L’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à une nouvelle demande d’éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59763

Identification

Réf

59763

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6281

Date de décision

18/12/2024

N° de dossier

2024/8219/4403

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande d'éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en retenant l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision ayant statué sur une demande d'éviction fondée sur le même motif.

L'appelant soutenait que la nouvelle action, bien que fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, reposait sur un congé distinct, ce qui faisait obstacle à l'application du principe. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet.

Elle retient que la demande actuelle, fondée sur un nouveau congé, se distingue par son objet de l'instance antérieure, même si la cause, à savoir la reprise pour usage personnel, demeure identique. Dès lors, l'exception de chose jugée est écartée et le motif de reprise est jugé sérieux et légitime au regard de la loi n° 49-16.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion des ayants droit du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد العزيز (ل.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ29/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4836الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/5/2024 في الملف عدد 2829/8219/2024والقاضي في الشكل بقبول الطلبين الاصلي و الاصلاحي . في الموضوع : الحكم برفض الطلب مع ابقاء الصائر على عاتق رافعه

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 29/07/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي عرض فيه المدعي بواسطة دفاعهأنه يملك العقار الذي يتواجد به المحل المكرى للمدعى عليه مراب سيارة "كراج" الكائن بحي ساسام الرقم 54 سيدي معروف الدار البيضاء، وأن المدعى عليه يستغله على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 600 درهم غير شاملة للنظافة، وأن المدعي أصبحت لديه الرغبة الأكيدة في استرجاع المحل التجاري للاستعمال الشخصي في اطار مقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي، وأن المدعي أصبح من حقه المطالبة باسترجاع مراب سيارة "كراج" المكرى للمدعى عليه من أجل الاحتياج للاستعمال الشخصي ونظرا لأحقية المدعي في المطالبة قانونا باسترجاع المراب للسبب أعلاه، لذلك أشعر المدعى عليه باحتياجه الشخصي للمراب وطالبه بإفراغه داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ توصله بالإنذار، ونظرا لكون المدعى عليه بالرغم من توصله بالإنذار من قبل المدعي بتاريخ 29/11/2023، وتوصل به عادل (س.) ابن المعني بالأمر الحامل ل[رقم التعريف الوطني] حسب الثابت من تأشيرة التبليغ ومحضر التبليغ فإنه لم يفرغ المحل بعد. لأجله التمس في الشكل قبول المقال وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للاحتياج للاستعمال الشخص المبلغ للمدعى عليه السيد محمد (س.) بالتالي: الحكم على المدعى عليه محمد (س.)، بإفراغ مراب السيارة "كراج" الكائن بحي ساسام الرقم 54 سيدي معروف الدار البيضاء، هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع، بشمول الحكم بالنفاد المعجل، بتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

وارفق المقال بمحضر تبليغ الإنذار وطلب تبليغ الإنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المدلى بها بواسطة نائبه والتي دفع من خلاله في الشكل عدم قبول الطلب لكونه مجردا من أي وثيقةوفي الموضوع دفع بسبقية البت في الدعوى وأرفق جوابه بالقرار عدد: 633 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 05/02/2018 في الملف رقم: 2261/8206/20217.

وبناء على مذكرة المدعي المشفوعة بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي والذيالتمس من خلاله الاشهاد للعارض بقيامه بإصلاح المسطرة وذلك بمواصلة الدعوى الحالية في مواجهة ورثة المسمى قيد حياته (س.)، بإجراء بحث وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بواسطة دفاعه والذي عدم قبول الطلب الإصلاحي مع التمسك موضوعا برفض الطلب لسبقية البت.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث انعدام التعليل : ان المشرع المغربي نص في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجب أن تكون الأحكام دائما معللة ، وانه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف أنه جاء مخالفا لمقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 50 من قانون المسطرة المنية ، وبالتالي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه الى جانب انعدام الإشارة إلى مستنتجات الأطراف إذ أنه طبقا لمقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يتعين أن يشار في الأحكام إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة ، وانه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف فأنه تجاهل وسائل دفاع العارض وكذا المستندات المدلى بها من طرفه لا بالأخذ بها و استبعدها الشيء الذي جعل هذا الحكم مخالفا للمقتضيات الواردة بالفقرة 5 من الفصل 50 ، وإن هذا الخرق بدوره خرق لقاعدة جوهرية تتصل بالنظام العام في الأحكام والتي تجعل الحكم معرض للطعن.

و من حيث مجانبة المحكمة الصواب فيما ذهبت اليه بخصوص سبقية البث ان دعوى استرجاع العقار للاستعمال الشخصي هي دعوى خاصة و شخصية و تدخل ضمن الحقوق الشخصية لمالك الرقبة وان من حق المستأنف و اعتبارا لأحقيته في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي يتقدم بالطلب اذا ما كانت هناك عناصر جديدة تمنحه الافضلية و اليسر في ممارسة دعوى الاسترجاع للاستعمال الشخصي " قياسا على القاعدة القانونية التي تنص على القانون الافضل للمتهم ،وان دعوى الافراغ و من ضمنها دعاوى الاسترجاع للاستعمال الشخصي كان ينظمها ظهير 1955 كلها كانت تتقادم بمضي سنتين وانه يرى المستأنف من حقه قانونا ان يتقدم بطلبه الرامي الى استرجاع المحل موضوع الدعوى من اجل الاستعمال الشخصي ، و ان ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية في تعليلها لا يستقيم و القانون ، على اعتبار انه ليس هناك اي نص في القانون عاما او خاصا يمنع العارض من التقدم بمسطرته هاته خاصة اذا كان الحكم لم يحز قوة الشيء المقضي به و لم يستنفذ جميع طرق الطعن المقررة قانونا

و من حيث مجانبة المحكمة للصواب حينما لم تستجب للطلب الرامي الى اجراء بحث وأنه كان لزاما عليها و من باب تحقيق الدعوى الأمر بإجراء بحث في مكتب السيد القاضي المقرر ، و لو تلقائيا حتى تتمكن من استجماع جميع العناصر القانونية و الموضوعية التي من شأنها أن تمكنها من البث في الطلب ، وان العارض و اعتبارا للظروف الاقتصادية التي يمر منها العالم و من ضمنه المغرب ، و نظرا للظروف الاجتماعية التي يعيشها العارض ، الذي يعتبر متقاعدا لا يتجاوز دخله الشهري 2000 درهم كما هو ثابت من خلال شهادة الاستفادة من المعاش ، و انه زوج لزوجة تعاني من امراض مزمنة اضافة الى ان له ابنين عاطلين عن العمل و يعيشان تحت نفقته و في كنفه ، وأن من حقه التقدم بدعواه الحالية و الاستفادة من القانون الجديد والذي يحتم على المكتري اثبات التعويضات التي يطالب بها، خاصة مع العلم ان المحل موضوع الدعوى ليس به اصل تجاري و انما هو " كراج لسيارة كما يثبتت ذلك "الصور الفوتوغرافية المرفقة بالمقال ."

و إن العارض و تأكيدا منه لما جاء في مقال الاستئنافي يتقدم للمجلس و بكل إلحاح بطلبه هذا الرامي إلى إجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر يستدعى له جميع الأطراف حتى يتمكن المجلس من الوقوف على حقيقة النازلة ، و إن المشرع نص بمقتضى قانون المسطرة المدنية على وسائل من شأنها أن توصل إلى الحقيقة و هاته الوسائل هي ما اصطلح عليه في الفقه القانوني بإجراءات التحقيق ، وإن هاته الإجراءات أو كل المشرع المغربي طلب القيام بها إلى أطراف الدعوى كما أو كلها إلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بها أو بإحداها، يعتبر البحث أحد أهم هذه الإجراءات المنصوص عليها بمقتضى قانون المسطرةالمدنية ، ملتمسا قبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ، و الحكم من جديد وفق مطالب العارض المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى و الامر تمهيديا بإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر للوقوف على حقيقة النازلة و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على مذكرة تاكيدية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 20/11/2024 جاء فيها انه يؤكد ما جاء بمقاله الافتتاحي للدعوى و الاستئنافي الحالي و يدلي تأكيدا لطلبه بشهادة ملكية المستأنف عليهم ورثة المسمى قيد حياته محمد (س.) و التي تفيد توفرهم وملكيتهم على عقار به محلات تجارية معدة للتجارة و الكائن بحي النجاح بلوك 1 الرقم 37 سيدي معروف اولاد حدو الدار البيضاء ، حسب الثابت من الصور الفوتوغرافية المرفقة بهذه المذكرة التي تبرز العقار الذي يتوفر على واجهتين واجهة امامية و واجهة خلفية بها محلاتو تأكيدا منه لما جاء في مقال الاستئنافي و مذكرته التأكيدية الحالية يتقدم مرة ثانية و بكل إلحاح بطلبه هذا الرامي إلى إجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر يستدعى له جميع الأطراف حتى يتمكن من الوقوف على حقيقة النازلة ، وإن المشرع نص بمقتضى قانون المسطرة المدنية على وسائل من شأنها أن توصل إلى الحقيقة و هاته الوسائل هي ما اصطلح عليه في الفقه القانوني بإجراءات التحقيق ، وإن هاته الإجراءات أوكل المشرع المغربي طلب القيام بها إلى أطراف الدعوى كما أو كلها إلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بها أو بإحداها ، ملتمسا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد وفق مطالب العارض المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى و الامر تمهيديا بإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر للوقوف على حقيقة النازلة والحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليهم الصائر و احتياطيا الأمر بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر .

وارفق المذكرة بشهادة الملكية و صورتين فوتوغرافيتين

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 04/12/2024 جاء فيها انه يتضح من خلال المقال الاستئنافي ان المستانف لا زال يتشبث بنفس الدفوعات التي اثارها ابتدائيا متحاشيا مناقشة الدفع المتعلق بسبقية البث مكتفيا بالقول ان دعاوى الافراغ في ظهير 1955 تتقادم بمرور سنتين ، وان المستانف لم يبين عن أي دعوى يقصد انها تتقادم بمرور سنتين فاذا كان يقصد مقتضيات المادة 33 من ظهير 24 ماي 1955 فاننا نذكره اننا نتحدث عن قرار استئنافي سبق أن قضى في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض و الحكم من جديد بعد التصدي بقبول الطلب شكلا وموضوعا بتحديد التعويض لفائدة المكتري محمد (س.) عن الافراغ في مبلغ 174000 درهم مع التاييد في الباقي الملف رقم 2261-206-2017 وهو القرار غير المبلغ و المنفذ من طرف المدعي ، وانه ما دام الامر يتعلق بحكم نهائي غير مبلغ و منفذ من طرف المدعي فاننا نشعره ان الاحكام يتقادم اجل تنفيذها بمرور ثلاثين سنة ، ان المستانف نجده أيضا قد أشار الى كون القرار المدفوع فيه بسبقية البث كانت تحكمه مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 ، و ان هذا الدفع يبقى دفعا غير منتج لان القرار المستدل به سواء اكان قد صدر وفق تضيات ظهير 24 ماي 1955 او وفق القانون 18-49 فان حجيته في الدفع بسبقية البث في الدفع بحجية الامر المقضي به تبقى ثابتة و لا يوجد بالقانون ما يجيز للمدعي بإعادة رفع نفس الدعوى ، و ان القرار المستدل به اذا كان قد قضى في اطار القانون 49-16 لفائدة المدعي بالافراغ لنفس المحل التجاري و استرجاعه للاستعمال الشخصي و قضى بالموازاة لفائدة السيد محمد (س.) بتعويض اجمالي عن فقده لاصله التجاري في حدود مبلغ 174000 درهم موضوع فان إعادة رفعه لنفس الدعوى ما هو الا تحايل على القضاء وارهاق لكاهلها بقضية سبق البث فيها بقرار نهائي ، وان المستانف اذا كان بالفعل يرغب في استرجاع محله للاستعمال الشخصي فاننا ندعوه و بشكل رسمي الى تنفيذ مقتضيات القرار المذكور و إيداع مبلغ التعويض المشار اليه بصندوق هذه المحكمة و مواصلة إجراءات تنفيذ الافراغ ضد العارض او من يحل محله ، و ان العارض و من يحل محله مستعد لتنفيذ الحكم بالافراغ شريطة سلوك مسطرة تنفيذ القرار المذكور امام هذه المحكمة ، وان الحكم الابتدائي نجده قد جاء معللا تعليلا كافيا وقانونيا و أجاب عن كل الدفوعات ، وان المحكمة الابتدائية لم تقل بسبقية البث الا بعد ان تيقنت ان القرار الاستئنافي المدعى فيه بسبقية البث هو قرار صدر بين نفس الأطراف و الخصوم و في نفس الموضوع الذي هو المصادقة على الانذار بالافراغ و لنفس السبب الافراغ للاحتياج و الاستعمال و بعد ان تيقنت كذلك بانه قرار حائز لقوة الشيء المقضي به ، و و ان ادعاء المستانف ان المحل التجاري قد اصبح مرآبا لسيارة فان ذلك يؤكد بكونه متقاضيا بسوء نية لان هذه الصور المدلى بها هي صور تعود لملف القرار الاستئنافي المحتج به كقرار بسبقية البث و هي صور مفبركة و تمت الإجابة عنها في الملف السابق ، ملتمسين رد كل مزاعم المستانف و القول برفض استئنافه مع تاييد الحكم المستانفمع تحميله الصائر

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/12/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستانف مجانبة المحكمة الصواب فيما ذهب اليه بخصوص سبقية البث على اعتبار ان دعوى استرجاع العقار للاستعمال الشخصي هي دعوى خاصة و شخصية و تدخل ضمن الحقوق الشخصية لمالك الرقبة وان من حقه ان يتقدم بالطلب اذا ما كانت هناك عناصر جديدة تمنحه الافضلية و اليسر في ممارسة دعوى الإفراغ من اجل الرغبة في الإستعمال الشخصي.

و حيث صح ما نعاه الطاعن ذلك إن الدفع بسبقية البت يجب أن ينصب على موضوع النزاع و أن يكون بين نفس الأطراف وفق أحكام الفصل 451 من ق ل ع الذي نص على أن قوة الشيء المقضي به يلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب و أن تكون قائمة بين نفس الخصوم و مرفوعة منهم و عليهم بنفس الصفة ، والحال أنه بالرجوع الى القرار الاستئنافي المستدل به من طرف المستانف عليه خلال المرحلة الإبتدائية للقول بسبقية البت و الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/2/2018 تحت رقم 633 في إطار ملف عدد 2261/8206/2017 تبين أنه صدر بين نفس طرفي الدعوى الحالية و قضى بتحديد التعويض المقابل لافراغ المستانف عليه من المحل المدعى فيه استنادا لانذار بلغ به بتاريخ 10/12/2015 من اجل الافراغ للاستعمال الشخصي في حين أن الدعوى الراهنة تستند على انذار جديد بلغ به الطرف المكتري بتاريخ 29/11/2023 هو موضوع الطلب الحالي مما يترتب عنه اختلاف في موضوع الطلب بين الدعويين و ان كانت مرفوعة بين نفس الاطراف و بنفس الصفة و لنفس السبب لأن الفصل 451 من ق ل ع حدد ثلاث شروط لقيام قوة الشيء المقضي به و هي إعادة نفس الطلب من أجل نفس السبب و بين نفس الأطراف في الدعوى و هو الامر المنتفي في النازلة لاختلاف موضوع الطلب مادام لكل دعوى انذار خاص بها و ان تعلق بنفس السبب و هو الرغبة في الافراغ للاستعمال الشخصي مما يتعين معه رد الدفع لعدم وجاهته

و حيث ان الانذار موضوع الدعوى مبني على سبب الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي و الذي يعتبر حقا مخولا للمكري الراغب في وضع حد للعلاقة الكرائية بسبب رغبته في استرجاع المحل لاستعماله شخصيا شريطة أداء التعويض الكامل المنصوص عليه في اطار مقتضيات المادة 7 من قانون الكراء الجديد رقم 49.16 على أساس ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ و قد بينت المادة 27 من نفس القانون الكيفية الواجب اتباعها للمطالبة بهذا التعويض بالتنصيص على انه يجوز للمكتري ان يتقدم بطلب التعويض اثناء سريان دعوى المصادقة على الانذار و اذا لم يتقدم بطلب مقابل للتعويض اثناء سريان هذه الدعوى فانه يجوز له ان يرفع دعوى التعويض داخل اجل ستة اشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالافراغ ..

حيث انه تبعا لما ذكر يكون السبب المرتكز عليه في الانذار موضوع الدعوى صحيحا وجديا بخلاف ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه عن غير صواب مما يستوجب التصريح بالغائه فيما قضى به من رفض طلب الافراغ و الحكم من جديد و بعد التصدي بافراغ المستانف عليهم هم و من يقوم مقامهم من المحل المدعى فيه و تاييده في الباقي

وحيث انه يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد و بعد التصدي بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمستانف عليهم بتاريخ 29/11/2023 و بافراغهم هم و من يقوم مقامهم من المحل المدعى فيه الكائن بحي ساسام الرقم 54 سيدي معروف الدار البيضاء و تاييده في الباقي و تحميل المستأنف عليهم الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux