La vente de l’immeuble loué n’affecte pas la validité du congé pour démolition et reconstruction, l’acquéreur succédant au vendeur dans ses droits et obligations (Cass. com. 2014)

Réf : 52745

Identification

Réf

52745

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

672/2

Date de décision

13/11/2014

N° de dossier

2012/2/3/1652

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Il résulte des articles 229 et 694 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail n'est pas résilié par la vente de l'immeuble loué, l'acquéreur se substituant au vendeur dans tous les droits et obligations qui en découlent. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour annuler un congé avec refus de renouvellement fondé sur la volonté de démolir pour reconstruire, retient que la vente de l'immeuble postérieurement à la délivrance dudit congé caractérise une intention spéculative et prive de son sérieux le motif allégué, alors que cette cession est sans effet sur la validité du congé, le nouvel acquéreur étant tenu de poursuivre la procédure engagée par son auteur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن (ن. أ. ش. م. ه.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية مفاده: أنها توصلت من محمد (ب.) ومن معه مالكي المحل التجاري الذي تشغله على وجه الكراء بإنذار من أجل الإفراغ لأنهم يرغبون في هدم البناية وإعادة بناء عمارة مكانها ؛ وتقدمت بدعوى الصلح صدر فيها قرار بعدم نجاحه؛ وأن الإنذار باطل لأنه وجه لها من طرف أشخاص لم يسبق لهم أن عرفوا بأنفسهم وهم منى (ب.) و يوسف و حسناء (م.) إلى جانب المكري الأصلي و المتعاقد معها السيد محمد (ب.) ؛ وأن هذا السبب موجب لإبطال الإنذار ؛ كما أن المدعى عليهم لم يحترموا شكل التنبيه بالإخلاء ولم يدلوا بالوثائق المعززة لطلبهم ؛ والتمست الحكم ببطلان الإنذار و بحفظ حقها في المطالبة بحقوقها ؛ وأجاب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال رام إلى المصادقة على الإفراغ و بخصوص الوثائق فإنهم يدلون بها وكدا القرارات الصادرة ضد بعض المكترين ، و بخصوص طلب المصادقة على الإنذار فإن الفصل 12 من ظهير 24_5_1955 ينص على أن لصاحب الملك الحق في رفض تجديد العقد لكونه يريد هدم الملك و إعادة بنائه ؛ لكنه يتحمل تعويضا يدفعه للمكتري قبل خروجه من الملك ويكون قدره معادلا لما لحق المكتري من ضرر دون أن يتعدى ثمنه كراء ثلاث سنوات تحسب على أساس المقدار المعمول به وقت الإفراغ ؛ إضافة إلى حق الأسبقية للمكتري في كراء المحل المعاد بناؤه ؛ و التمسوا الحكم برفض طلب بطلان الإنذار ؛ وفي الطلب المقابل الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكترية .

و بعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها و الحكم بإفراغها ؛ استأنفته (ن. أ. ش. م. ه.) ؛ فألغته محكمة الاستئناف وقضت ببطلان الإنذار و رفض طلب المصادقة وعليه ؛ بعلة أساسية مفادها ( أنه بالرجوع للإنذار يتبين بأنه وجه من طرف المستأنف عليهم - (ف.) بتاريخ 11_9_2008 حسب عقد البيع التوثيقي و حسب شهادة الملكية المؤرخة في 23_9_2008 أي أن البيع حصل بعد 5 أشهر على تاريخ صدور الحكم بالإفراغ ؛ وأن المحكمة الملزمة بتطبيق القانون عليها أن تتأكد من أن المكري عازم فعلا على القيام بالهدم وإعادة البناء أما في النازلة فقد ثبت للمحكمة بأن نية المالكين السابقين ليست الهدم وإعادة البناء و إنما هو المضاربة العقارية مادام أنهم قاموا بتفويت العقار بمجرد صدور الحكم بالإفراغ الأمر الذي يتأكد معه بأن السبب الذي بني عليه الإنذار ليس صحيحا بل هو سبب غير جدي و غير ثابت ) وهو القرار المطلوب نقضه .

حيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية الفرع الثاني خرق قواعد انتقال اللإلتزامات بدعوى أن القرار قلص بغير وجه حق من نطاق حق الملكية وما يكفله لصاحبه من حق التصرف إلا ما استثناه القانون عندما أسس قضاءه على اعتبار تفويت مشروع هدم البناء القديم وإنجاز بناء جديد مكانه استنادا على تراخيص إدارية مضاربة عقارية يترتب عنها بطلان الإنذار يكون قد أفرغ قواعد انتقال الالتزامات والعقود ؛ و امتداد العلاقات التعاقدية من الخلف العام إلى الخلف الخاص وهي القواعد المنصوص عليها في الفصول 189 ق ل ع وما بعده وخصوصا الفصل 229 ق ل ع؛ ومن جهة ثانية فلا مصلحة للمطلوبة في النقض تترتب عن انتقال ملكية العقار من موجهي الإنذار إليها لاسيما وأن عقد البيع يشير صراحة إلى تحملها كخلف خاص بكل التزامات سلفها الشيء الذي تنعدم معه أية مصلحة لدى المطلوبة في التمسك بتغيير مالك العقار وبالتالي فالقرار أساء تطبيق الفصل 229 ق ل ع مما يتعين معه نقضه .

حقا حيث إن الالتزامات تنتج أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحاً به أو ناتجاً عن طبيعة الالتزام أو عن القانون ... ؛ وهذا مبدأ عام أكده المشرع في الفصل 229 ق ل ع وتم التنصيص على خلف بصورة عامة فتشمل الخلف العام و الخاص ؛ وأن مشتري العقار يعتبر خلفاً خاصا للبائع الذي ينقل له ملكية المال المبيع ؛ وأنه إذا كان الأصل هو عدم سريان آثار العقد الذي أبرمه السلف في مواجهة الخلف تطبيقا لقاعدة نسبية العقود ؛ فإنه بالنسبة لعقود السلف المرتبة لحقوق والتزامات عينية فهي تنتقل إلى الخلف الخاص بداهة ؛ أما بالنسبة للحقوق والالتزامات الشخصية فلا تنتقل الى الخلف الخاص الا بشروط ؛ وأن المشرع نص على عدة حالات يتأثر فيها الخلف بالحقوق والالتزامات عن عقد سبق إبرامه من السلف ؛ فنجد الفصل 694 ق ل ع الذي نص على أن عقد الكراء لا ينتهي بالتفويت الاختياري أو الإجباري بل يحل المالك الجديد محل من تلقى عنه الملك في كافة حقوقه والتزاماته المترتبة عن عقد الكراء ؛ بما فيها الالتزامات الناشئة عن تطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 55 وخاصة الفصل 13 وما بعده والتي تضمن حقوق المكتري وعليه فإن الطالبة حلت محل الطرف البائع في المدنية العقارية (ف.) بتاريخ 11_9_2008 ... أي أن البيع حصل بعد 5 أشهر من تاريخ صدور الحكم بالإفراغ ... وأنه تبت للمحكمة بأن نية المالكين السابقين ليست الهدم وإعادة البناء وإنما المضاربة العقارية ... ) فجاء قرارها خارقا للقانون ومبادئ آثار العقد في مواجهة الخلف الخاص عرضة للنقض .

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوبين في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، أثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux