L’absence d’inscription au registre du commerce et de documents comptables ne prive pas le preneur de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76545

Identification

Réf

76545

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4069

Date de décision

25/09/2019

N° de dossier

2018/8206/6092

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur et condamné le bailleur au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en ordonnant l'éviction. Devant la cour, le bailleur contestait le principe même de l'indemnité en invoquant un défaut de paiement des loyers, et subsidiairement, le montant de l'indemnité en critiquant les bases de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement des loyers, relevant que le congé n'était pas fondé sur ce motif. Elle retient cependant que le montant de l'indemnité est excessif au regard des caractéristiques du fonds. La cour rappelle à ce titre que l'absence d'immatriculation au registre du commerce ou de documents comptables et fiscaux ne prive pas le preneur de son droit à l'existence d'un fonds de commerce, dès lors que l'exploitation commerciale est avérée et a duré plus que le temps requis par la loi. Procédant à une nouvelle évaluation du préjudice subi par le preneur sur la base des éléments du dossier, la cour réduit le montant de l'indemnité d'éviction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة خديجة (س.) بواسطة دفاعها بتاريخ 07/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/03/2018 تحت عدد 1291 ملف عدد 1194/8206/2016 و القاضي في الطلب الأصلي في الشكل بقبوله باستثناء طلب بطلان الإنذار في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المستأنف عليه تعويضا كاملا عن فقدان الأصل التجاري الكائن بالمحل المكرى قدره 82900 درهم وبتحميلها مصاريف هذا الطلب بحسب المحكوم به وبرفض باقي الطلب و في الطلب المقابل بقبوله شكلا وموضوعا بإفراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبتحميله المصاريف وبرفض باقي الطلب .

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 23/10/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد العزيز (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/04/2019 يعرض فيه أنه توصل من المستأنفة بإنذار من أجل الإفراغ، وقد تقدم بدعوى الصلح صدر بشأنها مقرر بفشله، و أن سبب الإنذار المتمثل في انتهاء المدة غير صحيح لاتفاقهما على أن العقدة قابلة للتجديد و بذلك فالعقد أصبح مسترسلا، و أن انتهاء المدة ليس من الأسباب القانونية للإفراغ ، ملتمسا أساسا التصريح ببطلان الإنذار و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري و قيمة كل عناصره و الخسائر التي ستلحقه و الكسب الذي سيفوته مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته، مرفقا مقاله بنسخة طبق الأصل لعقد كراء، نسخة الأمر بعدم نجاح الصلح و طي تبليغ.

وتقدمت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 24/5/2016 ، جاء فيها أنها وجهت الإنذار بالإفراغ للمستأنف عليه وفق المتفق عليه بالعقد، ملتمسة رفض الطلب الأصلي، و في الطلب المضاد المصادقة على الإنذار بالإفراغ و إفراغه من المحل موضوع النزاع هو و من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى

فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير سيدي العربي (ش.) الذي أنجز تقريرا كان محل طعن من المستأنفة فقضت المحكمة بإجراء خبرة مضادة بواسطة السيد محمد ينبوع (ب.) خلص فيها الى تحديد التعويض في مبلغ 82900 درهم .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة خديجة (س.) و جاء في أسباب استئنافها بخصوص عدم أداء الوجيبة الكرائية أن المكتري لم يؤد واجبات الكراء لمدة سنة كاملة و يكون بذلك قد استوفى أجل الميسرة وبالتالي يكون هذا المطل من مسببات الإفراغ دون منح أي تعويض، مما يبقى معه التعويض المحكوم به لفائدة المستأنف عليه غير مستحق وتلتمس معه المستأنفة أساسا استبعاد الخبرة . وبخصوص الخبرة فإن ما دأبت إليه المحكمة في تعليلها باعتمادها خبرة السيد محمد ينبوع (ب.) الذي لم يستند في تقريره على أية نقطة من نقاط التعويض المحددة طبقا للمادة 7 من القانون 16-49 التي تلزم تحديد التعويض المستحق استنادا على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى الوثائق المحاسبية . وأن المحل موضوع النزاع غير مسجل بمصلحة السجل التجاري ولا يتوفر على تعريف ضريبي ولا على أوراق محاسبية لكي يرقى لمواصفات المحل التجاري الذي يكتسب أصلا تجاريا ينبغي التعويض عن فقدانه ، وأنه يتواجد بحي متواضع بعيد عن الرواج وعن المارة وهو محل مخصص كفضاء للانترنيت يشتمل على خمسة أجهزة حاسوب وفوطوكوبي وسكانير وواجهة لبيع وإصلاح الهاتف النقال ولوازمه، وهاتف للعموم أحمر اللون، و المحل بهذه المواصفات لا يرقى أن يكون التعويض عن فقدان بعض العناصر المعنوية ( مصاريف الإصلاحات أو التنقل..) يوازي فقدان الأصل التجاري بجميع مكوناته القيمية.

و أن المحكمة اعتمدت في الحكم بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري استنادا على خبرة الخبير الذي اكتفى في تحديد التعويض المستحق للمحل على معاينة المحل وعلى ما جاء على لسان أخ الموكل (م.) عبد العزيز" دون التوفر على أية أوراق محاسبية أو تصريحات ضريبية أو فواتير شراء الهواتف النقالة المزعوم بيعها وإصلاحها بالمحل مما تكون معه الخبرة مفتقرة الأسس المعتمدة في التقييم الحقيقي للتعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به في شقه المتعلق بالتعويض أساسا لعدم أداء الواجبات الكرائية لمدة سنة كاملة واستيفاء أجل الميسرة واحتياطيا استبعاد الخبرة والحكم بتعويض جزافي مقدر في 20.000.00 درهم تطابقا مع مواصفات المحل واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة جديدة وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفقت المقال بنسخة من الحكم رقم 1291 وطي التبليغ ومحضر إجراء معاينة للمحل المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحمان (ر.) .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 17/07/2019 جاء فيها بخصوص عدم اداء الوجيبة الكرائية لمدة سنة كاملة أن ذمة المستأنف عليه فارغة من جميع الواجبات الكرائية فضلا على أن المستأنفة طالبت بالزيادة في السومة الكرائية و قبلت بها مما يفيد على أنها أقرت بتجديد العقد مما يجعل دفعها بعدم الاداء واستئنافها مرفوض لتجديد العقد، كما أن المستأنفة لم تحترم اجل ستة اشهر خصوصا وانه يتعين أن يتوصل المكتري بالانذار قبل انقضاء العقد ستة اشهر على الاقل و بالرجوع لطي التبليغ نجد ان المستأنف عليه لم يتوصل إلا بتاريخ 05/11/2015 مما يفيد أن الأجل غير كامل ، وبخصوص الخبرة فإنها تمت بناء على دارسة دقيقة خصوصا وأن المحل مخصص کسيبر مساحته الاجمالية تقدر بحوالى 34 م2 يتوفر بالواجهة على محل للبيع بمساحة تقدر 18م ، به كونطوار زجاحي وفيه اجهزة الحاسوب ومحل مساحته حوالي 16م2 مخصص كفضاء للانترنيت يشتمل على 7 حواسب وآلة الطباعة ، موقع المحل يعرف رواجا تجاريا مهما وأن (محضر المعاينة المدلى به هو من صنع يد المستأنفة وصادر عن ارادة منفردة ولا علاقة له بالمحل موضوع النزاع خصوصا وأنه انجز قبل اجراء الخبرة الثانية وتضمن معطيات مغلوطة تخالف ما سطر بتقرير الخبيرين وأن الدفع بان التعويض بني على تصريحات أخ المستأنف عليه هو دفع واه خصوصا وأن الخبير ادلى بجميع المعطيات التي من شأنها تحديد دخل المحل خاصة وأن المحل به ثلاثة مستخدمين مما يفيد أنه يعرف رواجا تجاريا لا بأس به . كما يعرف توافدا للزبناء وكذا تلاميذ الثانوية والطلبة وبالتالي فإن دفوع المستأنفة تبقى واهية لا اساس لها من الصحة ، ملتمسا رد جميع دفوع المستأنفة لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وأرفق بالمذكره بمحاضر العرض بعد الزيادة في السومة الكرائية وصور فوتوغرافية ومحضر التبليغ .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/09/2019 بلغ نائب المستأنفة بجواب نائبة المستأنف عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث ان الإنذار موضوع الدعوى غير مؤسس على التماطل ، وأن ما جاء في الاستئناف بخصوص عدم أداء الوجيبة الكرائية لمدة سنة كاملة غير جدير بالاعتبار .

وحيث يتبين بالاطلاع على الخبرة المأمور بها ابتدائيا أنها أنجزت وفق الشروط المطلوبة قانونا وأعطت وصفا كاملا للمحل المكرى من حيث موقعه بحي شعبي يتميز برواج تجاري لا بأس به ، مخصص كسبير ، يتوفر على واجهة لبيع بعض السلع تقدر مساحته بحوالي 34 متر مربع مكرى حسب عقد الكراء منذ 19/04/2010 بمشاهرة 1000 درهم . وأنه بالنظر لمدة الكراء وقيمته وموقع المحل ونوع النشاط المزاول فيه وعدم توفر المكتري على الوثائق المحاسبية المثبتة لدخله يتبين أن التعويض المحدد من الخبير والمحكوم به يعتبر وكما جاء في الاستئناف غير مناسب مع الإشارة الى أن عدم التسجيل بالسجل التجاري والتوفر على تعريف ضريبي وأوراق محاسبية لا يعتبر سببا للقول بعدم وجود الأصل التجاري ، لثبوت استغلال المحل المكرى في التجارة حسب عقد الكراء المستدل به في الملف و المشار إليه أعلاه لما يفوق المدة المنصوص عليها قانونا لاكتساب الأصل التجاري .

وحيث تقرر استنادا لما ذكر وبعد مراعاة حجم الضرر اللآحق بالمكتري استنادا لما جاءت به الخبرة من عناصر ومعطيات وما يقتضيه القانون تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 70.000 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 70.000 درهم سبعين ألف درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux