Réf
74652
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3253
Date de décision
03/07/2019
N° de dossier
2019/8206/510
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité personnelle du gérant (non), Représentation de la société, Personnalité morale, Loyer impayé, Gérant, Défaut de qualité à défendre, Confirmation du jugement, Bail commercial, Autonomie financière de la société
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement personnel du gérant d'une société au titre d'un bail commercial conclu au nom de cette dernière pour le paiement des loyers impayés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande formée contre le gérant, ne retenant que la responsabilité de la société preneuse. L'appelant, bailleur, soutenait que le gérant devait être tenu personnellement au paiement, dès lors qu'il avait signé l'acte de bail. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat a été expressément conclu entre le bailleur et la société en tant que personne morale. Elle rappelle que la mention du nom du gérant dans l'acte n'avait pour seul objet que de l'identifier en sa qualité de représentant légal et ne saurait l'engager à titre personnel. La cour retient ainsi que la société, dotée d'une personnalité juridique et d'un patrimoine distincts, est seule débitrice de l'obligation, le contrat liant la personne morale et non la personne physique qui la représente. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد العزيز (ب.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/01/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 9951 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2018 في الملف عدد 7537/8207/2018 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلبات في مواجهة المدعى عليه الثاني وقبولها في مواجهة المدعى عليها الأولى و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 275.000.00 درهم واجبات كراء عن المدة من 1/1/2014 الى متم 31/7/2018، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقالين الاستئنافي والاصلاحي قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد عبد العزيز (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/7/2018 عرض من خلاله أنه يملك الشقة الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء تكتريه منها المدعى عليها بمشاهرة 5000,00 درهم ، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء من 29/08/2012 فوجه إليها إنذارا بالأداء و الإفراغ توصل به بواسطة والدته بتاريخ 10/01/2014 لكن بدون جدوى ، وانه سبق له ان استصدر حكما بتاريخ 19/10/2016 تحت عدد 9465 في اطار الملف عدد 770/8206/2015 قضى في الشكل بعدم قبول الطالبات المحددة في المذكرة التوضيحية و قبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 85.000,00 درهم واجبات كراء المدة من 29/08/2012 إلى 31/12/2013 وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 10/01/2014 و الحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها من الشقة الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلها المصاريف و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء ورفض باقي الطلبات وان هذا الحكم لازال في التبليغ و التنفيذ عن طريق القيم، الا انه ترتب في ذمتها واجبات كرائية لاحقة غير مؤداة عن المدة من 01/01/2014 الى متم 31/07/2018 وجب عنها مبلغ 275.000 درهم لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها و مسيرها مبلغ 275.000 درهم واجبات كراء عن المدة المفصلة اعلاه مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر وعزز المقال بحكم تجاري – شهادة ملكية – انذار – مقال.
و بناءا على ادلاء نائب المدعي بمقال اصلاحي بجلسة 17/09/2018 التمس من خلاله الاشهاد بمقاله الاصلاحي و الحكم وفقا المقال الاصلي و الاصلاحي.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عبد العزيز (ب.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه يبقى غير قائم على أساس واقعي او قانوني سليم وبرجوع المحكمة للملف ووثائقه وخاصة إلى عقد الكراء الرابط بين المكري والمكتري أنه أبرم بين الشركة وبين المسمى ابراهيم (أ.) بصفته شريك فيها ومساهم في ذات الوقت وأنه بالرجوع المحكمة للعقد سوف تجد أن المسمى ابراهيم (أ.) هو الذي قام بإبرام العقد معه وتصحيحه والمصادقة عليه بالسلطة المحلية باسمه و بالتالي فإنه لا علاقة له بالشركة وإنما علاقته منحصرة مع الشريك هو إبراهيم (أ.) بصفته شريك مع الإيطالي بالشركة والمسمی (M.) والمسؤول عن كل التبعات بما فيها أداء كراء الشقة له و لا علاقة له بالإيطالي انطلاقا من خلال بنود العقد وبالتالي الحكم والقول بعدم قبول طلباته في مواجهة المدعى عليه الثاني يبقى حكما في غير محله وغير معلل وعلى غير صواب وبالتالي تصديا بقبول طلباته في مواجهة كلا الطرفين شكلا وموضوعا باعتبار ابراهيم (أ.) ممثل ومسير للشركة وشريكا فيها والكل وفقا للقانون ، ملتمسا الحكم بجميع طلباته في مواجهة المدعى عليه الثاني ابراهيم (أ.) بصفته ممثلها وشريك فيها تبعا للعقد وتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من واجبات كراء مع إبقاء الصائر على عاتق الشركة ومسيرها والشريك فيها. وأدلى بنسخة من الحكم المطعون فيه .
و بناءا على مذكرة مرفقة بمقال إصلاحي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الطاعن يستدل للمحكمة بصورة من عقد الكراء على أن العلاقة الكرائية بمقتضى العقد المرفق تجمع بين المسمى إبراهيم (أ.) وأنه باعتبار المسمى إبراهيم (أ.) شريك إلى جانب الإيطالي في الشركة أعلاه و مسيرها في ذات الوقت وأنه المبرم معه العقد هو المكلف بأداء الكراء وبباقي التبعات والإجراءات القضائية و لا علاقة له بالإيطالي المسمى RENATO (M.) مما يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بخلل شکلي و مخالف للعقد الرابط بينهما بعدم قبول الطلبات في مواجهة المدعى عليه الثاني وقبولها في مواجهة المدعى عليها الأولى (أي الشركة في ش م القانوني ) غير أن المحكمة وبرجوعها إلى العقد سوف تجده مصحح الإمضاء ما بينه وإبراهيم (أ.) وليس باسم الشركة في ش م ق كما يشير أن مقاله الافتتاحي قد تخلله خطأ مطبعي في الشكل على أنه موجه ضد السيد إبراهيم (أ.) بصفته مسير وشريك تبعا للعقد المبرم بينهما و المصحح الإمضاء من قبل هذا الأخير وليس الى السيد إبراهيم (أ.) ، ملتمسا حول المقال الإصلاحي قبول مقاله الأصلي والإصلاحي وتأييد الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالكراء والمدة المطلوبة .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 26/06/2019 ألفي بالملف محضر جواب القيم بخصوص المستأنف عليها شركة (م.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبين أنه أبرم بين المستأنف والمستأنف عليها شركة (م. ب. س.) في شخص مسيرها السيد إبراهيم (أ.) وأن ذكر هذا الأخير كان لتوضيح صفته كمسير للشركة وشريك فيها الى جانب السيد (م.) الايطالي الجنسية وليس بصفته الشخصية كمتعاقد مع المستأنف أو ضامن للشركة المكترية وبالتالي يبقى طلب الحكم عليه بالأداء الى جانب الشركة غير مرتكز على أساس لأن المكترية هي الشركة وليس المدعو إبراهيم (أ.) الذي أشير إليه كممثل للشركة بصفته مسيرها وشريك فيها الى جانب المذكور سلفا ولأن الشركة لها شخصية معنوية وذمتها المالية مستقلة عن ذمة ممثلها القانوني وأن تعاقد الشركة في شخص من يمثلها قانونيا باعتبارها شخصا معنويا يتم بواسطة شخص ذاتي ولأن العبرة بالشركة المعنية وليس بشخص من يمثلها، مما يبقى ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس ويتعين تبعا لذلك رد استئنافه وتأييد الحكم المتخذ الذي جاء مصادفا للصواب .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا غيابيا في حق المستأنف عليه الثاني وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الاولى.
في الشكل : قبول الاستئناف والمقال الاصلاحي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca