على وجه الكراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تمارة وانه بعد تقاعسه عن أداء واجبات الكراء وجه له إنذارا بالاداء وانتهاء العلاقة في اطار ظهير 24-5-55 وذلك بموجب الامر الصادر في الملف عدد 16 *1/12 الذي توصل به في 10-2-12 وان مسطرة الصلح موضوع الملف عدد 138-5-12 انتهت بتاريخ 16-3-12 بصدور امر يقضي بعدم نجاح الصلح كما ان الدعوى المتعلقة بالطعن في الإنذار موضوع الملف عدد 5443-8-12 قد انتهت بصدور حكم يقضي برفض الطلب الذي تم تاييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17-2/14 في الملف عدد 4748-8206-13 وانه بعد صيرورة الحكم برفض طلبه الرامي الى الطعن في الإنذار نهائيا بموجب القرار أعلاه استصدر بتاريخ 1-12-14 في الملف الاستعجالي عدد 956-3-14 امرا بافراغه من المحل موضوع العلاقة الكرائية وانه بعد نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17-2-14 في الملف عدد 4748-8206-13 بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 26-5-16 في الملف عدد 40-3-2-15 وإحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت هذه الأخيرة بتاريخ 1-3-17 في الملف عدد 4604-8206-16 قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار وانه على اثر ذلك استصدر المدعى عليه بتاريخ 30-11-17 في الملف الاستعجالي عدد 1163-8101-17 امرا بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بتمكينه من الرجوع الى محله موضوع العلاقة الكرائية الذي تم تبليغه للعارض تم تنفيذه كما يستفاذ من ملف التنفيذ عدد 526-30-18 وبما ان المدعى عليه ظل مدينا للعارض بمبلغ 67050 درهم مقابل كراء الشهور من يناير 2012 الى متم شهر ماي 2015 بعد ملاحظة ان السومة الكرائية المحددة في مبلغ 1500 درهم قد تمت مراجعتها بالزيادة فيها بجعلها محددة في مبلغ 1650 درهم ابتداءا من تاريخ 2-5-12 بموجب الحكم الصادر بتاريخ 27-11-11 في الملف عدد 98-2012-25 فان العارض وجه له إنذارا مباشرا بالاداء الذي توصل به في 21-3-18 دون ان يستجيب لمحتواه لاجله فانه يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه له مبلغ 67050 درهم كراء المدة من يناير 2012 الى متم ماي 2015 ومبلغ 5000 درهم تعويضا عن التماطل والقول بالمصادقة على الإنذار والحكم بافراغه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تمارة هو او من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع مع الامر بالتنفيذ المعجل وتحديد مدة الاجبار وفق القانون وتحميل المدعى عليه كافة المصاريف وارفق المقال ب احكام وقرارات واومر وشهادة بعدم التعرض ومحضر تبليغ الانذار .

وبناءا على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه افاد فيها ان المدعي سبق له ان تقدم بطلب أداء واجبات الكراء المطلوبة في الدعوى الحالية امام المحكمة الابتدائية بتمارة موضوع الملف 137-1301-15 وبعد استنفاذ كافة اجراءاته المسطرية قضت المحكمة بتاريخ 2-2-16 بعدم اختصاصها وان نفس الواجبات المطلوبة سابقا هي نفس الواجبات المطلوبة في الدعوى موضوع نازلة الحال وان العارض تم افراغه من المحل موضوع الدعوى بتاريخ 21-5-15 حسب محضر تنفيذ الافراغ وانه بعد صدور القرار النهائي عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بعد النقض وسلوك العارض مسطرة ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قام بتنفيذ الامر المذكور في مواجهة المدعي وان هذا الأخير مكنه من استرجاع محله التجاري بمقتضى ملف التنفيذ عدد 526-30-18 وان المدعي قام بانذار العارض بأداء واجبات الكراء وان الإنذار المباشر الذي توصل به بواسطة زوجته سابق عن تنفيذ الامر بارجاع الحالة الى ماكانت عليه الذي تم تنفيذه في 20-5-18 مما يكون معه الإنذار غير قانوني لاجله فانه يلتمس شكلا التصريح بعدم قبول الدعوى وموضوعا الحكم برفض الطلب وحفظ حقه في الادلاء بمستننتجاته وارفق المقال بنسخة من المقال

وبناءا على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعي يلتمس فيها ضم الملف عدد 2493-8206-18 المدرج بجلسة 13-9-18 الى الملف الحالي لوحدة الأطراف والسبب

وبناءا على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه في الملف عدد 2493-8206- 18 عرض من خلاله نفس الوقائع المضمنة في الملف الافتتاحي أعلاه عدد 1798- 8206 -18 مضيفا انه وجه للمدعى عليه إنذارا مباشرا في اطار القانون 16-49 لاداء ما بذمته توصل به بتاريخ 5-6-18 لاجله فانه يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بفسخ العلاقة الكرائية والحكم بافراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تمارة هو او من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع مع الامر بالتنفيذ المعجل والبت في الصائر وفقا للقانون .

