Réf
82678
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
809/2
Date de décision
08/11/2022
N° de dossier
2019/2/1/6087
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Responsabilité civile professionnelle, Rejet, Prêt immobilier, Obligation de restitution des fonds, Notaire, Manquement contractuel, Libération prématurée des fonds, Inscription au registre foncier, Garantie hypothécaire, Force majeure, Faute, Exonération de responsabilité, Engagement autonome
Base légale
Article(s) : 268 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la responsabilité personnelle d’un notaire qui, en vertu d’un engagement autonome, s’était obligé à restituer au prêteur les fonds d’un crédit immobilier en cas de défaut d’inscription de l’hypothèque dans le délai convenu.
Ayant constaté que le notaire avait libéré les fonds au profit du vendeur en violation de son engagement de ne le faire qu’après l’inscription, la cour d’appel en a exactement déduit que les difficultés administratives ultérieures ne pouvaient constituer un cas de force majeure l’exonérant de sa faute.
محكمة النقض، الغرفة المدنية، القرار عدد 2/809، الصادر بتاريخ 2022/11/08، في الملف عدد 2019/2/1/6087
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/3/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله (ا.) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 6354 الصادر بتاريخ 2018/10/01 في الملف عدد 2018/1201/3720.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/27 من طرف المطلوب في النقض (ب. ش. م.) بواسطة نائبتيه.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/5/10 والتأخير لجلسة 2022/6/28 وجلسة 2022/9/20 ثم جلسة 2022/10/04 فجلسة 2022/11/01.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوب في النقض (ب. ش. م.) ادعى بتاريخ 2016/12/9 أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء أنه قبل منح السيد نور الدين (م.) قرضا بمبلغ 3.000.000,00 درهم، وأن المستفيد من القرض المذكور قبل بمنح رهن من الدرجة الأولى على العقار ذي الرسم العقاري عدد 06/65270 الذي سيتم إنهاء إجراءات تسجيله على يد المدعى عليه الموثق احمد (ز.)، الذي تعهد بتمكينه من الوثائق المثبتة لتقييد الرهن بالسجل العقاري داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بمبلغ القرض وفي حالة انصرام الأجل دون القيام بإجراءات التسجيل فإنه ملزم بإرجاع المبلغ له، وأن المدعى عليه لم يقم بمهامه التي تعهد بها كتابة رغم مرور الأجل المتفق عليه ولم يقم بإرجاع المبلغ الذي توصل به بواسطة الشيك عدد (…)، وأنه رغم إنذاره بإرجاع المبلغ المذكور فإنه لم يستجب، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له 3.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الامتناع عن الأداء، مع تعويض عن التماطل قدره 30.000,00. أجاب المدعى عليه طالبا إدخال المقترض نور الدين (م.)، والبائعة له (ش. ج. ل. م.)، و(ش. ت. س.)، وصندوق ضمان الموثقين، عارضا بأن الدين المطالب به لم يسلم له وإنما للسيد نور الدين (م.) وكان الأحرى توجيه الدعوى في مواجهته لأنه هو الموقع على عقد القرض والمستفيد منه و لا مبرر لمطالبته، ومحاولة الإثراء على حسابه خاصة وأنه أخبر المدعي بالصعوبات التي اعترضته من أجل القيام بما تعهد به استحال معها القيام بالإجراء المذكور في الوقت المطلوب، لأن المحافظة العقارية بطنجة رفضت إجراءات التقييد بدعوى كون العقار مكون من سفلي وطابق في طور البناء وأنه يجب الإدلاء بملف تقني تكميلي. وأنه نبه البائعة في شخص ممثلها بإنجاز المطلوب، إلا أن ممثل الشركة البائعة لم ينجز ما طلب منه إلى أن وافته المنية، وأنه قام بتحرير عقد البيع النهائي وسلم الثمن للبائعة أمام إلحاحها، والتمس رفض الطلب المقدم في مواجهته وإدخال المقترض نور الدين (م.) للحيلولة دون استخلاص مبلغ الدين مرتين. فصدر بتاريخ 2018/2/20 حكم ابتدائي في الملف عدد 2017/2597 بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 500.000,00 درهم مع إحلال صندوق ضمان الموثقين في حالة عدم الأداء والإعسار في حدود المبالغ المتوفرة لديه، وبرفض باقي الطلب، استأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل، ذلك أنه دفع بأن الدين المطالب به يخص المستفيد من القرض الذي كان يتعين توجيه الدعوى ضده، وأن صعوبات اعترضته ولم يتمكن من تقييد الرهن لظرف قاهر خارج عن إرادته وأنه يتمسك بالفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود.
لكن، حيث إن الدعوى مبنية على التزام 2010/11/14 الذي بمقتضاه « التزم الطاعن بتسجيل الرهن في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه مبلغ القرض، مع تعهده بعدم تسليمه للبائعة إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل بالسجل العقاري، كما تعهد بإرجاع مبلغ القرض للبنك عند تعذر إنجاز إجراءات تقييد الرهن » وهو التزام يعنيه، ولا علاقة له بالمقترض، وما اعتبره قوة قاهرة، وفضلا عن كونه يفتقد لشروط الفصل 268 ق ل ع، فإنه ينصرف لواقعة الوفاة اللاحقة لإخلاله بالالتزام، مادام تسليم المبلغ للبائعة، يفترض حصوله بعد تقييد الرهن، غاية ما يستهدفه البنك من الالتزام، مما يبقى معه تعليل المحكمة المبني على مؤدى ما ذكر، سليما، وما أثير غير ذي اعتبار.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون ذلك أن المطلوب التمس في مقاله الافتتاحي الحكم له بتعويض عن الضرر قدره 30.000,00 درهم والقاعدة أنه لا يمكن الحكم بأكثر مما طلب مما أضر بحقوقه.
لكن وخلافا للنعي، فإن البين من المقال الافتتاحي للدعوى أن المطلوبة التمست الحكم على الطاعن بأدائه لها مبلغا إجماليا قدره 3.030.000,00 درهم، وما بالوسيلة خلاف الواقع.
فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الدفاع – هكذا- وعدم الجواب على دفوع، وانعدام التعليل، ذلك أنه التمس إدخال مؤمنته وصندوق ضمان الموثقين في الدعوى إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تجعل لما قضت به من أساس، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على ما تمسك به في استئنافه الفرعي من دفوع جدية، خاصة وأنه أدلى بعقد تأمينه لدى (ش. ت. س.) الذي ينص على الفترة السابقة لتاريخ الاكتتاب.
لكن، ومن جهة أولى، فإن الانتقاد في فرعه الأول يخص الحكم الابتدائي الذي ليس محل الطعن بالنقض، ومن جهة ثانية، فإن النعي لم يحدد ما أثاره الطاعن بمقتضى استئنافه الفرعي ولم يجب عليه القرار، وبخصوص ما أثير بشأن التأمين، فإن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي وبذلك تكون قد تبنت تعليله بشأن ذلك، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله ، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.
الرئيسة المستشار المقرر كاتبة الضبط
محكمة النقض نسخة مشهود بمطابقتها للأصل الحامل لتوقيعات الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط عن رئيس كتابة الضبط
زهور الفقير
نسخة عادية نسخة من القرار عدد 2/809 الصادر في الملف مدني عدد 2019/2/1/6087 سلمت ل الأستاذة بسمات (ف.) و أسماء (ع.) تحت عدد 2296 08 ماي 2023
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025