Réf
75678
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
373
Date de décision
31/01/2019
N° de dossier
2018/8232/5661
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Réformation du jugement, Recouvrement des primes, Primes d'assurance, Prescription biennale, Prescription, Extinction de l'action, Délai de deux ans, Contrat d'assurance
Base légale
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en paiement, au motif que plus de deux années s'étaient écoulées depuis l'échéance des primes réclamées. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Au visa de l'article 36 du code des assurances, elle rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. La cour retient que ce délai, en matière de non-paiement des primes, court à compter du dixième jour suivant leur date d'exigibilité. En l'absence de tout acte interruptif de prescription valablement accompli dans ce délai, la mise en demeure et l'action en justice, toutes deux tardives, ne sauraient faire obstacle à la prescription acquise. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 28/12/2017 تحت عدد 13727 ملف تجاري عدد 10243/8218/2017 والقاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 78.405,25 درهم مع الفوائد القانونية والصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 25/10/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 8/11/2018 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة
نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/11/2017 تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 78.405,25 درهم ناتج عن توقفها عن أداء أقساط التأمين الناتجة عن بوليصة عدد 2002114111391T وأنها امتنعت عن أداء ما بذمتها رغم المحاولات المبذولة معها لذلك فإنها تلتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والصائر والنفاذ المعجل وقد أرفقت مقالها بملحق بوليصة التأمين، أقساط التأمين، رسالة إنذار وصورة جريدة رسمية.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنها لم تبلغ باستدعاء الحضور للجلسة بل نصب قيم في حقها فتكون بذلك قد حرمت من الدفاع عن مصالحها خلال المرحلة الابتدائية. ولما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنها تتمسك وتثير الدفوع التالي: إن المستأنف عليها تطالب بمبالغ مالية عن أقساط التأمين عن سنوات 2012 و 2013. وأن الطاعنة قد أدت للمستأنف عليها هاته المبالغ حسب الجدول المرفق، وأن هاته الطلبات قد طالها التقادم لمرور أزيد من سنتين على تاريخ استحقاقها. كما تطالب المستأنف عليها بمستحقات مالية عن أقساط التأمين عن سنوات 2014، 2015، 2016. وأن الثابت من الرسالة المؤرخة ب 30/12/2013 والمبلغة لشركة (ت.) بنفس التاريخ حسب الثابت من تاريخ التأشير عليها ان الطاعنة قد فسخت عقود التأمين ولم تعد تستفيد من أية بوليصة للتأمين صادرة عن المستأنف عليها اعتبارا من تاريخ 01/01/2014 وبالتالي فإنها لم تعد ترتبط مع المستأنف عليها بأية علاقة تعاقدية. وأن استمرار المستأنف عليها في المطالبة بعد تاريخ 01/01/2014 بمستحقات مالية عن أية بوليصة تأمين لا يجد له أي معنى أو تفسير اللهم إلا محاولتها الاثراء على حسابها. وأن الطاعنة أمام إلحاح المستأنف عليها في الحصول على دين مزعوم، ما فتئت تبلغها برسائل تشير فيها إلى كونها قد فسخت عقود التأمين معها حسب الثابت من الرسالة المؤرخة ب 04/03/2016 والمبلغة لشركة (ت.) بتاريخ 07/03/2016 وكذا الرسالة الالكترونية الموجهة لأحد مسؤولي شركة (ت.) السيد (ب.) بتاريخ 19/04/2015 والتي تسير في نفس الاتجاه السابق أي الفسخ. وبذلك فإن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي يكون مجانبا للصواب فيما قضى به وهو ما يستوجب إلغاؤه والتصريح بعد التصدي برفض الطلب. وأرفقت مقالها بغلاف التبليغ، نسخة تبليغية لحكم ابتدائي، رسالتين موجهتين لشركة (ت.)، جدول يفيد أداء جميع المستحقات.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/01/2019 أنه خلافا لما تزعمه المستأنفة، فإن العنوان الذي تتوفر عليه هو عنوان العقد. ولما تم تبليغ المستأنفة بذلك العنوان لحضور الجلسة الابتدائية أرجع طي التبليغ بملاحظة، الشركة مجهولة بالعنوان. ويكفي الرجوع الى عقد التأمين الموقع من طرفها للتأكد أنه يشير الى ذلك العنوان. وتبعا لذلك تم سلوك مسطرة القيم طبقا لمقتضيات ق م م. ومن جهة ثانية تزعم المستأنفة أن العقد الرابط بينهما قد انقضى لأسبقية إرسالها للمستأنف عليها رسالة بتاريخ 30/12/2013. لكن وبرجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين بأنه يتعلق ببوليصة التأمين عدد 2002114111391T وأقساط التأمين المفصلة كالتالي:
-قسط التأمين عدد G1411754 الفترة المتراوحة ما بين 01/01/2012 إلى 31/12/2012 مرفقة بمبلغ 1.763,74 درهم.
-قسط التأمين عدد G1501660 الفترة المتراوحة ما بين 01/01/2013 إلى 31/12/2013 مرفقة بمبلغ 8.968,71 درهم.
-قسط التأمين عدد G1439370 الفترة المتراوحة ما بين 01/01/2013 إلى 31/12/2013 مرفقة بمبلغ 67.680,80 درهم.
وأن المستأنفة لم تحترم هذه الآجال إذ أنها أرسلت الرسالة بتاريخ 30/12/2013 بدل أن ترسلها قبل تاريخ 30/10/2013 أي سنتين وشهرين قبل هذا التاريخ وأن الرسالة جاءت بتاريخ 30/12/2013 أي بعد استحقاق العارض لكل هذه المبالغ لأنها تتعلق بسنة 2012 و سنة 2013 مما تجعل أقساط التأمين 2014 بقيت خالدة بذمتها. وأن العقود والاتفاقات تقوم مقام القانون. وفعلا فإن بنود العقد تشكل شريعة الطرفين وينطبق عليها الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ومن التزم بشيء لزمه. وأنها تبقى محقة في المطالبة بدينها الناتج عن أقساط التأمين الغير مؤدى ما دامت عقدة التأمين لم تفسخ قط، واستفادت من خلالها المدعى عليها من تغطية شاملة طيلة مدة التأمين.
وحول عدم إمكانية التمسك بالرسالة المبعوثة بتاريخ 30/12/2013 لأنها رسالة باطلة بطلانا تاما. ذلك أن الرسالة المبعوثة بتاريخ 30/12/2013 إن كانت صحيحة فهي تجري بخصوص الفترة ما بعد 30/12/2013. وبرجوع المحكمة إلى هذه الرسالة يتبين لها بأنها تتعلق بجواب المستأنفة عن مسألة زيادة في أقساط التأمين، ولا علاقة لها بتاتا بأي فسخ. لأن الفسخ المشروع يشير إلى رمز العقد ورقم العقد كي يكون صحيحا ومقبولا أمام القضاء ، وبالتالي تبقى الرسالة المشار إليها عديمة الأساس وباطلة بطلانا تاما.
وحول عدم إمكانه التمسك بالبريد الالكتروني لعدم إمكانيته واعتباره حجة إضافة إلى كون مقتضياته باطلة بخصوص الفسخ: برجوع المحكمة إلى البريد الالكتروني يتبين أنه لا علاقة له ولا يشير إطلاقا حجة الفسخ. وأن هذا البريد الالكتروني لا يعطي أي تفسير عن أي عقد تتكلم عليه وليس هناك أي رقم عقد ولا أي رمز من عقد التأمين وهي غير مفهومة ولا يمكن أن تنسب لأي فسخ. لأن الفسخ المشروع يشير إلى رمز العقد ورقم العقد كي يكون صحيحا ومقبولا أمام القضاء. وبالتالي يبقى البريد الالكتروني المشار إليه عديم الأساس وباطل بطلانا تاما. لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 17/01/2019 أن المستأنف عليها تعمدت حرمانها من الدفاع عن نفسها بطريقة مقصودة إذ لو لم يكن الأمر كذلك لعملت على تبليغها بالعنوان الذي بلغتها فيه بالحكم المطعون فيه بالاستئناف. كما أدعت أن العقد لم يفسخ وأن المطالبة همت سنوات سابقة على تاريخ توصلها برسالة الفسخ. في حين أن الثابت من خلال مقال المستأنف عليها والوثائق المرفقة به أن المطالبة همت البوليصة عدد 070511000896 بخصوص الفترة من 01/01/2014 إلى غاية 31/12/2016. وأنه وما دامت المستأنف عليها قد توصلت برسالة الفسخ بإقرارها بتاريخ 30/12/2013 فإن أية مطالبة عن فترات لاحقة عن هذا التاريخ لا تعدو أن تكون سوى محاولة للإثراء على حسابها لعدم استفادتها من أية وثيقة للتأمين عن الفترة الممتدة من 01/01/2014 إلى غاية 31/12/2016 ولعل أبرز دليل على محاولة المستأنف عليها الإثراء على حسابها هو مطالبتها بمبلغ نفس الأقساط في إطار الملف عدد 10243/8218/2017 المطعون فيه بدوره باستئناف في إطار الملف عدد 5671/8232/2018 والمدرج بجلسة يومه وهو ما يستوجب معاملتها بنقيض قصدها والتصريح والقول تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم برفض طلبها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/01/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 31/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن الأسباب المثارة في مقالها الاستئنافي بتقادم الطلب المتعلق بأقساط التأمين لمرور أكثر من سنتين على تاريخ استحقاقها.
وحيث إن الثابت بالاطلاع على المقال الافتتاحي للمستأنف عليها أن الأقساط المطلوبة عن بوليصات التأمين المسطرة في مقالها تتعلق بالمدة من 01/01/2012 إلى 31/12/2012 بمبلغ 1763,74 درهم. والمدة من 01/01/2013 إلى 31/12/2013 بمبلغ 8960,71 درهم، والمدة من 01/01/2013 إلى 31/12/2013 بمبلغ 67680,80 درهم.
وحيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 36 من مدونة التأمينات فإنه تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وأن هذا الأجل يسري في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط ابتداء من اليوم العاشر من حلول آجال استحقاقها.
وحيث إنه بالرجوع الى الأقساط المطلوبة المفصلة أعلاه يتبين أنه قد مر على استحقاقها أكثر من سنتين المحدد لتقادمها ابتداء من اليوم العاشر لحلول آجال استحقاقها.
وحيث إنه وفي غياب أية مطالبة بخصوص الأقساط المطلوبة داخل الأجل المذكور والتي تعتبر قاطعة للتقادم خاصة وأن المستأنف عليها لم توجه الإنذار من أجل المطالبة بها إلا في 13/10/2017 ولم تتقدم بالدعوى إلا بتاريخ 08/11/2017 مما يجعل المطالبة الحالية غير مبررة قانونا لسقوطها بالتقادم. ويبقى معه الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف عليها.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الجوهر: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025