Réf
73267
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2541
Date de décision
29/05/2019
N° de dossier
2019/8301/1126
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation irrémédiablement compromise, Règlement du passif, Redressement judiciaire, Rapport du syndic, Possibilités sérieuses de redressement, Plan de continuation, Entreprises en difficulté, Conversion en liquidation judiciaire, Confirmation du jugement, Cessation d'activité, Capitaux propres négatifs
Base légale
Article(s) : 622 - 624 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 357 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'adoption d'un plan de continuation. Le dirigeant de la société débitrice soutenait que le plan qu'il proposait présentait des possibilités sérieuses de règlement du passif et de poursuite de l'activité, rendant la liquidation prématurée. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, l'adoption d'un plan de continuation est subordonnée à l'existence d'une possibilité sérieuse de règlement du passif et de redressement de l'entreprise. Or, la cour relève que la situation de la société est irrémédiablement compromise, ce que caractérisent une cessation totale d'activité depuis plusieurs années, des capitaux propres négatifs, un passif social et commercial considérable et la perte d'actifs de production essentiels. Elle retient dès lors que les propositions du dirigeant, non assorties de garanties de financement concrètes et crédibles, ne sauraient constituer les possibilités sérieuses de redressement exigées par la loi. Le jugement de conversion en liquidation judiciaire est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به رئيس مقاولة (ك.) بواسطة نائبه بتاريخ 19/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2019 تحت عدد 15 ملف عدد 90/8306/2018 و القاضي بالحكم بتحويل التسوية القضائية لشركة (ك.) الى تصفية قضائية وبتعيين الأستاذ حمزة (و.) قاضيا منتدبا و عبد الرفيع (ب.) قاضيا منتدبا نائبا وتعيين السيد محمد (س.) سنديكا، قيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 584 من مدونة التجارة، بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون و جعل الصوائر امتيازية .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف انه بناء على القرار الاستئنافي الصادر على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1658 بتاريخ 29/03/2018 ملف عدد 5153/8301/2017 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له و ذلك للبت فيه وفق ما ورد قرار محكمة النقض، بعدما ثبت عدم الاستماع للشركة محل التسوية القضائية.
وبناء على الحكم الملغى الصادر بتاريخ 12/1/2015 ملف عدد 141/8319/2014 تحت رقم 1 والقاضي بتحويل التسوية القضائية لشركة (ك.) إلى تصفية قضائية.
و بناء على الاستماع لرئيس المقاولة حول الوضعية المالية للشركة من طرف المحكمة بجلسة 11/10/2018 وبجلسة 31/01/2019 حيث أكد سنديك التسوية القضائية بان رئيس المقاولة لم يف بما الاتفاق عليه لإعادة الشركة للعمل في حين أكد رئيس المقاولة بأنه سوف يحل مشاكل الوحدة الأولى وانه ملتزم بما تم الاتفاق عليه وانه سيؤدي الديون تدريجيا .
و بناء على تقرير السيد محمد (ز.) سنديك التسوية القضائية لشركة (ك.) المؤرخ في 21/01/2019 حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة واعداد الحل الملائم والذي خلص فيه بأن الديون المصرح بها في مواجهة شركة (ك.) و المحققة لحد الآن تبلغ ما قدره 388.294.943,00 درهم وان الشركة ومنذ سنة 2012 لم يعد لها اي استغلال وتوقفت توقفا تاما عن اي نشاط وانها توقفت عن اداء اجور عمالها ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنة 2011 مما أدى بالعمال إلى استصدار حوالي 300 قرار استئنافي بتعويضات اجمالية بلغت في مجموعها حوالي 56.716.623,23 درهم وان هذا المبلغ يبقى قابلا للارتفاع نظرا للملفات التي لاتزال رائجة وانها اصبحت تعرف خللا ماليا عميقا تجلى من جهة في كون وضعية راسمالها اصبح سلبيا منذ 2012 بمبلغ ضخم قدره 57.856.045,00 - درهم و أن مسيري المقاولة لم يقوموا بتسوية اختلال رأس المال الذي أصبح خارقا للمادة 357 من القانون المنظم لشركات المساهمة وأن بعض معدات الإنتاج المهمة قد تم استرجاعها من طرف مالكيها مثل مخازن الغاز المسترجعة من طرف شركة (ف. ا.) كما أن المعدات الأخرى أصبحت في حالة عطل تام نتيجة توقفها منذ سنة 2011 وانه خلال الاجتماعات مع رئيس المقاولة أكد هذا الأخير بأنه بامكانه أداء الديون بشكل تدريجي مدة 10 سنوات على الشكل التالي:
- خلال السنة الأولى والثانية بنسبة 5 في المائة .
- حلال السنة الثالثة بنسبة 6 في المائة.
- خلال السنوات السبع الأخير بنسبة 12 في المائة.
وخلص السنديك في تقريره الى أن خطة رئيس المقاولة رهينة بإمكانيات التمويل التي عليه توفيرها والمحددة في مبلغ 5.000.000,00 درهم أي:
- 500.000,00 درهم لصيانة وتشغيل وحدة زليج الديكور .
- 700.000.00 درهم لصيانة وتشغيل وحدة زليج العادي.
- 3.200.000,00 درهم من قبل مصاريف الاستغلال التي تضمن كلفة الإنتاج خلال المراحل الأولى من المخطط.
موضحا أن رئيس المقاولة لم يف بوعوده الرامية إلى توفير التمويلات أعلاه لأجل ذلك التمس السنديك تحويل التسوية القضائية لشركة (ك.) إلى تصفية قضائية.
و بناء على جواب بنك (م. ت. ص.) مراقب الدائنين بواسطة نائبه و الذي التمس من خلاله فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (ك.) اعتبارا لتآكل رأسمالها دون إصلاحه و تأزم الوضع الاجتماعي بمغادرة جميع العمال وكذا لكون وحدات الإنتاج أصبحت في حالة عطل ولان مقترحات رئيس المقاولة بقيت مجرد وعود غير واقعية.
وبناء على تقرير القاضي المنتدب و الرامي إلى تحويل التسوية القضائية لشركة (ك.) إلى تصفية قضائية.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف رئيس المقاولة بواسطة نائبه خلال المداولة و الذي عرض من خلالها انه قد زود السنديك بكافة الوثائق اللازمة إعداد الحل و لكن هذا الأخير قد أنجز تقريره بمعزل عن ذلك وان اقتراحاته كرئيس للمقاولة جدية لأن شركة (ك.) قادرة على استعادة نشاطها بعد أن أصبحت الديون فقط 277.603.344 درهم بعد مساطر تحقيق الدين ، خلافا لما يزعمه السنديك و مراقب الدائنين وان رؤية رئيس المقاولة مبنية على أسس اقتصادية ومحاسبية دقيقة وواقعية من شانها أداء جميع الديون داخل أجل 10 سنوات في مقابل أخذه على عاتقه مصاريف صيانة آليات الشركة و مصاريف تشغيلها ، و أيضا فشركة (ك.) ستعمل في إطار شراكة مع شركة (كا.) التي ستزودها بالبضاعة نصف المصنعة مع تأجيل أداء الثمن إلى 130 يوم ملتمسا اساسا اعتماد تقرير رئيس المقاولة وحصر مخطط الاستمرارية في 10 سنوات مع تحديد نسب التسديد السنوي بطريقة تصاعدية مراعاة للارتفاعات المتتالية لقدر المعاملات السنوي واحتياطيا تشكيل جمعية للدائنين وتكليفها بالانكباب على اقتراحات رئيس المقاولة .
وبناء على ادراج الملف بجلسة 31/01/2019 حيث أكد سنديك التسوية القضائية بان رئيس المقاولة لم يف بما الاتفاق عليه لاعادة الشركة للعمل في حين أكد رئيس المقاولة بأنه سوف يحل مشاكل الوحدة الاولى وانه ملتزم بما تم الاتفاق عليه وانه سيؤدي الديون تدريجيا .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه رئيس مقاولة (ك.) بعلة أن الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل و خرق حقوق الدفاع موضحا ان المحكمة أشارت في ديباجة حكمها موضوع الإستئناف أن الأستاذ عبد الحق (ك.) ينوب عن شركة (ك.) في حين أنه لم يسبق أن سجل نيابته عنها و أنه ينوب في جميع المراحل على رئيس مجلسها السيد المصطفى (ح.) وأن عدم ذكر إسم رئيس المقاولة و هويته و صفته في ديباجة الحكم يجعل الحكم مختلا شكلا ومعرضا للإلغاء لمخالفته لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م بالإضافة إلى كون المحكمة لم تعلل موقفها من عدم ذكر إسمه كطرف في الدعوى، و إسم من ينوب عنه مضيفا ان رئيس المقاولة أدلى بالحجج لتبرير إستمرار المقاولة بعد التغلب على العواقب التي إعترضتها و حالت دون متابعتها لنشاطها وان تلك الوثائق لم تكن محل نقاش مشترك بين العارض و السنديك السابق لكون هذا الأخير قد وضع تقريره المستمد من تقاريره السابقة المدلى بها لمحكمة الإستئناف التجارية و هي تنظر في الملف بعد إحالته من محكمة النقض و إلتمس تأييد الحكم القاضي بوضع شركة (ك.) في التصفية القضائية مع العلم أنه توصل بجميع الوثائق التي طلبها إلا أن دراستها المشتركة بينه و بين السنديك لم تتم وفق ما سنه المشرع و إختار تقديم تقرير پرضي المتدخل إختياريا في الدعوى ويستجيب لإنتظاراته و من جملة الوثائق الحاسمة التي أدلى بها العارض توجد القوائم التركيبية للسنوات المالية 2013 - 2014- 2015-2016 و 2017 المودعة لدى مصلحة الضرائب والى كيفية تصحيح وضعية رأسمال شركة (ك.) كما ادلى بما يفيد تقليص الديون بعد تحقيقها قضائيا وإنتهائيا واصبحت لا تتجاوز 277.603.334 درهم كما سجلت المحكمة تصريح مندوبي العمال المؤيد لطلب التسوية القضائية وادلی العارض بإلتزام شخصي مصحح الإمضاء يلتزم بمقتضاه بتنفيذ الجدول المدلى به و إحترام أجله و تنازله عن ديونه المترتبة بذمة شركة (ك.) و بقيامه شخصيا و من ماله الخاص بإصلاح آليات الإنتاج مضيفا أن المحكمة قد جانبت الصواب حينما إعتبرت أن العارض لم يدل بالإمكانيات المادية اللازمة لاستئناف نشاط المقاولة رغم إمهاله عدة جلسات وأن الإمكانيات المادية لا يمكن الحصول عليها في فترة جد قصيرة إلا بعد إستئناف نشاط المقاولة وفق المخطط الذي أدلى به العارض و إلتزم به و الذي يعتبر الحل المناسب و الجدي لإنقاد المقاولة و إستمرار وجودها في النسيج الإقتصادي مع الإبقاء على فرض الشغل وأن المحكمة التجارية تكون بذلك قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة و إتخذت قرارها بوضع شركة (ك.) في التصفية القانونية دون إجراء خبرة لتمحيص وتدقيق الوثائق المدلى بها و ما إذا كانت مطابقة للواقع ومن شأنها إنقاد الشركة ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الحكم أساسا بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم ببطلانه و احتياطيا باعتماد تقرير رئيس المقاولة و الإبقاء على التسوية القضائية و حصر مخطط الاستمرارية في 10 سنوات مع تحديد نسب التسديد السنوية بطريقة تصاعدية مراعاة للارتفاعات المتتالية لقدر المعاملات السنوي و بصفة احتياطية جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للنظر في مصداقية عروض رئيس المقاولة و حفظ حقه في التعقيب، و ارفق المذكرة بأصل أداء الرسم القضائي ، أصل التصريح بالاستئناف و نسخة طبق من الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بنك (م. ت. ص.) بواسطة نائبتيه بجلسة 24/04/2019 جاء فيها ان شركة (ك.) خضعت لمسطرة التصفية القضائية بمقتضی الحكم موضوع استئنافها الحالي وان المادة 651 من مدونة التجارة صريحة وتنص على أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية يؤدي إلى تخلى المدين بقوة المدين عن تسيير امواله والتصرف فيها وان السنديك وحده دون سواه هو الذي يتولى ممارسة حقوق الشركة التي فتحت في حقها مسطرة التصفية القضائية واقامة الدعاوی بشأن ذمتها المالية بمجرد صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية وأن المقال الاستئنافي المرفوع من طرف شركة (ك.) وجه من طرف غير ذي صفة اخلالا باحكام الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية مضيفا ان الاستئناف لم يوجه ضد السنديك محمد (ز.) الذي كان طرفا في الحكم موضوع الاستئناف الحالي وأن الفصل 142 من ق م م يوجب أن يتضمن المقال الاستئنافي الذي يقدم امام محكمة الدرجة الثانية موضوع الطلب و الوقائع المتعلقة به و الوسائل المثارة بخصوصه و بالرجوع إلى المقال الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة شركة (ك.) سيتبين من خلاله كونها اخلت بالمقتضيات الامرة للفصل اعلاه مضيفا ان رئيس مقاولة شركة (ك.) و هذه الأخيرة هما بمثابة كيان واحد طالما ان الملف موضوع الاستئناف الحالي يتعلق باستئناف الحكم القاضي بالتصفية القضائية لشركة (ك.) نتيجة عدم قدرة رئيسها اي السيد (ح.) على توفير القدرات المالية لها قصد الإقلاع وأنه خلال المرحلة الابتدائية تمت مناقشة الملف موضوع الاستئناف الحالي امام غرفة المشورة على مدى 6 اشهر وكذا 14 جلسة عرف من خلالها الملف العديد من المناقشات كانت جميعها مرفقة بالعديد من الوعود الزائفة المقدمة من طرف رئيس المقاولة بكونه سيقدم الضمانات التي تفيد قدرة الشركة على الاقلاع و اداء الديون الشيء الذي لم يتحقق اطلاقا وان عدم تقديم أي ضمانة من اجل امكانية النهوض بالمقاولة هو ما لم يقدمه رئيس مقاولة شركة (ك.) في الطور الاستئنافي موضحة أن شركة (ك.) متوقفة نهائيا عن العمل بعدما قامت بتسريح جميع عمالها منذ سنة 2011 أي منذ ما يزيد على 8 سنوات و الشركة متوقفة تماما عن العمل و الإنتاج بدون عمال بعدما استصدروا احكام و قرارات نهائية بالاداء علما أن شركة (ك.) خضعت للتصفية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/01/2015 في الملف عدد 141/8319/2014 و الذي تم تاييده استئنافيا بتاريخ 20/01/2016 في الملف عدد 2150/8301/2015 و بعد الطعن فيه بالنقض ارجع الملف المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لعيب شكلي فقط يتمثل في أن المحكمة لم تستمع إلى الممثل القانوني الشركة (ك.) الذي افاد عنه السنديك كونه يوجد رهن الاعتقال اي أن شركة (ك.) منذ سنة 2011 و هي متوقفة عن العمل و ما زال ذلك إلى تاريخ تحرير هذه المذكرة أي منذ حوالي 9 سنوات و الشركة متوقفة نهائيا عن الإنتاج وامام ذلك فعن اية قوائم تركيبية تتحدث شركة (ك.) و تدعي بكونها مودعة عن سنوات 2013 الى 2017 وانه بالنظر الى ما مورد بتقرير السنديك السيد محمد (ز.) المودع امام غرفة المشورة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بشان وضعية راسمال الشركة والوضع الاجتماعي ومقومات الانتاج ومقترحات رئيس المقاولة التي تعتبر مجرد نوايا وتوقعات دون ضمانات بخصوص الامكانيات المادية والمالية التي يمكنها ان تساعد على اخراج المقاولة من صعوباتها فانه يتعين صرف النظر عن الاستئناف وأن العناصر الانفة الذكر ملتمسا في الأخير أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا و احتياطيا في الموضوع برده و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و ترك الصائر على عاتق رافعته .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف السنديك محمد (س.) بواسطة نائبه بجلسة 24/04/2019 جاء فيها ان الحكم المطعون فيه كان مصادفا للصواب فيها قضى به على اعتبار أن وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه ولا يرجى تقويها ومعالجتها وذلك من خلال النقط التالية :
وضعية رأسمال الشركة الذي أصبح سلبيا منذ سنة 2011 بما قدره 16.661.389,05 - درهم وأن هذه الوضعية قد تفاقمت خلال سنة 2012 بفعل الخسائر المتراكمة إلى أن أصبح سلبيا بما قدره 57.856.045,00 - درهم ، مع ما يشكله هذا الوضع من مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 357 من قانون شركات المساهمة .
مبالغ الديون المحققة حتى تاريخ إيداع السنديك لتقريره تبلغ حوالي 388.2294.943,00 درهم.
توقف الشركة بصفة نهائية عن العمل منذ شهر ماي 2012 ، فضلا عن أنها قبل ذلك كانت متوقفة عن أداء الأجور وواجبات الاشتراك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنة 2011 وهو ما أدى الى استصدار العمال ( قرارات استئنافية ) قضت بتعويضات إجمالية محددة في مبلغ 56.716.623,00 درهم .
إقدام بعض المتعاملين مع الشركة على استرجاع بعض المعدات التي كانت موضوعة رهن إشارتها بمقتضى أحكام قضائية رغم أن هذه المعدات لها دور أساسي في تشغيل وحدات الإنتاج .
مضيفا أن المقترحات التي تقدم بها الطاعن كانت رهينة بإمكانيات التمويل لكنه وعلى الرغم من اجتماعاته الكثيرة مع السنديك لم يف بوعوده الى حدود تاريخ إدراج ملف القضية بالمداولة ، كما أن بعض الحلول المقترحة من قبله بشأن بيع العقارات لإنقاذ المقاولة كانت مستحيلة بحكم أن هذه العقارات كانت مثقلة برهون وحجوزات تحفظية ملتمسا في الأخير الاشهاد له بمذكرته الحالية و الحكم وفقها.
و بناء على رسالة تأكيد ما سبق المدلى بها من طرف المستأنف عليه بنك (م. ت. ص.) بواسطة نائبه بجلسة 15/05/2019 جاء فيها ان وضعية شركة (ك.) مختلة بشكل لا رجعة فيه ولا يرجى تقويمها ولا معالجتها سيما وان راسمالها اصبح سلبيا منذ سنة 2011 بما قدره16.661.389,05- درهم و أن هذه الوضعية تفاقمت خلال سنة 2012 بفعل الخسائر المتراكمة إلى ان اصبح سلبيا بما قدره 57.856.045 - درهم فضلا عن كون مبالغ الديون المحققة تبلغ 388.294.943 درهم و أن عمال الشركة الموقوفين عن العمل استصدروا احكام نهائية ضد الشركة بما قدره 56.716.623 درهم اضافة إلى اقدام مجموعة من الشركات على استرجاع آلياتها و معداتها من لدن شركة (ك.) بعدما توقفت نهائيا عن العمل في سنة 2011 مؤكدا في الأخير ما جاء في مستنتجاته السابقة .
و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 15/05/2019 جاء فيها ان جواب السنديك هو عبارة عن نقل كل ما ورد عن السنديك السابق دون الإطلاع على الملف و وثائقه و تقرير رئيس المقاولة أو إستدعائه للإستماع إليه لفهم المقترحات بكل دقة و إمعان عوض تكرار سلبيات السنديك السابق، موضحا ان وضعية رأسمال شركة (ك.) قد سويت و أدلى العارض عند الإستماع إليه بالغرفة بالقوائم التركيبية و يدلي رفقته ببيان حول تطور رؤوس الأموال الذاتية للشركة لغاية 31/12/2017 كما أن المعدات والآليات المهمة لإعادة نشاط الشركة هي جاهزة للإستعمال و الإستغلال أما بالنسبة لمعدات شركة (ف. ا.) فإنها تقدمت بطلب إسترجاعها و قضت المحكمة برفض طلبها أما بالنسبة للعمال فإنهم ما زالوا مستعدين لتقديم كل مجهوداتهم لتمكين الشركة من استرجاع نشاطها وبذلك تبقى دفوعات كل من السنديك و البنك المراقب عديمة الأساس ملتمسا في الأخير رد دفوعاتهما و الحكم وفق ما ورد في محرراته السابقة ، و أدلى بصورة من بيان حول تطور رؤوس الأموال و صورة من الأمر عدد 214 .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 15/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ان استمرار المقاولة في ممارسة نشاطها في اطار يضمن لها حماية جميع المصالح المتواجدة تعد من أهم أهداف المساطر الجماعية وتشكل واحدة من الحلول الثلاثة المنصوص عليها في المادة 622 من مدونة التجارة إلا أنها رهينة بتوفر شرطان أساسيان منصوص عليهما في المادة 624 من القانون المذكور وهما:
أن تكون هناك إمكانيات جدية لتسوية أو تصحيح وضعية المقاولة المتعثرة.
ب- أن تكون هناك إمكانيات جدية كذلك لسداد الخصوم.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ومن تقرير السنديك ان الشركة (ك.) تعاني مشاكل مالية هيكلية تتجلى فيما يلي :
وضعية رأسمال الشركة الذي أصبح سلبيا منذ سنة 2011 بما قدره 16.661.389,05 - درهم وأن هذه الوضعية قد تفاقمت خلال سنة 2012 بفعل الخسائر المتراكمة إلى أن أصبح سلبيا بما قدره 57.856.045,00 - درهم .
مبالغ الديون المحققة التي تبلغ حوالي 388.2294.943,00 درهم.
توقف الشركة بصفة نهائية عن العمل منذ شهر ماي 2012 إضافة الى أنها قبل ذلك كانت متوقفة عن أداء الأجور وواجبات الاشتراك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنة 2011 وهو ما أدى الى استصدار العمال ( قرارات استئنافية ) قضت بتعويضات إجمالية محددة في مبلغ 56.716.623,00 درهم .
إقدام بعض المتعاملين مع الشركة على استرجاع بعض المعدات التي كانت موضوعة رهن إشارتها بمقتضى أحكام قضائية رغم أن هذه المعدات لها دور أساسي في تشغيل وحدات الإنتاج.
وحيث أكد السنديك في جوابه أن المقترحات التي تقدم بها الطاعن – رئيس المقاولة - كانت رهينة بإمكانيات التمويل وانه وعلى الرغم من اجتماعاته الكثيرة مع السنديك لم يف بوعوده الى حدود تاريخ إدراج ملف القضية بالمداولة مؤكدا أن بعض الحلول المقترحة من قبل رئيس المقاولة بشأن بيع العقارات لإنقاذ المقاولة مستحيلة بحكم أن عقارات الشركة مثقلة برهون وحجوزات تحفظية.
وحيث ان الطرف الطاعن وإن اعتبر بأن الديون تم تقليصها وأصبحت لا تتجاوز 277.603.334,00 درهم غير انه في المقابل لم يدل بما يفيد أن المقاولة تتوفر على إمكانيات جدية من أجل الإستمرار وسداد الديون المترتبة بذمتها والتي تعتبر شرطا أساسيا للخروج من أزمتها المالية ولم يمد السنديك بوثائق او مقترحات عملية وجدية من شأنها توفير امكانيات جدية للاستمرارية و أن الطاعن لم يتدارك هذا الامر في استئنافه الحالي.
وحيث ثبت أيضا من وثائق الملف ومن تصريحات الطرفين بان الشركة متوقفة بصفة نهائية عن العمل منذ شهر ماي 2012 فضلا على أنها قبل ذلك كانت متوقفة عن أداء الأجور وواجبات الاشتراك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنة 2011 وهو ما أدى الى استصدار العمال ( قرارات استئنافية ) قضت بتعويضات إجمالية محددة في مبلغ 56.716.623,00 درهم علما بأن إغلاق المقاولة وعدم أدائها لواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدل على اضطراب وضعها المالي وعدم قدرتها على وفاء ديونها مما تعتبر معه بالتالي في حالة توقف عن الدفع " انظر في هذا الاتجاه قرار محكمة النقض - المجلس الأعلى سابقا - الصادر تحت رقم 422 بتاريخ 26/04/2006 في الملف التجاري عدد 2004.1.3.1454 .
وحيث إنه بالنظر للمعطيات أعلاه فقد تبين فعلا أن الشركة الطاعنة توجد في وضعية صعبة وانها مختلة بشكل لا رجعة فيه و يتعين الإعلان عن تصفيتها القضائية.
وحيث يلزم تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى أسباب سائغة و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025