Le contrat de location d’une licence de taxi à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme, obligeant le preneur à sa restitution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71826

Identification

Réf

71826

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1512

Date de décision

08/04/2019

N° de dossier

2018/8202/4039

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 687 - 690 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'une autorisation d'exploitation de taxi, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait au contraire que le contrat, étant à durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'échéance de son terme, rendant l'obligation de restitution exigible sans qu'une action en résiliation soit nécessaire. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée entraîne son extinction de plein droit, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le titulaire de l'autorisation avait manifesté sa volonté de ne pas renouveler le contrat par un préavis notifié à l'exploitant avant l'échéance. Dès lors, l'obligation de restitution de l'autorisation est une conséquence directe de l'extinction du lien contractuel. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la restitution de l'autorisation sous astreinte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد سعيد (ص.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28 يونيو 2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/03/2017 في الملف رقم 2620/8232/2015 القاضي بعدم قبول الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية عرض خلاله أنه سبق له ان أبرم مع المدعى عليها عقد كراء خاص باستغلال رخصة المأذونية المستغلة في سيارة أجرة صغيرة من الصنف الثاني الحاملة لرقم 756 لمدة خمس سنوات تبتدئ من 01/04/2010 وتنتهي في 31/03/2015، مقابل أجرة شهرية قدرها 1.500 درهم إلا ان المدعى عليها امتنعت عن إرجاع المأذونية رغم المحاولات المبذولة، ملتمسا الحكم عليها بتمكينه من رخصة المأذونية المذكورة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب وجاء منعدم التعليل ومخالفا لمقتضيات الفصول 230 و687 و690 من ق.ل.ع. كما أنه مس بحق من حقوق الدفاع، ذلك أن الكراء هو التزام بين الطرفين ينتهي بحلول الأجل وهو 31/03/2015، وان الفسخ بقوة القانون لا يحتاج إلى تذكير أو إنذار قبل حلول الآجال القانونية ولو استمر المكتري في الاستمتاع بالعين المكتراة وقد سارت المحكمة الابتدائية وكذا المحكمة الاستئنافية في هذا الاتجاه. ومن جهة أخرى، فإن الصيغة الوحيدة التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي وهي " حيث إنه ومن المعلوم قانونا، أن طلب الحكم بتمكين المكري من رخصة المأذونية لانتهاء مدة العقد، لا يمكنه ان يترتب إلا عن ثبوت فسخ العقد المذكور والذي لا يتسنى إلا بعد تأكد المحكمة من ذلك..." لكن الفسخ كان بقوة القانون بعد حلول الأجل فهو قرينة قوية على انتهاء العقد وفسخه وفق مقتضيات الفصول أعلاه، مما تكون معه المحكمة قد زاغت في تعليلها عن القانون والواقع.

وحول مخالفة الحكم لمقتضيات الفصلين 117 و125 من الدستور الجديد للمملكة المغربية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ومخالفة الفصول 50 و345 و375 من ق.م.م، فإن الحكم الابتدائي ارتكز في حيثياته على نقطة واحدة، مما يكون معه بناؤه غير مبني على أساس قانوني سليم، وتعليله مجانب للصواب. ومن جهة أخرى، فإن الحكم القضائي ينبثق من المحكمة التي تستوجب فيها الإتقان وحسن التقدير، فبالرجوع إلى القرار الاستئنافي، فإنه مخالف لهاته الضوابط القانونية وغاب الحياد لكون التعليل السليم سبق النتيجة في وجودها، وهو الذي يؤدي إليها، وبهذا التعليل يكون الحكم الابتدائي قد ضرب القاعدة القانونية ونزل منزلة العدم، كما انه من المقرر على كل حكم ان يكون معللا تعليلا سليما وصحيحا من الناحية القانونية وان كل حكم لم يرد على دفوعات الأطراف يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه، لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بأحقيته باسترجاع رخصة المأذونية والمستعملة في سيارة أجرة صغيرة من الصنف الثاني الحاملة لرقم 756.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها جاء فيها ان المستأنف أسس استئنافه على خرق مقتضيات الفصول 230 و687 و690 من ق.ل.ع. والفصلين 117 و125 من الدستور والفصول 50 و345 و375 من ق.م.م. وأن الحكم المستأنف علل ما قضى به من عدم القبول بكون واقعة فسخ العقد غير ثابتة، وأن مجرد صور لوثيقة لا تثبت فسخ عقدة الكراء، وعليه فان المحكمة الابتدائية صادفت الصواب فيما قضت به، وكان تعليلها قانونيا سليما، ملتمسة لأجل ذلك تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/04/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن المحكمة بمراجعتها لعقد الشراكة المبرم بين الطرفين تبين لها أنه فعلا عقد محدد المدة يبتدئ من تاريخ 01/04/2010 إلى غاية 31/3/2015 أي خمس سنوات، وأنه في حالة التجديد سيتم إبرام عقد جديد بين الطرفين.

وحيث إن الطاعن بادر إلى مراسلة المستأنف عليها من أجل وضع حد للعقد حسب ما هو ثابت من الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 24/12/2014، وبذلك فإنه بانتهاء مدة العقد وتعبير المستأنف عن رغبتها بعدم تجديده يكون العقد منتهيا بتاريخ 31/3/2015 ويتعين تنفيذا لذلك إرجاعه الرخصة إلى صاحبها (انظر قرار محكمة النقض بتاريخ 11/11/09 عدد 4071 في الملف عدد 3603/07 منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في الكراء المدين من سنة 1957 إلى سنة 2011 لعبد العزيز توفيق ص 308 وما يليها).

وحيث إن انتهاء مدة الكراء تبعا لما ذكر أعلاه تبرر للمستأنف طلب استرجاع مأذونية سيارة الأجرة، وأن الحكم لما لم يستجب لهذا الطلب جانب الصواب فيما قضى به، ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد على المستأنف عليها بإرجاع مأدونية السيارة تحت عدد 756 للطاعن.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهايا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع: باعتباره وبإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بإرجاع مأذونية سيارة الأجرة من الصنف الثاني عدد 756 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع وتحميلها كافة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux