Réf
52745
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
672/2
Date de décision
13/11/2014
N° de dossier
2012/2/3/1652
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente de l'immeuble loué, Validité du congé, Transfert des obligations, Substitution du bailleur, Refus de renouvellement, Effets du contrat, Démolition et reconstruction, Congé, Cassation, Bail commercial, Ayant cause à titre particulier, Acquéreur
Il résulte des articles 229 et 694 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail n'est pas résilié par la vente de l'immeuble loué, l'acquéreur se substituant au vendeur dans tous les droits et obligations qui en découlent. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour annuler un congé avec refus de renouvellement fondé sur la volonté de démolir pour reconstruire, retient que la vente de l'immeuble postérieurement à la délivrance dudit congé caractérise une intention spéculative et prive de son sérieux le motif allégué, alors que cette cession est sans effet sur la validité du congé, le nouvel acquéreur étant tenu de poursuivre la procédure engagée par son auteur.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن (ن. أ. ش. م. ه.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية مفاده: أنها توصلت من محمد (ب.) ومن معه مالكي المحل التجاري الذي تشغله على وجه الكراء بإنذار من أجل الإفراغ لأنهم يرغبون في هدم البناية وإعادة بناء عمارة مكانها ؛ وتقدمت بدعوى الصلح صدر فيها قرار بعدم نجاحه؛ وأن الإنذار باطل لأنه وجه لها من طرف أشخاص لم يسبق لهم أن عرفوا بأنفسهم وهم منى (ب.) و يوسف و حسناء (م.) إلى جانب المكري الأصلي و المتعاقد معها السيد محمد (ب.) ؛ وأن هذا السبب موجب لإبطال الإنذار ؛ كما أن المدعى عليهم لم يحترموا شكل التنبيه بالإخلاء ولم يدلوا بالوثائق المعززة لطلبهم ؛ والتمست الحكم ببطلان الإنذار و بحفظ حقها في المطالبة بحقوقها ؛ وأجاب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال رام إلى المصادقة على الإفراغ و بخصوص الوثائق فإنهم يدلون بها وكدا القرارات الصادرة ضد بعض المكترين ، و بخصوص طلب المصادقة على الإنذار فإن الفصل 12 من ظهير 24_5_1955 ينص على أن لصاحب الملك الحق في رفض تجديد العقد لكونه يريد هدم الملك و إعادة بنائه ؛ لكنه يتحمل تعويضا يدفعه للمكتري قبل خروجه من الملك ويكون قدره معادلا لما لحق المكتري من ضرر دون أن يتعدى ثمنه كراء ثلاث سنوات تحسب على أساس المقدار المعمول به وقت الإفراغ ؛ إضافة إلى حق الأسبقية للمكتري في كراء المحل المعاد بناؤه ؛ و التمسوا الحكم برفض طلب بطلان الإنذار ؛ وفي الطلب المقابل الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكترية .
و بعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها و الحكم بإفراغها ؛ استأنفته (ن. أ. ش. م. ه.) ؛ فألغته محكمة الاستئناف وقضت ببطلان الإنذار و رفض طلب المصادقة وعليه ؛ بعلة أساسية مفادها ( أنه بالرجوع للإنذار يتبين بأنه وجه من طرف المستأنف عليهم - (ف.) بتاريخ 11_9_2008 حسب عقد البيع التوثيقي و حسب شهادة الملكية المؤرخة في 23_9_2008 أي أن البيع حصل بعد 5 أشهر على تاريخ صدور الحكم بالإفراغ ؛ وأن المحكمة الملزمة بتطبيق القانون عليها أن تتأكد من أن المكري عازم فعلا على القيام بالهدم وإعادة البناء أما في النازلة فقد ثبت للمحكمة بأن نية المالكين السابقين ليست الهدم وإعادة البناء و إنما هو المضاربة العقارية مادام أنهم قاموا بتفويت العقار بمجرد صدور الحكم بالإفراغ الأمر الذي يتأكد معه بأن السبب الذي بني عليه الإنذار ليس صحيحا بل هو سبب غير جدي و غير ثابت ) وهو القرار المطلوب نقضه .
حيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية الفرع الثاني خرق قواعد انتقال اللإلتزامات بدعوى أن القرار قلص بغير وجه حق من نطاق حق الملكية وما يكفله لصاحبه من حق التصرف إلا ما استثناه القانون عندما أسس قضاءه على اعتبار تفويت مشروع هدم البناء القديم وإنجاز بناء جديد مكانه استنادا على تراخيص إدارية مضاربة عقارية يترتب عنها بطلان الإنذار يكون قد أفرغ قواعد انتقال الالتزامات والعقود ؛ و امتداد العلاقات التعاقدية من الخلف العام إلى الخلف الخاص وهي القواعد المنصوص عليها في الفصول 189 ق ل ع وما بعده وخصوصا الفصل 229 ق ل ع؛ ومن جهة ثانية فلا مصلحة للمطلوبة في النقض تترتب عن انتقال ملكية العقار من موجهي الإنذار إليها لاسيما وأن عقد البيع يشير صراحة إلى تحملها كخلف خاص بكل التزامات سلفها الشيء الذي تنعدم معه أية مصلحة لدى المطلوبة في التمسك بتغيير مالك العقار وبالتالي فالقرار أساء تطبيق الفصل 229 ق ل ع مما يتعين معه نقضه .
حقا حيث إن الالتزامات تنتج أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحاً به أو ناتجاً عن طبيعة الالتزام أو عن القانون ... ؛ وهذا مبدأ عام أكده المشرع في الفصل 229 ق ل ع وتم التنصيص على خلف بصورة عامة فتشمل الخلف العام و الخاص ؛ وأن مشتري العقار يعتبر خلفاً خاصا للبائع الذي ينقل له ملكية المال المبيع ؛ وأنه إذا كان الأصل هو عدم سريان آثار العقد الذي أبرمه السلف في مواجهة الخلف تطبيقا لقاعدة نسبية العقود ؛ فإنه بالنسبة لعقود السلف المرتبة لحقوق والتزامات عينية فهي تنتقل إلى الخلف الخاص بداهة ؛ أما بالنسبة للحقوق والالتزامات الشخصية فلا تنتقل الى الخلف الخاص الا بشروط ؛ وأن المشرع نص على عدة حالات يتأثر فيها الخلف بالحقوق والالتزامات عن عقد سبق إبرامه من السلف ؛ فنجد الفصل 694 ق ل ع الذي نص على أن عقد الكراء لا ينتهي بالتفويت الاختياري أو الإجباري بل يحل المالك الجديد محل من تلقى عنه الملك في كافة حقوقه والتزاماته المترتبة عن عقد الكراء ؛ بما فيها الالتزامات الناشئة عن تطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 55 وخاصة الفصل 13 وما بعده والتي تضمن حقوق المكتري وعليه فإن الطالبة حلت محل الطرف البائع في المدنية العقارية (ف.) بتاريخ 11_9_2008 ... أي أن البيع حصل بعد 5 أشهر من تاريخ صدور الحكم بالإفراغ ... وأنه تبت للمحكمة بأن نية المالكين السابقين ليست الهدم وإعادة البناء وإنما المضاربة العقارية ... ) فجاء قرارها خارقا للقانون ومبادئ آثار العقد في مواجهة الخلف الخاص عرضة للنقض .
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوبين في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، أثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
66509
L’acceptation par le preneur d’une clause d’augmentation de loyer, matérialisée par des paiements successifs, rend le montant révisé obligatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025