Le bailleur manque à son obligation de garantie de jouissance paisible en louant un local commercial déjà visé par un bail en cours non résilié (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63668

Identification

Réf

63668

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5017

Date de décision

19/09/2023

N° de dossier

2022/8232/5687

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux. L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur justifie de son droit par la production d'une copie certifiée conforme du contrat de bail. Elle retient que ce contrat, dont la validité n'est pas sérieusement contestée, n'a fait l'objet d'aucune résiliation amiable ou judiciaire. Dès lors, le titre locatif du premier preneur demeure pleinement opposable au bailleur ainsi qu'au tiers occupant auquel ce dernier a consenti un nouveau bail. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم السيد محمد (د.) بواسطة دفاعه ذ عبد المجيد (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي باجراء بحث و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 09/06/2015 تحت عدد 6511 في الملف رقم 9994/8205/2013 والقاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بإفراغ المدعى عليهما من المحلين التجاريين الكائنين بـ [العنوان] هما ومن قيوم مقامهما أو بإذنهما وتسليم المحلين للمدعي والصائر ورفض باقي الطلبات. في الشكل: حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 22/10/2022 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 31/10/2022 ، مما يكون مع الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا . وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد رضوان (ش.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 26/08/10 وصل عدد 417707 عرض فيه أنه يكتري من المستأنف الأول محلين تجاريين مستخرجين من داره الكائنة بعنوانه أعلاه بوجيبة شهرية قدرها 1150,00 درهم ، و ان المدعى عليهما قاما باحتلال المحلين التجاريين و منع المستأنف عليه من استغلالهما بدون وجه حق ملتمسا الحكم عليهما بإفراغ المحلين أعلاه هما و من يقوم مقامهما أو بإذنهما و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 عن كل يوم امتناع و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن مجبران في الأقصى ، و أدلى بصورة وصلين و بصورة طبق الأصل لعقد كراء محلين تجاريين و صورة من السجل التجاري. و بناء على جواب المستأنف الثاني بواسطة نائبه الأستاذ دفع من خلاله بعدم الاختصاص النوعي ، و احتياطيا برفض الطلب ، و أدلى بإشهاد مؤرخ في 06/12/2011 مؤكدا أن تواجده بالمحل مبرر بالكراء. و بناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه جاء فيه أنه و إن كان الأمر يتعلق بمحل تجاري فإن النزاع يبقى نزاعا مدنيا ومن اختصاص القضاء العادي باعتبار أن الأمر يتعلق باحتلال محل أي بعمل غير مشروع و لا يتعلق بنزاع تجاري و في إطار علاقة أو معاملة تجارية و يتعين صرف النظر عن هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس سليم و ان ما دفع به المستأنف بأنه ليس محتل للمحل المذكور و إنما يكتريه من مالكه المستأنف الآخر غير جدير بالاعتبار لكون المحل المذكور ليس محلا شاغرا ، و إنما هو محل مكرى للعارض و أن عقدة الكراء التي تربط المستأنف عليه بالمستأنف لازالت مستمرة و سارية المفعول بين طرفيها ، ملتمسا الحكم وفق الطلب ، و أدلى بوصل كراء و نسخة طبق الأصل لمحضر معاينة مؤرخ في 03/12/2009 و نسخة طبق الأصل من السجل التجاري. و بناء على جواب المستأنف الأول بواسطة نائبه جاء فيه أن المدعي لم يثبت العلاقة الكرائية و الذي يحصر وسائل إثبات هاته العلاقة في عقد الكراء أو نسخة حكم مثبتة للكراء ، كما ان المدعي لم يثبت واقعة الاحتلال المثارة في حق المستأنف عليه و ان المدعي على فرض اكترائه من المستأنف عليهفإنه ادخل في هاته العلاقة الكرائية عنصرا غريبا ، و هو أيوب (ع.) وادعى أنه محتل بدوره بمناسبة هذا الكراء و على خلفيته مع العلم أن هذا غير صحيح ، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا في الموضوع رفضه. و بناء على مذكرة نائب المدعي المدلى بها بجلسة 25/11/2014 و التي يعرض من خلالها ان واقعة الاحتلال ثابتة من خلال اقرار المدعى عليهما بمقتضى مذكراتهم و ان شهادة الشاهدين لم تكن حضورية و يتعين استبعادها ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي و مذكراته. و بناء على الحكم التمهيدي عدد 2445 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/12/2014 و القاضي باجراء بحث. وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف أسباب الاستئناف حيث تمسك المستانف بأن الثابت من أوراق القضية وخاصة نسخة الحكم الطعين أنه جاء غير معلل من الناحية القانونية والواقعية ومتعارضا مع قواعد تأسيس الأحكام وتعليلها ، ذلك أ، اعتبر أن المدعي أثبت وجود الالتزام حين أثبت العلاقة الكرائية وطالب المستأنف بالتحلل منه ، والحال أن إعمال هاته القاعدة لم يأت موفقا ، ما دام المدعي الابتدائي لم يوفق لإثبات الاحتلال ونسبته للمستأنفة ومن جهة ثانية فما رأه الحكم بشأن المدعي حين اعتبر أنه قد أثبت الالتزام يكون متعارضا مع القانون ، خاصة أن المدعي أدلى فقط بصورة وصل وصورة عقد كراء ، وأن العمل القانوني لا يقبل ذلك ، ولا يعتمد في بثه على الصور الشمسية وأن النتيجة أن الحكم الابتدائي جاء غير مؤسس وهشا في أركانه وغامضا خاصة وأن واقعة الاحتلال عقب الكراء غير ثابثة ضمن وثائق المدعي نفسه وجاء حكم الإفراغ متعارضا مع ذلك ومع القانون و يدلي بعقد تفويت حصة، مؤكدا أن الصفة في الملف أصبحت بدورها محل نظر و لا زال يد المستأنف عليه خالية ما من شأنه إثبات دعواه أو إعطاء شرعية قانونية لما انتهى إليه الحكم الابتدائي و أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة قانونا وواقعا تحت طائلة الإلغاء ملتمسا شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا ومن جديد برفض الطلب إن حاز القبول شكلا ، مع الصائر وما يترتب قانونا و أدلى برفقته نسخة الحكم الابتدائي ونسخة عقد تفويت حطة مع صورة طي تبليغ حكم و صورة شهادة عقارية . و بجلسة 18/07/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه الثاني بمذكرة توضيحية جاء فيها أنه يعد طرفا حسن النية في هذا النزاع اذ تفاجئ بدعوى الافراغ في الوقت الذي أوهمه المستأنف بان المحل فارغ و ليس عليه اي تحملات وان المستأنف عليه لم تكن له أي معرفة مسبقة بالمسمى رضوان (ش.) و انما اكترى المحل و بحسن نية من المستأنف كما هو ثابت بمقتضى الاشهاد المصحح الامضاء المدلى به خلال المرحلة الابتدائية و انه اثباتا لحسن نية المستأنف عليه ندلي للمحكمة بموافقة صادرة عن محمد (د.) تخول له ادخال الكهرباء للمحل باسمه و ان تاريخ هذه الوثيقة الصادرة في 17/05/2012 توضح ان علاقة المستأنف عليه بالمستأنف ليست وليدة اللحظة، ملتمسا الحكم وفق ملتمسات المستأنف المسطرة في مقاله الاستئنافي وأدلى بصورة من الموافقة. وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12/09/2029 تخلف الأستاذ (ص.) رغم التوصل بجلسة يومه بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 19/09/2023. محكمة الاستئناف حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه . و حيث و بخلاف ما أثير فإن المستأنف عليه الأول رضوان (ش.) أدلى بالوثائق اللازمة لإثبات سند تواجده بالمحل موضوع النزاع عن طريق إدلائه بعقد كراء محلين تجاريين ( صورة منه مطابقة للأصل) مؤرخ في 18/05/2007 أبرم بينه و بين المستأنف شخصيا يشهد بموجبه هذا الأخير بأنه أكرى تحت جميع الضمانات الفعلية و القانونية للمستأنف عليه المحلين التجاريين المستخرجين من المنزل الكائن بـ [العنوان] بسومة شهرية قدرها 1150 درهم ابتداء من 01/06/2007 و أنه لا يوجد بالملف ما يفيد فسخ هذا العقد أما اتفاقا أو قضاءا ، كما أدلى بتواصيل كراء لم تكن محل أي طعن جدي من طرف المستأنف الأمر الذي تكون معه جميع الدفوع المتمسك بها غير مرتكزة على أساس تستوجب رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليه الأول و حضوريا في حق الثاني . في الشكل : قبول الاستئناف في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux