Réf
52745
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
672/2
Date de décision
13/11/2014
N° de dossier
2012/2/3/1652
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente de l'immeuble loué, Validité du congé, Transfert des obligations, Substitution du bailleur, Refus de renouvellement, Effets du contrat, Démolition et reconstruction, Congé, Cassation, Bail commercial, Ayant cause à titre particulier, Acquéreur
Il résulte des articles 229 et 694 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail n'est pas résilié par la vente de l'immeuble loué, l'acquéreur se substituant au vendeur dans tous les droits et obligations qui en découlent. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour annuler un congé avec refus de renouvellement fondé sur la volonté de démolir pour reconstruire, retient que la vente de l'immeuble postérieurement à la délivrance dudit congé caractérise une intention spéculative et prive de son sérieux le motif allégué, alors que cette cession est sans effet sur la validité du congé, le nouvel acquéreur étant tenu de poursuivre la procédure engagée par son auteur.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن (ن. أ. ش. م. ه.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية مفاده: أنها توصلت من محمد (ب.) ومن معه مالكي المحل التجاري الذي تشغله على وجه الكراء بإنذار من أجل الإفراغ لأنهم يرغبون في هدم البناية وإعادة بناء عمارة مكانها ؛ وتقدمت بدعوى الصلح صدر فيها قرار بعدم نجاحه؛ وأن الإنذار باطل لأنه وجه لها من طرف أشخاص لم يسبق لهم أن عرفوا بأنفسهم وهم منى (ب.) و يوسف و حسناء (م.) إلى جانب المكري الأصلي و المتعاقد معها السيد محمد (ب.) ؛ وأن هذا السبب موجب لإبطال الإنذار ؛ كما أن المدعى عليهم لم يحترموا شكل التنبيه بالإخلاء ولم يدلوا بالوثائق المعززة لطلبهم ؛ والتمست الحكم ببطلان الإنذار و بحفظ حقها في المطالبة بحقوقها ؛ وأجاب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال رام إلى المصادقة على الإفراغ و بخصوص الوثائق فإنهم يدلون بها وكدا القرارات الصادرة ضد بعض المكترين ، و بخصوص طلب المصادقة على الإنذار فإن الفصل 12 من ظهير 24_5_1955 ينص على أن لصاحب الملك الحق في رفض تجديد العقد لكونه يريد هدم الملك و إعادة بنائه ؛ لكنه يتحمل تعويضا يدفعه للمكتري قبل خروجه من الملك ويكون قدره معادلا لما لحق المكتري من ضرر دون أن يتعدى ثمنه كراء ثلاث سنوات تحسب على أساس المقدار المعمول به وقت الإفراغ ؛ إضافة إلى حق الأسبقية للمكتري في كراء المحل المعاد بناؤه ؛ و التمسوا الحكم برفض طلب بطلان الإنذار ؛ وفي الطلب المقابل الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكترية .
و بعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها و الحكم بإفراغها ؛ استأنفته (ن. أ. ش. م. ه.) ؛ فألغته محكمة الاستئناف وقضت ببطلان الإنذار و رفض طلب المصادقة وعليه ؛ بعلة أساسية مفادها ( أنه بالرجوع للإنذار يتبين بأنه وجه من طرف المستأنف عليهم - (ف.) بتاريخ 11_9_2008 حسب عقد البيع التوثيقي و حسب شهادة الملكية المؤرخة في 23_9_2008 أي أن البيع حصل بعد 5 أشهر على تاريخ صدور الحكم بالإفراغ ؛ وأن المحكمة الملزمة بتطبيق القانون عليها أن تتأكد من أن المكري عازم فعلا على القيام بالهدم وإعادة البناء أما في النازلة فقد ثبت للمحكمة بأن نية المالكين السابقين ليست الهدم وإعادة البناء و إنما هو المضاربة العقارية مادام أنهم قاموا بتفويت العقار بمجرد صدور الحكم بالإفراغ الأمر الذي يتأكد معه بأن السبب الذي بني عليه الإنذار ليس صحيحا بل هو سبب غير جدي و غير ثابت ) وهو القرار المطلوب نقضه .
حيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية الفرع الثاني خرق قواعد انتقال اللإلتزامات بدعوى أن القرار قلص بغير وجه حق من نطاق حق الملكية وما يكفله لصاحبه من حق التصرف إلا ما استثناه القانون عندما أسس قضاءه على اعتبار تفويت مشروع هدم البناء القديم وإنجاز بناء جديد مكانه استنادا على تراخيص إدارية مضاربة عقارية يترتب عنها بطلان الإنذار يكون قد أفرغ قواعد انتقال الالتزامات والعقود ؛ و امتداد العلاقات التعاقدية من الخلف العام إلى الخلف الخاص وهي القواعد المنصوص عليها في الفصول 189 ق ل ع وما بعده وخصوصا الفصل 229 ق ل ع؛ ومن جهة ثانية فلا مصلحة للمطلوبة في النقض تترتب عن انتقال ملكية العقار من موجهي الإنذار إليها لاسيما وأن عقد البيع يشير صراحة إلى تحملها كخلف خاص بكل التزامات سلفها الشيء الذي تنعدم معه أية مصلحة لدى المطلوبة في التمسك بتغيير مالك العقار وبالتالي فالقرار أساء تطبيق الفصل 229 ق ل ع مما يتعين معه نقضه .
حقا حيث إن الالتزامات تنتج أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحاً به أو ناتجاً عن طبيعة الالتزام أو عن القانون ... ؛ وهذا مبدأ عام أكده المشرع في الفصل 229 ق ل ع وتم التنصيص على خلف بصورة عامة فتشمل الخلف العام و الخاص ؛ وأن مشتري العقار يعتبر خلفاً خاصا للبائع الذي ينقل له ملكية المال المبيع ؛ وأنه إذا كان الأصل هو عدم سريان آثار العقد الذي أبرمه السلف في مواجهة الخلف تطبيقا لقاعدة نسبية العقود ؛ فإنه بالنسبة لعقود السلف المرتبة لحقوق والتزامات عينية فهي تنتقل إلى الخلف الخاص بداهة ؛ أما بالنسبة للحقوق والالتزامات الشخصية فلا تنتقل الى الخلف الخاص الا بشروط ؛ وأن المشرع نص على عدة حالات يتأثر فيها الخلف بالحقوق والالتزامات عن عقد سبق إبرامه من السلف ؛ فنجد الفصل 694 ق ل ع الذي نص على أن عقد الكراء لا ينتهي بالتفويت الاختياري أو الإجباري بل يحل المالك الجديد محل من تلقى عنه الملك في كافة حقوقه والتزاماته المترتبة عن عقد الكراء ؛ بما فيها الالتزامات الناشئة عن تطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 55 وخاصة الفصل 13 وما بعده والتي تضمن حقوق المكتري وعليه فإن الطالبة حلت محل الطرف البائع في المدنية العقارية (ف.) بتاريخ 11_9_2008 ... أي أن البيع حصل بعد 5 أشهر من تاريخ صدور الحكم بالإفراغ ... وأنه تبت للمحكمة بأن نية المالكين السابقين ليست الهدم وإعادة البناء وإنما المضاربة العقارية ... ) فجاء قرارها خارقا للقانون ومبادئ آثار العقد في مواجهة الخلف الخاص عرضة للنقض .
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوبين في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، أثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025