Réf
81732
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6404
Date de décision
25/12/2019
N° de dossier
2019/8206/5248
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité du bailleur, Preuve du paiement, Nullité de forme, Mise en demeure, Expulsion, Exécution de l'expulsion, Dommages-intérêts moratoires, Défaut de paiement des loyers, Bail commercial, Astreinte, Absence de grief
Base légale
Article(s) : 6 - 58 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des actes de procédure et la preuve de l'exécution des obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant les demandes de la bailleresse en paiement d'une astreinte et d'un complément d'indemnité. Devant la cour, le preneur et son garant soulevaient plusieurs exceptions de procédure tirées de l'irrégularité de la sommation et des demandes additionnelles, contestaient la qualité à agir de la bailleresse faute de titre de propriété, et alléguaient le paiement des loyers par compensation et par remise à un tiers. La cour écarte l'ensemble de ces moyens, retenant d'une part que la preuve du paiement incombe au preneur et ne peut résulter de simples allégations, et d'autre part que les exceptions de procédure ne sont pas fondées en l'absence de grief démontré, en application du principe pas de nullité sans grief. Elle rappelle en outre que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire. Concernant l'appel de la bailleresse, la cour juge que la demande d'astreinte est sans objet pour une mesure d'expulsion susceptible d'exécution forcée. Statuant sur les demandes additionnelles formées en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable établissant le retard du débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des nouveaux loyers.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة حليمة (و.) بواسطة دفاعها بتاريخ 08/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/07/2019 تحت عدد 2618 ملف عدد 2230/8206/2018 وذلك لمجانبته الصواب جزئيا فيما قضى به من رفض باقي مطالبها
وبناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفان شركة (ب. د.) ومنير (ب.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 19/09/2019 والذي يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/07/2019 تحت عدد 2618 ملف عدد 2230/8206/2018 وذلك لعدم مصادفته الصواب
حيث بلغ المستأنفان شركة (ب. د.) ومنير (ب.) بالحكم المستأنف بتاريخ 04/09/2019 وبادرا إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.
وحيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة حليمة (و.)
حيث قدم الاستئنافان وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبولهما شكلا.
وحيث ان الطلبين الاضافيين المقدمين من طرف المستأنفة حليمة (و.) قدما وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة حليمة (و.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12 يونيو 2018,تعرض من خلاله أنها أكرت للمدعى عليها محلا تجاريا كمستودع للتخزين بسومة شهرية قدرها 6000درهم, مع تكفل ممثلها المدعى عليه الثاني بأداء مقابل الكراء, غير أنهما تخلفا عن أداء الكراء لمدة 8 أشهر آخرها يناير 2018 رغم إنذارهما بذلك بتاريخ 18/01/2018, غير أنه لم يقم سوى بأداء جزئي للشهور المطلوبة, وبعد فوات الأجل, وأنه ترتب بذمتهما مقابل 13 شهر بما مجموعه 78.000,00درهم. والتمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 78.000,00درهم من قبل كراء المحل الكائن بزنقة [العنوان] الرباط عن 13 شهر آخرها يونيو 2018, ومبلغ 7800درهم ضريبة النظافة, وبفسخ عقد الكراء مع الشركة المدعى عليها الأولى وبإفراغها من المحل المذكور هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت غرامة تهديدية قدرها 1500درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ, مع النفاذ المعجل وبتحديد الإكراه في أقصاه بالنسبة للشخص الذاتي وبتحميلها المصاريف. وقد أرفقت مقالها بنسخة من عقد كراء ومن محضر تبليغ إنذار.
وبناء على المقال الإضافي لنائب المدعية المقدمة لجلسة 10/09/2018 المؤدى عنه الرسوم القضائية, التمس من خلاله الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدة العارضة مقابل كراء ثلاثة أشهر آخرها شتنبر 2018 بمبلغ 18.000,00درهم يضاف إليها مبلغ 1800درهم واجب ضريبة النظافة وتعويض قدره 1800درهم, مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في أقصاه بالنسبة للشخص الذاتي وبتحميل المدعى عليهما كافة الصوائر.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها الأولى المدلى بها لجلسة 24/09/2018 جاء فيها ان المحل الذي تكتريه العارضة يستعمل كمخزن للآلات والمعدات والبضائع التي تقوم بصنعها وبالتالي فإن نوع الإستعمال ليس تجاريا, وأن طلب أداء الواجبات الكرائية للمحلات المعدة للاستعمال المهني والحرفي يعتبر من اختصاص المحاكم الإبتدائية, كما ان المنازعة لا تنصب على الأصل التجاري وإنما منحصرة في أداء الواجبات الكرائية, وحتى لو تقدمت المدعية بطلب الإفراغ فإن ذلك جاء في إطار القواعد العامة, ولن يتم سلوك المسطرة المحددة في القانون المنظم لفسخ عقود كراء المحلات التجارية, وبالتالي فإن الطلب مقدم امام جهة غير مختصة ما يتعين معه التصريح بعدم الإختصاص وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط, وبخصوص الشكل: فبالرجوع إلى الإطار القانوني الذي قدمت فيه الدعوى نجد أنها مزجت بين مجموعة من الطلبات التي تؤطرها قوانين مختلفة في مقال واحد مما يجعله معيبا من الناحية الشكلية, وبخصوص الموضوع فإن ذمتها بريئة من البالغ الكرائية موضوع الإنذار, ذلك ان الواجبات من يونيو إلى أكتوبر 2017 كانت المدعية تتوصل بها شهريا عن طريق حارسة العمارة السيدة فضيلة (د.) التي تعتبر مكلفة من طرفها لقبض واجبات الكراء, إلا أنها كانت تراوغ من أجل عدم تسليمها الوصولات, وأن هذه السيدة مستعدة للإدلاء بشهادتها, وفيما يخص ما تبقى من واجبات كرائية, عن المدة من نونبر 2017 إلى متم يناير 2018 فقد سبق أن توصلت بها المدعية في إطار عملية مقاصة تم الاتفاق عليها بينهما على إثر معاملة تجارية موضوع ثلاث فاتورات الأولى بمبلغ 4560درهم والثانية بمبلغ 9480درهم والثالثة بمبلغ 2100درهم أي بمبلغ إجمالي قدره 16040درهم والباقي قدره 2000درهم فقد توصلت به حارسة العمارة فضيلة (د.) وهي مستعدة لتأكيد هذه الواقعة. والتمست الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط, التصريح بعدم قبول الدعوى, ورفض الطلب موضوعا. وقد أرفقت مقالها بنسخة من ثلاث فواتير.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية المدلى بها لجلسة 08/10/2018 جاء فيها ان النشاط الذي تستغله المدعى عليها في المحل المكترى هو نشاط تجاري طبقا للمادة 6 من مدونة التجارة, فضلا على أنه يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة التاجر طبقا للمادة 58 من نفس المدونة, وتطبق عليه مقتضيات القانون 49.16 ويخضع لاختصاص المحاكم التجارية, أما الدفوع الشكلية المثارة فهي غير جدية, وأن ادعاء المقاصة لا أساس له, كما انه لا يمكن إثبات الوفاء الذي يتجاوز قيمته 250درهم إلا كتابة. وقد أرفق مذكرته بنسخة من محضر معاينة واستجواب.
وبناء على المستنتجات الكتابية للنيابة العامة المدلى بها لجلسة 15/10/2018 والتي التمست من خلالها التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على المقال الإضافي المدلى به من طرف نائب المدعية أثناء المداولة والمؤدى عنه الرسوم القضائية, التمس من خلاله الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدة العارضة مقابل كراء شهر أكتوبر 2018 بمبلغ 6.000,00درهم يضاف إليها مبلغ 600درهم واجب ضريبة النظافة وتعويض قدره 6000درهم, مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في أقصاه بالنسبة للشخص الذاتي وبتحميل المدعى عليهما كافة الصوائر.
وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 22/10/2018 تحت رقم 742 القاضي بالاختصاص النوعي .
وبناء على القرار الإستئنافي بتاريخ 14/03/2019 تحت رقم 1123 ملف عدد 1225/8227/2019 القاضي برد الإستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة حليمة (و.) و جاء في أسباب استئنافها ان الحكم المطعون فيه قضى لفائدة العارضة بواجبات الكراء والنظافة وفسخ العقد والافراغ وبرفض باقي الطلبات مما تكون معه العارضة محقة في استئنافه جزئيا من اجل تمتيعها بجميع مطالبها المتمثلة في التعويض عن التماطل في الاداء والغرامة التهديدية لأنها مبررة لتوصل المستأنف عليها بالانذار الموجه لها بتاريخ 18/01/2018 ويكون ستئنافها مبرر ووجيه
وبخصوص الطلب الاضافي فقد ترتب بذمة المستأنف عليهما مقابل كراء 10 اشهر عن المدة من نونبر 2018 الى غاية غشت 2019 وجب فيها مبلغ 60000 درهم ومبلغ 6000 درهم ضريبة النظافة وتعويض قدره 6000 درهم
ملتمسا قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض باقي المطالب والحكم تصديا بقبولها وعلى المستأنف عليهما بأداء مبلغ 1800 درهم اضافية من قبل التعويض عن التماطل ومبلغ 1500 درهم غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم
وبخصوص المقال الاضافي الحكم عليهما بأداء مبلغ 60000 درهم واجبات الكراء عن عشرة اشهر اخرها غشت 2019 ومبلغ 6000 درهم واجب النظافة ومبلغ 6000 درهم تعويض عن التماطل وتحديد الاكراه في اقصاه بالنسبة للشخص الداتي والصائر.
مدليا بنسخة من الحكم
وبناء على استئناف كل من منير (ب.) وشركة (ب. د.) والذي جاء فيه ان الحكم قضى بالمصادقة على الانذار والافراغ دون وجود الانذار موضوع الدعوى من بين وثائق الملف وبذلك فالدعوى غير مقبولة مادام انه يتعذر على المحكمة مراقبة صحة الانذار . وبخصوص انعدام الصفة فالمستأنف عليها عززت دعواها بعقد كراء دون الادلاء بشهادة الملكية التي ثتبت الملك.
واحتياطيا فإن الطلبين الاضافيين غير مقبولين لعدم تضمينهما الشكليات التي ينص عليها قانون المسطرة المدنية . اذ لم يعرفا بالاطراف وصفاتهم وعناوين كل واحد منهم.
وبخصوص سوء التعليل الموازي لانعدامه فالعارضة اكدت على براءة ذمتها من واجبات الكراء موضوع الاشعار لكونها كانت تسلمها للمسماة فضيلة (د.) وان مبالغ تم خصمها في اطار عملية مقاصة بعدما تم تزويد المستأنف عليها بأثاث وتجهيزات بمبلغ اجمالي قدره 16040,00 درهم موضوع الفواتير المدلى بها وكان على المحكمة اجراء بحث للتحقق من براءة ذمة العارضة من واجبات الكراء بحضور المسماة فضيلة (د.)
ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا الغاء الحكم فيما قضى به من قبول الطلبين الاضافيين والحكم من جديد بعدم قبولهما واحتياطيا جدا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. واحتياطيا جدا جدا الامر بإجراء بحت للتأكد من براءة ذمة العارضين من المبالغ موضوع الانذار بحضور المسماة فضيلة (د.) وتحميل المستأنف عليها الصائر
مدليا بنسختين تبليغيتين من الحكم وطيي التبليغ
وبناء على جواب نائب المستأنفة حليمة (و.) بواسطة دفاعها مع مقالها الاضافي المؤدى عنه بتاريخ 19/11/2019 والذي جاء فيه ان ما ورد في استئناف المستأنف عليهما لا يرتكز على اساس من القانون , وان العارضة تؤكد ما ورد في مقالها الاستئنافي
وبخصوص الطلب الاضافي فقد ترتب بذمة المستأنف عليهما واجبات الكراء عن مدة ثلاثة اشهر اخرها نونبر 2019 وجب فيها مبلغ 18000 درهم وعن النظافة مبلغ 1800 ملتمسا الحكم عليهما بأداء المبالغ المذكورة اضافة الى تعويض عن التماطل قدره 1500 درهم وتحديد الاكراه في الاقصى بالنسبة للشخص الداتي وتحميلهما الصائر
وبناء على تعقيب نائب المستأنفين شركة (ب. د.) ومنير (ب.) والذي جاء فيه ان المستأنف عليها لم تناقش الوسائل المثارة مما يعد اقرارا بوجاهة الوسائل المعتمدة . كما ان محضر تبليغ الانذار يتضمن فقط اجل 15 يوما الخاص بالاداء دون الافراغ وبذلك فالانذار يتعلق بالاداء دون الافراغ ويكون الافراغ سابقا لأوانه, وان المقال الاضافي جاء مخالفا للفصلين 1 و 32 من ق م م
ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض طلب الافراغ وعدم قبول الطلب الاضافي
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/12/2019
محكمة الاستئناف
في الاستئناف المقدم من طرف حليمة (و.):
حيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بكون الحكم لم يقض لها بالغرامة التهديدية ومطالبتها بمبلغ 1800 درهم اضافية من قبل التعويض , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح الامر يتعلق بالافراغ للتماطل وهو الامر الذي لا يتوقف بالضرورة على تدخل الطرف المحكوم عليه لتنفيذه. ذلك ان الامر لا يتعلق بالقيام بعمل يستلزم تدخل المحكوم عليه شخصيا للقيام به , وانما يتعلق بالافراغ الذي يمكن تنفيذه بوسائل التنفيذ المقررة قانونا ومنها استعمال القوة العمومية اذا استلزم الامر ذلك , وبالتالي فالمطالبة بتحديد الغرامة التهديدية لا مبرر لها ويكون الحكم القاضي برفضها مصادفا للصواب ويتعين تأييده .اما فيما يتعلق بالمطالبة بمبلغ 1800 درهم كتعويض فإنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه يتضح ان المحكمة قضت لفائدة المستأنفة بتعويض عن التماطل قدره 6000 درهم , وهو مبلغ كاف لجبر الضرر الناتج عن عدم الوفاء بالالتزام في الاجل المحدد له وذلك استنادا لقيمة المبلغ المحكوم به ولمدة التأخير , الامر الذي يكون معه الحكم مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد ما تمسكت به المستأنفة.
وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة
في الاستئناف المقدم من طرف شركة (ب. د.) ومنير (ب.):
حيث انه فيما يخص تمسك المستأنفين بغياب الانذار موضوع الدعوى فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان محضر التبليغ المدلى به يتضمن نص الانذار المبلغ والذي يشير الى المحل موضوع الكراء والى المدة المطلوبة والمبلغ المستحق كما انه وجه الى الشركة المعنية به , وبالتالي فإنه يتضمن جميع البيانات اللازمة وان المستأنفين لم يوضحا للمحكمة الضرر اللاحق بهما من جراء الدفع المذكور , وانه طبقا للفصل 49 من ق م م فلا بطلان بدون ضرر خاصة وان الشركة المستأنفة توصلت به .
وحيث انه فيما يخص التمسك بانعدام صفة المستأنف عليها لإدلائها فقط بعقد الكراء دون شهادة الملكية , فإن الامر في النازلة الحالية يتعلق بالعلاقة الكرائية ولا يتعلق بنزاع حول حق الملكية كحق عيني , وانه بالاطلاع على عقد الكراء المدلى به يتضح ان الطرف المكري هي المستأنف عليها حليمة (و.) والمكترية هي شركة (ب. د.) وبالتالي فالعلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين دون ما حاجة للادلاء بشهادة الملكية خاصة وانه لا يوجد قانونا ما يمنع من ان يكون الطرف المكري ليس هو المالك للعقار.
وحيث انه فيما يخص التمسك بكون المقالين الاضافيين لم يعرفا بالاطراف وصفاتهم وعناوين كل واحد منهم, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المقال الافتتاحي للدعوى تضمن التعريف بأطراف الدعوى من حيث الاسماء الكاملة والعناوين وصفاتهم كمكري وكمكترية وكضامن للشركة بخصوص اداء واجبات الكراء بالنسبة لمنير (ب.) , وانه طالما ان المقالين الاضافيين قدما تبعا للمقال الافتتاحي وفي نفس الملف فإن اطرافهما هم اطراف المقال الافتتاحي وبالتالي فقد تم التعريف بهما وانه استنادا للفصل 49 من ق م م فلا بطلان بدون ضرر, الامر الذي يتعين رد ما تمسك به الطرف المستأنف
وحيث انه فيما يخص التمسك بكون واجبات الكراء تم اداؤها فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح انه لم يتم الادلاء بما يثبت ذلك , اذ ان المستأنفة لم تدل بأي وصولات تفيد الاداء او ما يقوم مقامها , اما بالنسبة للفواتير فإنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد انها ترتبط بأداء واجبات الكراء , اما فيما يخص التمسك بأداء واجبات الكراء للمسماة فضيلة (د.) فإنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يثبت ذلك وبالتالي فالمطالبة بإجراء بحت لا مبرر له خاصة وان المستأنفة ملزمة بإثبات ما تتمسك به ولا يكفيها الادعاء بألاداء دون تعزيز ذلك بوصولات الاداء او ما يقوم مقامها
وحيث انه فيما يخص التمسك بكون الانذار تضمن فقط اجل 15 يوما للاداء دون اجل الافراغ فإنه بالاطلاع على نص الانذار يتضح انه ولئن تضمن اجل 15 يوما من اجل الاداء فالمكرية ضمنته الاشارة الى انه في حالة عدم الاداء سيتم اللجوء الى القضاء من اجل الافراغ وانه اعتبارا لكون تاريخ التبليغ هو 18/01/2018 فإن الدعوى لم ترفع الا بتاريخ 12/06/2018 وبالتالي فالمكرية منحت اجل الافراغ للمكترية , الامر الذي يتعين معه رد الدفع, وانه تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه
وحيث ان الصائر يتحمله المستأنفان
في الطلبين الاضافيين:
حيث ان المستأنفة التمست بمقتضى مقاليها الاضافيين المقدمين خلال المرحلة الاستئنافية الحكم لها بواجبات الكراء والنظافة عن المدة من نونبر 2018 الى نونبر 2019 اي ما مجموعه 13 شهرا اضافة الى التعويض
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليهما بكون المقالين الاضافيين غير مقبولين لعدم التعريف بالاطراف وصفاتهم وعناوين كل واحد منهم , فإنه يبقى دفعا مردودا على اعتبار ان المقالين الاستئنافيين يتضمنان التعريف بالاطراف وصفاتهم وعناوينهم بشكل نافي لأي جهالة عنهم وانه طبقا للفصل 49 من ق م م فلا بطلان بدون ضرر الامر الذي يتعين رد الدفع
وحيث انه وبمقتضى عقد الكراء فقد تم الاتفاق على التزام المستأنف عليه منير (ب.) بأداء واجبات الكراء الى جانب المكترية كما ان العقد المذكور تضمن تحديد السومة في مبلغ 6000 درهم اضافة الى التزام المكترية بأداء ضريبة النظافة
وحيث ان الانتفاع بالعين المكراة يقابله التزام بأداء اجرة الكراء وانه في غياب الادلاء بما يفيد الاداء يتعين الحكم على المستأنف عليهما بأداء واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2018 الى غاية نونبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 78.000 درهم اضافة الى واجب النظافة عن نفس المدة والتي وجب فيها مبلغ 7800 درهم
وحيث انه فيما يخص المطالبة بالتعويض فإنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد توجيه اي انذار للطرف المكتري بخصوص الواجبات المطلوبة بمقتضى الطلبين الاضافيين وبالتالي فالتماطل غير ثابت الامر الذي يتعين معه رفض الطلب بهذا الخصوص.
وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف عليهما
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين والطلبين الاضافيين
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطرفين صائر استئنافهما
في الطلبين الاضافيين: بأداء المستأنف عليهما شركة (ب. د.) ومنير (ب.) لفائدة المستأنفة حليمة (و.) واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2018 الى نونبر 2019 وقدرها 78000 درهم اضافة الى واجب النظافة عن نفس المدة وقدرها 7800 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق المستأنف عليه منير (ب.) وتحميلهما الصائر ورفض طلب التعويض
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025