Réf
81727
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
63
Date de décision
09/01/2019
N° de dossier
2018/8206/5361
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve du paiement, Obligations du preneur, Mise en demeure, Loyer quérable, Expulsion, Demande additionnelle en appel, Défaut de paiement des loyers, Cause grave, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion. L'appelant contestait son état de défaut en invoquant le caractère quérable du loyer et un prétendu refus de perception imputé au bailleur. La cour retient cependant que la mise en demeure adressée au preneur, et demeurée sans effet dans le délai imparti, suffit à établir le manquement à son obligation essentielle de paiement, peu important le caractère quérable ou portable de la dette. Elle souligne que le preneur, faute d'avoir procédé à une offre réelle suivie d'une consignation, ne rapporte pas la preuve de sa diligence ni du prétendu refus du créancier. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au titre des nouveaux loyers.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ج.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/10/2018 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2391 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/5/2018في الملف عدد 671/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع الحكم على المدعى عليها شركة (ج.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي السيد أمين (ل. غ.) مبلغ 118.800,00درهم واجبات كراء المدة من غشت 2017 إلى غاية أبريل 2018 مع النفاذ المعجل, ومبلغ 3.000,00درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الهرهورة وبتحميلها الصائر.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 17/9/2018 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 1/10/2018 أي داخل الأجل القانوني.
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد أمين (ل. غ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/02/2018 عرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بالهرهورة فيلا [العنوان] تمارة بسومة كرائية محددة في مبلغ 13.200,00درهم, وأنه تخلد بذمتها مبلغ 79.200,00درهم عن شهور غشت وشتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر من سنة 2017 ويناير من سنة 2018, وأنه أنذرها من أجل الأداء دون جدوى ، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 79.200,00درهم وكذا مبلغ 3000درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل, والحكم بإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الهرهورة.
وبناءا على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائب المدعي المقدمة لجلسة 06/03/2018 والتي أرفقها بنسخة طبق الأصل من عقد كراء و نسخة من محضر تبليغ إنذار.
وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 24/04/2018 والمشفوعة بطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية, والذي التمس من خلاله الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته الواجبات الكرائية عن المدة من فبراير إلى أبريل 2018 بما مجموعه 39.600,00درهم.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 15/05/2018 جاء فيها أنها لم تمتنع قط عن أداء الكراء, وأنها تبدي استعدادها لأداء جميع الواجبات الكرائية المترتبة في ذمتها شريطة قيام المدعي بمجموعة من الإصلاحات للأضرار التي يعاني منها والتي تحد من الإستغلال الأمثل للمحل التجاري المكترى.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ج.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أن المحكمة التجارية بالرباط قضت بأدائها للمستأنف عليه مبلغ 118.800,00 درهم و إفراغها من المحل المدعى فيه معللة حكمها بأن التماطل في الأداء هو من الأسباب الخطيرة المبررة لفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ، لكن و خلافا لذلك فإنها لم تتماطل في أداء الواجبات الكرائية بل كانت منتظمة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية و ظلت تؤدي الواجبات الكرائية التي حل أجلها غير أن المستأنف عليه هو من يرفض تسلمها و لم يعد يحضر لديها من أجل التوصل بها ، و القاعدة الفقهية تقول أن الكراء مطلوب و ليس محمول و بذلك فإنها لم تتماطل في أداء الواجبات الكرائية و بالتالي فإن إفراغها من المحل المدعى فيه يبقى غير مؤسس مما يتعين معه تعديل الحكم الابتدائي بخصوص هذه النقطة و الحكم تبعا لذلك برفض طلب فسخ عقد الكراء و الإفراغ ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الحكم بتعديل الحكم الابتدائي لمجانبته الصواب القانوني فيما يتعلق بإفراغها من المحل المدعى فيه و بعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليه الرامي الى فسخ عقد الكراء و إفراغها من المحل المدعى فيه و تحميل المستأنف عليهم جميع الصائر .و أدلت بنسخة عادية للحكم رقم 2391 بتاريخ 29/5/2018 ملف رقم 671/8206/2018 و غلاف التبليغ .
و بناءا على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح حول الاستئناف أن المستأنف لم يدلي للمحكمة ما يفيد أداءه للمبلغ المتخذ بذمته و أن طعنه لا يروم من خلاله سوى ربح الوقت و المماطلة و التسويق ، و حول الطلب الإضافي أنه قد ترتبت في ذمة المستأنفة مبالغ كرائية جديدة عن الشهور من ماي 2018 الى متم دجنبر2018 وجب فيها مبلغ 13200 درهم x 8 أشهر = 105600 درهم، ملتمسا تأييد الحكم المطعون فيه و الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدته ما مجموعه 105600 درهم عن كراء الشهور من فاتح ماي الى متم دجنير من سنة 2018 و تحميل المستأنفة الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 02/01/2019 بلغ نائب المستأنف بكتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/01/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
و حيث إن الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطاعنة بتاريخ 19/1/2018 طالبها من خلاله الطرف المستأنف عليه بأداء كراء الشهور من غشت الى دجنبر من سنة 2017 و كذا شهر يناير 2018 داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ و لأن المكتري يتحمل بالتزام أساسي مفاده أداء الكراء داخل الأجل و يعتبر متماطلا إذا لم يبادر الى تنفيذ التزامه الناشئ عن عقد الكراء و اتخاذ الإجراءات الكفيلة من عرض و إيداع للكراء داخل الأجل تحت اعتباره متماطلا ، و أن الطاعنة اكتفت بالقول بأنها كانت منتظمة و أن المستأنف عليه هو من رفض تسلم واجبات الكراء و أنه لم يعد يحضر عندها من أجل التوصل بها و هو قول يبقى مجرد من أي إثبات سيما وأن المستأنف عليه قد طالب الطاعنة بأداء كراء الشهور أعلاه بمقتضى الإنذار موضوع الدعوى و تم منحها أجلا لذلك دون جدوى ، و هو ما يكون معه قد التزم بقاعدة الكراء مطلوب و ليس محمول خلاف ما تمسكت به الطاعنة عن غير أساس من الصحة لذا وجب رد استئنافها و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب فيما قضى به من أداء لثبوت المديونية و إفراغ للتماطل .
و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
في الطلب الإضافي : حيث تقدم المستأنف عليه بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم على الطاعنة بأدائها لفائدته كراء المدة من 1/5/2018 الى 31/12/2018 .
و حيث إن طلب الواجبات المذكورة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م و لأن المستأنفة ملزمة بالأداء عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع فإنه يتعين الاستجابة للطلب لثبوت المديونية .
و حيث إن طلب تحديد الإكراه البدني ليس له ما يبرره بالنظر الى أن الطاعنة هي شخص معنوي .
و حث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستناف و المقال الاضافي .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر .
في الطلب الاضافي : باداء المستانفة لفائدة المستانف عليه مبلغ 105600 درهم كراء المدة من 1/5/2018 الى 31/12/2018 مع تحميلها الصائر و رد ما عدا ذلك .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025