Réf
72272
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1971
Date de décision
29/04/2019
N° de dossier
2018/8232/2518
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Trouble de fait, Tiers, Restitution du dépôt de garantie, Résiliation du bail, Obligations du bailleur, Impossibilité d'user du bien loué, Garantie de jouissance paisible, Connaissance du trouble par le bailleur, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 643 - 644 - 647 - 649 - 650 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur en cas de trouble de fait émanant de tiers empêchant la jouissance du bien loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur en résolution du bail et en restitution du dépôt de garantie. L'appelant soutenait que l'interdiction d'exploiter les lieux, opposée par les autres occupants de l'immeuble, ne constituait pas un simple trouble de fait exonératoire de garantie, dès lors que le bailleur avait connaissance de cette situation avant la conclusion du contrat. La cour retient que le bailleur, en application des articles 644 et 647 du dahir des obligations et des contrats, est tenu de garantir le preneur contre tout fait qui le prive de la jouissance de la chose louée. Elle relève que la connaissance par le bailleur de l'opposition ancienne des copropriétaires à toute activité commerciale dans les lieux, et son omission d'en informer le nouveau preneur, caractérisent une faute qui lui est imputable. Dès lors, le trouble de fait ne peut être considéré comme un fait de tiers exonératoire mais engage la responsabilité du bailleur et justifie la résolution du contrat pour inexécution de son obligation de garantie. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, prononce la résolution du bail et ordonne la restitution du dépôt de garantie.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (و. ك.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/05/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2018 تحت عدد 1132 في الملف عدد 233/8205/2018 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب شكلا ما عدا الشق المتعلق بالتعويض عن الخسائر، وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأداء وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (و. ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04-01-2018 ، والذي تعرض من خلاله انها بتاريخ 20/12/2016 أبرمت مع المدعى عليه عقد كراء المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه، وأنها لم تستفد من المحل بسبب منع السكان من فتحه، واعتراض العارضة بمجرد الشروع في إصلاحه وتجهيزه ، وقد سبق للمدعى عليه أن تقدم بشكاية ضد سكان العمارة ، وأن العارضة قامت بتاريخ 09/10/2017 بإشعار هذا الأخير بالرغبة في فسخ العلاقة الكرائية ، مع إرجاع مبلغ الضمانة المحددة في 12.000,00 درهم ، وذلك بواسطة المفوض القضائي الذي أنجز محضرا بذلك، لأجله تلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء المؤرخ في 20/12/2016 ، واسترجاع مبلغ الضمانة ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير ، والحكم بالتعويض عن الخسائر نتيجة إصلاح ىالمحل ، وتجهيزه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفق المقال بصورة من محضر شرطة ، ومحضري معاينة وتبليغ ، ورسالة إنذار وصورة لعقد الكراء.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.
أسباب الإستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الطاعنة تعيب على الحكم المستأنف عدم التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 649 من ق ل ع ، الذي ينص على أنه لا يلتزم المكري بأن يضمن للمكتري مجرد التشويش المادي الواقع من الغير في انتفاعه بالعين المكتراة بدون أن يدعي ذلك الغير أي حق عليها، مادام المكري لم يتسبب بفعله في وقوعه. وهذا الفصل هو استثناء من القاعدة العامة التي نص عليها الفصل 643 من ق ل ع الذي ينص على أن الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين:
أولا - الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض؛
ثانيا - استحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه.
ويثبت هذا الضمان بقوة القانون، وإن لم يشترط، ولا يحول حسن نية المكري دون قيامه.
مما يعني أن إعمال الاستثناء الوارد في الفصل 649 يوجب توفر الشروط التالية :
مجرد التشويش المادي الواقع من الغير؛
أن لا يدعي الغير أي حق على العين المكتراة؛
ألا يتسبب المكري بفعله في وقوع التشويش.
ومن تم فلتطبيق الفصل على النازلة ، يدب أن يكون التأثير على الانتفاع مجرد تشويش مادي واقع من الغير ، مع تحقق الانتفاع ، وهو ما ينتفي في نازلة الحال التي حرمت فيها الطاعنة من الانتفاع كليا ، حسب إقرار المستأنف عليه الثابت في شكايته ضد سكان العمارة ، وكذا من خلال ما يؤكده ما محضر المعاينة ، ومحضر الشرطة ، الذي صرح فيه سكان العمارة بمنعهم المستأنفة من إدخال سيارتها، فالمشرع ميز بين مجرد التشويش المادي الذي يعفي المكري من الضمان ، والتشويش الذي يبلغ من الجسامة حدا يحرم المكتري من الانتفاع بالعين المكتراة ، طبقا للفصل 650 من ق ل ع، والذي يخول للمكتري الحق في إنقاص الكراء بما يتناسب مع ذلك التشويش ، وهذا يعني أن انتفاء الانتفاع واستمراره يجعل المكترية محقا في فسخ العقد عوض إنقاص الثمن.
هذا بخصوص الشرط الأول ، وأما فيما يتعلق بالشرط الثاني فإنه لا أحد يدعي حقا على العين المكتراة ، وأما بخصوص الشرط الثالث المتعلق بألا يتسبب المكتري بفعله في وقوع التشويش بدليل أنه يقر في محضر الضابطة القضائية بأن حالة المنع من ممارسة النشاط بالمحل حصلت منذ سنوات بالنسبة لبعض الشركات الأخرى ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم بفسخ عقد الكراء المؤرخ في 20/12/2016 ، واسترجاع مبلغ الضمانة المحددة في مبلغ 12.000,00 درهم ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/04/2019 تخلف عنها نائب المستأنف ، وتخلف نائب المستأنف عليه رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/04/2019 .
محكمة الإستئناف.
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.
حيث إنه من المقرر قانونا طبقا للفصلين 644 و647 من ق ل ع ، أن المكري يلتزم بالضمان، الذي يقتضي منه الامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازة المكتري، أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكترى، والحالة التي كان عليها عند العقد. وفي هذا المجال، يسأل المكري ليس فقط عن فعله وفعل أتباعه، بل أيضا عن أفعال الانتفاع التي يجريها المكترون الآخرون أو غيرهم ممن تلقوا الحق عنه. مع حفظ حق المكتري في أن يطلب إما فسخ العقد أو إنقاص الكراء، وفقا لمقتضيات الحال. كما أنه من الثابت من خلال وثائق الملف، وخاصة عقد الكراء الرابط بين الطرفين، أن طرفي النزاع الحالي اتفقا على كراء العين، وإعدادها لغرض تجاري، وأن الطاعنة لم تتمكن من الانتفاع بالعين المذكورة، وحرمت من التمتع بالمزايا التي كانت تعول عليها ، بفعل عرقلة سكان العمارة لفتح المحل، وتخصيصه للنشاط المزمع ممارسته به، حسب الثابت من خلال محضر الضابطة القضائية المدلى به، وأن فعل سكان العمارة قديم مع كل مكتر، وبالتالي فإن علم المكري بهذه الواقعة، واستمراره في كرائه للمحل للغير، ودون تبصير المتعاقد الجديد بذلك، أو تسوية الوضعية مع السكان المعترضين رضاء أو قضاء، يجعل تبعة الحرمان من الانتفاع تقع عليه، وتُسْند لفعله، مما يجعل الطاعنة محقة في طلب فسخ العقد الكراء المؤرخ في 20/12/2016، بعد عدم تمكنها من الانتفاع الكلي بمكتراها، وفق ما تم الاتفاق عليه بمقتضى العقد، وبفسخ العقد تكون المكترية محقة في استرجاع مبلغ الضمانة المنصوص عليها في البند الثالث من العقد، بعدما لم يتمسك المستأنف عليه بأي إخلال يوجب تفعيل الضمانة المتفق عليها.
وحيث تبعا لما ذكر أعلاه، يكون الاستئناف مؤسسا، ويتعين اعتباره، مع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، والحكم من جديد بفسخ عقد الكراء المؤرخ في 20/12/2016 ، وبإرجاع المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ الضمانة المحدد في 12.000,00 درهم ، وتأييده في الباقي ، وتحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، والحكم من جديد بفسخ عقد الكراء المؤرخ في 20/12/2016 ، وبإرجاع المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ الضمانة المحدد في 12.000,00 درهم ، وتأييده في الباقي ، وتحميل المستأنف عليه الصائر.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025