Réf
69110
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1616
Date de décision
21/07/2020
N° de dossier
2020/8206/1409
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Suspension des Poursuites, Renvoi de l'affaire, Paiement des loyers, Mise en cause du syndic, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Bail commercial, Arrêt des poursuites individuelles, Annulation du jugement, Action en cours
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, nonobstant l'ouverture d'une procédure collective à son encontre la veille du jugement.
L'appelant, agissant en qualité de syndic, soutenait que l'instance aurait dû être suspendue en application des dispositions du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour distingue les actions introduites après l'ouverture de la procédure, qui sont irrecevables, des actions en cours au jour du jugement d'ouverture.
Elle retient que ces dernières, régies par l'article 687 du code de commerce, ne sont que suspendues et peuvent être reprises. Toutefois, la cour souligne que leur continuation est subordonnée à une double condition d'ordre public : la déclaration de la créance par le demandeur et la mise en cause régulière du syndic.
Faute pour le premier juge d'avoir vérifié le respect de ces formalités, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau après régularisation de la procédure.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد خالد (ب.) بمقال استئنافي بتاريخ 26/2/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2019 تحت عدد 8699 ملف عدد 7898/8219/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 36.000,00 درهم ( ستة وثلاثون ألف درهم) عن واجبات الكراء بخصوص المدة المتراوحة من فاتح يناير 2019 إلى غاية متم يونيو 2019 و بالمصادقة على الانذار بالأداء و الافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 20/06/2019 وبإفراغها من المحل التجاري الكائن ب : تجزئة [العنوان] الدارالبيضاء هي و من يقوم مقامها وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وبتحميل المدعى عليها الصائر و برفض باقي الطلبات .
و حيت ان الدفع بعدم قبول الاستئناف لانعدام صفة الطاعن و الدي لم يطلب إدخاله في الدعوى يبقى مردودا ، لان الثابت من وثائق الملف أن شركة (ا. ف.) توجد في حالة تصفية قضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 7/10/2019 تحت عدد 121 وتم تعيين الطاعن سنديكا للتصفية القضائية ، وأن الدعوى الحالية مرفوعة من طرف هذا الأخير بصفته تلك وذلك عملا بمقتضيات المادة 651 م ت التي تخول للسنديك وحده ممارسة حقوق المدين وإقامة دعاوي بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية و أن السنديك لم يتقدم بالطعن بالاستئناف بصفته الشخصية بل بصفته سنديكا للتصفية القضائية للطاعنة حيث منحه القانون صفة التقاضي في الخصومة باسم الشركة الخاضعة للتصفية، لا سيما و انه يعد مؤسسة قانونية لتسيير المقاولة الخاضعة للتصفية مما يكون معه الدفع المثار أعلاه في غير محله ويتعين رده
وحيت بلغ الطاعن بالحكم المستانف بتاريخ 19/2/2020 حسب التابت من طي التبليغ المرفق بالمقال و بادر الى استئنافه بتاريخ 26/2/2020 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن العارض يملك العقار الكائن ب : تجزئة [العنوان] الدارالبيضاء موضوع الرسم العقاري 192694/12 وأنه أجر المحل للمدعى عليها بسومة كرائية شهرية قدرها 6000 درهم وأنها تخلفت عن أداء و اجبات الكراء من فاتح يناير 2019 إلى غاية متم يونيو 2019 بمبلغ 36.000,00 درهم وأنه بعث لها بإنذار توصلت به بتاريخ 20/06/2019 و لم تبادر إلى أداء ما بذمتها رغم انصرام الأجل المحدد بالانذار ، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 36.000,00 درهم الممثل لواجبات الكراء من فاتح يناير 2019 إلى غاية متم يونيو 2019 و الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ لها بتاريخ 20/06/2019 و بإفراغها من المحل التجاري الكائن ب : تجزئة [العنوان] الدارالبيضاء بكافة مرافقه هي و من يقوم مقامها بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . وأدلى ب : إنذار-محضر تبليغ إنذار-صورة عقد كراء .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد خالد (ب.) بصفته سنديك التصفية القضائية و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، أن شركة (ا. ف.) صدر في حقها حكم بالأداء والافراغ بتاریخ 08/10/2019 والحال أن فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ا. ف.) هو 07/10/2019 وأن الباب الثالث من الكتاب الخامس في اطار وقف المتابعات الفردية المادة 686 من مدونة التجارة يوقف حكم فتح المسطرة او يمنع كل دعوی قضائية يقيمها الدائنون أصحاب دیون نشأت قبل الحكم المذكور ، وأن رئيس المقاولة هومالك العقار ، وأن هناك خبرة تقويمية للاصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا وإلغائها موضوعا مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفق المقال بنسخة من الحكم ونسخة من حكم التصفية القضائية ونسخة من نموذج السجل التجاري.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/07/2020 جاء فيها ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ومن ثم يجب ان يكون اطرافه متمتعين بالصفة والأهلية والمصلحة لصحة التقاضي طبقا لمقتضيات الفصلين 1 و 142 من ق م م، وأن الحكم غير صادر في اطار مسطرة التصفية القضاة صدوره موازیا مع تاریخ فتح مسطرة التصفية القضائية بحيت صدر الحكم المستأنف بتاريخ 08/10/2019 وصدر حكم فتح مسطرة التصفية القضائية بتاريخ 07/10/2019 ، وبالتالي فهذه الموازية من حيث التاريخ تحيل قطعا إلى أن العارض قد باشر الإجراءات القضائية للمطالبة بحقه قبل علمه بواقعة فتح مسطرة التصفية القضائية ، وأن التقاضي طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ق.م.م لا يصح الا ممن له الصفة و المصلحة والأهلية ، وانه لما كان الاستئناف الحالي قد قدم من طرف السيد خالد (ب.) باعتباره سنديك التصفية القضائية لشركة (ا. ف.) دون طلب إدخاله في الدعوى فإنه غير مقبول شكلا للعلل المذكورة أعلاه
احتياطيا في الموضوع:
ان المستأنف استند في إستئنافه على مقتضيات المادة 686 من م . ت على اعتبار انه بمجرد فتح مسطرة التصفية القضائية توقف وتمنع كل الدعاوى القضائية التي يقدمها الدائنون الذين نشأت ديونهم قبل الحكم بالتصفية الرامية إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال او فسخ العقد لعدم أداء مبلغ من المال ، في حين أن مقتضيات هذه المادة تسري فقط على الدعاوي الرائجة التي لم يصدر بشانها حكم قضائي بعد والحال أن العارض يتوفر على حكم قضائي يقضي لفائدته بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ مما يبقى معه هذا الدفع مردود لعدم إستناده على اساس قانونی سليم ، وهذا فضلا عن أن الدعاوي التي تكون رائجة قبل صدور الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية يوقف مؤقتا إلى حين تصريح بالدائن بدينه للسنديلك تم تعود إلى حالتها العادية بعد ادخال السنديك فيها بصفة قانونية ، وأن المستأنف أشار أيضا عند بيان أوجه إستئنافه الى أن رئيس الدولة هو مالك العقار ونسي أن الذمم المالية للشركاء في شركة ذات المسؤولية المتحدة تكون مستقلة عن ذمة الشركة مما يجعل هذا الدفع مردود ولا أساس قانوني سليم له، وتبين مما سطر اعلاه ان الإستئناف الحالي غير جدي وغير مبني على أي اساس قانوني او موضوعي سليم، ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة و الرامية الى تطبيق القانون
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 14/7/2020 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة و تخلف السنديك رغم التوصل و تخلف نائب المستانع عليها رغم سبق الاشعار فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/7/2020
التعليل
في شان السبب الفريد المرتكز على الادعاء بخرق مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة بدعوى ان الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية صدر قبل صدور الحكم المستأنف الذي قضى على الشركة المصفى لها بالأداء و الإفراغ
و حيت ان وقف المتابعات الفردية التي نظمها المشرع في الباب التالت من القسم السادس للقواعد المشتركة لمساطر الانقاد و التسوية القضائية و التصفية القضائية من الكتاب الخامس من مدونة التجارة تستهدف الدعاوى التي يقيمها أصحاب ديون نشأت قبل حكم فتح المسطرة و ترمي الى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال و ان المادة 686 من مدونة التجارة المحتج بخرقها لما نصت على انه يوقف حكم فتح المسطرة او يمنع كل دعوى قضائية فإنها تكون قد ميزت بين الدعاوى التي رفعت قبل فتح المسطرة و هو ما يصطلح عليه بالدعاوى الجارية التي تتوقف الى ان يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه و تواصل انداك بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية لكنها ترمي فقط في هده الحالة الى اتبات الدين و حصر مبلغه ، اما الدعاوى التي ترفع بعد الحكم القاضي بفتح المسطرة فيكون مالها عدم القبول لان الحكم المذكور يمنع إقامتها و المشرع اوجد بديلا عنها و هو التصريح بالدين الذي يعتبر بمثابة مطالبة قضائية تنتهي بصدور أمر عن القاضي المنتدب الدي يحل محل قاضي الموضوع للفصل في الدين المصرح به ، و لما كان الثابت ان الدعوى قد أقيمت بتارخ 12/7/2019 و ان حكم فتح المسطرة قد صدر بتاريخ 7/10/2019 أي أن الأمر يتعلق بدعوى جارية التي تخضع لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة التي علقت مواصلة الدعوى على تحقق شرطين و هما تصريح الدائن بدينه و استدعاء السنديك بصفة قانونية و لما كان التابت أيضا آن الإجراءات التي أقرتها المادة المذكورة و التي تعتبر مقتضياتها من النظام العام لم يتم استيفاؤها خلال المرحلة الابتدائية ، الأمر الذي يقتضي الغاء الحكم المستانف و إرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للتقيد بمقتضيات المادة السالفة الدكر مع حفظ البت في الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025