Réf
70941
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
186
Date de décision
20/01/2020
N° de dossier
2019/8232/5937
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réforme du jugement, Prime d'assurance, Prescription quinquennale, Prescription biennale, Prescription, Contrat d'assurance, Assurance de personnes, Assurance accidents du travail, Assurance, Action en paiement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes impayées.
L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait la prescription quinquennale applicable, selon lui, aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires du code des assurances, cette dernière catégorie ne visant que les assurances sur la vie ou contre les atteintes à l'intégrité physique.
Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription biennale de droit commun prévue par l'article 36 du code des assurances. Procédant au décompte de la prescription pour chaque prime échue, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seules primes non atteintes par la prescription et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 04/12/2019 تقدمت شركة (م.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 3498 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2019 في الملف عدد 3025/8218/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 43215,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن شركة (أ. ت. م.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (م.) بمبلغ 43215,20 درهم عن اقساط التأمين موضوع البوليصة عدد 10072015090025 و التي لم يتم أداءها من طرفها رغم الإنذار الذي وجه لها و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل ، و بعد استدعاء المطلوبة و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالأستنئاف من لدن شركة (م.) للأسباب التالية :
أن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به من أداء بخصوص أقساط التأمين و الحال أن هذه الأقساط قد طالها التقادم لمرور أكثر من سنتين ما بين تاريخ رفع الدعوى و تاريخ حلول القسط ، و أنه طبقا لنص المادة 36 من مدونة التأمينات يتعين إلغاء الحكم فيما قضى به ، و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ن فيما أجابت المستانف عليها بواسطة محاميها أنها وجهت للطاعنة رسالة مؤرخة في 16/06/2016 و أخرى مؤرخة في 05/03/2018 و بما أن نازلة الحال تتعلق بتأمين جماعي على الأشخاص ، فإن التقادم المطبق هو المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات المعدلة بمقتضى القانون رقم 05/39 و التي جاء فيها بأنه استثناء من أحكام الفقرة الأولى تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمينات الأشخاص بمرور خمس سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ، و بما أن التأمينات تعلق بالأشخاص عن حوادث الشغل فإن التقادم الخمسي غير قائم و أنه ستعين بذلك رد الأستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به ، و هو ما نازعت فيه الطاعنة متمسكة بأن مدة التقادم هي سنتين و ليس خمس سنوات ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإفتتاحي .
و حيث أدرج الملف بجلسة 13/01/2020 حضرها نائبا الطرفين و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 20/01/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في استنئافها بتقادم أقساط التأمين لمرور أكثر من سنتين ما بين تاريخ استحقاقها و التاريخ الذي رفعت فيه الدعوى الرامية لأدائها فيما ردت المستانف عليها بأن التقادم المطبق في النازلة هو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 36 من مدونة التأمينات المحدد في خمس سنوات ، لكون التأمين عن حوادث الشغل تأمين جماعي و يتعلق بالأشخاص و بأن التقادم المتمسك به لم يطل أقساط التأمين و أن الحكم المستانف لما قضى بالأداء كان صائبا .
و حيث إن التأمين على الأشخاص و كما عرفه المشرع المغربي في مدونة التأمينات و كذا بعض الفقه هو التأمين الذي يكون موضوعه شخص المؤمن له ، كما يكون الغرض منه حمايته من الأخطار التي تهدده في وجوده أو صحته أو سلامة أعضائه أو قدرته على العمل ، و هذا النوع من التأمين ينقسم إلى قسمين تأمين على الحياة و تأمين من الإصابات ، و النوع الأول من التأمين يمكن أن يكون تأمين في حالة الوفاء أو تأمين في حالة البقاء و قد يكون مختلطا بينهما و ذلك حسب إرادة المتعاقد المؤمن له .
و حيث أن هذا النوع من التأمين السالف بيانه ليس هو التأمين ضد حوادث الشغل ، و بالتالي و خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية فإن التقادم المطبق في هذه الدعوى هو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 36 من مدونة التأمينات و التي جاء فيها بأن كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين تحسب في حالة عدم دفع أقساط التأمين ابتداء من اليوم العاشر من حلول أجل استحقاقها .
و حيث في النازلة الماثلة فإنه لما كان الإنذار الذي وجه للطاعنة قد توصلت به بتاريخ 16/03/2018 ، فإنه بإعمال المقتضيات السالف بيانها يكون القسط المستحق بتاريخ فاتح يناير 2016 قد طاله التقادم ، أما القسطين الحالين بتاريخ فاتح يوليوز 2016 و فاتح أكتوبر 2016 فإن التقادم المحدد في سنتين لم يطلهما التقادم الامر الذي يتعين معه التصريح باعتبار الاستنئاف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 17728,70 درهم و تأييده في باقي مقتضياته .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا حضوريا و انتهائيا .
في الشكل
في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 17728.70 درهم مع التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
65452
La preuve du contrat d’assurance peut être rapportée par la production du certificat d’assurance et des documents connexes en l’absence de contestation de l’assureur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65417
Contrat d’assurance : la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose une preuve certaine de l’antériorité de la maladie, un simple certificat de suivi médical vague étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65422
Contrat d’assurance : L’échéance unique de la prime convenue entre les parties rend irrecevable toute demande de paiement anticipé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025
65390
L’effet dévolutif de l’appel permet de régulariser la demande en paiement de primes d’assurance en produisant le contrat pour la première fois en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65394
Assurance responsabilité civile après livraison : le déchargement de la marchandise dans les locaux du client constitue le fait générateur de la garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65396
La quittance d’indemnisation signée entre l’assuré et son assureur est inopposable au tiers responsable du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65406
Prime d’assurance : La production du contrat pour la première fois en appel entraîne l’infirmation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation de l’assuré au paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025
65327
L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65337
Assurance et accident de la circulation : l’attestation de l’assuré confirmant la réception de l’indemnité constitue une preuve suffisante du paiement fondant l’action subrogatoire de l’assureur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025