La sommation de payer visant la résiliation d’un bail reste valable lorsqu’elle est initiée par le bailleur de son vivant et notifiée au preneur après son décès par ses héritiers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81626

Identification

Réf

81626

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6286

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8206/2838

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et charges, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée après le décès du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle n'avait pas été émise par l'ensemble des héritiers mais par le défunt seul. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de notification, bien que finalisée après le décès du bailleur, avait été valablement initiée de son vivant par ce dernier. Elle juge que ses héritiers, en leur qualité d'ayants droit universels, avaient dès lors qualité pour poursuivre la procédure et solliciter la résiliation du bail. La cour retient par ailleurs que les paiements effectués par le preneur n'étaient que partiels et que l'inexécution de ses obligations contractuelles justifiait la résiliation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 05 أبريل 2019 تقدم رشيد (ط.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 3968 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/10/2018 في الملف عدد 779/8206/2018 القاضي بأدائه لفائدة ورثة بوجمعة (ا.) مبلغ 33000,00 درهم واجب كراء عن سنة 2014و المدة من يناير 2015 الى متم يونيو 2015 و من شتنبر 2015 الى نونبر 2016 و مبلغ 7800,00 درهم عن واجب ضريبة النظافة عن المدة من يناير 2011 الى متم يونيو 2017 ، و مبلغ 5300,00 درهم واجب الكهرباء عن المدة من فاتح يناير 2011 إلى ماي 2015 ، و فسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين و إفراغ الطاعن هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تمارة و تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن راضية (ا.) و من معها تقدموا بتاريخ 27 فبراير 2018 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله أنهم يملكون المحل الكائن بحي [العنوان] تمارة و يكتريه منهم رشيد (ط.) بسومة شهرية قدرها 1000,00 درهم ، إلا أنه توقف عن أداء واجبي الكراء و النظافة منذ فاتح يناير 2011 الى متم ماي 2017 و كذا واجب الكهرباء فأصبحت ذمته مليئة بمبلغ مجموعه 91800 درهم ، فوجهوا له إنذارا لأداء ما ذكر توصل به بتاريخ 04 يناير 2018 لكنه لم يستجب لفحواه ، و التمسوا الحكم لهم بواجبات الكراء و النظافة و الكهرباء و بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المدعى عليه من المحل هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية ، و بعد جواب المدعى عليه ، و تعقيب المدعين ، و تمام الاجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المبين أعلاه ، استأنفه المحكوم عليه بالأداء و الإفراغ للأسباب التالية :

حيث تمسك الطاعن في مقاله الاستئنافي أن الإنذار الذي بني عليه الحكم بالافراغ باطل لأنه صدر من بوجمعة (ا.) بصفة انفرادية في حين أنه ينبغي أن يوجه ممن لهم الصفة و هم جميع الورثة الواردة أسماءهم في رسم الإراثة ، و أنه بانعدام صفة موجه الإنذار يكون ما قضى به الحكم من إفراغ غير قائم على أساس قانوني و واقعي .

أيضا ، و بخصوص الكراء فإنه يؤديه للطرف المكري من غير أن يتوصل بوصل عن ذلك ، و أنه بادر الى إبراء ما تبقى بذمته من كراء البالغ مجموعه 18000 درهم فقط و ليس مدينا بالمبلغ لمحكوم به لكون المحكمة لم تأخد بعين الإعتبار في الحساب المبالغ المؤداة من طرفه ، ملتمسا في أخر مقاله إلغاء الحكم فيما قضى ، و مدليا بنسخة من الحكم المستأنف .

و حيث أجاب المستأنف عليهم بواسطة محاميهم أن الطاعن أخل بالتزاماته العقدية لما تماطل في أداء واجبات الكراء رغم توصله بالإنذار ، و بخصوص الصفة فإنها ثابتة بمقتضى عقد الكراء الذي لم ينازع فيه ، و ما ادعاه من أنه أدى لهم الكراء لم يدل بما يثبت ذلك ، ملتمسين لأجل ما ذكر رد استئنافه و تأييد الحكم المتخذ فيما قضى به ، فيما عقب الطاعن أن الانذار باطل لأنه لم يوجه من الورثة المستأنف عليهم ، وبأنه بادر إلى أداء الكراء كما يفيد الوصل المرفق بمذكرته.

و حيث أدلى المستأنف عليهم بمذكرة أكدوا من خلالها أن الطاعن لم يقم بإجراءات العرض العيني للكراء و الإيداع لواجبات الكراء ، و أن ما دفع به غير قائم على أساس ملتمسين تأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 16/12/2019 تخلف عن حضورها دفاع المستأنف رغم التوصل ، و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 23/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من إفراغ استنادا لإنذار باطل لأنه وجه من بوجمعة (ا.) بصفة انفرادية دون جميع الورثة الواردة أسماؤهم في رسم الإراثة .

و حيث إنه بمطالعة وثائق الملف خاصة رسم الإراثة المدلى به يتبين أن بوجمعة (ا.) ليس وارثا و إنما هو موروث المستأنف عليهم ، كما يتبين من نص الإنذار و محضر تبليغه المنجز من قبل المفوض القضائي عزيز (ع.) أن المكري بوجمعة (ا.) استصدر قيد حياته أمرا بتاريخ 13 يوليوز 2017 في إطار الملف المختلف عدد 1830/1110/2017 لتوجيه الإنذار بالأداء و الإفراغ ، وأن تنفيذه لم يتم الا بتاريخ 04/01/2018 الذي توصل فيه الطاعن بصفة شخصية و بالتالي فإن الإجراء المتخد بشأن الإندار بالافراغ كان في البداية صحيحا لأن الإجراءات المتخدة قصد استصداره من أجل تبليغه قد تمت قيد حياة المكري و من طرفه و أن هذا الأخير لئن توفي بعد صدور الأمر القضائي القاضي بتبليغ الإنذار ، فإن ورثته لهم الصفة في استكمال باقي الإجراءات المتعلقة به من تقديم دعوى المصادقة عليه و التي تمت من طرف جميع الورثة بصفتهم الخلف العام لموروثهم المتوفى كما هو في النازلة الماثلة ، و خلافا لما جاء في السبب فإن الاندار صحيح و مرتب لأثاره قانونية و أن المحكمة لما اعتبرته و ناقشت طلب الإفراغ كانت صائبة .

و حيث إنه بالرجوع للإنذار موضوع الدعوى يتبين أن الطاعن طلب بمقتضاه بأداء ما يلي :

ميلغ 78000 عن واجب كراء المدة من فاتح يناير 2011 إلى متم شهر يونيو 2017 و مبلغ 7800,00 درهم عن واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة .

واجب استهلاك الكهرباء عن المدة من فاتح يناير 2011 إلى متم سنة 2015 .

و حيث أنه بخصوص واجب ضريبة النظافة و واجب استهلاك الكهرباء ، فإن الطاعن لم يدل بما يثبت إخلاء ذمته من هذه الواجبات و أن الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص ذلك صائب و يتعين تأييده .

و حيث إنه بخصوص واجبات الكراء ، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستانف قد طبقت التقادم الخمسي وقضت بتقادم واجب كراء سنوات 2011 و 2012 و 2013 و ناقشت طلب الأداء ابتداء من فاتح يناير 2014.

و حيث إنه و كما ذهب الحكم المستانف في قضائه عن أساس فإن واجب كراء سنة 2014 بكاملها لم يدل الطاعن بما يثبت أداء الواجب المتعلق بها أما باقي المدة لغاية شهر يونيو 2017 فقد استدل بوصول إيداع بصندوق المحكمة لمبلغ 2000,00 درهم عن واجب كراء شهري يوليوز و غشت 2015 و 6000,00 درهم عن واجب كراء المدة من دجنبر 2016 إلى ماي 2017 و أودع واجب كراء شهر يونيو 2017 المطلوب في الانذار ضمن الكراء المودع بتاريخ 18 يناير 2018 أي أن مجموع ما أودعه يصل لمبلغ 9000,00 درهم في حين أن المدة التي لم يطلها التقادم ابتداء من فاتح يناير 2014 الى متم يونيو 2017 وجب عنها مبلغ 42000,00 درهم و بعد خصم المبلغ المودع المذكور يكون الباقي غير المؤدى هو 33000,00 درهم و هو المبلغ الذي قضى الحكم المستأنف بأدائه و عن صواب خلافا لما تمسك به الطاعن من أن ذمته خالية منه عن غير أساس من الصحة و الإثبات ، و ما استدل به من وصل رفقة مذكرته المدلى بها بجلسة 03/10/2019 فإنه قد أشعر بواسطة دفاعه في محل المخابرة معه لتبيان المدة المتعلق بها لكنه أحجم عن الرد رغم التوصل ، مما لا يمكن خصم المبلغ موضوعه من الكراء المحكوم به لكون الايداع تم خلال مجريات الدعوى و من غير توضيح للأشهر المتعلقة به .

و حيث و للتعليل الذي ثم بسطه يتبين أن الطاعن قد أخل بالتزامه التعاقدي و أن الحكم المستانف لما اعتبر الأداء الجزئي غير ناف للمطل و قضى بالإفراغ كان صائبا ، مما يتعين تأييده فيما قضى به ورد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux