La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers est confirmée, le contrat portant sur des locaux et non sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70360

Identification

Réf

70360

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

496

Date de décision

05/02/2020

N° de dossier

2020/8206/295

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que la procédure aurait dû être engagée sur le fondement des dispositions relatives au fonds de commerce et non à celles du bail commercial, et que le contrat était vicié par le dol du bailleur.

La cour écarte le premier moyen en relevant que le contrat litigieux portait sur la location de locaux nus et non sur un fonds de commerce, rendant ainsi l'application de la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux justifiée. Elle rejette également le moyen tiré du dol, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve et de justifier avoir engagé une action en nullité depuis la conclusion du bail.

Concernant la demande en restitution d'une somme versée à la conclusion du contrat, la cour retient qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant déjà statué sur cette même demande. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle considère que la prétention a été irrévocablement tranchée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة دفاعهما بتاريخ 26/12/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2020 تحت عدد 9125 ملف عدد 7333/8219/2019 والقاضي بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 80000 درهم عن واجبات الكراء بخصوص المدة المتراوحة من 01/01/2016 الى 30/04/2019 مع تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم . وبالمصادقة على الإنذار بالاداء والافراغ المبلغ اليهما بتاريخ 18/04/2019 وبإفراغهما من المحل التجاري الملحق بإقامة (أ. ب.) الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء, هما ومن يقوم مقامهما . وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وبتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا بينهما وبرفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعنان بالحكم المستأنف بتاريخ 17/12/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2019 عرض من خلاله أن العارض يمثل مصالح سكان إقامة (أ. ب.) ، وأنه بصفته هذه اکري الى المدعي عليهما المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء مقابل مشاهرة كرائية قدرها 2200 درهم كما هو ثابت من خلال عقد الكراء المرفق طيه صورة طبق الأصل منه ، وان المدعى عليهما توقفا عن أداء الواجبات الكرائية مند فاتح يناير 2016 دون تقديم أي عذر أو مبرر قانوني وبعد فشل جميع المحاولات الحبية اضطر العارض الى توجيه انذار الى المدعى عليهما في اطار الفصل 26 من القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي مانحا اياهما اجل 15 يوما من أجل تسديد الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتهم الا انه رغم توصل المدعى عليهما بهذا الانذار فانهما لم يبادرا إلى الاستجابة الى مضمونه مما يكون عنصر التماطل التعسفي ثابتا ويعتبر سببا مشروعا للمطالبة بتصحيح الاشعار والحكم على المدعى عليهما بالافراغ، وأن المدعى عليهما توقفا عن أداء الواجبات الكرائية من فاتح يناير 2016 مما تخلذ بذمتهما واجب 40 شهرا و جب فيها : مبلغ 88000 درهم و ان تماطل المدعى عليهما في اداء الواحبات الكرائية قد الحق بالعارض ضررا كبيرا مما يجعل هذا الأخير محقا في المطالبة بتعويضه عن هذا الضرر ويقدره بكل اعتدال في مبلغ 3000 درهم ، و تجدر الاشارة الى ان المدعى عليه السيد عبد الحق (ز.) قد انشأ بالعين المكراة أصلا تجاريا تم تسجيل به رهنا لفائدة مؤسسة (ب. ش. ل. ك.) كما هو ثابت من خلال الشهادة المرفقة طيه مما يتعين معه ادخال هذه الأخيرة في الدعوى عملا بمقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة ، و للتذكير من جهة أخرى فقد سبق للعارض أن رفع نفس الدعوى وصدر في شأنها حكما قضى في الطلب الأصلي بعدم قبوله شكلا و في الطلب المضاد الحكم برفضه وتجدون طيه نسخة من هذا الحكم ، لأجله يلتمس التصريح بالمصادقة على الإنذار المبلغ الى المدعى عليهما والحكم بإفراغهما ومن يقوم مقامهما من المحل التجاري الملحق بإقامة (أ. ب.) - الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء و الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للعارض و تضامنا فيما بينهما مبلغ ثمانية و ثمانون الف درهم الذي يمثل واجب كراء 40 شهرا عن الفترة ما بين01/01/ 2016 و30/04/ 2019 بمشاهرة كرائية قدرها 2200 درهم و الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للعارض وتضامنا فيما بينهما تعويضا عن الضرر وقدره 3000 درهما و تحميل المدعى عليهما الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وأدلى بصور ل : النظام الاساسي لإقامة (أ. ب.)-محضر الجمع العام - وصل الايداع-محضر الجمع العام الاستثنائي- عقد الكراء - نسخة من الانذارين مع محضر التبليغ.

وبناء على جواب المدعى عليهما بواسطة نائبتهما عرضت فيه أنه لم يتم الإدلاء بما يفيد أنه مأذون للمدعي بإقامة الدعوى الحالية من طرف الجمع العام لاتحاد الملاكين و فضلا على أنه لم يتم التنصيص على كونه يقيم الدعوى الحالية بصفته ممثلا لاتحاد الملاكين المشتركين ، و يتعين في حالة عدم تدارك هذه الإخلالات الحكم بعدم قبول الطلب شکلا ، و أن العارضين يذكران المحكمة الموقرة بسبقية البت في الدعوى الحالية ، ذلك أن العارضين أسسا عقد الكراء على أنه محل تجاري وأديا مبلغ أربعون ألف درهم: 40.000,00 درهم مقابل واجبات کرائية بدون أن يتوصلا بتوصيل عن ذلك المبلغ من طرف المدعي و قاما بإصلاح المحل وتزويده بالماء والكهرباء وعدة تحسينات وأنفقا مبالغ كثيرة وبعد أن بدءا الإجراءات من أجل الحصول على رخصة تتعلق بالمحل التجاري تفاجئا من طرف السلطة الإدارية أن المحل موضوع النزاع مجرد سكنى لحارس عمارة (أ. ب.) المشار إلى عنوانها وأنه لا يتوفر على شهادة الملكية وقاما بإعلام السنديك السابق ووعدهم بتسوية وضعية المحل التجاري لكن بقي دون جدوى ، مما يلاحظ أن عقد كراء المحل التجاري أسس على التدليس وسوء النية من طرف السنديك الشيء الذي أضر بالعارضين ضررا ماديا ومعنويا خاصة أن المحل موضوع النزاع ما هو إلا هو غرفة مخصصة لحارس محل عمارة (أ. ب.) في إطار الملكية المشركة و أن موكلي من الجالية المغربية قدما إلى المغرب من أجل الاستثمار فيه و أن المدعي سبق أن أقر بتوصله بمبلغ: 40.000,00 درهم من طرف العارضين في الملف التجاري عدد: 4672/8206/2018 بتاريخ 15/11/2018 حكم عدد:10879 (طيه نسخة من الحكم) ، وهذا يوضح حسن نية العارضين أنهما يريدان إنشاء أصل تجاري متوفر على جميع الشروط القانونية ، و أن موكلي على استعداد لأداء ما بذمتهما من واجبات كرائية لفائدة المدعي سنديك إقامة (أ. ب.) . مقابل تسوية المحل التجاري الذي هو في الأصل معد لسكنى حارس العمارة. مع اعتبار مبلغ : 40.000 درهم المقر به من طرف المدعي و الذي توصل به من طرف العارضين مقابل تسوية وضعية المحل التجاري ومقابل واجبات کرائية في الدعوى السابقة المشار إليها بالتفصيل لأجله يلتمس العارضان الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ، و رفضه موضوعا مع تحميلهم الصائر.

وبناء على المقال الإصلاحي للمدعي المدلى به بواسطة نائبه عرض فيه أنه يلتمس الاشهاد له باصلاح المسطرة والقول بانه يرفع الدعوى الحالية بصفته كذلك ممثلا لاتحاد الملاكين المشتركين لإقامة (أ. ب.) ، و فيما يتعلق بالمذكرة الجوابية ، يلاحظ العارض أن جميع دفوع المدعى عليهما لا ترتكز على اساس قانوني صحیح كما انها لا تبرر امتناعهما عن اداء الواجبات الكرائية مادام انهما يستغلان العين المكراة منذ ابرام عقد الكراء الى يومنا هذا وأن ما يزعمه المدعى عليهما بكون عقد الكراء قد اسس على التدليس وسوء النية من طرف العارض باعتبار أن العين المكراة هي عبارة عن غرفة مخصصة لحارس العمارة هو دفع مردود وليس له أي أساس من الصحة سيما وان عقد الكراء الذي يربط الطرفين يشير الى كون المدعى عليهما تعرفا على العين المكراة وقبلاها على حالتها به كما أن عقد الكراء ينص على أن العين المكراة ذات طابع تجاري معدة لبيع العطور ومنتوجات التجميل، وقد ظل المدعى عليهما يستغلان العين المكراة بصفة طبيعية ووفق ما اتفق عليه في عقد الكراء وبالتالي فلا مجال لابتكار اسباب واهية لتبرير الامتناع عن أداء الواجبات الكرائية لأجله يلتمس فيما يتعلق بالمقال الاصلاحي بالاشهاد بان العارض يرفع هذه الدعوى بصفته كذلك ممثلا لاتحاد الملاكين المشتركين لإقامة (أ. ب.) - ، و رد جميع دفوع المدعى عليهما و الحكم وفق مطالب المقال الافتتاحي للدعوى .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنفان و جاء في أسباب استئنافهما ان الحكم جاء مجحفا في حق العارضين, ذلك انه بالرجوع الى عقد الكراء يتبين انه ينص على بيع العطور ومواد التجميل , بمعنى انه يدخل في اطار الأصول التجارية وان الدعوى كان يتعين رفعها في اطار القانون المنظم للأصول التجارية , وان المستأنف عليه كان يجب عليه رفع دعواه بشكل يحترم التزامات عقد الكراء. ولو كان الإنذار بالاداء تم في اطار الظهير المنظم للمحلات التجارية لكان تم الأداء وانتهى النزاع. مما يدل ان عقد الكراء يشوبه الغبن والتدليس, وان الدعوى اعتمدت على عناصر منظمة في العقد, وبالخصوص إخفاء الموضوع والذي يتعلق بممارسة التجارة في الظهير المنظم للأصول التجارية , والدليل على حسن نية المستأنفين انهما سلما للمستأنف عليه مبلغ أربعون الف درهما للمكري.

ويتمسك المستأنفان بأنهما أديا أربعون ألف درهم أثناء توقيع عقد الكراء كما أقر المستأنف عليه انه تسلمها, مع العلم انه منحت له بمناسبة حق الكراء يريد المستأنفان استرجاعها عند مغادرة المحل المكرى لهما.

ملتمسان الحكم بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف واعتبار ان الدعوى تدخل في اطار الظهير المنظم للمحلات التجارية وبعد التصدي الحكم وفق المقال الاستئنافي , واحتياطيا اذا ما اعتبرت المحكمة ان الدعوى غير معيبة يلتمس المستأنفان من المحكمة استرجاع أربعون الف درهم المقر بها من طرف المستأنف عليه والممثل لحق الكراء في حالة اذا تم افراغهما من المحل

مدليا بطي التبليغ ونسختين من الحكم وتصميم المحل التجاري

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان الاستئناف غير مرتكز على أساس, فبخصوص التمسك بأن الدعوى كان يتعين رفعها في اطار القانون المنظم للأصول التجارية , فإن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد كراء محل وليس كراء أصل تجاري كما هو مشار اليه في الفصل الأول من العقد وبالتالي فلا مجال للحديث عن القانون المنظم للأصول التجارية. وتجدر الإشارة الى ان الطاعنين هما اللذان اسسا أصلا تجاريا على العين المكراة كما هو ثابت من خلال شهادتي السجل التجاري المدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية.

وبخصوص طلب استرجاع مبلغ 40000 درهم فعلاوة على ان الطاعنين لم يطالبا به بصفة قانونية , فإن الحكم السابق قضى برفض طلب الاسترجاع وان هذا الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي به. اما تمسك المستأنفين بكونهما كانا موضوع غبن وتدليس , فإن هذا الادعاء غير صحيح وقد اجابت عنه المحكمة الابتدائية , خاصة وانهما ظلا يستغلان العين المكراة بصفة طبيعية مند تاريخ ابرام العقد يوم 15/09/2007 , وبذلك فالاستئناف غير مرتكز على أساس , ملتمسا رفضه.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/02/2020

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعنان اوجه استئنافهما المعروضة أعلاه.

وحيث انه فيما يخص التمسك بكون الدعوى كان يجب رفعها في اطار القانون المنظم للأصول التجارية , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة عقد الكراء يتضح ان الامر يتعلق بكراء محل تجاري وليس اصل تجاري, وان الإنذار وجه في اطار القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي , كما ان الدعوى قدمت في اطار القانون المذكور , وبذلك يكون ما تمسك به الطرف المستأنف مردودا. اما التمسك بكون عقد الكراء يشوبه الغبن والتدليس , فإن الطرف المستأنف لم يدل بما يثبت ذلك خاصة وان عقد الكراء الرابط بين الطرفين مبرم مند سنة 2007 , علما انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد سلوك المساطر القانونية الواجبة بخصوص الادعاء المذكور.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطرف المستأنف بكونه سلم الطرف المستأنف عليه مبلغ 40000 درهم , فإنه وفضلا عن عدم الادلاء بما يثبت الاطار القانوني الذي سلم فيه المبلغ المذكور وما إذا كان الامر يتعلق بضمانة ام تسبيق وما اذا كانت تتعلق بمقابل الحق في الكراء, خاصة وان الطرف المستأنف عليه تمسك بكون المبلغ المذكور تسلمه في اطار تخفيض السومة الكرائية , فإنه بالرجوع الى الحكم رقم 10879 بتاريخ 15/11/2018 ملف رقم 4672/8206/2018 يتضح ان الطرف المستأنف سبق له المطالبة بالمبلغ المذكور الا ان المحكمة قضت برفض طلبه , وهو الحكم الذي تكون له حجيته طبقا للفصل 418 من قلع .

وحيث انه وتبعا لذلك يكون الاستئناف غير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف

وحيث انه يتعين جعل الصائر على المستأنفين

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنفين

Quelques décisions du même thème : Baux