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه عمر (ب.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه حول عدم ارتكاز الحكم على أساس وانعدام التعليل أنه من الثابت في الحكم المستأنف انه قضى بفسخ العلاقة الكرائية التي تربطه بالمستأنف عليه لثبوت التماطل في حقه لتقاعسه عن أداء واجبات الكراء رغم توصله بالإنذار وأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس وحول الإنذارين الموجهين إليه فإنه من الثابت في الإنذارين الموجهين إليه أنه توصل بهما هذا الأخير في أوقات مختلفة بحيث توصلت زوجته بخصوص الإنذار بتاريخ 21/3/2018 في الوقت الذي لم يكن يحوز معه المحل التجاري موضوع النزاع حيازة مادية، أما بخصوص الإنذار الثاني موضوع الملف التجاري عدد 2493/8206/2018 المضموم إلى الملف عدد 1798/8206/2018 المبلغ إليه والذي توصل به بتاريخ 5/6/2018 غير قانوني لكون المبالغ المطلوبة بمقتضاه تعود إلى بداية 2012 إلى غاية 2015 وهي فترة زمنية كان فيها المستأنف محروما من الانتفاع بالمحل التجاري موضوع النزاع لإقدام المستأنف عليه على قطع مادة الكهرباء عليه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإذا كان المستأنف قام فعلا بتنفيذ القرار القاضي بإرجاع الحالة بتاريخ 20/5/2018 غير أن يده غلت من التصرف فيه وحيازته حيازة قانونية ومادية لإقدام المستأنف عليه على استئصال مادة الماء والكهرباء على المحل موضوع الدعوى، مما يشكل ذالك خرقا سافرا للقانون وبنود عقد الكراء، لكون العبرة ليست بمرور هذه المدة الزمنية بل بالانتفاع بالمحل التجاري خلال هذه المدة، كما أشارت إلى ذالك المادة 4 من القانون رقم 16-49 وأنه لم ينتفع بالمحل التجاري منذ سنة 2011 إلى غاية تاريخه وأن سيدلي بما يثبت حرمانه من حق الانتفاع خلال هذه المدة الزمنية وحول اجل الإفراغ وأن الحكم المستأنف اعتمد للقول على إفراغه من المحل التجاري الذي يعتمره على حيثية فريدة مفادها أن طلب المصادقة على الإنذار الثاني إلى المدعى عليه بتاريخ 5/6/2018 يبقى مؤسس كون الإنذار بلغ إلى المدعى عليه بعد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ووجه إليه في إطار الفصل 26 وانه لم يستجب لمحتواه مما يكون معه التماطل قائما ، ويتعين معه المصادقة على الإنذار والتصريح تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه وأن ما ذهب إليه الحكم من اعتبار الإنذار المبلغ إليه بعد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يعتبر إنذارا منتجا لآثاره القانونية غير صحيح لسببين كون المبالغ موضوع الإنذار تتعلق بفترة زمنية ترتبت في ذمته بعد إفراغه من المحل موضوع الدعوى بمقتضى القرار الاستئنافي المنقوض ولحرمانه نتيجة لذلك من الانتفاع بمحله بسبب العراقيل التي وضعها المستأنف عليه لحرمانه من الاستفادة من المحل المذكور والسبب الثاني يكمن في كون المحل موضوع النزاع استرجعه بمقتضى القرار الاستئنافي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتاريخ 20/5/2018 في حين إن المستأنف عليه تقدم بمقال الدعوى موضوع النازلة بتاریخ 9/5/2018 ، مما تكون معه واقعة التماطل غير قائمة ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالإفراغ للأسباب المومأ إليها أعلاه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بخصوصه مع تحميل الصائر على من يجب ، وأدلى بنسخة عادية من الحكم رقم 3374 بتاريخ 26/09/2019 ملف رقم 1798/8206/2018 و 2493/8206/2018 وطي التبليغ .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أنه من الثابت في الملف أن المستأنف وكما تم توضيحه في المقالين موضوع الحكم المطعون فيه قد استصدر بتاريخ 30/11/2017 في الملف الاستعجالي عدد 1163/8101/2017 أمرا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بتمكينه من الرجوع إلى محله موضوع العلاقة الكرائية الذي بعد تبليغه له تم تنفيذه كما يستفاد من ملف التنفيذ عدد 526/30/2018 وأوضح كذلك أن المستأنف ظل مدينا له بمبلغ 67.050.00 درهم مقابل كراء الشهور من يناير 2012 إلى متم شهر ماي 2015 وبأنه قد وجه له إنذارا مباشرا لأداء ما بذمته داخل أجل قدره 15 يوما الذي توصل به بتاريخ 21/3/2018 دون أن يستجيب لمحتواه وأنه بعد ثبوت مطله في الأداء وجه له إنذارا بالإفراغ طبقا للقانون رقم 49.16 الذي توصل به بتاريخ 5/6/2018 وأن ما جاء في مقال المستأنف من كون الواجبات المطالب بها تتعلق بالفترة الزمنية الموالية لتاريخ إفراغه يخالف الواقع ويكشف عن حقيقة نيته المبيتة والمكشوفة لتضليل العدالة وأن ذلك ما ستقف على حقيقته المحكمة بعد اطلاعها على مقاله الرامي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه الذي أقر فيه بأن إفراغه من المحل تنفيذا للأمر الصادر بتاريخ 1/12/2014 في الملف الاستعجالي عدد956/3/2014 قد تم بتاريخ21/5/2015 وبعد اطلاعها أيضا على مقاله موضوع الملف عدد 1798/8206/2018 الذي يلتمس بموجبه الحكم لفائدته بمقابل كراء المدة ما بين شهر يناير 2012 إلى متم ماي 2015 وأنه بثبوت ذلك وكون مقاله الرامي إلى الحكم بالمصادقة على الإنذار بفسخ العلاقة الكرائية موضوع الملف عدد 2493/8206/2018 قد تم تقديمه بتاريخ 2/7/2018 أي في تاريخ لاحق لتنفيذ الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، يكون مخالفا للواقع ما يدعيه المستأنف من كون الواجبات المطالب بها تتعلق بالفترة الزمنية الموالية لتاريخ إفراغه ومن كون الدعوى قد تقديمها قبل تنفيذ الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، كما يكون دون أساس قانوني ما يزعمه في شان انعدام تماطله في أداء الواجبات المترتبة بذمته وأنه إذ يؤكد ذلك فإنه يدلي للمحكمة رفقته بمحضر امتناعه عن تنفيذ الحكم بأداء واجبات الكراء موضوع الحكم المطعون فيه وبذلك يكون الحكم المطعون فيه مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسائل المثارة عديم الأساس ، ملتمسا تأييد الحكم المطعون فيه والبت بالنسبة للصائر وفق القانون. وأدلى بنسخة الإشعار بالإفراغ ونسخة المقال الرامي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ومحضر الامتناع عن التنفيذ عدد 65/30/2019 .

وبناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 15/05/2019 بلغ نائب المستأنف بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه طبقا للمادة 26 من قانون 49.16 فإن ما اوجب المشرع لوضع حد للعلاقة الكرائية هو أن يوجه المكري الى المكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه وجه للطاعن بداية إنذارا متوصل به بتاريخ 21/3/2018 طالبه من خلاله بأداء الكراء المترتب بذمته عن المدة من 1/1/2012 الى غاية متم ماي 2015 داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به ، وهو إنذار تم التوصل به بالتاريخ أعلاه وهو تاريخ جاء لاحقا عن تاريخ استصدار الطاعن للحكم بتمكينه من الرجوع الى محله موضوع الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 30/11/2017 في إطار ملف استعجالي عدد 1163/8101/2017 وأن المدة موضوعه لم يثبت الطاعن أنه لم يكن منتفعا بالعين المكراة أو أنها ترتبت بذمته بعد إفراغه من المحل إذ أن الثابت من وثائق الملف أن إفراغ الطاعن من المحل المكترى قبل إرجاعه إليه كان بتاريخ 21/5/2015 بإقرار الطاعن نفسه حسب الثابت من المقال الاستعجالي الرامي الى إرجاع الحالة الى ما كانت عليه وتمكينه من الرجوع الى محله التجاري أي أن المدة موضوع الإنذار كانت سابقة عن تاريخ إفراغه من العين المكراة كما أن ادعاء كون الطاعن كان محروما من الانتفاع بالمحل خلال المدة المطلوب كراؤها لأقدام المستأنف عليه على قطع مادة الكهرباء عليه لم يقم دليلا على ثبوته ، هذا بالإضافة الى أنه حتى في حالة ثبوت ذلك فليس بالملف ما يفيد سلوك الطاعن للمساطر القانونية اللازمة لإرجاع المادة المذكورة الى العين المكراة بدل حبسها دون أداء الكراء الحال ، كما أنه ومن جهة أخرى فقد وجه المستأنف عليه للطاعن إنذار ثاني ذكره بالإنذار الأول الرامي الى مطالبته بأداء الكراء وعدم الاستجابة لمضمونه وطالبه بالإفراغ وهو الإنذار المتوصل به بتاريخ 5/6/2018 والذي جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا ومتوافقا مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 سيما وأن الطاعن لم يؤد الكراء سواء داخل الأجل المضروب في الإنذار الأول أو في الإنذار الثاني هذا الأخير الذي تقدم به حتى بعد تنفيذ الأمر بتمكينه من العين المكراة والدعوى الرامية الى إنهاء العلاقة الكرائية استنادا الى هذا الإنذار الأخير كانت بتاريخ 2/7/2018 خلاف ما تمسك به الطاعن عن غير أساس وأنه بتخلفه عن الأداء داخل الأجل المضروب في الإنذار يكون التماطل ثابتا في حقه الموجب للإفراغ وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux