Réf
67888
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5514
Date de décision
16/11/2021
N° de dossier
2021/8211/3680
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de produits contrefaits, Propriété industrielle, Procès-verbal de constat, Présomption de mauvaise foi, Marque commerciale, Indemnisation minimale, Dommages et intérêts forfaitaires, Défaut de qualité, Contrefaçon, Commerçant professionnel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts.
Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de preuve de la contrefaçon, leur bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et le caractère non justifié du préjudice. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les déclarations du fils, consignées dans le procès-verbal de saisie-description, suffisent à établir son implication dans l'activité commerciale et l'acquisition des produits contrefaisants.
Elle juge ensuite que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la matérialité des faits étant établie par le procès-verbal et les photographies annexées. La cour retient en outre que la présomption de bonne foi est écartée dès lors que l'appelant, commerçant professionnel spécialisé, ne pouvait ignorer l'origine illicite des marchandises détenues en grande quantité.
Enfin, elle valide le montant des dommages-intérêts en rappelant qu'il correspond au seuil minimal de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 224 de la même loi, dispensant le titulaire de la marque de prouver l'étendue réelle de son préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنان السيدين مصطفى (ب.) ومحمد (ب.) بواسطة نائبهما الأستاذ توفيق (س.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/06/2021/2021 يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 2619 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2021 في الملف عدد 381/8211/2020 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقهما، وبتوقفهما عن عرض وبيع كل منتج مزيف للعلامة التي هي في ملكية المستأنف عليها، وبتوقفهما عن الأفعال التي تشكل تزييفا لعلامتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبأدائهما للمستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهم وبإتلاف المنتجات المحجوزة الحاملة لعلامتها بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز العيني المنجز من قبل المفوض القضائي المؤرخ في 26/11/2019 على نفقتهما، وبنشر هذا الحكم في جريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية على نفقتهما مع تحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشكليات المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ش. ب. أ. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صناعة وترويج وتسويق مجموعة من المنتجات الجلدية، وقد اختارت لتسويق وترويج منتجاتها تحت لواء علامة CHAMPION المسجلة دوليا بتاريخ 28/11/2005 تحت عدد 100685، إلا أنه بلغ إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحت علامة مقلدة يتم تداولها المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه للمدعى عليهما، ملتمسة الحكم عليهما بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتوج يحمل علامة المدعية وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم وبالإتلاف وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليهما والحكم بنشر الحكم المنتظر في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليهما وبأدائهما لفائدة المدعية تعويضا عن الأضرار في مبلغ 50.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه والصائر.
وبعد تبادل باقي المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون بعدم أخذه بعين الاعتبار كافة دفوعات العارضين والجواب عنها إيجابا أو سلبا، ذلك أن العارض فوجئ بكون المستأنف عليها وجهت ضده دعوى تنعى فيها أفعال التزييف والتقليد والمنافسة الغير المشروعة طبقا لمقتضيات القانون 17/97 غير أنه ليس بالملف ما يفيد كون الطاعن هو المعني بالأمر بل إنها اقتصرت على مجرد تصريحات من ابن العارض المسمى محمد (ب.) الذي كان يتواجد بمحل والده بالصدفة في زيارة عائلية، وهو الأمر الذي لا يمكن أن ينهض دليلا كافيا على كونه له الصفة في النازلة، وهو الأمر الثابت كذلك من خلال تصريح المستأنف المضمن بمحضر الحجز الوصفي المدلى به من طرف المستأنف عليها نفسها والذي أكد من خلاله المفوض القضائي السيد توفيق (ب.) كونه فقط ابن المستأنف ولا علاقة له بالمحل موضوع النازلة، ولا يمكن تحميله أية مسؤولية بشأنه، الأمر الذي يجعل الدعوى قد قدمت في مواجهة غير ذي صفة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها شكلا وبإخراج السيد محمد (ب.) من الدعوى. وبخصوص انعدام الإثبات لفعل التزييف، فإن المستأنف عليها أسهبت في نقاش قانوني صرف لمقتضيات مواد القانون 17/97 بشأن أفعال التزييف والمنافسة الغير المشروعة دون أن تكلف نفسها عناء مطابقة وقائع النازلة الحالية للقانون، مادام أنه ليس بالملف ما يفيد كون أفعال التزييف ثابتة في حق الطاعن، وبالاطلاع على ما جاء في صحيفة الدعوى سيتضح أنها مجرد تكهنات لا يمكن أن ترقى إلى فعل التزييف الذي يؤصل له قانون الملكية الصناعية في مجمل موارده بشأن حماية العلاقة التجارية. كما أن محضر الحجز الوصفي الذي أسست عليه الدعوى الحالية جاء مبهما لكون المفوض القضائي لم يوضح فيه صلة العارض بالمحل التجاري وأن مجرد تصريحات لشخص اعتبرته مستخدما في حين أن لا هوية له وبالأحرى أن يعد سندا لإثبات صفة العارض. وبخصوص انعدام العلم بالتزييف في النازلة، فإن الطاعن لا علم له بأية أفعال مشكلة للتزييف لأنه لم يقم بها، وبالتالي وبانتفاء علمه بهذه الوقائع لا يمكن مواجهته بها ما دام أن مقتضيات المادة 201 من القانون 17/97 جاءت واضحة بهذا الخصوص، سيما وأن العارض عن حسن النية ولا يمكن مقاضاته عن جريمة التزييف المزعومة لانتفاء القصد المتمثل في العلم بواقعة التزييف ان ثبت مع ثبوت اقتناء المنتج من الغير، بقدر ما يتحمل صانع المنتج كامل المسؤولية عن ذلك وفق ما نصت عليه المادة 201 من قانون رقم 17/97، وهو الاتجاه الذي استقر عليه قضاء محكمة النقض (قرار رقم 179/10 مؤرخ في 30/01/08 ملف جنحي عدد 07/10/6/16772، وسايرته في ذلك جل محاكم الاستئناف بالمملكة (قرار حديث العهد رقم 661 صادر بتاريخ 08/05/2019 عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/2801/325)، الشيء الذي يتعين معه التصريح برفض الطلب. وبخصوص انعدام شهرة علامة المستأنف عليها حتى تستوجب الحماية، فإن علامة المستأنف عليها وحتى إن طلبت حمايتها في ظل مقتضيات القانون 17/97 المعتبر بمثابة قانون حماية العلامة التجارية، فهي تفتقد لأساسيات حماية العلامة من بينها الشهرة، وتفتقد بذلك لأساسيات الحماية المنصوص عليها في المادة 6 من اتفاقية باريس، وبالتالي تبقى كل الادعاءات التي سطرت في مقال الدعوى تفتقد للجدية والأساس القانوني، مما يتعين معه التصريح بردها. وبخصوص عدم ثبوت الضرر (خرق مقتضيات الفصل 98 -264-399 من ق.ل.ع، فإنه بالرجوع لمطالب الطرف الطاعن حددت في مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن ضرر مزعوم غير ثابت، سيما أن دعوى المنافسة الغير المشروعة تؤسس على قواعد المسؤولية التقصيرية أي ضرورة إثبات الخطأ وان يكون ثمة ضرر لحق الطرف المستأنف إضافة إلى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر حسب مقتضيات الفصل 77 من ق.ل.ع. من بينها ضرورة إثبات فقد التاجر لزبنائه نتيجة لأعمال التزييف المزعومة، علما أن الضرر كيفما كان نوعه مادي أو معنوي فإنه يخضع لوسائل الإثبات المنصوص عليها قانونا، لأنه لم يدل للمحكمة بأية حجة أو قرينة ولو بسيطة على نوع الضرر المزعوم، وكذا حجمه خاصة انه هو الملزم بالإثبات تماشيا مع مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع. (البينة على من ادعی). فضلا عن كونه لم يحدد في دعواه حجم الخسارة التي لحقته وما فاته من کسب وما اضطر إلى إنفاقه لجبر الضرر المزعوم وفق ما ينص عليه الفصل 98 من ق.ل.ع. وفي هذا الاتجاه صدر قرار عدد 2083/2007 بتاريخ 2007/04/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به لعدم قانونيته وبعد التصدی أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب، واحتياطيا جدا إخراج ابن العارض السيد محمد (ب.) لانعدام صفته في الدعوى على اعتبار أن المحل التجاري مملوك لوالده مصطفى (ب.) مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 21/09/2021 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب مفادها أنه بخصوص انعدام صفة المستأنف في الدعوى، فعلى غرار أن المستأنف الثاني ساعة تواجده بالمحل سلم السيد المفوض القضائي عينة وتسلم ثمنها، مما يؤكد أنه على دراية بالسلع الموجودة وثمنها، ثم لو صح قول المستأنف كان الأحرى أن يطلب من السيد المفوض القضائي التمهل إلى حين استدعاء المشرف والمسير الوحيد للمحل، ومحكمة البداية عن دراية ومنطق صحيح حكمت على الفريق المستأنف تضامنا لأن أعمال التقليد والتزييف إذا ما ثبتت أركانها بناءا على مقتضيات القانون 17.97 تجعل المسؤولية قائمة سواء بالنسبة للشخص أو مجموعة من الأشخاص ذلك أن عرض للمنتجات المزيفة وبموجب محضر الحجز الوصفي يجعل مسؤولية المقيم على الاتجار قائمة سواء أكانا مالكا للمحل أو مسيرا له، وبمدلول المادة 225 من القانون 17/97، فإن فعل التزييف يخرج عن تصور المشرع الجنائي لجريمة التزييف، وقد اختارت العارضة سلوك مسطرة الدعوى المدنية بناء على نص المادة 222 من القانون 17/97 وبموجبه فلا مجال للدفع بانعدام الصفة ما دام أن فعل العرض قائم في المستأنف الثاني. ومن حيث الدفع بعدم إثبات فعل التزييف، فإن المستأنف وفي محاولة لنيل من حجية محضر الحجز العيني والوصفي تناسى أن المفوض القضائي طرف خارج عن الخصومة وأنه ينفد مقتضيات الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة، وبالتالي فهو ليس طرفا في الدعوى بقدر ما هو مساعد للعدالة، وأن كل ما أتمه وأنجزه بمناسبة المحضر المذكور أساسه ما تم معاينته، وأنه استنادا إلى الفقرة الأخيرة من المادة 77 من القانون 17/97 وبالرجوع إلى محضر المفوض القضائي، فإنه أثبت ان المستأنف يقوم بعرض منتجات حاملة لعلامة بدون إذن منها وفي خرق سافر المقتضيات القانون 17|97. كما أنه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي والعيني المدلی به رفقة مقال الادعاء والذي يبقى وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، فقد جاء فيه أن المحل التجاري يعرض سلعا تحمل علامة العارضة بشكل مزيف حسب الثابت من خلال الصور المرفقة بالمحضر تظهر علامة العارضة في كل العينات المحجوزة، فالمستهدف بحماية القانون 17/97 هو جمهور المستهلكين قليلي الحرص. فضلا عن ذلك فالدفع بكون المقال هو الذي تضمن استنتاجات أن العينة المحجوزة مقلدة ومزيفة، فهو مردود لأن العارضة هي المدعي وليس استنتاجات بقدر ما هو واقع مثبت في ظل محضر رسمي. وبخصوص الدفع بانعدام العلم بالتزييف في النازلة، فإن هذا الدفع ينم عن محاولة يائسة لدرء مسؤولية الترويج وبيع سلع مزيفة حاملة بشكل مزيف لعلامة العارضة، وأن المستأنف وباعتباره تاجرا يكون عليه أن يثبت اقتنائه للسلع المحجوزة من عند احد الباعة المعتمدين، وطالما أن المستأنف لم يثبت انه فعل ما كان ضروريا لدرء الضرر الذي لحق الغير، فإن سوء نيته تبقى مفترضة لصفته التجارية وتخصصه في المجال الذي يشتغل فيه، وهو التوجه الذي كرسته المحاكم التجارية بالدار البيضاء. وبخصوص الدفع كون التعويض المطالب به غير مستحق وغير مبرر، فالمشرع المغربي في قانون 97/17 لم يقرن التعويض عن الضرر بضرورة ثبوت الاستنساخ أو التصنيع بل اقر المسؤولية عن مجرد الحيازة سواء منها المادية أو القانونية، وبالتالي تكون الحيازة لسلع مزيفة موجبة للتعويض المؤطر بالمادة 224، وأن حيازة البضاعة مزيفة ثابتة من خلال محضر التعيين والوصف، لذلك كون دفوع المستأنف في هذا الإطار متهافتة وينبغي ردها. فضلا عن ذلك فالمشرع وضع مبدأ تشريعيا في تقدير التعويض المستحق لمالك الحقوق والذي يدعي اعتداءا على حقوقه المستمدة من الملكية الصناعية، من خلال الفقرة الثانية من المادة 224 عندما نص على انه يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة عن النشاط الممنوع والتي لم تأخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور أو التعويض عن الأضرار المحدد سلفا في 5.000 درهم على الأقل و25.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل، مع الإشارة إلى ان القانون رقم 13.23 رفع سقف التعويض الغير ملزم تبريره إلى مبلغ 50.000 درهم، وأن العارضة اختارت أن تطالب بالتعويض الجزافي طالما لم تستطع حسابيا أن تثبت حجم الأضرار بطريقة علمية، وبالنظر إلى القيمة المالية للعلامة التجارية المملوكة للعارضة والتي تقدر ببليارات الدولارات، يكون مبلغ 50.000 درهم مبلغا عادلا، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المطعون فيه لصوابيته وتحميل الفريق المستأنف مجموع الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/10/2021 حضرت خلالها الأستاذ (ح.) عن الأستاذ (إ.)، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنان بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من انعدام الصفة، فإنه وخلافا لما أثاره الطاعنان بهذا الصدد، فإن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت عن صواب صفة الطاعنان ثابتة استنادا لمحضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي توفيق (ب.) بتاريخ 26/11/2019 الذي انتقل إلى المحل التجاري الكائن بقيسارية [العنوان] الدار البيضاء، فوجد به السيد محمد (ب.) – المستأنف الثاني – والذي صرح بأن أبيه مصطفى (ب.) – المستأنف الأول – هو صاحب المحل وأنه يقتني البضاعة من عند (ش.) بدرب عمر، وبالتالي ردت دفعه بانعدام الصفة والصلة بالمحل التجاري موضوع الحجز الوصفي استنادا لتصريحه بانه هو من يقتني البضاعة المحجوزة من عند شخص يدعى (ش.)، وبالتالي أمام إقراره الصريح بالتزييف المضمن بمحضر الحجز الوصفي فان فعل التزييف يبقى ثابتا في حقه ويتعين رد الدفوع المثارة بهذا الصدد.
وحيث إن القانون رقم 17/97 الذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 13-23 والقانون 05-31، عرف التزييف على أنه كل مساس بحق محمي قانونا، وأحال بشأن الأشكال التي أن يتخذها تزييف العلامة على المادتين 154 و 155 من نفس القانون.
وحيث تمسك الطاعن بانتفاء التزييف والتقليد لانعدام التشابه بين العلامات موضوع الحجز وعلامات المستأنف عليها ، إلا أنه بالرجوع إلى المادة 154 المذكورة ، نجدها تنص صراحة على أن فعل استعمال علامة أو استعمال علامة مستنسخة لعلامة محمية – أي مسجلة – يعتبر تزييفا كلما تم هذا الاستعمال دون إذن مالك العلامة ، والمقصود بفعل الاستعمال هو كل فعل يؤدي إلى رواج العلامة على منتجات مماثلة أو مشابهة لتلك المشمولة في شهادة تسجيل مالك العلامة وهي الأفعال المتمثلة في الحيازة من أجل البيع أو البيع أو الاستيراد ، فكلها أفعال تؤدي إلى استعمال العلامة وتدخل ضمن ما تحرمه المادة 154 أعلاه وأنه بالنظر إلى التعريف الذي أعطاه المشرع للتزييف في المادة 201 من القانون 17/97 والذي يعتبر أن كل مساس بحق محمي قانونا يعتبر تزييفا ، فإن ما أقدم عليه المستأنف باستعماله لعلامات مطابقة لما تضمنته شهادة تسجيل علامة المستأنف عليها – وذلك بإقدامه على بيع الشارات المحجوزة أو كما يعرف " بالتيكيت" الحامل لعلامة المستأنف عليها CHAMPION دون إذن منها، يشكل تزييفا بالمفهوم القانوني للمادة المذكورة أعلاه .
وحيث لما كان ثابتا للمحكمة من وثائق الملف وخاصة محضر الوصف المفصل ولاسيما الصور الفوتوغرافية المرفقة به والتي اطلعت عليها هذه المحكمة ، أن الطاعن يبيع منتجات مماثلة للمنتجات المعنية من طرف المستأنف عليها تحمل علامة CHAMPION بدون مواقفة أو ترخيص من المالك، فإن هذا الأمر يعتبر تعديا على حقوق المستأنف عليها و تزييفا بمفهوم المادتين 201 و 154 من القانون 97-17 والحكم الذي سار في هذا المنحى طبق بصفة صحيحة مقتضيات قانون الملكية الصناعية وجاء في محله.
وحيث إن الطاعن لا يعد تاجرا بسيطا، ولا يمكن أن تنطبق عليه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، ذلك أنه يحترفا التجارة وبالأخص بيع السلسلات المستعملة لصنع الملابس الجاهزة التي ضبطت بمحله بكميات هائلة، ويتعين عليه قبل الإقدام على عرضها للبيع التأكد من كون العلامة التي تحملها المنتجات التي يقوم بصنعها مأذون له بالمتاجرة فيها.
وحيث إن التعويض المحكوم به من طرف المحكمة هو الحد الأذنى الذي لا يمكن النزول عنه طبقا لما قرره المشرع بموجب المادة 224 من القانون 97-17 و التي جاء فيها يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع و التي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور، أو التعويض عن الأضرار المحدد في مبلغ 50.000 درهم على الأقل 500.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل والحكم الذي قضى على الطاعن بأداء تعويض قدره 50.000 درهم قد طبق صحيح القانون ولم يخرق أي مقتضى قانوني ويجب رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025