Réf
80646
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5650
Date de décision
26/11/2019
N° de dossier
2019/8211/4406
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-description, Responsabilité de l'importateur, Qualité d'importateur, Propriété intellectuelle et industrielle, Preuve, Modification du destinataire, Force probante du connaissement, Faux incident, Contrefaçon de marque, Connaissement nominatif
Base légale
Article(s) : 209 - 210 - 245 - 246 - 247 - Dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant Code de commerce maritime
Article(s) : 246 - 399 - 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 1 - Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, faite à Hambourg le 31 mars 1978. Ratifiée par le Maroc par Dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982)
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un connaissement maritime pour établir la qualité d'importateur dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la société désignée comme destinataire sur le connaissement et ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante contestait sa qualité d'importateur, soutenant que son nom avait été substitué à celui du destinataire initial sur le connaissement après l'arrivée des marchandises, produisant à cet effet une attestation du transporteur maritime et formant un recours en faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le connaissement constitue le titre qui fait foi de la qualité des parties au contrat de transport et que la qualité de destinataire se prouve par les seules mentions qui y sont portées. Elle juge qu'une simple attestation postérieure du transporteur, contredisant les énonciations du connaissement, est dépourvue de force probante en l'absence de production d'un titre rectificatif. Le recours en faux est par conséquent jugé non sérieux et constitutif d'une manœuvre dilatoire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث استأنفت الطاعنة بواسطة محاميها بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/12/2016 الحكم عدد 7038 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/07/2016 في الملف رقم 4213/8211/2016 والقاضي بثبوت فعل التزييف في حق الطاعنة (ك. ك. ل.) و الحكم بتوقفها عن استيراد وصنع وبيع كل منتج يحمل علامة مقلدة لعلامة المدعية NIKE وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وبإتلاف المنتجات المحجوزة الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المدعية و التي وصلت كميتها إلى 6.500 درهم زوج حذاء يحمل بشكل مزيف علامة NIKE المملوكة للمدعية المعبأة بالحاوية عدد MSKU4579299 وذلك بعد صيرورة الحكم نهائيا. وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة الطاعنة وبأدائها لفائدة المدعية تعويض قدره 50.000 درهم. وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية . وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث اعتبارا لكون الاستئناف مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن نايك انوفيت س.ف تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/5/2016 جاء فيه أنها شركة رائدة في مجال إنتاج و تسويق عبر العالم عدة منتجات رياضية اكتسبت شهرة من خلال جودتها و أنها تسوق منتجاتها تحت العديد من العلامات منها العلامة المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 154044 و 82324 و 81029 و R-9264 و أنها محمية دوليا أيضا و انه بلغ إلى علم الممثل القانوني لشركة بالمغرب عن عملية استيراد لأعداد هائلة من السلع معبأة في الحاوية عدد MSKU4579299 و انه أنجز محضرا بذلك و يعد كافيا لإثبات التزييف في حق العلامة التجارية NIKE التي تعد علامة تجارية مشهورة . ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم بالتوقف عن استيراد أو عرض للبيع لكل منتجات حاملة بشكل مزيف أو مقلد لعلامات المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية و بإتلاف المنتجات المحجوزة بين يدي شركة مرسى ماروك أو أي مكان توجد فيه و الحاملة لعلامة المدعية و التي وصلت كميتها إلى 6.550 درهم زوج حذاء يحمل بشكل مزيف علامة NIKE المملوكة للمدعية المعبأة بالحاوية عدد MSKU4579299 مع جعل المصاريف على المدعى عليها مع النشر و التعويض و تحديد الإكراه البدني و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
وحيث بعد تبادل باقي المذكرات والردود صدر الحكم استأنفته الطاعنة على أساس أن ما تنعاه العارضة على الحكم المستأنف هو فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية وله تأثير على البث في الدعوى ذلك أن العارضة قد تمسكت قبل كل دفع أو دفاع بانعدام صفتها كمستورد للبضاعة المعبأة بالحاوية عدد MSKU4579299 موضوع سند الشحن عدد 953563871 وأكدت كذلك أن نشاطها التجاري ينحصر في أعمال الوساطة في النقل وأنها لم يسبق لها أن تدخلت أو تعاقدت مع أي كان وتحت أية صفة بخصوص استيراد الحاوية المشار إليها أعلاه كما أن العارضة تحمل اسم (G. C. L.) والمستأنف عليها تحمل اسم (G. C. L.) وبالتالي فان الدعوى الحالية قدمت في مواجهة شخص غير ذي صفة، كما انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن صفة العارضة كمدعى عليها باعتبارها مستوردة ومرسلا إليها تبقى غير ثابتة على اعتبار أن محضر الحجز الوصفي المدلى به على علاته لم يستند فيه محرره على المعاينة الشخصية للحاوية موضوع الطلب إذ ارتكز على مجرد تصريحات لإدارة الجمارك دون أن يعاين شخصيا وجود ذات البضاعة داخل الحاوية عدد MSKU4579299 ولم يعاين العدد المضمن بمحضره الشيء الذي يكون معه المفوض القضائي قد تجاوز مهامه حينما تلقى تصريحا مجردا من إدارة الجمارك وتسلم منها عينة، مما أسماه عينات محجوزة وتلقى منه تصريحا حول عددها دون أن يتقيد بحرفية الأمر القضائي التي تلزمه بمعاينة المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامات المدعية والمتواجدة بالحاوية ذات المرجع MSKU4579299 ، وبالتالي يكون ما سمي بالحجز الوصفي على علاته باطلا. كما أن سند الشحن المحتج به لإثبات أن العارضة هي مستوردة البضاعة لا يحمل أي توقيع منسوب لها وأنه بعد مراجعة العارضة لشركة (م. م.) باعتبارها الناقل البحري للحاوية المشار إلى مراجعها بسند الشحن المدلى به على علاته واستفسارها عن سبب إقحام اسمها في ذات السند دون أن تكون لها أية علاقة بعملية الاستيراد توصلت العارضة بجواب مكتوب من هذه الأخيرة يشير صراحة إلى الكيفية التي تم إقحام اسم العارضة بها في سند الشحن دون أن تكون لها أية علاقة بعملية الاستيراد فذات الوثيقة تشير إلى أن المرسل إليه الحقيقي هو شركة (ا. و.) المتواجدة ب[العنوان] الدار البيضاء وأنه بطلب من هذه الأخيرة تم تحويل اسم المرسل إليه باسم العارضة دون أن تكون لها علاقة بعملية الاستيراد ، وان سندات الشحن تعتبر مجرد قرائن بسيطة وليس قطعية قابلة لإثبات العكس والعارضة لا علاقة لها باستيراد البضائع المعبأة في الحاوية عدد MSKU4579299 بمقتضى سند الشحن عدد 953563871 وأن العارضة تبسط بتفصيل مكامن الخلل في مزاعم المستأنف عليها وأن سند المدعية الوحيد في متابعة العارضة قضائيا هو ما صرحت به شركة (م. م.) للمفوض القضائي بصفتها ناقلا بحريا أن العارضة هي المستوردة والحال أن العارضة أثبتت بمقتضى إشهاد صادر عن نفس الناقل البحري أن عملية الاستيراد قد تمت من طرف شركة أخرى وانه بطلب من المستوردة الحقيقية تم إقحام اسم العارضة في سند الشحن دون أن تكون لها أية علاقة بعملية الاستيراد ودون أي تدخل ايجابي أو سلبي من قبلها وان العارضة لم يسبق لها أن قامت بأي عملية استيراد أو التزام بالاستيراد منذ إنشائها كما يشهد على ذلك بنك (مص. م.) المفتوح لديه الحساب البنكي الوحيد للعارضة وتزعم المدعية أن العارضة هي مستوردة البضاعة المشحونة على متن الحاوية موضوع الدعوى بناء على تصريح الناقل البحري وسند الشحن المعلول المدلى به إلا أن نفس الناقل البحري يصرح بأن اسم المستورد قد تم تغييره بعد وصول الحاوية وبالطبع بعدما انكشف أمر احتوائها على بضاعة مشكوك في أمرها وأنه بالرجوع إلى الإشهاد الصادر عن الناقل البحري سيتبين أن تاريخ وصول الحاويات لميناء الدار البيضاء كان بتاريخ 06/06/2015 بينما الحجز الوصفي لم يتم إلا قرابة سنة بعد ذلك بتاريخ 05/04/2016 وأنه لما كان من المفروض في الناقل البحري أن يكون محايدا فإنه كان من المفروض عليه تاريخ تصريحه للمفوض القضائي بكون العارضة هي مستوردة البضاعة على متن الحاوية عدد MSKU4579299 موضوع سند الشحن عدد 953563871 أن يصرح بكون ذات البضاعة مستوردة في الأصل من طرف شركة (ا. و.) وأنه بتاريخ 28/07/2015 تم تغيير اسم المرسل إليه بعد 52 يوما من وصول الحاوية للميناء وانكشاف أمر احتوائها على بضائع مشكوك في أمرها وأن إحجامه عن ذلك لا يمكن أن يفسر إلا بسوء نية ، لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل المستأنف عليها الصائر. و أمر الناقل البحري شركة (م. م.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب[العنوان] الدار البيضاء بالإدلاء بكافة الوثائق المكونة لملف نقل الحاوية عدد MSKU4579299 موضوع سند الشحن عدد 953563871 خصوصا ما يتعلق بهوية المستورد الحقيقي والأول الذي قام بإنشاء ملف الاستيراد وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية تقدرها المحكمة حسب سلطتها التقديرية وأمر إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بالمديرية الجهوية للجمارك بميناء الدار البيضاء في شخص السيد المدير الجهوي بالإدلاء بالوثائق المتعلقة بعملية تصدير واستيراد البضاعة المعبأة في الحاوية عدد MSKU4579299 بمقتضى سند الشحن عدد 953563871 خصوصا ما يتعلق بهوية المستورد الحقيقي والأول الذي قام بإنشاء ملف الاستيراد وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية تقدرها المحكمة حسب سلطتها التقديرية وحفظ حقها في الاطلاع وإبداء ملاحظتها بشأن ذلك. وحول الطعن بالزور الفرعي الإشهاد لها بطعنها بالزور الفرعي في سند الشحن عدد 953563871 موضوع النقل البحري للحاوية عدد MSKU4579299 أ
والذي يتضمن زورا أن العارضة هي المستورد والحال انه لا علاقة للعارضة بذات سند الشحن أو بعملية الاستيراد موضوعه والإشهاد لها بطعنها بالزور الفرعي في محضر الوصف المفصل المنجز بنفس التاريخ من طرف المفوض القضائي المصطفى (ه.) المدلى به بالنازلة لتضمنه لمعطى مزور بخصوص هوية الشركة المستوردة اعتبارا لكون العارضة لا علاقة لها بسند الشحن أو بعملية الاستيراد موضوع الدعوى الحالية وتطبيق مقتضيات المادة 89 من ق.م.م مع ما يترتب عن ذلك قانونا وإلغاء الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر. وأرفق المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.
وحيث أجابت المستأنف عليها بأن المفوض القضائي السيد مصطفى (ه.) انتقل إلى الناقل البحري وهناك وجد المسماة سامية (س.) بصفتها مسئولة عن شركة (م. م.) التي أمدته بنسخة من بوليصة الشحن مختومة من ذات الشركة والتي تؤكد أن البضاعة مرسلة إلى المستأنف عليها وأن الرسالة المدلى بها من قبل المستأنفة والصادرة عن الناقل البحري ما هي إلا وسيلة للتقاضي بسوء نية قصد التهرب من المسئولية وبالرجوع إلى الرسالة المدلى بها من قبل المستأنفة سيتبين على كونها لا تحمل لا اسم ولا صفة موقعها وان مجرد رسالة لا تتضمن هوية موقعها أو صفته لا يمكن أن تدحض بوليصة الشحن ولا محضر الحجز الوصفي الذي يبقى وثيقة رسمية وأن ما يبين أن المستأنفة وبتواطؤ مع الناقل البحري تحاول التقاضي بسوء نية أنها لم تدلي بالرسالة التي بعثها المرسل إلى الناقل البحري يخبره فيها بتغيير المرسل إليه كما أن الرسالة المدلى بها لا تتضمن اسم المستأنفة وبالتالي فلا علاقة لها بالملف الحالي لذلك تلتمس العارضة أساسا عدم قبول الطعن بالزور الفرعي واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف.
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم 2170 تاريخ 12/4/2017 في الملف عدد 7/8211/2017 قضى في الشكل بقبول الاستئناف والطعن بالزور الفرعي وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر ورد الطعن بالزور الفرعي .
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 248/1 و المؤرخ في 16/05/2019 في الملف التجاري 1600/3/1/2018 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية '' حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادة 245 من مدونة التجارة البحرية، والفصلين 399 و 400 من قانون الإلتزامات والعقود، ونقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعدم الجواب على دفوع أثيرت بشكل نظامي، ذلك أن المحكمة استندت فيما انتهت إليه من إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب إلى رسالة مجهولة المصدر، مستبعدة سند الشحن الإسمي المحرر في اسم المطلوبة، المعزز بمحضر الحجز الوصفي الذي أكد أنها هي مستوردة البضاعة، فتكون بذلك المحكمة قد اعتمدت على وثيقة مجهولة المصدر، دون التأكد من مدى صحتها ودون الجواب على الدفع المثار بخصوصها.
كذلك أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها " إن الثابت من التصريح الصادر عن شركة (م. م.) الموقع والحامل لطابعها في 08-09-2016، والتي تؤكد فيه بصفتها ناقلا بحريا الكلية المحجوزة، أنها وصلت إلى ميناء الدار البيضاء في 06-06-2015، وأن المستوردة هي "أسا وولد"، والحال أن الشركة السالفة الذكر لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الخصوص، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
حيث اكتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون في ردها على ما تمسكت به الطالبة من كون المطلوبة هي المستوردة للبضاعة الحاملة لعلامتها المزيفة "NIKE"، استنادا إلى سند الشحن المدلى به بقولها" إن الثابت من التصريح الصادر عن شركة (م. م.)... أنها تؤكد فيه بصفتها ناقلا بحريا للحاوية المحجوزة، أنها وصلت إلى ميناء الدار البيضاء في 06-06-2015، وأن المستوردة هي شركة "ايسا وولد"، وأن هذه الأخيرة هي التي طلبت في 28-07-2015 بعد دخول السلعة للمغرب إقحام الطاعنة كمرسل إليها، لذلك فإن المستورد الحقيقي لها هي "إيسا وولد"، ومن ثم فإنها هي المسؤولة عن التزييف الذي طال علامة المستأنف عليها"، دون أن تناقش سند الشحن المحتج به من لدن الطالبة أو تستبعده بمقبول من دائرة إثبات ما ادعته بخصوص كونه سندا اسميا، يحمل اسم المطلوبة كمرسل إليها، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض. ''
و حيث بجلسة 01/10/2019 أدلى نائب المستأنف عليها بمستنتجات بعد النقض جاء فيها أن محكمة النقض أكدت بأن محكمة الاستئناف خرقت المادة 245 من مدونة التجارة البحرية عندما اعتمدت في الغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعد قبول الطلب على مجرد رسالة مجهولة المصدر مستبعدة في نفس الوقت سند الشحن الإسمي المحرر في اسم المستأنفة والمعزز بمحضر الحجز الوصفي الذي أكد أن المستأنفة هي المستوردة للبضاعة واعتمادا على هذه النقطة ينبغي استبعاد الإشهاد المدلى به خلال المرحلة الاستئنافية والقول بأن سند الشحن الاسمي ومحضر الحجز الوصفي هما الوثيقتان الرسميتان اللتان تثبتان أن المستأنفة هي الشخص المعنوي المستورد للبضاعة موضوع النزاع الحالي والحالة هذه فإن المستأنفة تبقى مسؤولية عن البضاعة المزيفة المحددة في محضر الحجز الوصفي وبالتالي فإن صفتها في الملف الحالي ثابتة ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
