L’action en concurrence déloyale contre un ancien salarié et une société concurrente relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75078

Identification

Réf

75078

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3479

Date de décision

11/07/2019

N° de dossier

2019/8227/3414

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 15 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale dirigée conjointement contre un ancien salarié et une société concurrente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestaient les appelants en invoquant la nature civile du contrat de travail de l'ancien salarié. La cour retient que la compétence se détermine non par la qualité des parties mais par l'objet de la demande, qui constitue en l'occurrence une action en réparation d'actes de concurrence déloyale. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi 97-17, les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour statuer sur de telles actions. La cour ajoute que la mise en cause d'une société commerciale par sa forme conforte la nature commerciale du litige. Le jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة نائبهما،والمؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 25/06/2019 يستأنفان بمقتضاهما الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/2019 في الملف عدد 3290/8211/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان لم يبلغا بالحكم المستأنف وقاما بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليه السيد جون بول (أ.) كان يشتغل لديها، وأنه إلتزم بمقتضى عقد شغل بعدم القيام بأي تصرف أو نشاط في المغرب من شأنه أن يلحق ضررا بها، إلا أنها فوجئت وبعد تقديمه لإستقالته كونه قام بتحويل مجموعة من زبنائها لصالح شركة منافسة بتواطئ مع المدعى عليها الثانية.

ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء تعويض لا يقل عن مليوني درهم.

وحيث أدلى نائبا المدعى عليهما بمذكرة جوابية دفعا من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على كون المستأنف الأول والمستأنف عليها إتفاقا على كون مقتضيات العقد الملحق تخضع للقانون الفرنسي، وأنه لا يعتبر تاجرا بالمفهوم القانوني.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الإختصاص للبت في نازلة الحال.

وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من ملحق عقد.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 04/07/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/07/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزا الطاعنان في إستئنافهما على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن العبرة في تحديد الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها للمستأنفين بأداء تعويض في إطار قواعد المنافسة الغير مشروعة.

وحيث إن المادة 15 من القانون رقم 97-17 نصت على إختصاص المحاكم التجارية وحدها للبت في المنازعات المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة، فضلا على أن المستأنفة الثانية تعتبر شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها مما يجعل من الإختصاص منعقدا نوعيا ومكانيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنين بعدم إختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle