L’action en contrefaçon de marque relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce au titre de la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70662

Identification

Réf

70662

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

769

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2020/8227/833

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser l'usage illicite d'une marque et à obtenir réparation.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de société commerciale, l'action engagée contre sa personne physique ne relevait pas d'une transaction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine non par la qualité des parties, mais par l'objet de la demande.

Dès lors que l'action vise à faire cesser des actes de concurrence déloyale par l'usage d'une marque protégée, elle relève, en application de l'article 15 de la loi n° 17-97, de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2019 في الملف عدد 11145/8211/2019 والقاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 21/01/2020 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن انها من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الملابس و الاحدية و العطور و التي تحمل علامتها المشهورة (ج.) وأنها فوجئت بوجود محل تجاري يحمل الاسم التجاري (ر.) يعمل على طبع و استغلال علامتها ملتمسة الحكم على المدعى عليه بالتوقف عن صنع و بيع و استيراد كل منتج و سلع و ملصق يحمل علامتها تحت غرامة تهديدية و بإتلاف السلع بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 50.000 درهم تعويض .

وبناء على إدلاء نائب الطرف المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف.

حيث تمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على كون الدعوى قدمت في مواجهته بصفته الشخصية و الذي لم تدل المدعية بما يفيد انه تتوفر فيه صفة شركة تجارية وان مناط الدعوى لا يروم اية معاملة تجارية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية .

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 12/02/2020 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/02/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث أسس الطاعن استئنافه على كونه لا تتوفر فيه صفة شركة تجارية وان مناط الدعوى لا يروم اية معاملة تجارية.

وحيث إن العبرة في تحديد الاختصاص إنما بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها للمستأنف بالتوقف عن عرض وبيع المنتجات الحاملة لعلامة مشابهة لعلامتها .

وحيث إن المادة 15 من القانون رقم 97-17 نصت على اختصاص المحاكم التجارية وحدها للبت في المنازعات المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنين بعدم اختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle