Le changement de destination des lieux et le paiement partiel des loyers justifient la résiliation du bail commercial (Cass. com. 2013)

Réf : 52640

Identification

Réf

52640

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

258/2

Date de décision

25/04/2013

N° de dossier

2012/2/3/1255

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé et prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient souverainement les manquements du preneur. D'une part, elle établit le changement de destination des lieux en se fondant sur un procès-verbal de constat d'huissier, des photographies et les statuts d'un syndicat, retenant à juste titre la force probante supérieure du constat d'huissier, en tant qu'acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux, sur des attestations administratives contraires.

D'autre part, elle relève que l'offre de paiement des loyers arriérés par le preneur n'était que partielle, caractérisant ainsi un second manquement à ses obligations contractuelles.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/6/14 في الملف رقم 11/5804 ادعاء المطلوبين في النقض السادة ورثة اليسع (ع.) أنهم وجهوا إنذارا للمكتري الطاعن السيد فريد (ب.) بلغ به بتاريخ 09/12/22 أشعروه بالإفراغ لعلة قيامه بتحويل النشاط التجاري الممارس بالمحل الى نشاط نقابي وذلك بتحويله الى مقر النقابة العمالية دون موافقتهم وإذنهم، ولعلة عدم أداء الكراء منذ 03/7/1، وتقدم المكتري بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه، ويلتمسون المصادقة على الإنذار والحكم على المكتري بالإفراغ من المدعى فيه، وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الدعوى استأنفه المدعون وألغته محكمة الاستئناف التجارية وتصدت للحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار وعلى المكتري بإفراغ المدعى فيه وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسائله مجتمعة بانعدام التعليل وعدم مناقشة وثائقه وعدم احترام مقتضيات الفصل 692 من ق ل ع والفصل 11 من ظهير 55/5/24.

بدعوى أن المحكمة اعتمدت وقائع دون أن تتأكد منها من خلال الوثائق خاصة المدلى بها من طرف الطاعن ذلك أن محضر المعاينة المؤرخ في 08/4/1 يؤكد أن المحل المكترى في طور الإصلاح ولا توجد به معدات الخياطة وهو أمر طبيعي لكون المطلوبين في النقض قاموا بإضرام النار في المحل فاحترقت أدواته وأن هناك شكاية في هذا الشأن تمت فيها متابعة المطلوبين بجناية إضرام النار عمدا (رفقته نسخة من الاستدعاء) وان الطاعن افرغ المحل قصد إعداده من جديد للنشاط الممارس به وهو الخياطة رفقته شواهد شهود يؤكدون أنه لم يغير نشاطه التجاري، وأن المحكمة أوردت تعبيراً خاطئا ومتناقضا مضمنه أن جعل مقر النقابة ب(...) هو الآخر مصادق عليه في 04/11/17 أي وتوضح أنه يمارس حرفة الخياطة منذ 1970 بالمحل الى الآن (رفقته نسخة من الشهادة الصادرة عن غرفة الصناعة التقليدية والمحكمة لم تأخذها بعين الاعتبار بالرغم من كونها تثبت عكس ما جاء في محضر المعاينة المعتمد من طرفها، ومن جهة ثانية ان الطاعن أنجز محضر معاينة واستجواب بتاريخ 08/4/30 يوضح المضايقات التي تعرض لها من طرف المالكين وأن السبب الذي اعتبرته المحكمة بمثابة تماطل لا وجود له إذ أن المبالغ الغير المضمنة بالعرض العيني تم أداؤها قبل التوصل بالإنذار اذ كان يؤدي الكراء للمسماة كنزة (ج.) التي تتوفر على وكالات عن الباقين (رفقته تواصيل الكراء) وان المحكمة لم تطلع على الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن فجاء قرارها غير معلل تعليلا كافيا لذا يتعين نقضه.

لكن حيث إنه بالاطلاع على محضر المعاينة المؤرخ في 08/4/01 يتبين أن المفوض القضائي والذي عاين محل النزاع لم يقتصر على ملاحظة خلو المحل من معداته وكونه في طور الإصلاح بل عاين أيضا أنه كتب على الحائط الموجود بجانب أبوابه <<(ن. ع.)>> وأن الثابت من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة استندت فى إثبات السبب المتعلق بتغير النشاط الممارس بالمحل المكترى الى محضر المعاينة المشار اليه اعلاه والذي تضمن إفادة المفوض القضائي بوجود كتابة على حائط المحل تحمل اسم (ن. ع.)، والى الصور الفوتوغرافية المدلى بها، والقانون الأساسي للنقابة المذكورة والذي يعتبر الطاعن أمينا عاماً لها الذي يشير الى اتخاذه كمقر لها المحل موضوع النزاع الأمر الذي لم تناقشه الوسيلة واستبعدت الشواهد الإدارية المدلى بها من طرف الطاعن والتي تفيد انه يزاول مهنة الخياطة، وكذلك القرار الاستئنافي الاداري الصادر بتاريخ 09/5/27، وصورة الترخيص الصادر عن المسمى سعيد (م.) بعلة مضمنها <<أن محضر المعاينة المؤرخ في 08/4/01 يعد وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور طبقا للفصل 418 من ق ل ع، والصور الفوتوغرافية المرفقة به يفندون ما تضمنته الشواهد الادارية التي تفيد انه يزاول مهنة الخياطة، وأن القرار الإداري وان تضمن عنوانا آخر لمقر النقابة فإن ذلك بناء على ما جاء في مقال الطاعن الافتتاحي المؤرخ في 06/10/20 أي قبل تاريخ المعاينة، كما أن صورة التصريح والذي يرخص فيه بجعل مقر النقابة ب(...) هو الآخر مصادق عليه في 04/11/17 أي أكثر من ثلاث سنوات عن تاريخ محضر المعاينة المشار اليه أعلاه، وبخصوص السبب الثاني المتعلق بالتماطل بينت في تعليلها أن المطلوبين في النقض طالبوا الطاعن بأداء الكراء من 03/7/1 الى 09/12/31 بمقتضى إنذار بلغ له بتاريخ 09/12/22، وأنه اكتفى بالدفع بأن العرض وقع داخل الأجل لكن بالاطلاع على الوثائق المدلى بها في الملف يتبين أن العرض وان كان داخل الأجل فإنه لم يتم بخصوص جميع المبالغ المتخلذة بذمته، ذلك أن محضر العرض العيني المؤرخ في 10/1/4 تضمن فقط عرض كراء المدة من 06/7/1 الى متم مارس 2010 وبحكم ما ثبت لها بهذا الخصوص ومن خلال ما تم الاستدلال به أمامها من وثائق قضت بصحة السبب تأسيسا على ضوء الوثائق المدلى بها أمامها والتي قدرتها، ورجحت حجج المطلوب في النقض على حجج الطاعن في إطار سلطتها في تقييم حجج الأطراف وتقدير الوقائع المعروضة عليها والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل فجاء قرارها على النحو المذكور معللا بما يكفي لتبريره ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما استدل به الطاعن عديم الأساس، وغير مقبول فيما تناولته الوسائل من إشارة الى حجج لم يسبق عرضها على قضاة الموضوع، والتي تعتبر دليلا جديدا استدل بها لأول مرة أمام محكمة النقض ويتعلق الأمر بثمان إشهادات مصادق عليها بتاريخ 12/7/17 وصورة استدعاء محررة في 11/3/8، وصور تواصيل كراء، مع تصريح بإمضاء كنزة (ج.)، ومحضر معاينة محرر في 08/4/24 وطلب تبليغ إنذار ومحضره.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux