L’autorité de la chose jugée s’attache aux faits constatés par un jugement antérieur, lequel fait obstacle à une nouvelle action remettant en cause l’absence de lien juridique déjà tranchée (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64794

Identification

Réf

64794

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5123

Date de décision

17/11/2022

N° de dossier

2074/8232/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en délivrance de documents administratifs relatifs à un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur, dirigée contre l'importateur, au motif qu'un premier jugement avait déjà statué sur le litige l'opposant au vendeur direct. L'appelant soutenait que sa nouvelle action n'était pas soumise à l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle visait l'importateur en sa qualité de détenteur des documents originaux et que l'objet de la demande était distinct. La cour relève cependant que le premier jugement, bien que rendu contre le seul vendeur, avait expressément constaté dans ses motifs l'absence de tout lien juridique, notamment de mandat ou de distribution, entre ce dernier et la société importatrice. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour retient qu'un jugement constitue une preuve des faits qu'il établit, même avant d'être passé en force de chose jugée. Dès lors, cette constatation de l'absence de lien contractuel s'impose dans la présente instance et prive de tout fondement l'action dirigée contre l'importateur, tiers au contrat de vente initial. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. س. س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه تستانف بموجبه الحكم عدد 449 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/01/2022 في الملف عدد 8914/8202/2021 والقاضي برفض طلبها مع ابقاء الصائر على عاتقها.

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانفة شركة (ا. س. س.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 14/09/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 2019/07/26 في الملف عدد 2019/8202/2462 عدد 7849 حكما قضى على المدعى عليها شركة (د. ا. ن.) بإتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل السيارة من نوع مرسيدس" "SPRINTER صنف 906633 ديازال، كما أصدرت بتاريخ 2019/01/09 في الملف عدد 2019/8231/12226 حكما بالنفاد المعجل و إقرار باقي منطوق الحكم، وأن شركة (د. ا. ن.) تعتبر وكيلة شركة (أ. ن. م.) التي يوجد مقرها الاجتماعي في ليساسفة طريق [العنوان] الدار البيضاء، إذ انها هي صاحبة ومالكة هذا النوع من السيارات، وانها سلمت للعارضة تصريحا مؤقتا لمدة 30 يوما قصد استغلال السيارة و ذلك في انتظار حصولها بصفة نهائية على الورقة الرمادية، علما ان الحكم المذكور أذن للسيد رئيس مصلحة تسجيل السيارة بأنفا بتسجيل السيارات موضوع الطلب و تسليم العارضة الورقة الرمادية المثبتة للتسجيل، و انه لما انتقل المفوض القضائي فوزي (م.) لدى مصلحة تسجيل السيارات بأنفا بتاريخ 2021/05/20 صرح له مسؤول المصلحة أنه تعذر عليهم القيام بالمطلوب نظرا لكون اصل تملك السيارة و الوثائق غير مسجل بالمصلحة، ويتعين على شركة (أ. ن. م.) التصريح بها لدى مصلحة تسجيل السيارات قصد تمكين العارضة من الوثائق و كذا الورقة الرمادية باعتبارها هي مالكة السيارة ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (أ. ن. م.) في شخص ممثلها القانوني بتمكين و تسلیم وثائق السيارة من نوع مرسيدس "SPRINTER" صنف 906633 ديازال لها قصد الإدلاء بها لدى مصلحة تسجيل السيارات بأنفا للحصول على الورقة الرمادية وشمول الحكم بالنفاد المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية تحدده المحكمة .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 30/11/2021 جاء فيها أنه إذا كانت الصفة هي مناط الدعوى بالنسبة للمدعي ، فهي مناط الدعوى للمدعى عليه ، فالمدعية لم تستطع إثبات العلاقة التي تربطها بالمدعى عليها اذ انها تدعي على أن المدعى عليها تربطها بشركة (د. ا. ن.) علاقة وكالة و أن هذه الأخيرة هي وكيلة للمدعى عليها دون الإدلاء بما يفيد ذلك، وأن الحكم التجاري عدد 7849 الصادر بتاريخ 2019/07/26 في الملف 2019/8202/2402 قد أثيرت فيه نفس الدفوع و نفس الادعاءات، وأن المدعى عليها دفعت أثناء مناقشة تلك المسطرة بانه لا تربطها أي رابطة قانونية مع شركة (د. ا. ن.) وليست هذه الأخيرة وكيلة لها و تدلی تعزيزا بذلك بالنموذج رقم 7 الذي يوضح على أنه لا علاقة قانونية تربط بين المدعى عليها والبائعة شركة (د. ا. ن.)، وأن المحكمة التجارية خلال مناقشة الدعوى بعد اطلاعها على جميع وثائق الملف بما فيها فاتورة شراء السيارة الصادرة عن شركة (د. ا. ن.) اتضح لها على أن هذه الأخيرة باعت للمدعية السيارة المذكورة وأدت المشترية الثمن كاملا لشركة (د. ا. ن.)، و أن العلاقة التعاقدية كانت بين المدعية وشركة (د. ا. ن.) و التي لا تربطها بالمدعى عليها أية رابطة قانونية وقضت بالحكم على البائعة فقط بإتمام إجراءات البيع، مما يثبت أنه لا علاقة تعاقدية تربط بين المدعى عليها شركة (أ. ن. م.) و شركة (د. ا. ن.) البائعة و المدعية ، ملتمسة عدم قبول الدعوی شكلا.

أرفقت ب: نسخة من النموذج رقم7 و نسخة من هذا الحكم.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 28/12/2021 جاء فيها أن مناط الدعوى المطالبة بتسليم وثائق السيارة من نوع مرسيدس" Sprinter" صنف 906633 ديازال المستوردة من طرف المدعى عليها شركة (أ. ن. م.) باعتبارها الوكيل القانوني لشركة مرسيدس بالمغرب و هي الشركة الوحيدة الذي تحتكر بيع هذا النوع من سيارة المرسيدس بالمغرب إذ أن لها وكلاء في جميع انحاء المملكة يعلمون علی تسويق ما تستورده من هذا النوع من السيارات التي تعمل على تعشير السيارات بعد استيرادها و توصلها بالوثائق الخاصة بها إذ ان الزبناء يقتنون نوع سياراتها بما لها من سمعة طبية في الاسواق المحلية، وعلى هذا الأساس اقتنت المدعية أحد أنواع سيارات المرسيدس من وكيل المدعى عليها في مدينة الجديدة إذ سلمته قيمة السيارة و ورقة "W" على أساس أن يكمل و يتم الإجراءات وذلك بتسجيل السيارة في اسم المدعية بمصلحة تسجيل السيارات إلا أنها فوجئت بإغلاق محلات و کیل المدعى عليها لمرافقها بالجديدة، مما جعلها تحصل على حكم قضائي عدد 2019/8202/2462 وذلك بتاريخ 2019/07/26 تحت عدد 7849، إلا أنه تعذر القيام بالتنفيذ لما تحتاجه من وثائق توجد بحوزة المدعى عليها شركة (أ. ن. م.) بصفتها الشركة المستوردة و المعشرة، وأن العارضة حاليا لا تطالب من المدعى بالاستيراد والتعشير لإتمام إجراءات تسجيل السيارة لدى المصالح المختصة بذلك، مع العلم أن هذه السيارة و منذ سنة 2017 لازالت بدون وثائق مما سبب و الحق ضررا المدعية يستلزم وضع حد بذلك بالحكم على المدعى عليها شركة (أ. ن. م.) بصفتها الشركة المستوردة للسيارة بتسليم و تمكين المدعية شركة (ا. س. س.) من جميع وثائق السيارة من نوع مرسيدس" sprinter" صنف 906633 ديازال ، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها لعدم جديتها مع تأكيد ما ورد في المقال الافتتاحي مع النفاد المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .

أرفقت ب: صور من الحكم المشار إليه أعلاه .

وبعد ادلاء المدعىعليها بمذكرة رد على تعقيب، صدر بتاريخ 25/01/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة انه بالفعل صدر حكم بتاريخ 26-07-2019 عدد 7849 قضى على المدعى عليها الثانية شركة (د. ا. ن.) باتمام إجراءات تسجيل السيارة من نوع مرسيدس"SPRINTER"صنف906633 ديازال، والتي تعتبر وكيلة شركة (أ. ن. م.)، يوجد مقرها الاجتماعي في ليساسفة طريق [العنوان] الدار البيضاء وهي صاحبة ومالكة هذا النوع من السيارات

و أن المفوض لما انتقل إلى مصلحة تسجيل السيارات بأنفا قصد تنفيذ الحكم المذكور وذلك في مواجهة شركة (د. ا. ن.) صرح له المسؤول القانوني المكلف لدى مصلحة تسجيل السيارات بأنفا بتاريخ 20-05-2021 على أنه يتعذر القيام بالمطلوب نظرا لكون أصل تملك السيارة والوثائق غير مسجل بالمصلحة ويتعين على شركة (أ. ن. م.) التصريح بها لدى مصلحة تسجيل السيارات قصد تمكين الطاعنة من الوثائق وكذا الورقة الرمادية باعتبارها مالكة السيارة وأن كل ذلك مدون في ملاحظة المفوض القضائي فوزي (م.) بمقتضى محضر إخباري

و أن الأمر هنا يتعلق بوقائع ومجريات وليس بسبقية البث المحكوم بشأنها والتي مجالها مختلف عن هذه القضية

وإن قاعدة الحق لا يملك إلا دعوى واحدة ليس مجالها أيضا في هذه القضية إذ أن الطاعنة اشترت السيارة من نوع مرسيدس بحوالي 340.000 درهم وذلك منذ سنوات ولم تتحوز أوتتسلم وثائقها القانونية لحد الساعة، مما سبب ضررا ماديا ومعنويا لها و أن السيارة لازالت متوقفة ولم يتم استغلالها من طرفها لعدم تمكنها من الوثائق اللازمة لها

وان الممثل القانوني للطاعنة انتقل لدى شركة (أ. ن. م.) قصد تمكينه من وثائق السيارة من نوع مرسيدس "SPRINTER" و صرح له المسؤول القانوني على أنه مستعد لتمكينه وتسليمه وثائق السيارة التي يحتفظ بأصول وثائقها شريطة صدور حكم وهو ما قامت به الطاعنة لتسوية الوضعية القانونية للسيارة التي لازالت متوقفة منذ سنوات مما سبب والحق ضررا ماديا ومعنويا لها.

و أن تسليم المستأنف عليها لوثائق السيارة للطاعنة -Duplicatat- سوف لن يضر ولن يلحق أي ضرر مادي او معنوي لها ذلك أنها تعتبر الشركة المستوردة والمالكة لهذا النوع من السيارات ، وهذا ما أكده وأشار إليه رئيس مصلحة تسجيل السيارات بأنفا، ملتمسة الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم مطابقة للاصل

وبجلسة 02/06/2022 أدلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة تعرض من خلالها ان الاستئناف الحالي لم يأتي بأي جديد لكون شركة (د. ا. ن.) لا تعتبر وكيلة لها ، كما أن المستأنفة لم تدل للمحكمة بعقد التوزيع الذي يربط شركة (د. ا. ن.) .

كما ان الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية صادرة عن شركة (د. ا. ن.) الشركة البائعة للسيارة والتي استخلصت ثمن البيع، وان هذه الفاتورة غير صادرة عن العارضة ، وبالتالي فانها لا تربطها اية رابطة قانونية مع الشركة البائعة.

و أن النازلة الماثلة صدر فيها حكم بتاريخ 26/07/2019، في الملف2019/8202/2462 عدد 7849 قضت فيه المحكمة التجارية بالحكم على شركة (د. ا. ن.) بإتمام الإجراءات اللازمة لنقل ملكية السيارة في اسم المستأنفة.

وانه مادامت محكمة الدرجة الاولى قد أصدرت حكمها الذي لم يلغ وإعمالا بالقاعدة الفقهية القائلة على أن الحق لا يملك إلا دعوى واحدة فان سبقية البث واضحة وان الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب لسبقية البث مصادف للصواب ، ملتمسة تاييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب .

وادلت بصورة من الحكم .

وبجلسة 28/7/2022 ادلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعرض من خلالها انها إرتأت إجراء معاينة وإستجواب والذي صدر بموجبه أمر قضائي بإنتقال المفوض القضائي إلى مقر شركة المستانف عليها الكائن مقرها الاجتماعي بليساسفة طريق [العنوان] الدار البيضاء, وقد تاكد من خلال محضر المعاينة والإستجواب المنجز بتاريخ 30-5-2022 من طرف المفوض القضائي عبد الرحمان (ر.) مما لا يدع مجالا للشك على أنها هي الشركة الأم وهي التي تحتفظ بوثائق السيارة من نوع مرسيدس "SPRINTER" صنف 906633 ديازال على إعتبار أنها سلمت لشركة (د. ا. ن.) وثائق السيارة من شهادة جمركية التي تتضمن الإطار الحديدي وكذا شهادة المطابقة التي تحمل كذلك الإطار الحديدي للسيارة موقعة ومختومة بطابع المستأنف عليها

و أن الطاعنة تضررت كثيرا من جراء إحتفاظ المستأنف عليها لوثائق السيارة المذكورة، وان تمكينها منها أو نسخها سوف يساعدها ويساعد إدارة تسجيل السيارات بأنفا من تسجيل سيارة مرسيدس، ملتمسة تاكيد ما ورد في مقالها الاستئنافي

وادلت بصورة من طلب معاينة واستجواب ونسخة من الامر القضائي ونسخة من محضر معاينة واستجواب

وبجلسة 22/9/2022 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية تعرض من خلالها ان محضر المعاينة والاستجواب لا يفيد في شيء لانه لا يتضمن رقم هيكل السيارة ولا رقم تسجيلها لدى مصلحة تسجيل السيارات فالعارضة سبق لها ان تعاملت مع شركة (د. ا. ن.) عدة معاملات تجارية سبق لها ان باعت لها عدة سيارات من نوع SPRINTER صنف 906633 ، ولكن السيارة موضوع النزاع الغير المحددة لم يسبق للعارضة ان قامت بتفويتها لها

وانه بالرجوع إلى الحكم عدد 7849 الباث في النزاع فانه قضى على الشركة البائعة شركة (د. ا. ن.) (اطوال) باتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل السيارة المذكورة موضوع التصريح بالشروع في الاستعمال المؤقت عدد 674407 WW بمصلحة تسجيل السيارات بالدارالبيضاء انفا، وان المعطيات التي أشار إليها الحكم عدد 7849 هي التي تمكن من معرفة هوية السيارة في حين ان محضر المعاينة والاستجواب أشار إلى السيارة SPRINTER صنف 906633 وهذا النوع من السيارات يتواجد منه الالاف بالمغرب في حين ان محضر المعاينة والاستجواب لم يشر ولم يحدد هوية السيارة موضوع النزاع ، وبالإضافة إلى ان النزاع قد سبق البث فيه بحكم لم يتم استئنافه، ملتمسة تاييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب .

وادلت بصورة من الحكم

وحيث أدرج الملف بجلسة 20/10/2022 الفي خلالها بمذكرة تاكيدية من طرف دفاع المستانف، تسلم نسخة منها دفاع المستانف عليها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 17/11/2022

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بان الحكم المستانف جانب الصواب عندما استند في قضائه بان قاعدة الحق لا يملك الا دعوى واحدة لا محل لاعمالها في الدعوى الماثلة لان الامر يتعلق بوثائق ومجريات مختلفة عن الدعوى موضوع الحكم عدد 7849 بتاريخ 15/2/2019، مما لا محل معه للقول بسبقية البت، فضلا عن انها اثبتت بموجب محضر معاينة واستجواب ان المستانف عليها هي المستوردة و المالكة لنوع السيارة موضوع الدعوى، التي تحتفظ بوثائقها، وان السيارة المذكورة لازالت متوقفة، مما الحق بها عدة اضرار.

وحيث ان الثابت من الحكم عدد 7849 الصادر بتاريخ 26/7/2019 في الملف عدد 2462/8202/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء انه اقر ضمن تعليله بان البائعة للسيارة شركة (د. ا. ن.) لا تعتبر من وكلاء المستانف عليها شركة (أ. ن. م.) لعدم وجود عقد امتياز متعلق بالتوزيع يربط بينهما.

وحيث ان الحكم المذكور الذي اعتبر المستانف عليها اجنبية عن بائعة السيارة موضوع الدعوى ولا تربطها اي علاقة قانونية معها وقضى برفض الطلب في مواجهتها وقضى على البائعة باتمام الاجراءات اللازمة لتسجيل السيارة وتسليم المستانفة الورقة الرمادية تحت طائلة غرامة تهديدية، يعتبر حجة على الوقائع التي يثبتها حتى قبل صيرورته واجب التنفيذ وفق ما يقضي بذلك احكام الفصل 418 من ق ل ع، وفي غياب ما يفيد الغاءه، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على اساس ويتعين استبعادها، والتصريح تبعا لذلك، برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile