Réf
82083
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
70
Date de décision
10/01/2019
N° de dossier
2018/8232/5348
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prescription biennale, Obligation de l'assureur, Interruption de la prescription, Indemnité d'assurance, Dégât des eaux, Contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Charge de la preuve, Action en justice devant une juridiction incompétente
Base légale
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 230 - 381 - 382 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré au titre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action et la charge de la preuve d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assuré. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, la prescription biennale de l'action en application de l'article 36 du code des assurances et, subsidiairement, l'inapplicabilité de la garantie. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai a été valablement interrompu par l'introduction d'une première demande en justice, quand bien même celle-ci aurait été portée devant une juridiction qui s'est ultérieurement déclarée incompétente. La cour rappelle ensuite qu'il incombe à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie d'en rapporter la preuve par la production du contrat d'assurance signé des parties. Faute pour l'appelant d'avoir versé aux débats la police d'assurance contenant la clause invoquée, le moyen est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة التأمين (و.) بواسطة محاميها الأستاذ عبد السلام (ب.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 16/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6357 الصادر بتاريخ 28/06/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5946/8218/2018 والقاضي بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 27.045,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم لغاية يوم التنفيذ و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/05/2016 أفادت فيه بأنها دائنة للمدعى عليها بأقساط التأمين الناجمة عن عقد التامين بوليصة عدد 10556/52، وأن هذه الأخيرة تخلفت عن أداء أقساط الفترة من 06/02/2014 ليتخلذ بذمتها مبلغ 2598,60 درهم ، وأن كل الإنذارات لاستيفاء الدين بقيت بدون جدوى، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 2598,60 درهم مع الفوائد القانونية من 06/02/2014 ، والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. مرفقة مقالها بعقد تأمين ووصل الأقساط، وإنذار مع الإشعار بالتوصل.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها ، والمرفق بمقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/07/2016، تعرض من خلالهما أن الدعوى الحالية مستندة على مجرد صور شمسية مخالفة للفصل 440 من ق ل ع ، وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبولها ، وفي الموضوع فإنه وبالاطلاع على الوثائق المستند عليها ، يتبين للمحكمة أن المدعية لم تدل بعقد التأمين عن المخاطر المهنية بخصوص سنة 2014 ، سيما وأن الوثائق المرفقة بالمقال تتعلق بفترة تأمين سابقة سنة 2007 ، مما يتعين معه رفض الطلب ، وفي المقال المضاد فإن العارضة وبمقتضى عقد تأمين مبرم مع المدعى عليها شركة التأمين منذ سنة 2007 تؤمن خلاله مختلف المخاطر المهنية الكبيرة التي يمكن أن تتعرض لها الصيدلية بخصوص سنة 2013، وأن العارضة كانت تلتزم بأداء أقساط التأمين ، لكن وبتاريخ 30/05/2013، تعرضت الصيدلية للعديد من الأضرار الخطيرة الناتجة عن تسربات المياه التي أدت إلى إحداث أضرار بليغة ، ترتب عليها عرقلة النشاط المهني للصيدلية ، والتي كلفت العارض مبلغ 45000,00 درهم لإصلاحها بالإضافة إلى التوقف عن النشاط ، كما قامت بإشعار المدعية بالحادث ، التي انتدبت الخبير السيد عزيز (د.) الذي حدد التعويض المستحق في مبلغ 27.045,00 درهم ، لكن المدعى عليها فرعيا لم تبادر إلى تمكين العارضة من مبلغ التعويض ، ملتمسة في الطلب الأصلي بعدم قبوله شكلا ، ورفضه موضوعا ، وفي الطلب المضاد بقبوله شكلا، وموضوعا الحكم بأداء المدعى عليها فرعيا لفائدتها مبلغ 27.045,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الامتناع، وتعويض عن التماطل قدره خمسة آلاف درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وأرفقت مقالها بصور فوتوغرافية، وإشعار، وفاتورة ، ونسخة من تقرير خبرة.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أنها تستأنف الحكم الابتدائي في شقه المرتبط بالطلب المضاد مع التنصيص على أن دفاعها لم تتنازل جانب الدعوى المتعلق بالطلب المضاد خلال المرحلة الابتدائية ، واعتبارا للاثر الناشر للاستئناف فإن الطرف المستأنف محق في اثارة جميع الدفوعات التي يراها مناسبة للدفاع عن مصالحه حسب ما يتم بيانه:
أساسا حول وجه الاستئناف المبني على التقادم. فإنه بمقتضى المادة 36 من مدونة التأمين تتقادم جميع الدعاوى الناجمة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة ، وأن الحادث المطلوب التعويض عنه موضوع الطلب المضاد يرجع تاريخ وقوعه إلى 30/05/2013 في حين سجل الطلب المضاد بتاريخ 13/07/2016 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على الحادث و بذلك فإن دعوى المدعية فرعيا يكون قد طالها التقادم مما ينبغي معه بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب .
و احتياطيا حول اوجه الاستئناف المستمد من انعدام الضمان. ذلك أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز على يد الخبير السيد عزيز (د.) يلاحظ أن مصدر تسرب المياه محدد انطلاقا من المنشآت الباطنية الخاصة بالصيدلية فضلا عن التسربات انطلاقا من قناة صرف المياه العادمة الخاصة بالعمارة ، كما أن الفقرة "c" البند 5 بالصفة 9 من الشروط العامة المتعلقة ببوليصة التأمين المتعددة الاخطار الخاصة بالمهن الحرة نصت على استثناء القنوات الباطنية من الضمان ، و علاقة بالشروط العامة لعقد التأمين المذكورة اعلاه، ملتمسة الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به حول الطلب المضاد و تصديا الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه لانقضاء الدعوى بالتقادم و احتياطيا رفض الطلب لعدم انعقاد الضمان طبقا لمقتضيات الشروط العامة لعقد التأمين المتعدد الاخطار الخاص بالمهن الحرة و تحميل المستأنف ضدها الصائر، وأدلت بنسخة تبليغية للحكم الابتدائي – طي التبليغ – صورة من تقرير خبرة و نسخة الشروط العامة لبوليصة التأمين .
وحيث انه بجلسة 29/11/2018 تقدمت المستأنف عليها صيدلية (ر. م.) بواسطة محاميها الأستاذ توفيق (س.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن الدفع بمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمين لا يجد سندا له في نازلة الحال على اعتبار أن التقادم المذكور يروم الاجراءات الشكلية القبلية التي تقع على عاتق المؤمن له من اشعار و اخبار المؤمنة بالحادثة داخل آجالات معينة و الحال أن جميع الاجراءات القبلية من اشعار ومراسلة شركة التأمين قد تمت داخل الآجال القانونية مما يزكيها استجابة المؤمنة لمطالب المستأنف عليها بمقتضى الخبرة المنجزة في النازلة و المأمور بها من طرفها و المنجزة من طرف أحد الخبراء التابعين لها و الذي بعد معاينته الاضرار التي تعرضت لها الصيدلية حدد المبلغ المستحق للمستأنف عليها في مبلغ 27.045,00 درهم و التي لم تكن محل منازعة من طرف المدعية و على الرغم من تحديد مبلغ الدين المذكور فإن المستأنفة تقاعست و امتنعت عن تمكين المستأنف عليها من مستحقاتها التي اصبحت دين عالق بذمتها سيما وأن موضوع الدعوى الحالية يروم المطالبة بمبلغ الدين و هو عبارة عن دين مستحق و ثابت بمقتضى سند خبرة متفق و مصادق عليها من كلا الطرفين و مأمور بها من طرفها و الذي امتنعت المستأنفة عن الوفاء به للمستأنفة بدون موجب قانوني رغم جميع المحاولات الحبية و بالتالي فإنه يخضع للتقادم الخمسي طبقا للقواعد العامة و ليس لمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمين مما يتعين معه رد الزعم المثار بهذا الشأن لعدم قانونيته . كما أن ما أثارته المستأنفة بخصوص الخبرة لا يوجد ما يبررها من الناحية القانونية على اعتبار أن الخبرة انجزت بناء على طلب شركة التامين (و.) و عهد بها لاحد الخبراء التابعين لها قصد التحقق من وجود الاضرار و تحديد التعويضات المستحقة عنها ، و أن الخبير المنتدب لهذه الغاية انجز تقريرا في الموضوع خلص فيه إلى كون التعويضات المستحقة للمستأنف عليها عن الاضرار اللاحقة بها تحدد في مبلغ 27.045,00 درهم وذلك بعد تفصيل مدقق للاضرار و طبقا للبند الأول من التقرير و كذا تأكيده و اقراره من خلال البند الثالث بكون الاضرار شملت مشتملات و مرافق الصيدلية المشمولة بالتأمين تبعا للعقدة الرابطة بين المستأنف عليها و المستأنفة هذا فضلا عن عدم منازعتها بشأنها خلال سائر اطوار الدعوى التابعة مما يتعين رد مزاعم المستأنفة بهذا الشأن لعدم وجود ما يبررها و تعرضها مع بنود عقدة التأمين الفصل 230 من ق.ل.ع ، ملتمسا رد دفوع المستأنفة و الغاء الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي لقانونيته .
وحيث انه بجلسة 13/12/2018 تقدمت المستأنفة شركة التأمين (و.) بواسطة محاميها الأستاذ عبد السلام (ب.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن القاعدة الفقهية التي اقرها العمل القضائي تقول بتقديم النص الخاص على العام و بالتالي فإن مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمين هي الواجبة التطبيق في النازلة ، وأن المستأنف ضدها لم تدل بما يفيد انقطاع التقادم بوجه صحيح بناء على الفصلين 381 و 382 من ق.ل.ع و أن الاستدلال بتقرير الخبرة وإن كان في غير محله لكونه لا يشكل اقرارا بالدين فإنه فضلا عن ذلك حرر بتاريخ 13/11/2013 بعد وقوف الخبير بعين المكان سابقا في حين تقدمت بطلبها المضاد بحلول 13/07/2016 أي بعد انعقاد التقادم . كما أن خلاصة الخبرة واضحة بخصوص مصدر تسربات المياه و المستأنف ضدها تتمسك بتقرير الخبرة في جانبه المتعلق بالاضرار و تطعن فيه بخصوص مصدره مما ينم عن تناقض في موقفها و بوجه عام الملاحظ أن المدعية فرعيا لم تتناول و لم تناقش ما ورد في تقرير الخبرة علاقة بالمنصوص عليه بالفقرة "c" البند 5 بالصفحة 9 من الشروط العامة المتعلقة ببوليصة التأمين المتعددة الاخطار و أن تجازها لما جاء بالشروط المذكورة يعد اقرارا بصحة ما دفعت به المستأنفة وان ضمنيا ، ملتمسا رد دفوع المستأنف ضدها و الحكم وفق المقال الاستئنافي .
وحيث انه بجلسة 27/12/2018 تقدمت المستأنف عليها صيدلية (ر. م.) بواسطة محاميها الأستاذ توفيق (س.) بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن مزاعم المستأنفة لا يوجد ما يبررها من الناحية القانونية على اعتبار أن مناط الدعوى الحالية هو المطالبة بدين ثابت بمقتضى تقرير خبرة توافقية في حق الطرفين و منجزة من قبل أحد الخبراء التابعين للمدعى عليها وبالتالي لا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 36 من اشعار المدعى عليها بالواقعة داخل الاجل المنصوص عليها بمقتضاه و التي تم احترامها من طرف المستأنف عليها و داخل الآجال المقررة قانونا و التي اصبحت متجاوزة بعد انجاز تقرير الخبرة التوافقي و الذي حدد مبلغ الدين المستحق للمستأنف عليها موضوع المطالبة الحالية وبالتالي اصبح مناط الدعوى لا يتعلق بالمنازعة في آجال الاخطار و الاشعار المنصوص عليه في الفصل 36 المذكور لمراعاة كافة شكلياته وإنما بالمطالبة بدين ثابت و مستحق الأداء بمقتضى خبرة توافقية و حضورية منجزة من طرف المستأنفة نفسها تخضع لمدة التقادم الخمسي طبقا لمقتضيات الفصول 371 و ما يليه من ق.ل.ع ، ملتمسة رد جميع مزاعم المستأنفة لعدم قانونيتها و الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 27/12/2018 حضر ذ/ (ذ.) عن ذ/ (س.) و أدلى بمذكرة فحجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكزت دفوع المستأنفة على اسباب الإستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث ان الدفع بمقتضيات الفصل 36 من مدونة التامين المستدل بها غير قائم على اساس وذلك لقطع التقادم برفع الطاعن لمطالبة قضائية امام محكمة غير مختصة كما هو ثابت من خلال القرار عدد 3341 الصادر بتاريخ 25 ابريل 2018 الصادر عن محكمة الإستئناف بالبيضاء الباث في المقال المضاد الرامي الى تعويض عما أصابه من ضرر والقاضي بعدم الإختصاص نوعيا.
وحيث ان الطاعنة دفعت بانعدام الضمان لعدم شمول الأضرار المترتبة عن انفجار الأنابيب الباطنية بالتامين الا انها لم تدل بما يثبت ذلك، ولئن اشارت الى ادلائها بالشروط العامة لبوليصة التامين فانها لم تدل بها أو بالأحرى بعقد تامين موقع بين الطرفين يتضمن تلك الشروط التي تدفع بها مما يبقى معه الدفع مجردا من الإثبات يتعين عدم اعتباره وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025