و حيث بجلسة 15/10/2019 أدلى نائب المستأنفة بمستنتجات بعد النقض مع تأكيد الطعن بالزور الفرعي جاء فيها أن المستأنف عليها ستقف عند النقطة الوحيدة التي اعتمدتها محكمة النقض في اصدار قرارها و التي تبقى محكمة الاحالة مقيدة بالبت فيها على ضوء قرار محكمة النقض وأن قرار محكمة النقض مبني على حيثية واحة جاءت كالتالي '' حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون ما تمسكت به الطالبة من كون المطلوبة هي المستوردة للبضاعة الحاملة لعلامتها المزيفة " CONVERSE" استنادا إلى سند الشحن المدلى به بقولها" إن الثابت من التصريح الصادر عن شركة (م. م.)... أنها تؤكد فيه بصفتها ناقلا بحريا اللحاوية المحجوزة انها وصلت إلى ميناء الدار البيضاء في 06-06-2015 وأن المستوردة هي شركة "إيسا وولد" وأن هذه الأخيرة هي التي طلبت في 30-06-2015 بعد دخول السلعة للمغرب إقحام الطاعنة كمرسل إليها لذلك فإن المستورد الحقيقي لها هي "ايسا وولد" ومن ثم فإنها هي المسؤولة عن التزييف الذي طال علامة المستأنف عليها"، دون أن تناقش سند الشحن المحتج به من الدن الطالبة أو تستبعده ہمقبول من دائرة إثبات ما ادعته بخصوص كونه سندا اسميا يحمل اسم المطلوبة كمرسل إليها فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض '' وأنه خلافا لما جاء في مستنتجات المستأنف عليها بعد النقض فإن هذا التعليل لم يؤكد أن محكمة الاستئناف قد خرقت المادة 245 من مدونة التجارة البحرية عندما اعتمدت في إلغاء الحكم الإبتدائي والتصريح بعدم قبول الطلب على مجرد رسالة مجهولة المصدر مستعبدة في نفس الوقت سند الشحن الإسمي المحرر في اسم المستأنفة المعززة بمحضر الحجز الوضفي الذي أكد أن المستأنفة هي المستوردة للبضاعة ذلك أن محكمة النقض قد عابت على القرار المنقوض أنه لم يناقش سند الشحن المحتج به من لدن الطالبة أو تستبعده بمقبول من دائرة اثباث ما ادعته بخصوص كونه سندا اسميا يحمل اسم المطلوبة كمرسل إليها واعتبرت أن قرارها جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وأنه على ضوء هذه النقطة فإن مناقشة سند الشحن الإسمي المدلى به من قبل المستأنف عليها صار مسألة جوهرية في نازلة الحال على ضوء المطاعن الموجهة ضده من قبل العارضة وعلى ضوء الملتمسات القانونية الموجهة ضده والتي من شانها تمكين المحكمة الموقرة من الوقوف على حقيقة تلفيق صفة المستورد للعارضة بعد انتهاء الرحلة البحرية بمدة طويلة عن وصول الحاوية لميناء الوصول وتغيير اسم المرسل إليه عقب انكشاف أمر احتواء الحاوية على بضائع مزيفة وأن المستأنف عليها تود التأكيد بخصوص سند الشحن المطعون فيه على ما يلي سند الشحن موضوع الدعوى تم انشاؤه بعد انتهاء الرحلة البحرية بالرجوع إلى الشهادة الصادرة عن الناقل البحري (س. س. م.) بتاریخ 8 شتنبر 2016 سيتبين أن الرحلة البحرية انطلقت من ميناء CHIWAN بالصين بتاريخ 29/4/2015 وأن الباخرة وصلت بتاريخ 25/5/2015 إلى ميناء الدار البيضاء وهو تاریخ انتهاء الرحلة البحرية انقضاء عقد النقل البحري وأنه حسب ذات الشهادة فإنه بتاريخ 30/6/2015 تم تغيير اسم المرسل إليه بطلب من الشاحن من شركه (ا. و.) إلى الشركة المستأنف عليها وذلك بعد انقضاء الرحلة البحرية وأن إنشاء سند الشحن الذي يمثل عقد النقل البحري بعد انقضاء الرحلة البحرية تنفيذ التزام الناقل البحري لإلتزامه بنقل البضاعة بناء على سند الشحن المنشئ في بداية الرحلة البحرية يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 209 من مدونة التجارة البحرية وأن المشرع قد اعتبر سند الشحن وسيلة لإثبات عقد النقل البحري حسب الثابت من مقتضيات المادة 207 من مدونة التجارة البحرية وأن الثابت كذلك من مراسلة الناقل البحري أن المرسل إليه كان معرفا بتاريخ إبرام عقد النقل البحري (سند الشحن ) في شخص شركة (ا. و.) مما يعني أن سند الشحن الذي من المفروض أن ينشأه الناقل البحري آنذاك سيكون سندا إسميا في شركة (ا. و.) ولا يمكن بالتالي تغيير اسم المرسل إليه في إطار التداول حسب صریح ما تنص عليه المادة 245 من مدونة التجارة البحرية التي تمنع تداول سند الشحن الإسمي وأنه بثبوث إنشاء سند الشحن المستدل به بعد انتهاء الرحلة البحرية وانعدام أية عملية نقل بحري بعد إنشاءه وثبوث تغيير المرسل إليه المحدد اسميا من قبل المرسل تاريخ انشاء عقد النقل البحري يكون سند الشحن المتمسك به من قبل المستأنف عليها غیر عامل في الإثباث ومخالفا لصريح القانون الشيء الذي جعل المستأنف عليها تطعن فيه بالزور لإنعدام أية علاقة قانونية أو تعاقدية لها به وأن ما تنعاه المستأنف عليها على الحكم المستأنف هو فساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية و له تأثير على البث في الدعوى ذلك أنها قد تمسكت قبل كل دفع أو دفاع بانعدام صفتها كمستورد للبضاعة المعبأة بالحاوية عدد ECMU8110043 موضوع سند الشحن عدد SHZ1794003 وأكدت كذلك أن نشاطها التجاري ينحصر في أعمال الوساطة في النقل و أنها لم يسبق لها أن تدخلت أو تعاقدت مع أي كان و تحت أية صفة بخصوص استيراد الحاوية المشار إليها أعلاه فالحكم المستأنف اعتبر مسألة صفة المستأنف عليها كمستورد ثابتة دون تبيان موجب هذه الصفة و لم يسبق للمستأنف عليها أن استوردت البضاعة موضوع الدعوى أو قامت باي عملية استيراد منذ إنشائها وان المستأنف عليها تؤكد أنه لم يسبق لها أن استوردت البضاعة المشحونة على الحاوية موضوع سند الشحن المحتج به أو أن تكون قد قامت بأي عملية استيراد منذ إنشائها. وانه بعد مراجعة المستأنفة لشركة (م. م.) باعتبارها الناقل البحري للحاوية المشار إلى مراجعها بسند الشحن المدلى به على علاته و استفسار ها عن سبب اقحام اسمها في ذات السند دون أن تكون لها أية علاقة بعملية الاستيراد توصلت المستأنف عليها بجواب مکتوب من هذه الأخيرة بشير صراحة إلى الكيفية التي تم اقحام اسم المستأنف عليها بها في سند الشحن دون أن تكون لها أية علاقة بعملية الاستيراد فذات الوثيقة تشير إلى أن المرسل إليه الحقيقي هو شركة (ا. و.) المتواجدة ب[العنوان] الدار البيضاء و أنه بطلب من هذه الأخيرة تم تحويل اسم المرسل إليه باسم العارضة دون أن تكون لها علاقة بعملية الاستيراد ، كما تجدر الإشارة إلى أن استيراد بضاعة من الخارج يستدعي إعداد ملف مركب من أجل ذلك سواء من حيث تراخيص الأداء و الاعتمادات الواجب توفيرها لأجل ذلك فضلا عن أداء قيمة النقل البحري التى بشير سند الشحن المدلى به على علاته أنها مؤداة مسبقا حيث يشير إلى ذلك بعبارة FREIGHT PREPAID وانه بعد مراجعة المستأنفة لشركة (م. م.) باعتبارها الناقل البحري للحاوية المشار إلى مراجعها بسند الشحن المدلى به على علاته و استفسار ها عن سبب اقحام اسمها في ذات السند دون أن تكون لها أية علاقة بعملية الاستيراد توصلت المستأنف عليها بجواب مکتوب من هذه الأخيرة بشير صراحة إلى الكيفية التي تم اقحام اسم المستأنف عليها بها في سند الشحن دون أن تكون لها أية علاقة بعملية الاستيراد فذات الوثيقة تشير إلى أن المرسل إليه الحقيقي هو شركة (ا. و.) المتواجدة ب[العنوان] الدار البيضاء و أنه بطلب من هذه الأخيرة تم تحويل اسم المرسل إليه باسم العارضة دون أن تكون لها علاقة بعملية الاستيراد ،وأن سند المدعية الوحيد في متابعة العارضة قضائيا هو ما صرحت به شركه (م. م.) للمفوض القضائي بصفتها ناقلا بحريا أن العارضة هي المستوردة و الحال أن المستأنف عليها أثبتت بمقتضى إشهاد صادر عن نفس الناقل البحري أن عملية الاستيراد قد تمت من طرف شركة أخرى و أنه بطلب من المستوردة الحقيقية تم إقحام اسم المستأنف عليها في سند الشحن دون أن تكون لها ايه علاقة بعملية الاستيراد و دون أي تدخل إيجابي أو سلبي من قبلها و ان المستأنف عليها تتحدى الطاعنة أو أي متدخل آخر في الإدلاء بأي حجة تفيد علاقه المستأنف عليها بعملية الاستيراد غير سند الشحن الملفق للمستأنف عليها عن غير حق وأنه طبقا للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل في مجال الاستيراد والتصدير فإن المستورد يجب أن يتوفر على رقم تسجيل بإدارة الجمارك يمكن من التعرف عليه و يمكنه من تدبير عملية الاستيراد المتعلقة به و هو ما يسمى ب L' insertion à la douane و تسلم بشأنه شهادة تسمی Certificat d ' insertion a la douane و هو ما لا تتوفر عليه المستأنف عليها لكونها لم يسبق لها أن سجلت لدى إدارة الضرائب و لا تتوفر على أي رقم تسجيل من أجل الاستيراد وأن عملية الاستيراد لا يمكن أن تتم إلا وفق مسطرة مركبة تستلزم تدخل البنك المحلي للمستورد و البنك الأجنبي للمرسل (المصدر) و ما يستتبع ذلك من أداء تسبيق للثمن على المستوى الدولي و تبادل للوثائق من فواتير نموذجية (facture proforma) و التزام بالاستيراد (engagement d' importation) الذي يتم تحريره من طرف المستورد عن طريق بنكه المحلي تبعا للمطبوع المعد سلفا لذلك و الذي يجب أن يتضمن لزوما رقم التسجيل بالجمارك بالنسبة للمستورد و إلا فإن ملف الاستيراد لن يقبل بطبيعة الحال وأن المستأنف عليها لا تتوفر على أي تسجيل لدى إدارة الجمارك بخصوص الاستيراد و لم يسبق لها أن سجلت في هذا الإطار أو حتى طلبت ذلك وأن المستأنف عليها لم يسبق لها أن قامت بأي عملية استيراد أو التزام بالاستيراد منذ إنشائها كما يشهد على ذلك بنك (مص. م.) المفتوح لديه الحساب البنكي الوحيد للمستأنف عليها وتزعم المدعية أن المستأنف عليها هي مستوردة البضاعة المشحونة على متن الحاوية موضوع الدعوى بناء على تصريح الناقل البحري و سند الشحن المعلول المدلی به إلا أن نفس الناقل البحري يصرح بأن اسم المستورد قد تم تغييره بعد وصول الحاوية و بالطبع بعدما انكشف أمر احتوائها على بضاعة مشكوك في أمرها وأنه بالرجوع إلى الإشهاد الصادر عن الناقل البحري سيتبين أن تاريخ وصول الحاويات الميناء الدار البيضاء كان بتاريخ 06/06/2015 بينما الحجز الوصفي لم يتم إلا بعد مرور شهر عن ذلك بتاريخ 05/04/2015 وأنه لما كان من المفروض في الناقل البحرى أن يكون محايدا فإنه كان من المفروض عليه تاریخ تصريحه للمفوض القضائي يكون المستأنف عليها هي مستوردة البضاعة على متن الحاوية MSKU4579299موضوع سند الشحن عدد953563871 أن يصرح بكون ذات البضاعة مستوردة في الأصل من طرف شركة (ا. و.) و أنه بتاريخ 28/7/2015 تم تغيير اسم المرسل إليه (بعد 52 يوما من وصول الحاوية للميناء و انکشاف امر بضائع مشكوك في أمرها) وأن الحاوية MSKU4579299 تعرضت الى إجراء حجز وصفي بمبادرة من شركتي أديداس ايه جي واديداس انترناشيونال ماركيتينجين وب عنهما الأستاذ ياسين (ق.) المحامي بهيئة الدار البيضاء و الذي تبين من خلال إجراءاته أنها وجهت ضد شركة (ف. د.) بصفتها المستورد لذات البضاعة المعبأة في الحاوية أعلاه عدد MSKU4579299 و التي حصلت على رفع اليد على الحاوية موضوع الدعوى الى جانب حاويات أخرى بصفتها المستورد وحصلت على امر برفع الحجز عليها وان رسالة رفع السيد تبين بجلاء أن شركة (ف. د.) هي المستورد للبضاعة المعبأة بالحاويات المذكورة بذات الرسالة و التي من بينها الحاوية عدد MSKU4579299 وأن استيراد نفس الحاوية نسب لمجموعة من الشركات منها المستأنفة وشركة (ا. و.) وشركة (ف. د.) وأن سند الشحن (وثيقة الشحن البحري - le connaissement) يصدره الناقل البحري إلى الشاحن عند استلام البضائع منه فهو كما عرفه الفصل القانون البحري المغربي وكذا المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (الموقعة بهامبورغ في 31 مارس 1978 و المضاف الى الظهير الشريف رقم 1.84.21 صادر في 11 من ربيع الأول 1407 - 14 نوفمبر 1986 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 3953 بتاريخ 3 غشت 1988)، يعتبر أداة الإثبات عقد النقل البحري بين الشاحن و الناقل و أداة لإثبات استلام الناقل البضاعة الموصوفة بها من الشاحن يتعهد الناقل بموجبها بتسليم البضاعة مقابل استرداد الوثيقة و ينشا هذا التعهد عن وجود نص في الوثيقة يقضي بتسليم البضائع لأمر شخص مسمی و هكذا فسند الشحن يثبت ثلاثة أمور أساسية وهي البضاعة المتفق عليها تم شحنها على متن السفينة وهو ما يثبت خروج البضاعة من يد الشاحن إلى يد الناقل و هو ما يثبته توقيع الربان او الناقل او وكيله على ظهر سند الشحن إقرارا منه باستلامه البضاعة ووضعها على ظهر الباخرة و هو الأمر الذي يجعل المشتري متأكدا من تنفيذ الشاحن الالتزامه والوثيقة التي تثبت حيازة البضاعة و أداة لإثبات عملية الشحن على السفينة و إثبات المواصفات البضاعة و الظروف التي تم فيها شحن البضاعة وهذا ما تقره الشركة الناقلة نفسها في صياغتها لسند الشحن المدلى به من طرف المدعية و الذي تحدد فيه الإطار العام لسندات الشحن التي تتعامل بها، حيث نجد أنها في الفقرة الأولى و الثانية من البند 26 من ديباجتها تنص على أن سند الشحن هو وسيلة إثبات على قيام الناقل بشحن مجموعة من الحاويات المحتوية على البضاعة وهكذا فان سند الشحن هذا ليس سوى وثيقة تربط الشاحن بالناقل و ليس بالأغيار وبالتالي سيتأكد للمحكمة أن سند الشحن المدلى به من طرف المستأنف عليها قد انشئ بعد انقضاء عملية النقل البحري و أن العارضة لا علاقة لها بموضوع استيراد البضائع المعبأة في الحاوية موضوع الدعوى وبالتالي فإن صفتها تبقى منعدمة بغض النظر عن التكييف الزجري و الجنائي لما يجري أو ما جرى في ملف الحاوية موضوع الدعوى الحالية ، وحول ملتمس تعميق البحث في نازلة الحال و تطبيق مقتضيات المادة 16 من قانون احداث المحاكم التجارية بخصوص سند الشحن موضوع الدعوى بالرجوع إلى ما أسمته المدعية سندا للشحن سيتبين أنه لا يحمل مراجع التصدير Export references و التي بقيت خانتها فارغة مع العلم انها من البيانات الالزامية في عملية النقل الدولي للبضائع، هذه المراجع التي تفرض أن الناقل البحري يتوفر على المراجع المتعلقة بعملية التصدير وبالتالي على هوية المستورد الحقيقي للبضاعة و الذي تم تغيير اسمه باسم المستأنف عليها أو اسم شركة أخرى بعدما انكشف أمر البضاعة المزيفة المضمنة بالحاوية المشار إلى مراجعة أعلاه بميناء الدار البيضاء. كما أن البين من المراسلة الشهادة الصادرة عن الناقل البحري أن الناقل البحري عمد الى تغيير اسم المرسل اليه رغم انقضاء الرحلة البحرية ورغم كون هوية المرسل إليه الأصلي كانت محددة إسميا تاريخ انعقاد عقد النقل البحري وأنه تماشيا مع قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه فإن المستأنف عليها تلتمس إعمال مقتضيات المادة 16 من قانون إحداث المحاكم التجارية كما تم تتميمها و تعديلها بالمادة الأولى من القانون رقم 16.10 بتتمیم القانون رقم 53.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.14 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) الجريدة الرسمية عدد 5923 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1432 (7 مارس 2011) ص 596 ، وذلك بأمر الناقل البحري شركة (ا. و.) شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب[العنوان] الدار البيضاء بتمكين المحكمة من الوثائق المتعلقة بعملية تصدير واستيراد البضاعة المعبأة في الحاوية عدد MSKU4579299 بمقتضی سند الشحن عدد 953563871 و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية تقدرها المحكمة حسب سلطتها التقديرية وكذلك أمر إدارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة بالمديرية الجهوية للجمارك بميناء الدار البيضاء في شخص السيد المدير الجهوي بالإدلاء بالوثائق المتعلقة بعملية تصدير و استيراد البضاعة المعبأة في الحاوية عدد MSKU4579299 بمقتضی سند الشحن عدد 953563871 و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية تقدرها المحكمة حسب سلطتها التقديرية والكل قصد الوقوف على حقيقة الأمور و التثبت من انعدام أية علاقة للمستأنف عليها مع موضوع الدعوى الحالية ، وحول تأكيد الطعن بالزور الفرعي في سند الشحن عدد 953563871 موضوع النقل البحري للحاوية عدد MSKU4579299 و محضر الوصف المفصل المنجز من قبل المفوض القضائي مصطفى (ه.) تماشيا مع قرار محكمة النقض الصادر في الدعوى الحالية فإن المستأنف عليها تؤكد طعنها بالزور الفرعي في ذات سند الشحن طبقا لما يقتضيه القانون على اعتبار أنها لا علاقة لها و هي تنكر مضمونه صراحة وأنه باعتباره وثيقة عرفية فإنها تنكره و تطعن فيه بالزور الفرعى لخلوه من أي توقيع لها يثبت التزامها التعاقدي و ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 246 من قانون الالتزامات و العقود الذي يلزم أن تكون الورقة العرفية موقعة من طرف الملتزم ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع علما أنها لا تحمل لا توقيع و لا خاتم المستأنف عليها نظرا لكون الطاعنة تعتبره سندها الوحيد في اعتبار المستأنف عليها مستوردة البضاعة المعبئة في الحاوية عدد. MSKU4579299 وأن النيابة العامة أكدت طعن المستأنف عليها بالزور الفرعي و التمست إعمال مسطرة الزور الفرعي من خلال ملتمسها الكتابي الملفي بالملف. كما تطعن المستأنف عليها صراحة في محضر الوصف المفصل الذي تضمن تصريحا مزورة و غير صحيح عن الناقل البحري الذي أخفي حقيقة كون الحاوية مستوردة في الأصل من قبل شركة (ا. و.) و أنه بعد انکشاف امرها طالبته هذه الأخيرة بتغيير اسم المرسل إليه باسم العارضة ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل المستأنف عليها الصائر وحول الطعن بالزور الفرعي إلغاء الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر وأرفق ب : نسخة طبق الأصل من الاشهاد الصادر عن الناقل البحري ونسخة طبق الأصل من ترجمة الاشهاد الصادر عن الناقل البحري الى اللغة العربية وأمر بإجراء حجز وصفي .
و حيث بجلسة 12/11/2019 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها من جهة أولى فإن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي وأحالته على مجلس الاستئناف الموقر لأن القرار المذكور لم يناقش سند الشحن الذي يحمل اسم المستأنفة في الملف الحالي کمرسل إليها أو يستبعده بمقبول وأن ما ذهبت إليه محكمة النقض يؤكد أن سند الشحن يبقى هو الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تثبت أطراف المعاملات التجارية الدولية ولا يمكن دحضها بمجرد إشهاد لا يحمل حتى هوية محررها ومن جهة أخرى فإن المفوض القضائي الذي حرر محضر الحجز الوصفي انتقل إلى مقر الناقل البحري الذي أكد له أن البضاعة المزيفة موضوع الملف الحالي تعود للمستأنفة وسلمه نسخة من سند الشحن وأن المحاضر التي ينجزها المفوضون القضائيون بصفتهم تلك تبقى حجة على ما تتضمنه من بيانات إلى أن يطعن فيها بالزور وينبغي تأييد الحكم الابتدائي ومن جهة ثالثة فإن المستأنفة أدلت بمجموعة من الوثائق التي تهم أطرافا أخرى غريبة عن المستأنف عليها وعن النزاع الحالي وينبغي استبعاد الوثائق المدلى بها رفقة مستنتجات بعد النقض من طرف المستأنفة الأنها لا تخص الملف الحالي وتنم عن تخبط المستأنفة من أجل التهرب من المسؤولية ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 29/10/2019 ألفي خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية و تخلف نائب المستأنف رغم الاعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 26/11/2019.
التعليل
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه بعلة أن المحكمة مصدرته لم تناقش سند الشحن المحتج به من لدن المستأنف عليها أو تستبعده بمقبول من دائرة إثبات ما ادعته بخصوص كونه سندا إسميا يحمل اسم المستأنفة كمرسل إليها .
وحيث يترتب على النقض والإحالة رد النزاع والأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض وتسترد محكمة الإحالة صلاحيتها للبت في القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية .
وحيث إنه بخصوص الدفع المثار حول الصفة المؤسس على انعدام صفة الطاعنة كمستوردة للبضاعة المتنازع في شأنها فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون استبعدت عن صواب دفع الطاعنة المتعلق بهذا الخصوص لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها أن المستأنف عليها قد أدلت تعزيزا لدعواها بسند الشحن يشير إلى أن شركة (ك. ك. ل.) – الطاعنة – هي المرسل إليها وأن المستأنفة لم تدل بأية حجة كتابية من قبيل سند الشحن آخر يؤيد ادعاءاتها القائلة بأن مستوردة البضاعة هي بالفعل (ا. و.) .
وحيث يحسن التوضيح في سياق الرد على السبب المستمد من انعدام صفة الطاعنة كمستوردة للبضاعة موضوع النزاع أن سند الشحن le connaissement يصدره الناقل البحري الى الشاحن عند استيلام البضائع و قد عرفه الفصل 209 من قانون التجارة البحرية على '' أنه اعتراف خطي بالبضائع التي يتسلمها الربان '' .
كما عرفته المادة الأولى من اتفاقية هامبورغ بما يلي : يراد بمصطلح سند الشحن وثيقة عقد النقل البحري واستيلام الناقل للبضائع أو شحنه لها يشهد الناقل بموجبه بتسليم البضائع مقابل استرداد الوثيقة و ينشأ هذا التعهد عن وجود نص في الوثيقة يقضي بتسليم البضائع لأمر شخص مسمى أو تحت الإذن أو لحاملها .
وحيث ينتج مما تقدم أن العبرة في تحقق الصفة لمقاضاة أي طرف من أطراف عقد النقل البحري هي بالأطراف الواردة اسماؤها بسند الشحن ، كما أن المعيار الوحيد في تحديد صفة المستورد هي بما جاء في سند الشحن الذي يعتبر في حد ذاته إشهادا من طرف الناقل البحري على أنه ينقل البضاعة المتواجدة بالسفينة لفائدة المرسل إليه و الذي لا يشترط في هذه الوثيقة أن تكون موقعة من طرفه وانما يلزم أن تكون موقعة من طرف الناقل البحري باعتباره مصدر الوثيقة .
وحيث إنه علاوة على ما ذكر فإن المشرع عند تحديده للبيانات الواجب تضمينها في سند الشحن وهي نوع البضاعة، اسم الشاحن اسم مجهز السفينة ميناء الإقلاع ، ميناء الوصول .... إلخ ، لم يرتب على تخلف بيان من تلك البيانات جزاء بطلان الوثيقة ، وإنما اعتبرها بداية حجة وهو ما نصت عليه صراحة الفقرة الأخيرة من الفصل 210 من قانون التجارة البحرية التي تقضي : '' كل نظير في تذكرة الشحن لا يتضمن البيانات المشار إليها أعلاه لا يعتبر إلا بداية حجة كما أن المواد 245-246-247 من نفس القانون قد حددت أنواع سندات الشحن وهي إما إسمية كما هو الوضع في النازلة الحالية أو للتداول Tobe order أو لحاملها وفي جميع الأحوال فإن الناقل البحري يكون ملزما بتسليم البضائع وفقا لما ينص عليه سند الشحن مقابل وصل بالاستيلام '' Bon à délivrer ''.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة كذلك من خلو سند الشحن من مراجع التصدير فإنه لايندرج ضمن البيانات المحددة في المادة 210 من قانون التجارة البحرية مما يبقى معه ما اثير بهذا الخصوص على غير اساس ويتعين رده
وحيث إنه بغض النظر عن الجدل القائم حول الصفة وحول عدم تضمين سند الشحن لكافة البيانات المتطلبة فإن البين بالاطلاع على سند الشحن المؤسسة عليه الدعوى الحالية أن الأمر يتعلق بسند الشحن ذي المرجع التالي Bille of leading number SHZ 1794003 الذي يحدد الشاحن في شركة (و. ا.) و الناقل البحري (س. س. م.) مع الإشارة الى نوع البضاعة ووزنها كما يشير الى المرسل إليها شركة (G. C. L.) وأن الوثيقة المذكورة بما تضمنته من بيانات هي مختومة من طرف الناقل البحري مصدر الوثيقة وهو ما يضفي عليها الحجية باعتبارها عقدا تام الاركان يسعف في اعتماده كوسيلة لاثبات عملية
النقل وأطراف العلاقة و على الأقل صفة المستأنفة كمستوردة للبضاعة و ما تمسكت به هذه الأخيرة من كون المستوردة الحقيقية للبضاعة هي شركة (ا. و.) مستدلة على ذلك بشهادة صادرة عن الناقل مؤرخة في 08/09/2016 لايمكن بأي حال من الأحوال أن يدحض ما تضمنه سند الشحن من كونها هي المرسل إليها و المستوردة للبضاعة وما تضمنه أيضا محضر الحجز الوصفي الذي أكد ذلك و المستند فيما تضمنه على البيانات الواردة بسند الشحن و الذي تم دحضه بسند أخر يؤكد ادعاءات الطاعنة مما يبقى معه ما أثارته الطاعنة بخصوص الصفة غير ذي أساس ويتعين رده .
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه بالرجوع الى محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 22/03/2016 و المنجز من طرف المفوض القضائي السيد مصطفى (ه.) يلفى أنه أكد فيه أنه انتقل بتاريخ 07/03/2016 الى إدارة الجمارك فرع ميناء الدار البيضاء وتم فتح الحاوية عدد MSKU4573299 بحضور مفتش الجمارك ، وبعد فتح الحاوية عاين تواجد بضاعة بها تحمل علامة NIKE وصلت كميتها 6550 زوج أحذية وحصل على عينة منها كما أضاف المفوض القضائي المذكور في محضر أنه انتقل كذلك عند الناقل البحري حيث وجد المسمى (ب.) بصفته مسؤولا عن شركة (س. س. م.) الذي مكنه من نسخة من سند الشحن مختومة من طرف الناقل تؤكد أن البضاعة مرسلة الى المستأنفة شركة (ك. ك. ل.) وهو ما أكده له ايضا .
وحيث إنه طالما أن المستأنفة لم تدل بالرسالة التي بعثها المرسل الى الناقل البحري يشعره بمقتضاها بتغير المرسل إليه فإن الرسالة المؤرخة في 08/09/2016 لا يمكنها إثبات عكس ما ورد في سند الشحن المؤسسة عليه الدعوى و لا يمكن كذلك الركون إليها للقول بزورية المستند المطعون فيه بالزور وبزورية محضر الحجز الوصفي وبالتالي يكون الطعن بالزور في الوثيقتين اللتان تثبتان أن المرسل إليها هي شركة (ك. ك. ل.) غير جدي و القصد منه المماطلة .
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن غير أساس و كذلك مقال الطعن بالزور الفرعي ويتعين ردهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
*بعد النقض و الإحالة *
في الشكل: بقبول الاستئناف ومقال الطعن بالزور الفرعي .
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025