La validité de la résiliation d’un bail commercial pour non-paiement n’est pas subordonnée à la délivrance de deux préavis distincts au titre des articles 8 et 26 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81723

Identification

Réf

81723

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6395

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4986

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - 36 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 391 - 643 - 644 - 664 - 667 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'obligation de payer les loyers était suspendue, faute pour le bailleur d'avoir assuré sa jouissance paisible après l'avoir évincé par une précédente procédure, et que l'injonction de payer était irrégulière au regard des dispositions de la loi 49-16, qui imposeraient la délivrance de deux commandements distincts. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la période des impayés réclamés était antérieure à l'éviction du preneur, qui jouissait alors pleinement des lieux. La cour retient ensuite que les articles 8 et 26 de la loi 49-16 n'imposent nullement la délivrance de deux actes successifs, un seul commandement visant le paiement et l'éviction étant suffisant pour établir le manquement du preneur. Elle ajoute que la simple déclaration du preneur d'être prêt à régler sa dette constitue un aveu de non-paiement valant reconnaissance de son état de défaillance. La cour constate enfin que l'exception de prescription a été correctement appliquée par le premier juge, qui a limité la condamnation aux seules échéances non prescrites. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد مصطفى (ك.) بواسطة دفاعه بتاريخ 15/08/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/07/2019 تحت عدد 2673 ملف عدد 1810/2807/2019 و القاضي :

في الشكل: بقبول الطلب

و في الموضوع : بأداء المدعى عليه مصطفى (ك.) لفائدة المدعين ورثة المرحوم جلول (م.) و هم أرملته محجوبة (ب.) و أبناؤه مبلغ 29000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2014 الى ماي 2016 مع النفاد المعجل و بفسخ الكراء المبرم بينهما و إفراغه هو و من يقوم مقامه من الدكان بمجموعة [العنوان] الرباط و تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأذنى و رفض باقي الطلب .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 09/08/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 15/08/2019 أي داخل الأجل القانوني و نظرا لتوفره على باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة المرحوم جلول (م.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أن المدعى عليه يتواجد بالمحل الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط بسومة قدرها 1000 درهم من اجل اصلاح العجلات منذ سنوات كما جاء في تصريحه لدى الضابطة القضائية المؤرخ في 09/10/2001 وان تصريحات ابنه المسمي سفيان (ك.) تؤكد ذلك وان المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء رغم توصله بالإشعار من اجل أداء المبالغ المترتبة بذمته عن الكراء منذ سنة 2008 الى متم يوليوز من سنة 2016 مما يبقى معه مدين بمبلغ اجمالي قدره 91000 درهم الأجله فانهم يلتمسون الحكم عليه باداءه لهم هذا المبلغ الأخير عن السنوات المذكورة مع فسخ العلاقة الكرائية التي تربطه بهم و تبعا لذلك افراغه من المحل المكتري هو او من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع مع شمول الحكم بالنفاذ في الشق المتعلق بالاداء و الافراغ و تحديد مدة الاكراه في الأقصى و تحميله الصائر وارفق المقال بنسخة بنسخة من تبلیغ انذار - مقال مختلف - محضر الظابطة القضائية ونسخة من قرار .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه افاد فيها أن المدعين كانوا دوما ينكرون صفة العارض في التواجد في المحل مما يجعلهم يستصدرون امرا استعجاليا في مواجهة ابنه سفيان قضى بافراغه من الدكان الذي يتعلق به الأمر بتاريخ 19/11/14 ملف عدد 1047/3/14 وانه اثر تعرضه تعرض الخارج الخصومة ضد الأمر المذكور فتح له الملف عدد 1582/8232/15 أصدرت فيه هذه المحكمة بتاريخ 13/07/15 حکما تحت رقم 2742 قضت بموجبه بعدم قبول التعرض الخارج عن الخصومة و بعد الطعن فيه تم قبول التعرض فصدر قرار قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و بامر ورثة جلول (م.) بتسليمه الدكان المستخرج من المحل الكائن ب [العنوان] الرباط لفائدة مصطفى (ك.) وان إجراءات تنفيذ القرار لم تنطلق الا باستكمال اجل 10 أيام بعد تاریخ رفض التوصل الذي هو 27/05/2019 وان المدعون قاموا بتبليغ الإنذار اليه بتاريخ 28/03/19 بالعنوان الذي افرغوه منه مند 11/11/16 وانه وجه لهم بدوره إنذارا يدعوهم إلى تمكينه من مفاتيح المحل قصد مواصلة استغلاله ضاربا لهم اجل 15 يوما لذلك و اكد استعداده لاداء ما بذمته وان الطرف المدعي ملزم بان يضع العين تحت تصرف المكتري وملزم بالضمان الذي حدده الفصل 644 من ق ل ع وأضاف انه لا يمانع في تسوية ما تبقى بذمته من كراء مستحق بشكل قانوني مؤكدا انه كان يؤدي الكراء دون ان يتوصل باي وصل و انه لو كانت واقعة التماطل تابثة في حقه لما لجؤوا إلى استصدار امر استعجالي في مواجهة ابنه كما أن هناك تناقض في المبالغ المضمنة في الانذاران ذمته لم تكن مثقلة باي مبلغ عن واجبات الكراء عند افراغه وأخيرا صرح انه ان كان تاريخ المطالبة بأداء الكراء عن المدة أولها 2008 و اخرها شهر يوليوز 2016 هو نفسه تاریخ توصله بالانذار في 03/04/19فان ذلك يفيد أن الكراء المطالب به قد طاله التقادم وفق الفصل 391 من ق ل ع لاجله يلتمس أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى لما سقطت فيه من تناقض في تقدير المبالغ المطالب بها على ضوء الإنذار الموجه له معاينة كون المدعين يطالبون بكراء سبق له أن سواها في حين أن المدة المطالب بها طالها التقادم في دوعا بعد جزء كبير منه وبعد ملاحظة أن المدعين لازالوا يحرمونه من استغلال محله منذ 11/11/16 الحكم برفض طلب الفراغ و حفظ حقه في تقديم طلبة بخصوص التعويض عن حرمانه من استغلال محله و ارفق المذكرة ب احکام و عن حرمانه من استغلال محله و ارقى المد قرارات محاضر تبلیغ انذار محضر تبيليغ الافراغ .

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعين أفاد فيها أن الدعوى الحالية تتعلق بأداء واجبات كراء نائب المدعين أفاد فيها أن الدعوى الحالية تتعلق سنوات سابقة وافراغ العين المكتراة و انهم حددوا في انذارهم المبالغ المترتبة بذمته عن المدة 2008 الى شهر يوليوز 2016 في 91000 درهم وليس 135000 درهم وانه ليس هناك أي تناقض في الإنذار كما أن المدعى عليه لم يتبت أي عرض او ايداع لواجبات الكراء داخل الأجل الممنوح له وان المنازعة في المدة المستحقة لا يكون مبرر لنفي التماطل كما أن المدعى عليه يقر من خلال كتاباته في عدم اداءه لواجبات الكراء كما أن الدفع بالتقادم يجب ان يثار قبل كل دفع في الموضوع وأن الأحكام المنصبة عن محل الكراء تعتبر قاطعة للتقادم الأمر الذي يتعين معه عدم الالتفات وانهم يتقاضون بحسن نية وان تواجدهم في المحل له ما يبرره لكون الملف التنفيذي لم يتم بعد ولم يكونوا على علم به ليتسنى لهم افراغ المدعى فيه كما انهم يطالبون بالمبالغ المحصورة في سنة 2016 لأجله يلتمسون الحكم وفق ما جاء في كتاباتهم ورد ما جاء في المذكرة الجوابية .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد مصطفى (ك.)و جاء في أسباب استئنافه إن المستأنف عليهم وجهوا إنذار للمستانف يطالبونه فيه بأداء كراء المدة التي حددوها في إنذارهم من سنة 2008 إلى يوليوز 2016 و أن محاولة تبليغ الإنذار له كانت بتاريخ 28 مارس 2019 بعنوان المحل الذي أفرغوا منه العارض منذ 11/11/2016 و أن الحكم الذي قضى بإرجاع المحل لحيازة العارض لم يصدر إلا بتاريخ 11/03/2019 و أن العارض بادر إلى فضح ألاعيب المستأنف عليهم من خلال الإنذار الذي وجهه لهم بشكل مجرد اوبلغوا به بتاريخ 12/04/2019 أكد فيه أنه حرم من استغلال محله منذ إفراغه منه بتاريخ 11/11/2016 إلى حدود تاریخ توجيه الإنذار ، ولا زالت هذه الوضعية قائمة لحد تاريخه و يدعوهم من خلال الإنذار إلى الإسراع في تمكينه من مفاتيح المحل قصد مواصلة استغلاله ضاربا لهم أجل 15 يوما لذلك - أكد على استعداده لاداء ما بذمته من كراء مع ضرورة استحضار الفصول 234-235-643-644 و 667 من قانون الإلتزامات والعقود ، وأن الطرف المستأنف عليه باعتباره مكري يلزمه الفصل 667 قانون الإلتزامات والعقود بأن يضع العين تحت تصرف المكتري حتى يمكنه مطالبة المكتري الذي هو المستأنف بدفع الكراء،اضافة إلى ذلك فإن الطرف المستأنف عليه ، بصفته تلك ملزم بالضمان الذي حدده الفصل 644 من نفس القانون في الإلتزام بالإمتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازة المكتري للعين المكتراة وإلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعدت له. و أن الفصل 643 من نفس القانون حدد مجال الضمان الذي يلتزم به المكري لفائدة المكتري ويرد على أمرين الإنتفاع بالشيء المكتري وحيازته بلا معارض ، إستحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه .

وأضاف نفس الفصل على أن هذا الضمان يثبت بقوة القانون، وإن لم يشترط ، ولا يحول حسن نية المكري دون قيامه و أن واقعة التماطل المتذرع بها في الدعوى غير قائمة خاصة وأن المحل لم يتم هجره من طرفه من تلقاء نفسه وإنما تم إفراغه منه بدعوى قضائية بوشرت دون وجه حق في مواجهة إبنه سفيان (ك.) كما سلف الذكر و أن العارض لا يمانع في تسوية ما تبقى في ذمته من كراء مستحق بشكل قانوني سليم خاصة وأنه كان يؤدي الكراء الحال أجله دون أن يتوصل من المستأنف عليهم بأي وصل ، و أن المستأنف عليهم لو كانت واقعة التماطل تابثة في حق العارض لما لجؤوا إلى استصدار أمر استعجالي في مواجهة إبنه سفيان (ك.) الذي قضى بإفراغه من الدكان بتاريخ 19/11/2014 ملف عدد 1047/3/2014 بدعوى أنه قام بتولية المحل لأبنه سفيان (ك.) وهو الأمر الذي تم إلغاؤه بناء على تعرض الخارج عن الخصومة كما هو مبين أعلاه وان الحكم المطعون فيه بالرغم مما أثير من دفوعات من طرفه كما تم توضيحه أعلاه فقد صدر دون أن يناقش تلك الدفوعات مما جعل تعليله ضعيفا وموازيا لانعدامه وحق للعارض معه المطالبة بإلغائه الحكم المستأنف عليهم بمبالغ كرائية رغم التناقض الذي شاب طلبهم . أن المستأنف عليهم طالبوا بكراء المدة التي اولها سنة 2008 وآخرها شهر يوليوز 2016 وحددوا مقدار المبالغ المستحقة في إنذارهم بمبلغ 91000 درهم ثم طالبوا العارض بأدائه لهم في نفس الإنذار مبلغ 135000,00 درهم ، و أن مقال المستأنف عليهم إقتصر على المطالبة بالحكم على العارض بأدائه لهم مبلغ 91000 درهم فقط مع أفراغه من المحل المذكور ، و أن هذا التناقض لا يخدم صحة الجانب الشكلي في الدعوى من خلال ما تسرب إلى المبلغ المحدد للمستأنف أداؤه من اضطراب وهو ما أثاره العارض خلال المرحلة الإبتدائية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفع بأية مناقشة أو رد إجابا كان أو سلبا و من زاوية ثانية فإن العارض بلغ بالإنذار المدكور بتاريخ 03/04/2019 والحال أن الكراء المطالب منه أداؤه يتوقف في شهر يوليوز 2016 علما بأن العارض أقر من محله منذ 11/11/2016 ولم تكن ذمته مثقلة بأية مبالغ كراء التي كان يؤديها دون أن يتولى من المستأنف عليهم بأي وصل يفيد ذلك، ومن المعلوم أن تاريخ مطالبة العارض بأداء الكراء عن المدة التي أولها سنة 2008 وآخرها شهر يوليوز 2016، هو تاريخ توصله بالإنذار في 03/04/2019 مما يكون معه الكراء المطالب به قد طاله التقادم وفق الفصل 391 من قانون الإلتزامات والعقود الذي يحدد مدة تقادم أكرية المبانیء في خمس سنوات و إذا كان طلب المستأنف عليهم حسب المقتضيات المذكورة أعلاه قد طاله التقادم في جزء كبير منه ، بالرغم من عدم استحقاق المستأنف عليهم له لوقوع الأداء ، وأن العارض، إضافة إلى ذلك قد أفرغ من دکانه منذ 11/11/2016 ولا زال لحد يومه محروما من استغلاله لتعنت المستأنف عليهم في تنفيذ مقتضيات الأمر القاضي عليهم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، فإن الحكم المطعون فيه بعدم استحضاره لهذه المناقشة المثارة ابتدائيا تكون بذلك مقتضياته غير معللة ويكون ماله الإلغاء ، وأن الحكم المطعون فيه أمام تضارب مطالب المستأنف عليهم بخصوص مبالغ الكراء المطالب بها ودفع به بأدائه لجزء كبير من الكراء المطلوب دون أن يتوصل من المستأنف عليهم بوصولات تفيذ ذلك فإنه كان حري به الحكم تمهيديا بإجراء بحث لاستكمال العناصر الغائبة في ملف النازلة، وأن عدم سلوك الحكم المطعون فيه لهذا المنحى يجعل ما قضى به غير معلل وماله الإلغاء ، ملتمسا الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم برفض طلب الإفراغ لعدم ارتكازه على أساس و حفظ حق العارض في تقديم طلبه بخصوص التعويض عن حرمانه من استغلال محله عن المدة التي أولها 11/11/2016 إلى تاريخ استرجاعه لحيازة المحل التي لازال محروما منها لحد الأن و تحميل المستأنف عليهم الصائر .

و أدلى : بنسخة من الحكم المطعون فيه - غلاف التبليغ- محضر معاينة واستجواب .

و بناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13/11/2019 جاء فيها ان ّإطار القانوني للدعوى يتمثل في عدم أداء المبالغ السومة الكرائية مقابل استفادة المستانف في المحل موضوع الكراء و ذلك مند 2008 الى متم شهر يوليوز 2016 و ان هذا التاريخ وارد في محضر التنفيذ الافراغ وان المستأنف لم يؤدي المبالغ الكرائية من سنة 2008 إلى متم يوليوز 2016 أي ما يناهز 9 سن مجموعه 91000,00 درهم ، الا أن الشهور المطالب بها المذكورة أعلاه كانت مساطر جارية بين الأطراف ما بعل المطالبة منقطعة بمساطر التي سطرها المستأنف بنفسه، الا أن محكمة درجة الأولى لها رأي أحر ولم تحكم اللينوب عنهم بالمبالغ الواردة بالإنذار وبالمطالبة القضائية التي تقدم بها المنوب عنهم من جهة ، و من المستقر عليه قانونا وفقها وقضاءا أن المنازعة كانت جدية او غير جدية في السومة الكرائية لا تكون مبررا لعدم الأداء للسومة التي يتمسك بها المستأنف وفي نازلة الحال أن هذا الأخير لم يقم بعرض المبالغ التي يزعم بها وإيداعها في حالة الرفض للمنوب عنهم رغم الإنذار الموجه له في هذا الصدد ، و ما يؤكد ويكرس سوء نية المستأنف في عدم أداء الكراء المطالب به يتمثل في إقراره الوارد في المذكرة الجوابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية والمؤرخة في 16/06/2019 والتي جاء بها بالحرف " حيث أن المستأنف لا يمانع في تسوية ما تبقى من كراء في ذمته من كراء مستحق بشكل قانوني سليم ..... " و أن هذا الإقرار يؤكد بجلاء أنه لم يقم بنهج مسطرة العرض والإيداع المعمول بها قانونا وطبقا للفصل 171 من قانون المسطرة المدنية ، و أضف على ذلك أن الاختلاف في أداء السومة الكرائية لا يبرر الأداء بالمرة طالما أن المبرئ للذمة هو الذي يقع بواسطة عرض حقيقي على الدائن ورفض قبضه ، الأمر الذي يجعل الحكم القاضي بالأداء والإفراغ صائب ويناسب تأييده و بمؤدى الفصل 664 من قانون الالتزامات والعقود ( يلزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدد العقد فإن لم يحدد العقد لدفعه أجلا التزم المكتري لدفعه في الأجل الذي يحدده العرف المحلي فإن لم يحدد العرف المحلي أجلا بدوره التزم المكري بدفعه في نهاية الانتفاع، و أنه تأسيسا لما سبق بيانه أن حالة التماطل ثابتة في حق المستأنف بدليل أن لم يؤدي منذ 2008 المنصبة عن السومة الكرائية المعترف بها ولم يقم بأي إجراء قانوني ليعبر عن حسن نيته ولا زال لم يؤدي ما بذمته من واجبات رغم تبليغه بالحكم وتنفيذه بالشق المتعلق بالأداء الأمر الذي يجعل حالة التماطل واردة في الملف ويتعين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به جملة وتفصيلا ، ملتمسين رد ما جاء في مقال استئنافي لعدم جديته القانونية والموضوعية وتبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف .

و بناء على المذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2019 جاء فيها انه أن المستانف عليهم لم يكونوا هم المالكين للمحل الذي يعتبر دكان المستانف جزءا منه إلا بعد أن إقتنوا المحل من مالكته السابقة والتي كانت لها علاقة كرائية بالعارض دون أن يتبعوا مسطره السعار بحوالة الحقوق إليهم وفق الفصل 195 من قانون الإلتزامات والعقود إلى أن باشروا دعاو هم ضدهم أمام القضاء و أن المستأنف عليهم تنكروا لهذه العلاقة وظلوا يعتبرون العارض محتلا للمحل بدون سند ولا قانون وسلكوا في سبيل إفراغه على أساس السبب المذكور عدة مساطر لم يفلحوا في بلوغ مبتغاهم، و أن المستأنف عليهم سلكوا بعد ذلك مسطرة المطالبة بإفراغ إبن المستانف سفيان (ك.) على اعتبار أنه يحتل المحل بدون سند ولا قانون مطالبين بإفراغه هو ومن يقوم مقامه وهو ما تأتي لهم في غيابه عن المسطرة ، و الذي هو المكتري الفعلي للمحل، وذلك باستصدارهم عن المحكمة التجارية بالرباط أمرا بتاريخ 19/11/2014 في الملف عدد 1047/2014 وأن المستأنف عليهم سارعوا إلى تنفيذ الأمر المذكور بموجب الملف التنفيذي رقم 842/30/2016 وتم إفراغ العارض من دكانه منذ 11/11/2016 ليتحوزه المستأنف عليهم منذ ذلك التاريخ و أن العارض باشر عدة مساطر قضائية للإستعادة محله كانت بموجب التعرض الخارج عن الخصومة ضد الأمر الإستعجالي الذي قضى بإفراغ إبنه سفيان (ك.) والذي صدر فيه عن المحكمة التجارية بالرباط بتاریخ 13/07/2015 في الملف رقم 1582/8232/2015 أمر قضي بعدم قبول التعرض الخارج عن الخصومة و الطعن بالإستئناف ضد الأمر القاضي بعدم قبول تعرضه الخارج عن الخصومة إذ أصدرت فيه محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/03/2016 في الملف عدد 6230/8232/2015 قرارا قضت بموجب بتأييد الحكم المستأنف ، و الطعن بالنقض ضد هذا القرار الاستئنافيأنه أصدرت فيه محكمة النقض بالرباط بتاریخ 07/12/2017 في الملف عدد 1114/3/2/2016 قرارا قضى بنقض القرار الإستئنافي المطعون فيه و إحالة الملف على هذه المحكمة للبث فيه من جديد ، و أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد إحالة الملف عليها بعض النقض اصدرت بتاريخ 10/10/2018 في الملف عدد 1175/8232/2018 بقرار رقم 4359 قضت بموجبه بإلغاء الأمر الذي كان قد قضى بعدم قبول التعرض الخارج عن الخصومة الذي تقدم به السيد مصطفى (ك.) و الحكم تصديا بقبوله ، و أن العارض بعد إستصدار هذا القرار تقدم بدعوى إرجاع الحالة إلى التجارية بالرباط حيث أصدرت بتاريخ 11/03/2019 في الملف عدد 71/8101/2019 أمر استجابت فيه لطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بأمر السادة ورثة المرحوم جلول (م.) بتسليم الدكان المستخرج من المحل الكائن بالرقم [العنوان] بالرباط لفائدة السيد مصطفى (ك.) ، و إن كان العارض قد إستصدر الأمر القاضي بإرجاعه إلى دكانه ودلك بتاريخ 11/03/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط كما سلف الذكر ولم يتحوزه فعليا من يد المستانف عليهم فإن هؤلاء بادروا إلى توجيه إنذار له توصل به في 09/04/2019 يدعونه فيه بأداء الكراء، و أن العارض أمام "المقلب" الذي أراد المستأنف عليهم ايقاعه فيه ، بادر إلى توجيه إندارد توصلوا به في 212/04/2019أعرب فيه على استعداده أداء الكراء المستحق لهم مع تذكيرهم بمقتضیات فصول من قانون الإلتزامات والعقود حددها في 234-235-644 وخاصة الفصل 667 الذي يلزمهم على أن يضعوا العين المكتراة تحت تصرفه كمكتري حتى يمكنهم مطالبته بدفع الكراء . وحيث أن العارض باشر بعد ذلك إجراءات التبليغ والتنفيذ المتعلقة بالأمر القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إلا أن تعنت المستأنف عليهم وتهربهم عن الإنصياع للأمر القضائي عطل من استرجاع العارض لدكانه إلى 08/11/2019 ، وأن العارض الذي ظل محروما من استغلال دكانه بفعل تعسف المستأنف عليهم وذلك طيلة المدة التي أولها 11/11/2016 إلى تاريخ استرجاعه في 08/11/2019 إضطر إلى تقديم دعوى المطالبة بالتعويض عن الحرمان من استغلال محله ، وذلك أمام المحكمة التجارية بالرباط فتح لها الملف رقم 4153/8207/2019 ولا زالت رهن الإجراءات المسطرية و أن قواعد الإنصاف تقتضي إجراء مقاصة بين الطرفين بعد معرفة مقدار التعويض المستحق اللعارض الذي عليه أن يؤدي الفارق لفائدة المستانف عليهم و أن المسار القضائي الطويل الذي أرغم المستأنف عليهم بفعل حرمانه تعسفا من استغلال دكانه الذي أنكر المستأنف عليهم صفة تواجده فيه كمكتري غايتهم الوحيدة هي إفراغه من دكانه ، و أن الحكم المستأنف بعدم أخذه بعين الإعتبار لهذا المسار المصطنع ولما لحق العارض جراءه من نتائج سلبية أثرت على تجارته لحد الإفلاس يكون قد عرض مقتضياته للإلغاء وفق ما تضمنه المقال الإستئنافي له ، ملتسما الحكم وفق ملتمساته .

و أدلى : بنسخة من لمقال دعوى التعويض عن الحرمان من الاستغلال و نسخة من محضر إرجاع الحالة الى ما كانت عليه

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 27/11/2019 جاء فيها أن المستانف يزعم كونه لم يقم باسترجاع دكانه من خلال إصدار حكم في الموضوع بتاريخ 11/03/2019 و أنه لا زالت إجراءات تنفيذه متعثرة لحد الأن بفعل تعنت المنوب عنهم بتصرفاتهم و عصيان الاحكام القضائية ، و أن ملاحظة أن الحكم موضوع الطعن يتعلق بعدم أداء السومة الكرائية المنصبة من سنة 2008 الى غاية سنة 2016 ، و بعد ملاحظة أن المنوب عنهم وجهوا إنذار للمستأنف لمطالبة أداء المبالغ المترتبة عن السنوات المذكورة أعلاه ما للمستأنف آجلا معقولا لإفراغ ذمته ولحد كتابتنا هذه المذكرة لم يستجيب لأداء الحكم بالأداء بدل إفراغ ذمته سيما وان المنوب عنهم تعتبر المبالغ الكرائية هي مصدر عيشهم اليومي. " - بعد ملاحظة أن المستأنف بدل تنفيذ واداء المبالغ السومة الكرائية لسنوات المطالب بما يتذرع بكون الجنوب عنهم لم يقوموا بإفراغ المحل موضوع النزاع وهي أسباب واهية إذ أنه لم يقم بإجراءات تنفيذ الحكم إرجاع الحالة على ما كانت عليه حتى يتسنى له التذرع بسبب المذكور في مقاله و أنهم لا يتحملون اي مسؤولية في عدم تنفيذ الحكم المذكور لكون سبب المباشر والمركزي لعدم تسليم مفاتيح محل موضوع النزاع راجع لتقاعس المستأنف عن القيام بالواجب المسطرية لتنفيذ الحكم إرجاع الحالة لما كانت عليه ودليل على ذلك حينما بلغ بالأعذار بتسليم المحل بتاریخ 07/11/2019 توصل احد الورثة عن جميع الأطراف وان مأمور إجراءات التنفيذ ترك له نسخة من إعذار بإرجاع الحالة لما كانت عليه وإشعاره بنوایاه داخل اجل 10 أيام ابتداءا من توصله بالإعذار أي 07/11/2019 بدون أن يستوي الأجل الممنوح لهم وهذا يعد تفسير لحسن نيتهم و أنهم لم يتصرفوا ولم يقوموا بتصرفات قانون الغاب وعصيان الأحكام القضائية كما جاء في كتابات المستأنف لكونه لم يقم بالإجراءات القانونية المعمول بها في إطار تنفيذ الأحكام وان سبب راجع لتقاعسه للقيام بالواجب المسطري ولا يد للمنوب عنهم في ذلك الأمر الذي يجعل الحكم جاء صائبا مما يتعين تأییده.

و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 11/12/2019 جاء فيها أن هذه الدعوى مؤطرة بالقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي و أن المادة الثامنة (8) منه توجب في حالة إن كان سبب افراغ المكتري هو عدم أداء الكراء، أن يوجه له المكرى إنذارا يدعوه فيه بالأداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالانذار ،و و إن كانت هذه المادة تتحدث عن حالات إعفاء المكري من أداء التعويض الواجب عن إفراغ المكتري لمثل هذه الحالات، إلا أنها تشير إلى ضرورة توجيه إنذار لغرض الأداء للمكتري وإمهاله لمدة 15 يوما لذلك حتى تتحقق واقعة التماطل التي تعد سببا لإعفاء المكري من أداء أي تعويض عن إفراغ المكتري و أن المادة 26 من نفس القانون المنظمة الدعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ تفرض أن يوجه المكري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده لوضع حد للعلاقة الكرائية ، وأن يمنح له أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ، و أن الأجل المحدد لإفراغ المكتري بسبب عدم الأداء قد حددته نفس المادة في 15 يوما من تاريخ التوصل ، إذن فإن المستأنف عليهم مطالبين بتوجيه إنذار لاثبات واقعة التماطل وهو الإنذار المنصوص عليه في المادة الثامنة (8) و يمنحون للعارض أجل 15 يوما من تاريخ التوصل ولا تتحقق واقعة التماطل إلا بمضي الأجل الكامل ويبقى الإشعار بدون جواب و بعد تحقق واقعة التماطل لعدم الوفاء بعد مرور اجل المادة 8، وقت ذاك فقط يجوز للطرف االمكري توجيه إنذار المادة 26 والذي ينبغي تسبيبه بالتماطل عن الأداء والذي تحقق ببقاء انذار المادة الثامنة دون جواب و أن المستأنف عليهم وجهوا للعارض إنذارا واحدا بلغ له بموجب الملف التنفيذى عدد 405 /2019 وكان بتاريخ 09/04/2019 ضمنوه الدعوى للأداء داخل أجل 20 يوما من أجل الإفراغ و أن المستانف عليهم خرقوا القانون رقم 16-46 في مادتيه الثامنة و26 اللتين توجبان كما سلف الذكر توجيه إنذار بالاداء مع من أجل 15 يوما تم توجيه إنذار ثاني للافراغ مع تضمينه اجل 15 يوما كاملة حسب المادة 36 من نفس القانون ، ليكون مجموع الأجلين هو 30 يوما كاملة و أن الإنذار الموجه للعارض ، وكما سبق الدفع به باطلا وعديم النتائج القانونية، ومن زاوية ثانية فإن المستانف عليهم تقاعسوا في تنفيذ الأمر القاضي عليهم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بدلیل" محضر تنفيذي بتسليم محل تجاري" المؤرخ في 08/11/2019 والذي جاء فيه " بتاريخ 13/05/2019 رفض يوسف (م.) التوصل شخصيا وعلى جميع الورثة بنفس العنوان " و أن مأمور إجراءات التنفيذ بدائرة المحكمة التجارية بالرباط ذات الدائرة القضائية الشاسعة لم يتمكن من تبليغ الإنذار لمرة اخرى، بعد تعدد محاولاته ، إلا في 07/11/2019 ليبادر المستأنف عليهم في 08/11/2019 بتسليم المفاتيح لمأمور إجراءات التنفيذ ،و أن مزاعم المستأنف عليهم غير مؤسسة واقعا مما ستصرح معه المحكمة بردها ، ملتمسا في المذكرة الجوابية للمستأنف عليهم رد ما تمسك به المستأنف عليهم من دفوعات لعدم جديتها و في استئناف المستأنف الحكم وفق ملتمسات المستأنف كما جاءت في مقاله الإستنتافي وفي هذه المذكرة .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث دفع الطاعن بكونه حرم من استغلال العين المكراة منذ 11/11/2016 الى تاريخ توجيه الأنذار بسبب إفراغه منها من المستأنف عليهم و أنه لم يرجع إليها إلا بتاريخ 11/03/2019 و أنه مستعد لأداء ما بذمته من كراء مستحق.

حيث ان البين من وثائق الملف أن الانذار المبلغ للطاعن بتاريخ 09/04/2019 يطالبه فيه المستانف عليهم باداء واجبات الكراء عن المدة من 2008 الى متم يوليوز 2016 بما قدره 91.000 درهم و انه بخلاف ما تمسك به الطاعن فان هذه المدة المطلوب الاداء عنها سابقة عن تاريخ افراغه من المحل التجاري تنفيذا للامر الاستعجالي عدد 1047 الصادر بتاريخ 19/11/2014 حسب محضر الافراغ المنجز بتاريخ 26/7/2016 وبالتالي لا مجال للتمسك بواقعة حرمانه من الدكان بافراغه منه طالما ان الانذار موضوع الدعوى الحالية يتعلق بواجبات كرائية مستحقة عن مدة سابقة عن مسطرة الافراغ و التي كان الطاعن خلالها يشغل المحل دون اي منازع .

حيث أن الملف خال مما يثبت اداء الواجبات الكرائية المطالب بها مما تكون ذمة الطاعن لازالت عامرة بها و ان القول باستعداده لاداء بذمته و تسوية ما تبقى من كراء مستحق هو اقرار منه بعدم ادائه للكراء المطلوب في ابانه او خلال الاجل الممنوح له بالانذار مما يجعله متماطلا .

و حيث دفع الطاعن بتناقض الطرف المستانف عليهم لمطالبتهم إياه بمقال الدعوى بأداء مبلغ 91.000 درهم في حين ضمنوا الأنذار مبلغ 135.000 درهم ، مما يعد خللا شكليا ينال من صحة الدعوى و انه ادى جزءا كبيرا من الاكرية المطلوبة دون ان يتوصل بتواصيل عنها و أن المدة المطلوبة قد طالها التقادم ، إلا أن الدفع بإختلاف المبلغ المطلوب بالمقال الافتتاحي للدعوى عن المبلغ الوارد بالإنذار لا تاثير له طالما ان المدة المطلوبة محددة و السومة الكرائية ايضا لا نزاع فيها و ان الدفع باداء جزء كبير من الكراء المطلوب دون ان يتوصل بالتواصيل لا يوجد بالملف ما يعززه كما أن الدفع بالتقادم قد تم الإعتداد به ابتدائيا عند احتساب المدة المستحقة إذ ان الحكم المستانف قضى فقط بأداء الكراء ابتداء من يناير 2014 إلى غاية ماي 2016 ، مما يتعين معه استبعاد الدفوع المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهتها.

و حيث دفع الطاعن بعدم تضمين الإنذار اجل الافراغ المحدد في 15 يوما كما لم يتم توجيه إنذار ثاني من اجل الافراغ مما يخالف مقتضيات المادة 36 من قانون 49.16 و أنه خلافا لما أثاره الطاعن فإن العبرة في احتساب أجل الافراغ بتاريخ تقديم دعوى المصادقة على الأنذار و في نازلة الحال لم يتم تقديم هذه الدعوى إلا بتاريخ 03/05/2019 اي بعد استيفاء الاجال القانونية و انه لا مجال للتمسك بضرورة توجيه إنذار ثاني بعد الإنذار بالأداء طالما ان مقتضيات المادة 8 و 26 من القانون 16/49 لا تنص على ذلك بصريح العبارة مما يجعل الدفع المثار بهذا الشأن مردودا .

حيث انه تبعا لما ذكر يكون الأسباب المستند عليها في الطعن غير وجيهة و يتعين استبعادها و يكون الحكم المستأنف الذي قضى بالأداء و الإفراغ قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين التصريح بتأييده .

حيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux