Réf
69864
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2528
Date de décision
20/10/2020
N° de dossier
2020/8232/2125
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères publiques, Transmission du fonds de commerce aux héritiers, Rejet de la demande, Propriété des murs, Occupation légitime, Fonds de commerce, Droit au bail, Distinction entre l'immeuble et le fonds, Adjudication d'immeuble, Action en expulsion
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du titulaire d'un fonds de commerce en cas de vente aux enchères judiciaires du bien immobilier dans lequel il est exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par l'adjudicataire de l'immeuble contre les occupants.
L'appelant soutenait que la vente aux enchères, dont le cahier des charges ne mentionnait aucun fonds de commerce, lui conférait un droit de propriété purgé de toute occupation, d'autant que le registre du commerce initial avait été radié. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente forcée ne portait que sur la propriété des murs et non sur le fonds de commerce qui y était exploité.
Elle relève en outre que l'adjudicataire avait lui-même, dans une procédure antérieure, reconnu l'existence de l'exploitation commerciale en agissant contre les occupants. Dès lors, la radiation du registre du commerce au nom du défunt, suivie d'une nouvelle immatriculation par ses héritiers, n'affecte pas la continuité de l'existence du fonds.
La cour en déduit que l'occupation des intimés repose sur un titre légitime, à savoir la propriété du fonds de commerce, qui est opposable au nouveau propriétaire de l'immeuble. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد صالح (د.) بن أحمد بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 02/07/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2272 بتاريخ 11/03/2020 في الملف عدد 2225/8205/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول لمقالين الأصلي و المضاد .
في الموضوع : برفضهما وتحميل رافعيهما الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد صالح (د.) بن أحمد تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أنه بناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 09/12/2019 تحت عدد 797 في اطار الملف عدد 693/1201/2019 القاضي بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم بعدم الاختصاص و احالة الطرفين على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر.
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/01/2019 والذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه يملك مع مورث الهالك غانم (ر.) نصف الملك المسمى " طويرة " ذي الرسم العقاري عدد 9245/ز الكائن بالجديدة مساحته 37 سنتيار المتكون من متجر كائن بقيسارية [العنوان] الجديدة و انه للخروج من حالة الشياع باشر دعوى عقارية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة انتهت بشرائه لنصف العقار عن طريق المزاد العلني حسب ما هو ثابت بملف التنفيذ عدد 21/14 ح ع و بعدها باشر مسطرة الطرد للاحتلال بدون سند في اطار القضاء الاستعجالي زعم فيها الورثة انهم يملكون الاصل التجاري رقم [المرجع الإداري] الذي كان قد أسسه مورثهم على العقار المذكور مطالبين بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي متقاضين بسوء نية لتطويل المسطرة و الاحتلال دون سند قانوني، ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليهم هم و من يقوم مقامهم من العقار المسمى " طويرة " ذي الرسم العقاري 9245/ز الكائن بقيسارية [العنوان] الجديدة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها الف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر، و عزز المقال بشهادة ملكية للعقار المدعى فيه موضوع الرسم العقاري عدد 9245/ز و دفتر التحملات المنجز على ذمة ملف التنفيذ عدد 21/2014 ح ع.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها بجلسة 05/03/2019 من طرف نائب المدعى عليهم و التي جاء فيهما أن مورثهم المرحوم غانم (ر.) كان يملك قيد حياته العقار المسمى " طويرة " المحصن بالرسم العقاري عدد 9245 ز الكائن بقيسارية [العنوان] بالجديدة شياعا و مناصفة مع عبد اللطيف (د.) و يستغل به اصلا تجاريا مسجلا بالمحكمة الابتدائية بالجديدة تحت رقم [المرجع الإداري] و ان شريكه اعلاه قاضاه من اجل اجراء القسم في العقار المشاع بينهما فقضت المحكمة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 20/3/2012 في الملف العقاري عدد 5/210/2011 بالمصادقة على تقرير الخبرة المؤرخ في 18/1/2012 المنجز من طرف الخبير عبد الرحمان (ق.) و الحكم بانهاء حالة الشياع في الملك المذكور و بعد فتح الملف التنفيذي عدد 21/14 باع نصيبه لاخيه صالح (د.) الذي حل محله بعدما تم البيع بالمزاد العلني و اصبح شريكا للمرحوم غانم (ر.) فبادر باشعاره بحوالة الحق بلغ به بتاريخ 27/03/2014 و واصل المسمى عبد اللطيف (د.) تنفيذ مقتضيات الحكم رغم انتفاء مصلحته و صفته حتى بلغ الى علمهم ان العقار تم بيعه للمسمى صالح (د.) الذي رسا عليه المزاد المستفاد من محضر إرساء المزاد المؤرخ في 6/5/2015 على انظار محكمة النقض كما أن المدعي سبق ان استصدر امرا استعجاليا قضى بطردهم من الرسم العقاري المذكور و بادر المدعي الى تنفيذ مقتضياته و تم افراغهم من المحل فقضت محكمة النقض بنقض القرار و أحالت القضية على محكمة الاستئناف بالجديدة للبث فيها من جديد بهيئة اخرى فطالبوا المدعى عليه بارجاع الحالة الى ما كانت عليه فقضت المحكمة الابتدائية بالجديدة بارجاع الوضع الى حاله و تم افراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل بتاريخ 20/04/2018 و حتى لو كان المدعي يملك رقبة المحل فانهم يملكون الاصل التجاري المستغل به و ان هذا الأخير يعلم بان الدعوى سبق نظرها من طرف محاكم الجديدة بمختلف درجاتها و من طرف محكمة النقض و قد كان طرفا في جميع هذه الدعاوى و عالم بمالها و نتائجها، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بادائه لهم مبلغ 20.000,00 درهم تعويض عن التعسف في استعمال حق التقاضي مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الأقصى و جميع ما يترتب عن ذلك قانونا، و ارفقوا المذكرة بمقال من اجل الطعن بالنقض، امر باجراء تقييد احتياطي، شهادة رسم عقاري، امر استعجالي، قرارات استئنافية، قرار محكمة النقض، محضري تنفيذ، وحكم ابتدائي.
و بناء على مذكرة التعقيب المرفقة بالوثائق المدلى بها بجلسة 19/03/2019 من طرف نائب المدعي و التي جاء فيها ان الثابت من شهادة الملكية للرسم العقاري عدد 9245/ز و هي وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور انه هو المالك الوحيد للمحل موضوع النزاع و ان الطرف المدعى عليه يدعي انه يتواجد اصل تجاري بالمحل المذكور باسم مورثهم دون الادلاء بوثيقة حديثة صادرة عن مصلحة السجل التجاري تثبت ذلك، و انه يتمسك بما جاء في دفتر التحملات باعتباره وثيقة إدارية رسمية لم تتضمن الإشارة الى تواجد أي اصل تجاري بالمحل المدعى فيه معززا ذلك بوثائق يستشف منها انه لا يوجد أي اصل تجاري بالمحل المدعى فيه و لا يزاول بهذا الأخير أي نشاط تجاري، و انه سبق للمدعى عليهم ان ادلوا بالقرار الاستئنافي عدد 536 الصادر بتاريخ 21/03/2016 في الملف عدد 1692/2015 الذي اكد ان ادعاءهم بتواجد اصل تجاري في المحل المدعى فيه يبقى زعما محققا في الماضي و غير محقق ابتداء من 06/05/2015 و ان المدعى فيه قد تقرر بيعه بالمزاد العلني، و اصبح المدعي مالكا للمدعى فيه بكامل حقوقه بموجب محضر إرساء المزايدة المستدل به و هو ما قررته محكمة النقض في قرارها عدد 2709 بتاريخ 04/12/1990 في الملف المدني عدد 1678/81، اما فيما يخص المقال المضاد فانه غير مقبول شكلا لمخالفته احكام الفصل 1 و 32 من ق م م، لذلك يلتمس الحكم وفق الطلب الأصلي و الحكم برفض الطلب المضاد ان حاز القبول شكلا مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها بجلسة 09/04/2019 من طرف نائب المدعى عليهم و التي جاء فيها ان المدعي تملك بطريقة غير قانونية و بواسطة السمسرة و المزاد العلني بحصة النصف التي كان يملكها مورثهم مشاعة مع أخ المدعي غير ان تلك السمسرة مطعون فيها بالابطال و معلقة على قضاء محكمة النقض في دعوى الابطال المعروضة على انظارها و ان مورثهم كان يستغل الأصل التجاري للمدعى فيه و باعتبارهم خلفه العام تملكوا بذلك الأصل التجاري الذي قيد بمصلحة السجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] كما انه ليس بدفتر التحملات ما يفيد بيع الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] الذي كان مستغلا من طرف مورثهم و ليس فيه ما يفيد عرض الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المستغل من طرفهم بالمحل التجاري المحصن بالرسم العقاري عدد 9245 ز، و ان شهادة التشطيب المستظهر بها تؤكد ان مورثهم كان يستغل بالرقم [العنوان] قيسارية التازي منذ 15/1/76 الاصل التجاري عدد [المرجع الإداري] و انه تم التشطيب عليه بتاريخ 9/7/2015 بسبب وفاته و ان ذلك التشطيب ما هو الا اجراء مسطري استدعته ضرورة حلول ورثته محله الذين انتقل اليهم الحق التجاري و اصبحوا يستغلون بالمحل الاصل التجاري عدد [المرجع الإداري] منذ وفاة مورثهم الى الوقت الراهن، فضلا عن ان العلاقة الكرائية للمحل فيما بينهم و المدعي سبق البث فيها باحكام قضائية و قرارات استئنافية و ان عدم تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 19/1/2016 و الحجز التحفظي الذي قيد على ملكهم بتاريخ 19/5/2016 و رفض مبالغ الكراء المحكوم به بالقرار و المقيد بالحجز التحفظي و ان عدم استظهاره بشهادة للرسم العقاري عدد 9245 ز خالية من الاشارة الى التقييد الاحتياطي الذي امر السيد رئيس المحكمة بجعل مفعوله ساريا الى حين بت محكمة النقض في النازلة التي امر بالتقييد الاحتياطي بناء عليها و ان المنازعات المنصبة على الاصول التجارية هي من صميم اختصاص المحاكم التجارية بصريح نص الفقرة 5 من المادة 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، لذلك يلتمسون الحكم اساسا برفض الطلب و احتياطيا الحكم بعدم الاختصاص مع احالة الملف على من له حق النظر و تحميل المدعي الصائر.
و بناء على مذكرة تعقيب على جواب مع جواب على المقال المضاد المدلى بهما بجلسة 30/04/2019 من طرف نائب المدعي والتي جاء فيهما انه من حقه مباشرة جميع المساطر المخول له قانونا مباشرتها لحماية حقوقه و مصالحه و انه لا يكري للمدعى عليهم أي اصل تجاري منصب على الرسم العقاري عدد 9208/ز و ان من حقه رفض عروض عينية لا تتعلق به و باي من املاكه العقارية، لذلك يلتمس رد دفوع الجهة المدعى عليها و الحكم تبعا لذلك وفق الطلب مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بناء على إدراج الملف من جديد بهذه المحكمة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف اعتمد حيثية واحدة يتيمة لا ترقى الى الدليل القانوني القطعي أمام الكم الهائل من الحجج و الوثائق الرسمية الموجودة بين أوراق الملف و التي تجاهلها و تجاهل مناقشتها الحكم الابتدائي وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف حتى يتم مناقشة الحجج و الوثائق من جديد وأن من بين الوثائق الرسمية الموجودة بين أوراق الملف و التي لحد الساعة لم يتم الطعن فيها بأي طعن قانوني هي كالتالي شهادة إدارية مؤرخة في 14/01/2019 صادرة عن السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة قسم السجل التجاري تفيد و تجزم أن الأصل التجاري رقم [المرجع الإداري] تم التشطيب عليه بتاريخ 09/07/2015 وهذا التشطيب جاء من الجهة المستأنف عليهم ورثة غانم (ر.) المذكورين إيمانا و إقرارا منهم أن الأصل التجاري لم يعد له أثر واقعا وقانونا ومحضر المفوض القضائي شنوني (ت.) المؤرخ بتاریخ 15/01/2019 يوثق توثيقا قانونيا و بناء على أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة أن المسؤول بإدارة الضرائب بمصلحة الضرائب بالجديدة اجزم أن الوضعية الضريبية للمحل الكائن بقسارية [العنوان] الجديدة مشطب عليها ولم يعد يزاول به أي نشاط تجاري و أن الضريبة المهنية المتعلقة بالمحل المذكور قد توقفت منذ 01/01/2017 ومحضر ثاني منجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (ج.) وثق به هو الأخر و بناء على أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 28/02/2019 أن المسؤول بإدارة الضرائب بمصلحة الضرائب بالجديدة أكد له أن الوضعية الضريبية للمحل الكائن بالرقم [العنوان] قسارية التازي بالجديدة مشطب عليها و انه لم يعد يزاول به أي نشاط تجاري وأن الضريبة المهنية للمحل المذكور قد توقفت منذ 01/01/2017 هذين المحضرين القانونين الرسميين اثبتا معا على لسان المسؤول الضريبي التجاري متوقف و المحل المذكور لم يعد يزاول به أي نشاط تجاري وهذا التصريح الصادر عن هذا المسؤول جاء بناء على بحث و معاينة و التأكد من الوضعية القانونية لهذا المحل ومحضر المفوض القضائی شنوني (ت.) المؤرخ بتاریخ 16/01/2019 يفيد ان المحل المدعى فيه مغلق باستمرار ولا يزاول به أي نشاط تجاري و معلق عليه بالخارج لوحة مكتوب عليها عبارة "ولد سيدي غانم" تحيل على محل أخر وهذا المحضر يزكي ما صرح به المسؤول الضريبي وبذلك يكون هناك احماء قانوني صادر عن جهات قانونية على كون المحل المذكور لا يزاول به أي نشاط تجاري ومغلق باستمرار و دفتر التحملات المنجز على ذمة ملف التنفيذ عدد 21/14 ح ع بالمحكمة الابتدائية بالجديدة الخالي تماما من آية إشارة الى وجود أصل تجاري بالملك المسمى طويرة ذي الرسم العقاري عدد 9245 ز ومحضر إرساء المزاد المنجز على ذمة ملف التنفيذ عدد 21/14 ح ع بالمحكمة الابتدائية بالجديدة من طرف المنتدب القضائي من الدرجة الأولى نائب رئيس مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة بحضور قاضي التنفيذ الأستاذ مختار سوفاري الخالي هو الأخر من أية إشارة الى وجود أصل تجاري بالملك المذكور وأن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة في حيثيته اكد انه اطلع على دفتر التحملات و تبين انه جاء خاليا من اي بند يفيد تواجد أصل تجاري بالعقار المتنازع فيه لذلك قضى بالطرد للاحتلال بدون سند وأن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 19/04/2016 في الملف عدد 4126/8205/2015 الذي اعتمده الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف أصبح في خبر كان ولم يبق زعما محققا ابتداء من تاريخ إرساء المزاد العلني وهذا ما ذهب إليه القرار الاستئنافي عدد 1692/2015 المدلى به من طرف المستأنف عليهم أنفسهم وهو موجود بین أوراق الملف وهو ما قررته محكمة النقض في قرارها و عدد 2709 بتاريخ 04/12/1990 في الملف المدني عدد 1678/81 وأنه من جهة أخرى فان السجل التجاري المسجل تحت رقم [المرجع الإداري] أصبح و العدم سواء بمقتضى الوثائق و الحجج التي تمت مناقشتها أعلاه و لم ينتقل الى الورثة كما ذهب الى ذلك الحكم الابتدائي وأن المطالبة في وقت سابق بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال من طرف المستأنف لا يفيد أحقيتهم في القول بوجود أصل تجاري لان المطالبة تقتصر على العقار وليس على الأصل التجاري الذي لا وجود له أصلا ، وأن المستأنف اشترى المدعي فيه سواء كان أصلا تجاريا أو غير ذلك بواسطة محضر إرساء بالمزاد العلني الذي لم يكن محل طعن بمقبول وذلك بعد استفاء الإجراءات القانونية و انجاز خبرة تقويمية و إعداد دفتر تحملات ينص في فصله الأول على ان المشتري يصبح مالكا للمبيع وتسلمه على الحالة التي كان عليها أي أن إرساء المزاد العلني عليه ينزع من أي طرف أخر صفة التملك و السيطرة سواء أكانت قانونية أو مادية و على الخصوص من مالكه المحجوز عليه والذي تجري في مواجهته عملية البيع بالمزاد العلني وهو موروث المستأنف عليهم غانم (ر.) وأن البين من كافة أوراق ملف ومستنداته و على الخصوص محضر المزايدة العلنية والذي أصبح بموجبه المستأنف مالك لكافة الرسم العقاري عدد 9245 ز وما فوقه وما تحته وما يضمنه من محل تجاري أو غيره وله الحق في طرد كل محتل لهذا العقار بدون سند ولا قانون. وأنه من غريب الصدف أنه تاريخ صدور الحكم الابتدائي عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 21/05/2019 في الملف عقار مختلط عدد 29/19 موضوع مناقشة وقائعه من طرف فرار عن محكمة النقض بنفس التاريخ تحت رقم 417/7 في الملف المدني عدد 7478/01/7/2017 بين ورثة غانم (ر.) بن احمد وعبد اللطيف (د.) وصالح (د.) قضى برفض طلبهم الرامي إلى بطلان إجراءات البيع التي شابتها خرق القواعد المسطرية والموضوعية وأن هذا القرار وضع حدا لهذه المناقشة وحسم في صحة إجراءات البيع وصحة دفتر التحملات وصحة إرساء المزاد العلني ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بما هو مطلوب ابتدائيا وتحميل المستأنف عليهم الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا. أرفق بصورة من قرار محكمة وصورة من حكم ابتدائي .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 06/10/2020 عرضوا فيها في الجواب على أسباب الطعن بالاستئناف يعيب الطاعنون الحكم المستأنف بالعلة المعتمدة فيما انتهى إليه منطوقه و عدم اعتبار المحكمة مصدرته الكم الهائل من الحجج و الوثائق المستظهر بها من طرفهم وعللت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضاءها بما يلي أنه بالاطلاع على وثائق الملف تبين أن مورث المدعى عليه المرحوم غانم (ر.) كان يملك قيد حياته الأصل التجاري الذي يستغل بالمحل موضوع الرسم العقاري عدد 9245/ ز الكائن بقيسارية [العنوان] بالجديدة منذ 14 يناير 1976 حسب الثابت من السجل التجاري المسجل بالمحكمة الابتدائية بالجديدة تحت رقم [المرجع الإداري] والذي انتقل بعد وفاته إلى ورثته حسب الثابت من السجل التجاري المصحح الإمضاء بتاريخ 27 أكتوبر 2015 وان ما يؤكد تواجد الورثة أعلاه يشكل مروع بهذا المحل هو القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 19/4/2016 في الملف عدد 4126/8205/2015 والذي تم صدوره بناء على المقال الذي تقدم به المدعي صالح (د.) الذي عرض فيه أنه يملك مناصفة مع ورثة غانم (ر.) المتجر الخاص بخياطة الجلباب الكائن بقيسارية [العنوان] الجديدة ملتمسا فيه إجراء خبرة تقويمية للاستغلال فقضت له المحكمة بتعويض عن الاستغلال قدره 11450 درهم ، لكن ما ينعاه الطاعن على الحكم لا ينهض على أي أساس واقعي أو قانوني صحيح وبيان ذلك أن البين من محضر إرساء المزاد المنجز على ذمة ملف الحجز العقاري عدد 21/2014 المستظهر به من طرف المستأنف أنه يتعلق بشراء الطاعن النصف المشاع من الرسم العقاري عدد 9245 ز مساحته 37 سنتيار يستغل به أصل تجاري رقم [المرجع الإداري] على ملكية مورث المستأنف عليهم المرحوم غانم (ر.) نتيجة دعوى قسمة تقدم بها أخ الطاعن المسمى - عبد اللطيف (د.) - بصفته شریکا ومالكا على الشياع لحصة النصف بالرسم العقاري المذكور أعلاه مع مورثهم انتهت فيه الإجراءات بعد السمسرة والمزاد الى إرساء المزاد على الطاعن الذي تملك كافة الرسم العقاري 9245 ز وأنه كما تقدم لم تستهدف الدعوى حجز وبيع الأصل التجاري المستغل بالرسم العقاري عدد 9245ز وإنما إنهاء الشياع و قسمة الرسم العقاري أي قسمة الرقبة وأن القسمة التي أجريت على الرقبة لا تمتد الى الأصل التجاري الذي كان المرحوم غانم (ر.) يستغله بالملك الذي أنهى فيه الشياع وهو الأصل التجاري المسجل بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالجديدة تحت رقم [المرجع الإداري] منذ 14 يناير 1976 إلى وفاته فانتقلت ملكية الأصل التجاري إلى ورثته المستأنف عليهم استصحابا باعتبارهم خلفه العام ونقل إليهم هذا الحق وأصبحوا يستغلون الأصل التجاري الذي كان مملوكا لمورثهم بنفس المحل ونفس النشاط التجاري حسب شهادة السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وأنه من المقرر المعلوم أن المشرع قد أحاط الكراء التجاري بترسانة من النصوص القانونية ضمنها القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وأورد بالمادة 6 منه ما يلي '' لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون الا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده ويعتبر كل شرط مخالف باطلا '' وأن ما استظهر به المدعي من محاضر للمفوض القضائي شنوني لا تجدي نفعا ولا تستأهل الالتفات إليها ولا اعتبارها وأنه من المتفق عليه قانونا و قضاء أن الحق في الكراء يعتبر عنصرا معنويا من ضمن العناصر المكونة للأصل التجاري حسب ما جاء في المادة 80 من مدونة التجارة والحق في الكراء من أهم العناصر المعنوية المكونة للأصل التجاري ويترتب عن ذلك انه عندما يكون الأصل التجاري في عقار في ملك الغير وتربطه بهذا العقار علاقة تعاقدية بعقد كراء فان المكتري إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من ظهير 24 ماي 1955 يصبح له الحق في مواجهة مالك العقار يمكنه من الانتفاع بالأماكن المكتراة طيلة مدة العقد ومن المطالبة بتجديد العقد وبالتعويض عن رفض تجديد العقد ، وأن أغلبية التشريعات الحديثة تتجه إلى إعطاء المكتري في عقد الكراء التجاري مركزا متميزا يخوله ملكية فعلية تقوم إلى جانب الملكية العقارية باعتبار الحق في الكراء حقا شخصيا وأن المستأنف عليهم يملكون الأصل التجاري رقم [المرجع الإداري] الذي يعتبر الحق في الكراء احد مكوناته طبقا للمادة 80 من مدونة التجارة و تملكهم للأصل التجاري مرتبط بالمحل الذي يستغل فيه. وأن اكتساب الحق التجاري محدد في سنتين بالنسبة لعقود الكراء المكتوبة و أربع سنوات بالنسبة لعقود الكراء الشفوية و يستفيد في الحالتين المكتري الجديد من المدة التي قضاها موروثه ، وأن موروث المستأنف عليهم المرحوم غانم (ر.) الذي كان يملك الأصل التجاري رقم [المرجع الإداري] على نحو ما تقدم و يملك بالمحل المستغل به الأصل التجاري حصة النصف كان يكتري تلك الحصة المشاعة من شريکه حسب وصولات الكراء المدلى بها من طرفه للخبير اصوالة (ع.) بمناسبة دعوى منازعة في مردود استغلاله في الملف المدني عدد 1/166/12 الذي أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكما في موضوعه بتاريخ 29/7/2013 وهي الوصولات التي لم تكن محل منازعة أو طعن من طرف السيد عبد اللطيف (د.) الذي تملك بالشراء من شريك مورثهم الحصة المشاعة بالمحل وان الخبير قد حدد للمحل سومة كرائية قدرها 480.00 درهم شهريا وجب على مورثهم فيها مبلغ 240 درهما سومة كرائية شهرية وأن الحكم الابتدائي المحدد للسومة الكرائية الشهرية للمحل في المبلغ المذكور قد أيدته غرفة الاستئناف المدنية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 22/5/2014 في الملف عدد 44/2013 و نفذ القرار في مواجهة المحكوم عليه الذي أدى المبالغ المحكوم بها وأنه لما انتقلت الحصة المشاعة المكتراة من مالكها عبد اللطيف (د.) لأخيه المطلوب و أصبح هذا الأخير مالكا لها تقدم بدوره بنفس الدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فقضت هذه المحكمة على المستأنف عليهم بأدائهم له مبلغ 4450.00 درهما اعتمادا على سومة كرائية محددة في مبلغ 700.00 درهما بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 30/6/2015 في الملف عدد 9227/8205/2014 وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المشار إليه بعلة الحكم المستأنف أي القرار رقم 2517 الصادر بتاريخ 19/4/2016 في الملف عدد 4126/8205/2015 وأن كل ذلك يؤكد بالقطع بان المحل التجاري كان مستغلا من طرف والدهم بالكراء من مالكه السابق منذ سنة 1976 إلى وفاته بتاريخ 30/10/2014 وان المستأنف عليهم بصفتهم خلفا عاما لمورثهم يكتسبون جميع الحقوق التي كان يتمتع بها مورثهم في مواجهة المكري أو المالك اعتبارا من أن موت المكري لا ينهي عقد الكراء ولكنه ينتقل للورثة و ذلك طبقا لقرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 10 اکتوبر 1984 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العددان 37 و38 وهذا ما يؤكده تملك الطالبين للأصل التجاري رقم [المرجع الإداري] واستغلاله بالمحل بمثل استغلال مورثهم له وأنه طبقا لأحكام المادة 694 من ق ل ع فانه لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكتراة ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القائم شرط أن يكون هذا الكراء قد اجري بدون غش وان يكون له تاریخ سابق على التفويت وأن الشهادة الإدارية المؤرخة في 14/1/2019 التي تتضمن التشطيب على الأصل التجاري رقم [المرجع الإداري] بطلب من المستأنف عليهم لا تجدي المستظهر بها نفعا إنما على العكس من ذلك هي حجة قوية لهم ودليل على أن الملك المسمی - طويرة - موضوع الرسم العقاري عدد 9245ز الذي أنهى الشياع في ملكية رقبته كان المرحوم يستغل به الأصل التجاري رقم [المرجع الإداري] الذي تم التشطيب عليه بناء على طلب المستأنف عليهم بسبب وفاة مالكه أي مورثهم المرحوم غانم (ر.) في اطار أحكام المواد 51 ،52، 53 من مدونة التجارة ثم أن المستأنف عليهم بادروا الى التسجيل في السجل التجاري وفق المقتضيات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري و تملكوا بالأصل التجاري حسب الثابت من شهادة الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] وأن دفتر التحملات بدوره لا إشارة به الى الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] ويتعذر الإشارة الى ذلك لان الحكم موضوع التنفيذ أشار في منطوقه الى إنهاء الشياع في الملك المحصن بالرسم العقاري عدد 9245 ز وليس في مقتضياته او منطوقه ما يسمح أو يبرر بيع الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] ونفس الشيء ينطبق على محضر إرساء المزاد المنجز على ذمة الملف العقاري عدد 21/14 فهو يتعلق بإرساء المزاد على الطاعن نتيجة السمسرة التي أجريت لبيع الملك المحصن بالرسم العقاري عدد 9245 ز وليس بسمسرة منصبة على بيع الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] الذي كان مستغلا بالمحل المبيع بالمزاد من طرف المرحوم غانم (ر.) وأن محاضر المفوضين القضائيين المستظهر بها عبثا لا تنفع الطاعن طالما أنها لا تنزع الحجية عن شهادتي السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بالنسبة للمرحوم غانم (ر.) و [المرجع الإداري] بالنسبة للمستأنف عليهم ، وأن المحكمة ستلاحظ مدى وهن وضعف الوسائل المثارة من طرف الطاعن عبر مقال طعنه ولذلك لم يجد حرجا في القول بأن قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء الصادر بتاريخ 19/4/2016 في الملف عدد 4126/8205/2015 المعتمد من لدن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أصبح في خبر كان - مع ما لهذا القرار من حجية تحول دون المجادلة فيه حتى يطعن فيه بالطرق المقررة للطعن في الأحكام - ولم يبق زعما محققا ابتداء من تاريخ إرساء المزاد .. - وللقول بانه اشترى المدعي فيه - سواء كان أصلا تجاريا أو غير ذلك بواسطة محضر إرساء المزاد العلني من غير أن يميز في ذلك بين دعوي قسمة ملك محصن برسم عقاري 9245 ز وبين المقتضيات القانونية المتعلقة ببيع الأصل التجاري وأن الطاعن اذ يقر ويؤكد في مقالة الاستئنافي أنه فعلا كان المرحوم غانم (ر.) يستغل الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] في الملك الذي أنهى فيه الشياع وآل اليه بالمزاد العلني يدفع في ذات الوقت ويتمسك بالشهادة الإدارية المؤرخة في 14/1/2019 ومؤداها أن هذا الأصل التجاري تم التشطيب عليه من لدن العارضين . وحيث أن قرار محكمة النقض رقم 417/7 المستظهر به من لدن الطاعن و المرفق بمقاله الاستئنافي فانه صدر في نازلة تختلف عن نازلة الملف وفي دعوى موضوعها أبطال إجراءات السمسرة وبالتالي فلا فائدة للاستظهار به عملا بقاعدة لا فائدة من الاستظهار بما لا يفيد بناء الأحكام وأنه لا وجود في قانون أو عمل قضائي أو اجتهاد ما يجيز للمحاكم إفراغ مالك أصل تجاري مستغل بالملك الذي بيع رضاء أو قضاء باعتبار الحماية القانونية المقررة للكراء التجاري وأن المستأنف عليهم قد أرفقوا مذكرتهم المدلى بها أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بجلسة 9/4/2019 بنسخ الأحكام و الشواهد المشار إليها في جوابهم ولا سيما الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 22/5/2014 والقرار رقم 2517 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4126/8205/2015 في الملف عدد 4126/8205/2015 وشهادة السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] و شهادة السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وبذلك لا تنهض مطاعن المستأنف على الحكم المطعون فيه على أي أساس واقعي أو قانوني صحيح وأن الحكم المستأنف معلل تعليلا قانونيا سليما و صادر في مركزه القانوني ، ملتمسون تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 06/10/2020 ألفي خلالها بالملف بجواب دفاع المستأنف عليهم وحضر نائب المستأنف وأكد المقال و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 20/10/2020
التعليل
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن الأصل التجاري موضوع الدعوى غير موجود في دفتر التحملات ، كما أن الاشهاد الضريبي يشير الى أن الأصل المذكور لا يمارس به أي نشاط تجاري و هو ما تؤكده الشهادة الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة التي تؤكد أن الأصل التجاري مشطب عليه بتاريخ 9/7/2015 .
وحيث وخلاف ما أثارته الطاعن بهذا الخصوص فإن الثابت من أوراق الملف وخاصة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 2517 بتاريخ 19/4/2016 أن الطاعن نفسه سبق أن أقر بكونه يملك مناصفة مع مورث المستأنف عليهم نصف المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية الرامية الى طردهم للاحتلال بدون سند ، كما أن التشطيب على اسم مورثهم من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] لا يؤثر على أحقيتهم في التواجد بالمحل التجاري المذكور سيما وقد أثبتوا أنهم قاموا بتسجيل جديد تحت رقم [المرجع الإداري] بتاريخ 22 أكتوبر 2015 .
وحيث وفضلا عما ذكر فإن محضر إرساء المزاد وكذا كناش التحملات يثبتان أحقية الطاعن في ملكية رقبة العقار المتواجد به المحل التجاري ولايتعلق بالأصل التجاري للمحل المذكور .
وحيث استنادا لما ذكر فإن تواجد المستأنف عليهم بالمحل التجاري موضوع النزاع واستغلالهم للأصل التجاري المؤسس على المحل المذكور يبقى مؤسسا على سند شرعي وما أثاره الطاعن هو خلاف الواقع كذلك ، ولذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد صادفت الصواب حينما عللت ما انتهت إليه من رفض طلبه بكون '' المدعى عليهم - المستأنف عليهم - وخلاف ما يزعمه المدعي من احتلال فإنهم يتواجدون بالعقار المدعى فيه بصفة مشروعة لاستغلالهم للأصل التجاري الكائن بهذا العقار بعد ما آل إليهم بعد وفاة مورثهم غانم (ر.) مما يبقى معه الطلب الرامي الى الطرد غير مبرر ويتعين رفضه '' وبناء عليه يبقى مستند طعن المستأنف على غير أساس ، ويتعين رده مع تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعن .
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025