Réf
70583
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
679
Date de décision
17/02/2020
N° de dossier
2020/8232/506
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Transaction, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Règlement amiable, Quitus, Effet extinctif, Demande sans objet, Annulation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'importateur pour des avaries survenues à la marchandise.
Devant la cour, l'appelant soutenait que la demande était devenue sans objet dès lors qu'une transaction définitive avait été conclue entre les parties avant le prononcé du jugement. La cour relève que les pièces produites, non contestées par l'intimé défaillant, établissent l'existence d'un accord transactionnel.
Elle constate qu'un mandataire de l'assureur a négocié et perçu une indemnité forfaitaire en contrepartie de laquelle il a délivré au représentant du transporteur un reçu pour solde de tout compte valant renonciation expresse à toute poursuite ultérieure. La cour retient que cette transaction, en mettant fin au litige, prive d'objet l'action en justice initialement engagée.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 7-1-2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14-7-2015 ملف تجاري عدد 3812/8218/2015 والقاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 145810,79 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 26/12/2019، حسب ملف التبليغ عدد 5319/8401/2015، كما هو جلي من أصل طي التبليغ المدلى به طيه وتقدم بمقاله بتاريخ 7-1-2020 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/04/2015 و المؤدى عنه الرسوم القضائية , تعرض من خلاله أنها أمنت لشركة (ك. ك.) استيراد مادة "حبوب" حسب بوليصة التامين المرفقة , وأن المدعى عليه تعهد بنقل البضاعة المؤمن عليها من دولة الارجنتين لمدينة الدار البيضاء , ووصلت البضاعة الى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 18/05/2013 على متن الباخرة المذكورة بعدما أصيبت بخصاص اثناء الرحلة البحرية و بها نقصان في كميتها و هي راسية بالميناء , وان شركة (ك. ف. ط.) المسؤولة عن التعشير وجهت رسالة احتجاج بتاريخ 20/05/2013 للمدعى عليه بشأن العوار الذي اصاب البضاعة بقي بدون جدوى , و ان التقارير المنجزة من طرف شركة (ك. ك. ل.) على البضاعة المستوردة و هي راسية بميناء البيضاء اثبتت فعلا كون البضاعة فيها نقصان في الكمية و عوار , ملتمسات وفقا للفصل 147 من القانون البحري الحكم لهن بتعويض مسبق قدره 20500 درهم مع حفظ حقها في الادلاء بمطالبها المدنية عند تحديد المبالغ المستحقة و التعويضات الاخرى بصفة نهائية , مع الفوائد القانونية بنسبة 6 % سنويا من تاريخ الطلب لتاريخ التنفيذ , و بان يؤدي لهن التعويض عن التماطل و التسويف بحسب مبلغ 5000 درهم و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على مذكرة المطالب الختامية لنائب المدعيات المؤدى عنها الرسوم القضائية والتي أكدت خلالها كونها فعلا قد أدت للمؤمن لها التعويضات المستحقة عن الخسائر التي لحقت البضاعة ، ملتمسات الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضات مبلغ 351178.10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لتاريخ التنفيذ وتحميله الصائر.
و بناء على استدعاء المدعى عليه بصفة قانونية و تنصيب قيم في حقه.
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مسندة على ان الحكم صدر غيابيا بحق الربان وانه قد توصل بحل ودي، أقضى الى تسوية نهائية للنزاع عن طريق الصلح.
وان المستأنف عليها وعن طريق شركة (ل.) التي تدخلت لفائدتهن لدى الشركة (م. ل. ب.) بوصفها محل المخابرة بالمغرب لنادي الحماية والتعويض المؤمن للمسؤولية المدنية لمالكي ومجهزي السفينة تم الاتفاق على تسوية نهائية للنزاع سدد بموجبها الطاعن عن طريق الشركة (م. ل. ب.) مبلغ 213772,80 درهم وفقا لما هو ثابت من وصل المصالحة المرفق . وأنه فضلا عن ذلك، يدلي كذلك بالوثائق التالية:
الشيك عدد: 661302 الذي تم بموجبه تمكين شركة (ل.) بالمبلغ المتصالح بشأنه، المؤرخ في 23/04/2015، الصادر عن الشركة (م. ل. ب.)، مسحوب عن التجاري وفابنك نيابة عن مالكي ومجهزي الباخرة (ك.)، بمبلغ 213.772,80 درهم وكشف الحساب المتعلق بالشركة (م. ل. ب.)، الذي يفيد سحب قيمة الشيك الحامل للمبلغ المتصالح بشأنه وشهادة بنكية مؤرخة في 27/12/2019 صادرة عن التجاري وفابنك، تؤكد بأن قيمة الشيك عدد 661302 في حدود مبلغ 213.772,80 درهم، سحبت من حساب الشركة (م. ل. ب.) من طرف شركة (ل.)، وأنه من خلال ما سلف، يتضح جليا ان النزاع الحالي تم فضه عن طريق الصلح وان شركة (ل.) هي من اتصلت بالشركة (م. ل. ب.)، وهي من قدمت كل الوثائق المرتبطة بهذا النزاع، وهي من توصلت بالمبالغ المتصالح بشأنها لفائدة المؤمن البحري وانه بالنظر لهذا الصلح المبرم، فإن الطاعن لا يمكن مواجهته بأية مطالبة تتعلق بهذا النزاع وانه وكما يتضح من الحكم المطعون فيه، فإن المبلغ المتصالح بشأنه المسدد من طرفه يفوق وبكثير المبلغ المحكوم به.
وانه امام هذه المعطيات الثابتة ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالاشهاد على الصلح المبرم لإنهاء النزاع موضوع المطالبة القضائية والحكم من جديد برفض الطلب.
مرفقا مقاله أصل النسخة التبليغية للحكم واصل غلاف التبليغ وصورة من الرسالة المؤرخة في 13/04/2015 صادرة عن شركة (ل.) الموجهة للشركة (م. ل. ب.) وصورة من وصل تصفية الحساب وصورة من الشيك المتصالح بشأنه المؤرخ في 23/04/2015 في حدود مبلغ 213.772,80 درهم وصورة من كشف الحساب المتعلق بالشركة (م. ل. ب.) وصورة من شهادة بنكية مؤرخة في 27/12/2019 صادرة عن التجاري وفابنك.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 10-2-2020 تخلفت عنها المستأنف عليها رغم التوصل مما اعتبرت معه المحكمة القضية جاهزة وقررت حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17-2-2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بكون النزاع الحالي قد تم فضه عن طريق الصلح لوقوع الأداء بمقتضى وصل الإبراء التام و النهائي المسلم له من طرف الشركة (م. ل. ب.) والصادر عن شركة (ل.) .
و حيث تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل.
و حيث ان الثابت بالإطلاع على صور الوثائق المرفقة وغير المنازع فيها، أن المستأنف عليها بصفتها الطرف المؤمن قد كلفت شركة (ل.) بمباشرة إجراءات الصلح مع المستأنف و زودتها بجميع الوثائق المتعلقة بالنزاع، و أن الشركة المذكورة قد وجهت نيابة عن شركات التأمين الوثائق المحصل عليها للشركة (م. ل. ب.) بصفتها ممثلة بالمغرب لنادي الحماية و التعويض لمالكي و مجهزي البواخر .
و حيث إن المراسلات و المفاوضات بين الطرفين انتهت الى وقوع صلح بينهما وفقا لما هو ثابت من خلال وصل الإبراء الصادر عن شركة (ل.) المؤرخ في 13/04/2015 و الذي أكدت بمقتضاه هذه الشركة أنها توصلت من الناقل البحري بمبلغ ≠20000 اورو≠ كأداء نهائي عن الأضرار المسجلة بخصوص البضاعة المنقولة على ظهر الباخرة و التي وصلت إلى ميناء البيضاء بتاريخ 18/05/2013 ، كما أكدت بمقتضى هذا الوصل أنها غير محقة في المطالبة بأية تعويضات وألتزمت بعدم متابعة ربان الباخرة أو من يمثله من أجل أية تعويضات بخصوص البضاعة موضوع الرحلة المذكورة .
و حيث إن المبلغ المتوصل به من طرف المستأنف عليها بواسطة شركة (ل.) التي تمثلها جاء بعد الإجتماعات والإتفاقات التي تمت بين الطرفين ، وأن المستأنف عليها توصلت به فعلا بمقتضى بشيك بالمبلغ المذكور بواسطة الشركة المذكورة وفقا لما هو ثابت من وصل الإبراء المدلى به و أيضا الشهادة البنكية المرفقة ، مما يترتب عنه ان النزاع بين الطرفين قد تم إنهاؤه عن طريق الصلح و بالتالي أصبحت الدعوى الحالية غير ذي موضوع، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب .
و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف عليها خاصة وأن الصلح بشأن النزاع بين الطرفين تم إنهاؤه قبل صدور الحكم في الدعوى الحالية.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا و غيابيا
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الأولى شركات التامين الصائر.
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025