L’avertissement pour loyers impayés ne peut fonder une demande d’éviction s’il n’exprime pas la volonté expresse du bailleur de mettre fin au bail (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69659

Identification

Réf

69659

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

225

Date de décision

22/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5134

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et la validité formelle de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité des demandes du bailleur.

Le preneur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction au profit de l'arbitrage et l'irrégularité de la mise en demeure, faute de mentionner expressément l'intention de solliciter la résiliation. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, relevant que son champ d'application était contractuellement limité aux seuls litiges relatifs au dépôt de garantie.

Elle retient cependant que la demande d'expulsion est irrecevable, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, dès lors que la mise en demeure, bien que visant le paiement des loyers, n'exprimait pas la volonté claire et non équivoque du bailleur de solliciter la résiliation du bail en cas de persistance du défaut de paiement. Statuant sur l'appel incident du bailleur et tendant à réparer une omission de statuer, la cour fait droit aux demandes en paiement des loyers échus en cours de première instance et d'appel.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef de l'expulsion, la demande étant déclarée irrecevable, mais confirmé pour le surplus et complété par la condamnation au paiement des loyers échus en cours de procédure.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقالين الإستئنافيين اللذين تقدما بهما المستأنفان شركة (ت. ا.) من جهة والسادة ورثة بوشعيب (ب.) من جهة أخرى بواسطة نائبيهما والمؤداة عنهما الرسوم القضائية على التوالي بتاريخ 14/10/2019 و16/10/2019 يستأنفان بمقتضاهما الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2019 في الملف عدد 11365/8206/2018 والقاضي:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين مبلغ 90000.00درهم بخصوص واجبات الكراء عن شهور يناير، مارس، أبريل، يونيو، يوليوز، غشت، شتنبر، أكتوبر ونونبر2018، وبأدائها مبلغ 26997.30درهم عن الزيادة في السومة الكرائية ابتداء من فاتح شتنبر2016 إلى نونبر2018 مع شمولها بالنفاذ المعجل وبأدائها تعويضا عن التماطل قدره 1000.00درهم وفسخ العلاقة الكرائية بينهما وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

في المقالين الإستئنافيين:حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان شركة (ت. ا.) وورثة بوشعيب (ب.) بلغا بالحكم المستأنف بتاريخ 03/10/2019 وبادرا إلى إستئنافه بالتاريخين المذكورين أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أن مورثهم بوشعيب (ب.) قام وبموجب عقد مؤرخ في 02/08/2013 بكراء المحل الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء للمدعى عليها بمشاهرة 10000.00درهم، والتي توقفت عن أداء الواجبات المذكورة عن المدة من شتنبر 2017 إلى نونبر 2018 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 02/08/2018.

ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 90000.00درهم واجبات الكراء عن 9 أشهر الأخيرة إلى غاية نونبر 2018 ومبلغ 26997.3 درهم عن الزيادة في السومة الكرائية ابتداء من فاتح شتنبر 2016 إلى نونبر 2018 ومبلغ 3000.00درهم كتعويض عن التماطل مع فسخ عقد الكراء وإفراغها من المحل موضوع النزاع هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل.

وأرفقوا مقالهم بعقد كراء، إنذار و محضر تبليغه.

وبناء على الطلب الإضافي مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه المقدم من طرف نائب المدعين أوضح من خلاله العارضون أن البند ج من عقد الكراء نص على أنه في نهاية الإيجار يمكن للمالكين المطالبة بإعادة الأماكن إلى الحالة التي كان عليها المحل موضوع النزاع، وأن المدعى عليها غيرت المحل وكيفته وفق نشاطها، كما تخلذت بذمتها واجبات كراء إضافية.

ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 54999.50درهم عن المدة من دجنبر 2018 إلى متم أبريل 2019 وبإعادة الأماكن إلى الحالة التي كان عليها المحل وقت تسلمه تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير.

وأرفقوا مقالهم بنسخة من تصميم بناء.

وبعد تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون عقد الكراء نص على لجوء طرفي النزاع إلى التحكيم قبل اللجوء إلى القضاء وهو ما تم خرقه من طرف المستأنف عليهم، وأن المادة الرابعة من القانون 16.49 أوجبت إشعار المكتري بإنتقال الملكية حسب الكيفيات المشار إليها في الفصول37،38 39 من ق م م والحال أنه لايوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغ العارضة بواقعة وفاة المالك الأصلي وإنتقال الملكية إلى المستأنف عليهم، كما أن الإنذار وجه طبقا لمقتضيات المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين في مخالفة لمضمون المادة 4 من القانون 16.49، مضيفة أن المستأنف عليهم يتقاضون بسوء نية بعد أن تم إيهامها بأن الإنذار المتوصل به لايعدو كونه مجرد خطأ وأنهم لاينوون مقاضاتها إلى أن فوجئت بالحكم المستأنف ورغم توصلهم بواجبات الكراء حسب الثابت من التحويلات البنكية والتي تنفي المطل.

ملتمسة الحكم برد الحكم المستأنف والتصريح بعدم الإختصاص أساسا، وإحتياطيا التصريح ببطلان الإنذار المؤرخ في 02/08/2018 وإحتياطيا جدا رفض الطلب.

وأرفقت مقالها مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على تمسك الطاعنين في إستئنافهم على كون الحكم المستأنف أغفل البت في طلبهم الإضافي وطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله والحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 54999.50درهم عن المدة من دجنبر 2018 إلى متم أبريل 2019 وبإعادة الأماكن إلى الحالة التي كان عليها المحل وقت تسلمه تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير.

وبناء على إدلاء نائب المستأنفين ورثة بوشعيب (ب.) بمذكرة جوابية مع طلب إضافي ثاني أوضح العارضون من خلالها أن التحكيم يتعلق بحالة النزاع حول الضمان، كما أنه جاء باطلا وفقا لمقتضيات المادة 315 من ق م م بعدم تحديد موضوعه وتعيين الهيئة التحكيمية أو طريقة تعيينها، كما أن المستأنف عليها أخبرت بواقعة الوفاة وأصبحت تودع واجبات الكراء بحساب السيدة فاطمة (ح.)، وأن الإنذار جاء صحيحا، مضيفين أن المستأنف عليها قامت بأداء جزئي فقط بواسطة شيك، كما تخلذت بذمتها واجبات الكراء عن المدة من ماي 2019 إلى متم شهر دجنبر 2019.

ملتمسين الحكم وفق مقالهم الإستئنافي جملة وتفصيلا وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 87999.20درهم عن المدة من ماي2019 إلى دجنبر 2019 بسومة جديدة محددة في مبلغ 10999.90درهم.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/01/2020 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن شرط التحكيم ورد عاما، وأنه لم يتم إشعارها بإنتقال الملكية إذ أن المكتري الأصلي بوشعيب (ب.) طلب منها وديا إيداع واجبات الكراء بحساب زوجته السيدة فاطمة (ح.) ومن تم فإن الإيداع بالحساب البنكي لا ينهض دليلا على علمها بواقعة الوفاة، مضيفة أن المستأنف عليهم إلتمسوا في طلبهم الإضافي الزيادة في السومة الكرائية منذ شتنبر 2016 بزيادة مبلغ 999.90درهم والذي يعتبر طلبا جديدا لم يكن موضوع طلب خلال المرحلة الإبتدائية، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي ورفض طلب المستأنف عليهم فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/01/2020 تم تمديدها لجلسة 22/01/2020 .

محكمة الإستئناف.

في إستئناف شركة (ت. ا.):

حيث دفعت الطاعنة بخرق المستأنف عليهم لشرط التحكيم المنصوص عليه عقدا بلجوئهم مباشرة إلى مقاضاتها أمام المحكمة.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع أن شرط التحكيم تم تضمينه بالفقرة ب من الفصل الثالث من العقد المذكور وهو بذلك يبقى محصورا في النزاع المتعلق بمبلغ الضمان الذي من شأنه أن يثور بين طرفي الدعوى دون غيره من النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقد المشار إليه وضمنها النزاع المتعلق بأداء واجبات الكراء وكذا فسخ عقد الكراء أمام عدم تضمين هذا الأخير أي بند ينص على ذلك أو من شأنه إثبات كون التحكيم ينصرف إلى جميع النزاعات التي من شأنها أن تثور بين طرفي النزاع بشأن عقد الكراء.

وحيث دفعت الطاعنة بكون المادة الرابعة من القانون 16.49 أوجبت إشعار المكتري بإنتقال الملكية حسب الكيفيات المشار إليها في الفصول37،38 و 39 من ق م م والحال أنه لايوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغها بواقعة وفاة المالك الأصلي وإنتقال الملكية إلى المستأنف عليهم.

وحيث إن البين من الإنذار المتوصل به من طرف الطاعنة بتاريخ 02/08/2018 أن المستأنف عليهم قاموا بإشعارها بكونهم حلوا محل مورثهم بوشعيب (ب.) في العلاقة الكرائية التي الذي يربط بينها وبين هذا الأخير مطالبين إياها بأداء واجب كراء المدة من شهر شتنبر 2017 إلى متم يوليوز2018، وبذلك يبقى الدفع غير ذي أساس.

وحيث دفعت الطاعنة بكون الإنذار وجه طبقا لمقتضيات المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين في مخالفة لمضمون المادة 4 من القانون 16.49.

وحيث إن المادة الرابعة من القانون 16.49 لم تنظم كيفية توجيه الإنذار في إطار القانون المذكور، كما أن توجيه الإنذار للطاعنة من طرف المستأنف عليهم عن طريق مفوض قضائي جاء انسجاما مع مقتضيات المادة 34 من القانون المشار إليه والتي تنص على كون الإنذارات المنجزة في إطاره يجب أن تتم بواسطة مفوض قضائي أو طبقا للإجراءات المنصوص عليها في ق م م.

وحيث دفعت الطاعنة بكون المستأنف عليهم يتقاضون بسوء نية بعد أن تم إيهامها بأن الإنذار المتوصل به لايعدو كونه مجرد خطأ وأنهم لاينوون مقاضاتها إلى أن فوجئت بالحكم المستأنف وذلك رغم توصلهم بواجبات الكراء حسب الثابت من التحويلات البنكية والتي تنفي المطل.

وحيث إن الطاعنة لم تستدل للمحكمة بكشوف الحساب التي تنفي عنها واقعة المطل كما أنها لم تنازع في واقعة قيامها بأداء واجب كراء 4 أشهر بموجب صورة الشيك المستدل به من طرف المستأنف عليهم، مما تبقى معه واقعة المطل تابثة في حقها.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن المستأنف عليهم إلتمسوا الحكم بإفراغ الطاعنة من المحل موضوع النزاع إستنادا إلى الإنذار المتوصل به من طرفها بتاريخ 02/08/2018.

وحيث إن مقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 أوجبت على المكري منح المكتري أجلا للإفراغ والحال أن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار المذكور أن المستأنف عليهم لم يضمنوه رغبتهم الصريحة في إفراغ الطاعنة من المحل موضوع النزاع مكتفين بتذكيرها أنه في حالة إنصرام الأجل الممنوح لها دون أداء ما بذمتها فإنها تتحمل كل الآثار السلبية جراء تماطلها وأن من حقهم مقاضاتها، وبذلك يكون طلب الإفراغ المرتكز على الإنذار المذكور غير مؤسس قانونا وهو ما يجعل الحكم القاضي بالإفراغ مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه في هذا الشق والحكم بعدم قبول طلب الإفراغ.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

في إستئناف ورثة بوشعيب (ب.).

حيث تمسك الطاعنون في إستئنافهم على كون الحكم المستأنف أغفل البت في طلبهم الإضافي وطلب إرجاع الحالة، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله والحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 54999.50درهم عن المدة من دجنبر 2018 إلى متم أبريل 2019 وبإعادة الأماكن إلى الحالة التي كان عليها المحل وقت تسلمه تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير.

وحيث ردت المستأنف عليها بكون المستأنفين إلتمسوا في طلبهم الإضافي الزيادة في السومة الكرائية منذ شتنبر 2016 بزيادة مبلغ 999.90درهم والذي يعتبر طلبا جديدا لم يكن موضوع طلب خلال المرحلة الإبتدائية.

وحيث إنه وبخلاف مادفعت به المستأنف عليها فإن المستأنفين تقدموا بمقال إضافي إبان نظر الدعوى ابتدائيا التمسوا من خلاله الحكم عليها بأداء مبلغ 54999.50درهم عن المدة من دجنبر 2018 إلى متم أبريل 2019، وأن محكمة البداية أغفلت البت في الطلب المذكور.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت بمبلغ26997.30درهم عن الزيادة في السومة الكرائية من فاتح شتنبر 2016 إلى نونبر 2018 والذي لم يكن محل منازعة من طرف المستأنف عليها بمناسبة إستئنافها.

وحيث إلتمس الطاعنون الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 54999.50درهم عن المدة من دجنبر 2018 إلى أبريل 2019

وحيث إن المستأنف عليها تبقى ملزمة بأداء المبلغ المذكور وذلك عن المدة من دجنبر 2018 إلى متم أبريل 2019 إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 10999.90درهم وهي المشاهرة التي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف عليها بمناسبة إستئنافها للحكم قضى عليها بأداء مبلغ 36997.30درهم المترتب عن الزيادة في السومة الكرائية.

وحيث إلتمس الطاعنون الحكم على المستأنف عليها بإرجاع وبإعادة الأماكن إلى الحالة التي كان عليها المحل وقت تسلمه تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير.

وحيث إن الطلب المذكور يبقى سابقا لأوانه أمام تصريح المحكمة بعدم قبول طلب الإفراغ تأسيسا على العلل المومأ إليها أعلاه.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الإضافي:

حيث إلتمس الطاعنون الحكم على المستأنف عليها بأداء واجبات كراء المدة من ماي 2019 إلى متم شهر دجنبر 2019.

وحيث إن المستأنف عليها لم تستدل للمحكمة بما يفيد أداء الواجبات المذكورة مما يتعين معه الحكم عليها بأدائها بحسب مبلغ 87999.20درهم وذلك عن المدة المطلوبة إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ10999.90درهم والتي تبقى ملزمة لها حسب ما سلف بيانه.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول المقالين الإستئنافين والمقال الإضافي.

في الموضوع: بإعتبار الإستئنافين جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بتدارك إغفال البت في المقال الإضافي والحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها شركة (ت. ا.) لفائدة المستأنفين ورثة بوشعيب (ب.) مبلغ 54999.50درهم واجب كراء المدة من فاتح دجنبر 2018 إلى متم أبريل 2019 ورفض طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وجعل الصائر بالنسبة.

في المقال الإضافي: بأداء المستأنف عليها شركة (ت. ا.) لفائدة المستأنفين ورثة بوشعيب (ب.) مبلغ 87999.20درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2019 إلى متم دجنبر 2019 مع تحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux