Réf
74164
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3004
Date de décision
20/06/2019
N° de dossier
2019/8232/2403
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vol de véhicule, Subrogation, Sinistre, Réforme du jugement, Prescription biennale, Interruption de la prescription, Indemnité d'assurance, Effet relatif de l'interruption, Assurance, Action du créancier subrogé
Base légale
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 228 - 381 - 382 - 387 - 921 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action d'un organisme de financement subrogé dans les droits de l'assuré à l'encontre de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'indemnité d'assurance. L'assureur appelant soulevait le moyen tiré de la prescription biennale de l'action, prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour retient que l'action du créancier subrogé, bien que fondée sur un acte de subrogation, demeure soumise à la prescription propre au droit dont elle réclame le bénéfice, à savoir l'indemnité née du contrat d'assurance. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'interruption de la prescription par l'action antérieure de l'assuré, en rappelant que l'effet interruptif d'une instance judiciaire ne profite qu'aux parties à cette instance. Dès lors que la demande a été introduite plus de cinq ans après la survenance du sinistre, l'action est jugée prescrite. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/4/2019 تستأنف بمقتضاه صراحة الحكم عدد 414 الصادر بتاريخ 22/1/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف
عدد 11946/8202/2018 والقاضي بأدائها مبلغ 377.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2/4/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 18/4/2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/2/2018 تعرض خلاله أنها من أهم الشركات في تمويل شراء شاحنات عن طريق السلف وأنها في هذا الإطار مولت السيد محمد (أ.) لشراء شاحنة من نوع مان، مسجلة، رقم لوحتها 55 ألف 53847 و أن السيد محمد (أ.) وحسبما يستفاد من محضر الضابطة القضائية سرقت له الشاحنة وأن هاته الشاحنة تم تأمينها على السرقة في حدود مبلغ 400.000,00 درهم وأن المؤمن له منح العارضة توكيلا بالحلول محله في حالة سرقة الشاحنة وذلك بالحصول على مبلغ التعويض وأنه طبقا لعقد الحلول فإن العارضة تكون محقة في استخلاص مبلغ التعويض عن سرقة الشاحنة سواء بإذن المؤمن له
أو بغير إذنه. وأنه بناء على هذا التوكيل بالحلول اتصلت العارضة بشركة التأمين قصد تنفيذ التزامها ومنحها مبلغ التعويض المستحق والمقدر في مبلغ 377.000,00 درهم وأن جميع المحاولات التي قامت بها لم تسفر على نتيجة بما فيها الرسالة المؤرخة في 05 مارس 2018 والحالة هاته تكون العارضة محقة في التوجه إلى المحكمة من أجل المطالبة بأصل الدين الفوائد والصوائر الغير المسترجعة. ملتمسا التصريح بقبول الطلب شكلا والحكم على المدعى عليهم على وجه التضامن بأدائهم لها مبلغ 377.000,00 درهم من قبل أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار والحكم عليهم كذلك بأدائهم لها مبلغ 40.000 درهم من قبل التعويض عن التماطل والامتناع التعسفي والمصاريف الغير المستخرجة وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بالنظر لثبوت الدين وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفق بمحضر الضابطة القضائية وعقد الحلول ورسالة الإنذار والورقة الرمادية وشهادة التأمين و عقد تمويل شراء الشاحنة عن طريق السلف.
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 25/12/2018 التي جاء فيها ان السيد محمد (أ.) المؤمن له لديها ومكتتب لعقد التأمين أقام دعوى بنفسه أمام المحكمة الابتدائية بمكناس للمطالبة بالتعويض عن سرقة الشاحنة، واستصدر حكما ابتدائيا من المحكمة الابتدائية مكناس بتاريخ 20/10/2015 قضى له بمبلغ 380.000 درهما كتعويض عن سرقة الشاحنة وأن الحكم الابتدائي أيد بعد استئنافه من طرف العارضة مع التعديل بقرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاریخ 18/02/2016 وأنها قامت بتنفيذ الحكم المؤيد بقرار محكمة الاستئناف لفائدة المؤمن لديها بواسطة الأستاذ مصطفى (إ.) المفوض القضائي بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 19/7/2016 وأنه بالتالي فإنها عوضت المؤمن له السيد (أ.) بناء على حكم قضائي ابتدائي أيد بقرار محكمة الاستئناف عن ضياع الشاحنة وأن الدعوى الحالية ليس لها أساس لسبق التعويض للمؤمن له شخصيا، ملتمسة التصريح برفض الدعوى الحالية. وأرفقت مذكرتها بصورة من حكم ابتدائي وصورة من قرار استئنافي وصورة إنذار المفوض القضائي وصورة بطاقة التسوية وصورة شيك التسوية للتعويض.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب عندما قضى عليها بالأداء وذلك لعدم تقديرها تقديرا صحيحا لمعطيات كل هذه النازلة وأن الطاعنة تستغرب للسرعة الصاروخية التي مر بها هذا الملف بحيث أن المقال وضع بتاريخ 4/12/2018 وقدم في مواجهة ثلاث مدعى عليهم ولا إشارة في الحكم لتوصل الطرفين القاطنين بمدينة العيون بالرغم من أن قانون المسطرة المدنية لا يسمح أن يكون الملف جاهزا للبت فيه إلا إذا توصل جميع الأطراف أو رفضوا التوصل وأن عدم احترام قواعد المسطرة يشكل سببا من أسباب النقض فما بالك من حيث الاستئناف خصوصا وأن موقف مالك الشاحنة وهو السمسار في التأمين ضروريين في هذه النازلة. كما أن الفصل 36 من مدونة التأمين ينص على أن تقادم الدعاوي الناتجة على عقد التأمين يكون بأجل سنتين (2) ابتداء من التاريخ الذي وقع فيه الحادث وأن حادث سرقة الشاحنة كان بتاريخ 7/10/2013 وأنجز على إثره محضر عدده 1800 من طرف الدرك الملكي التابع للمركز الترابي بالحاجب ناحية مكناس المنجز بتاريخ 8/10/2013 وأن شركة (ف. ا.) المستأنف عليها لم تتقدم بطلبها إلا بتاريخ 4/12/2018 أي بعد مرور أكثر من 5 سنوات على واقعة سرقة الشاحنة كما أنها لم تقطع أمد التقادم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 381 من ق.ل.ع كما أنه لا يمكن لها أن تتمسك بجهلها لواقعة السرقة مادام أن مالك الشاحنة انقطع عن أداء أقساط السلف وأن الدفع بالتقادم يمكن تقديمه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وأن الأمر يتعلق بتعويض ضرر ناتج عن سرقة الشاحنة وأن القانون ينص على أنه لا يمكن تعويض الضرر مرتين كما سيحصل في النازلة ذلك أن الطاعنة سبق وأن أدت لمالك الشاحنة السيد (أ.) مبلغ 388.000,00 درهم بتاريخ 19/7/2016 كما سبق وأن أثبتته خلال المسطرة الابتدائية تبعا لقرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر في 18/2/2016 والذي أيد حكم المحكمة الابتدائية بمكناس في 20/12/2015 وأنه لا يجوز في هذه الظروف أن يتم الحكم على الطاعنة بأدائها مرتين تعويضا عن نفس الضرر خصوصا وأن المحكمة لم تستدع وسيط (ت. ع.) الذي ليس بوكيل الشركة بل انه سمسار في التأمين ويمثل مصالح المؤمن له المسمى محمد (أ.) وأن عدم استدعائهما من طرف المحكمة الابتدائية حرم الجميع من الاستماع والاطلاع على موقفهما في النازلة وأن جزم القاضي الابتدائي بأن الطلب المقدم في مواجهة المقترض ووكيل التأمين
لا تأثير له يشكل تعليلا ناقصا وخرقا للمقتضيات المسطرة وأن القاضي الابتدائي لم يكن يتوفر على كل عناصر القضية وأنه اختار ربما لتسريع البت في الملف.
لذلك فالطاعنة تلتمس إلغاء الحكم عدد 414 الصادر بتاريخ 22/10/2019 في الملف 11946/8202/2018 في كل مقتضياته والحكم على المستأنف عليهم بالصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المتخذ مع طي التبليغ، صورة من الحكم الابتدائي، صورة من القرار الاستئنافي، صورة من محضر المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، صورة من شيك الأداء وصورة من الاجتهاد المشار إليه أعلاه.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/5/2016 أن المستأنف ادعى أن الحكم لم يتضمن أية إشارة إلى استدعاء المدعى عليهما الثاني والثالث وان المحكمة الابتدائية وكما جاء في الصفحة الثالثة أشارت إلى استدعائهما إذ جاء في الحكم : "وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/01/2019 حضرها نائب المدعية وأدلى بشهادتي تسليم تخصان المدعى عليهما الثاني والثالث فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 22/01/2019 " وأن المستأنفة لو كلفت نفسها كذلك عناء الاطلاع على ملف النازلة لثبت لديها أنه ألفي بالملف بشهادتي تسليم تخصان كل من المدعى عليهما الثاني والثالث وأنه بالنسبة للمدعى عليه الآخر السيد محمد (أ.) فإن شهادة التسليم رجعت بملاحظة أنه قد تعذر العثور على زنقة [العنوان] بالعنوان أعلاه مما يتبين معه ان المحكمة الابتدائية طبقت مسطرة الاستدعاء تطبيقا قانونيا سليما وأن البت في القضية تم بصفة عادية وليس صاروخية كما جاء على لسان المستأنفة.
وحول الدفع بالتقادم طبقا للفصل 36 من مدونة التأمين، إن المستأنفة تقر صراحة على أن محكمة الاستئناف بمكناس أصدرت قرارا بتاريخ 18/02/2016 في مواجهتها وأكدت مرة أخرى أنها نفذت مقتضيات هذا القرار دون أن تدلي بما يفيد ذلك وأن الأداء تنفيذا لمقتضيات القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس إن وقع فعلا فسيكون على أغلب الظن سنة 2017 وأنه طبقا للمادة 382 من ق.ل.ع فإن التقادم ينقطع بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده. وأنه لا مجال للدفع بمقتضيات الفصل 36 من قانون مدونة التأمين في نازلة الحال حتى على اعتبار أن الملف تؤطره مقتضيات عقد التأمين وان المقتضيات القانونية التي يجب أن تطبق على النازلة الحالية هي مقتضيات الإنابة على اعتبار أنها قدمت دعواها في هذا الإطار وأن الإطار القانوني لدعواها تحكمه مقتضيات الإنابة وليس عقد التأمين عملا بمقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع وأن عقد التأمين يربط المستأنفة والمؤمن لديها السيد محمد (أ.) وأن عقد الإنابة يربط المستأنفة والمستأنف عليها وأن الدعاوى الناشئة عن الالتزامات تبقى خاضعة بوجه عام للتقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من ق.ل.ع والذي تحدده في خمس عشر سنة مما يبقى ما ورد من أسباب الاستئناف في هذا الإطار منعدم السند القانوني وغير جدير بالاعتبار .
وحول الادعاء بأن السيد لمينا (ب.) مجرد وسيط للتأمين وليس وكيلا للمستأنفة، انه بالرجوع إلى عقد الإنابة فإن السيد لمينا (ب.) وقع على عقد الإنابة بوصفه وكيلا للمستأنفة وأن التزامات الوكيل تلزم الموكل كما ينص على ذلك الفصل 921 من ق.ل.ع وأن الزعم بأن السيد لمينا (ب.) مجرد وسيط ليس له ما يثبته وأنه تعاقد بصفته وكيلا مما يتعين معه رد هذا الدفع هو الآخر والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وعلى رافعه بالصائر.
وأدلت بصورتين شمسيتين من مرجوع شواهد التسليم ونسخة من عقد الإنابة.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 13/6/2019 أن المستأنف عليها ركزت جوابها على كون التقادم قد انقطع بمسطرة قضائية راجت أمام محاكم مدينة مكناس إلا أنها أغفلت أنها لم تكن طرفا في هذه المساطر ولا يمكن لأي شخص أن يستفيد من مسطرة باشرها طرف آخر وأن الفصول المتعلقة بقطع التقادم الواردة في قانون العقود والالتزامات واضحة بهذا الشأن ولا يستفيد منها إلا من باشر إحدى الوسائل لقطع التقادم وأنه من الثابت في النازلة أن المستأنف عليها لم تتقدم بأية مطالبة إلى أن باشرت دعوى أمام القاضي التجاري بتاريخ 4/12/2018 أي بعد مرور أكثر من 5 سنوات على وقوع الواقعة مع العلم أن الفصل 36 من مدونة التأمين يحدد تاريخ تقديم الدعوى في أجل لا يتعدى سنتين وبالتالي فإنها تلتمس رد ما ورد في مذكرة المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في مقال استئنافها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/6/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 20/6/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن أوجه الاستئناف المثارة بتقادم الدين المطلوب عملا بمقتضيات الفصل 36 من مدونة التأمينات.
حيث إن الثابت بالرجوع إلى الوثائق المرفقة أن المستأنف عليها قد استندت في طلبها إلى استحقاقها لمبلغ التعويض الناتج أو المستحق عن سرقة الشاحنة المملوكة للسيد محمد (أ.) والتي كان مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة.
وحيث ثبت من الوثائق أيضا أن حادث السرقة قد وقع بتاريخ 7/3/2013 وأنجز على إثره محضر عدد 1800 من طرف الدرك الملكي التابع للمركز الترابي بالحاجب ناحية مكناس بتاريخ 8/10/2013
في حين لم تتقدم المستأنف عليها بمطالبها في مواجهة الطاعنة إلا بتاريخ 4/12/2018 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات على واقعة سرقة الشاحنة مما يجعل المطالبة الحالية قد طالها التقادم عملا بمقتضيات الفصل 36 من مدونة التأمينات التي تنص على أنه تتقادم الدعاوى الناتجة على عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من التاريخ الذي وقع فيه الحادث.
وحيث إن تمسك المستأنف عليها بقطع التقادم بالمساطر القضائية الرائجة أمام محاكم مكناس فهو مردود طالما أن المستأنف عليها لم تكن طرفا في هذه المساطر ولا يسوغ لها قانونا الاستفادة من المساطر التي باشرها الطرف المؤمن له باعتبار أن قطع التقادم لا يستفيد منه إلا الطرف الذي باشر المساطر القضائية
أو كان طرفا فيها.
وحيث إنه وبخصوص تمسك المستأنف عليها بأن المقتضيات الواجبة التطبيق في النازلة هي مقتضيات الإنابة فهو مردود طالما أن المستأنف عليها وإن كانت قد حلت محل المؤمن لها في الحقوق الناتجة عن الشاحنة موضوع عقد القرض أو التمويل إلا أن التعويض المطلوب استحقاقه إنما هو ناتج عن حادث السرقة التي تعرضت له الشاحنة موضوع التأمين وبالتالي وطالما أن التعويض المطلوب هو محدد بمقتضى عقد التأمين بعد خصم النسبة المتفق عليها فإن أجل التقادم الواجب تطبيقه هو مقتضيات الفصل 36 من مدونة التأمينات وبالتالي فإن تقديم الدعوى بعد مرور أكثر من خمس سنوات على واقعة السرقة يجعلها غير مؤسسة قانونا ويتعين التصريح برفضها للتقادم.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف عليها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025