Réf
60811
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2735
Date de décision
19/04/2023
N° de dossier
2022/8206/6099
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la mise en demeure, Résiliation du bail, Régularisation de la procédure, Qualité à agir, Mise en demeure, Loyers impayés, Eviction, Destinataire décédé, Demande additionnelle, Bail commercial, Action contre les héritiers
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant pour partie des preneurs décédés avant sa délivrance, et sur les effets d'une régularisation de l'instance en cours de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement.
L'appelant soutenait la nullité de la sommation, fondement de l'action, au motif qu'elle avait été adressée à des colocataires décédés, et que la régularisation de la procédure par une assignation dirigée contre leurs héritiers ne pouvait purger ce vice originel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le bailleur, en ayant ultérieurement dirigé sa demande contre les héritiers des preneurs décédés par voie de conclusions réformatives, a valablement régularisé la procédure.
Elle considère que cette régularisation de l'instance suffit à rendre la sommation initiale, bien que défectueuse, productive de tous ses effets juridiques à l'encontre de la succession. Le défaut de paiement des loyers étant par ailleurs constant, la résiliation du bail était acquise.
Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant le jugement entrepris et accueillant la demande nouvelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد ادريس (ع.) بواسطة دفاعه ذ / السعدية (و.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2202 تحت عدد 10357 في الملف رقم 6313/8219/2022 والقاضي : في الشكل: بقبول مقالي الدعوى و في الموضوع : بالحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم لفائدة المدعية مبلغ 87.240,00 درهم كواجبات كراء عن المدة الممتدة من فاتح يوليوز 2015 إلى متم يونيو 2022 مع شمولها بالنفاذ المعجل، و بأدائهم تضامنا مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل، و الحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري بجميع مرافقه ومشتملاته الكائن بـ [العنوان] - انفا - الدار البيضاء ، و بتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى و بتحميلهم الصائر تضامنا .
و حيث تقدم المستأنف عليهما بمقال إضافي تلتمس من خلاله أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يوليوز 2022 إلى فبراير 2023.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه قبول
و حيث قدم الطلب الإضافي مستوفيا للشروط الشكلية ، مما يتعين معه قبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها السيدة الأميرة (ع.) للا زبيدة تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 24-6-2022 جاء فيه أن المدعى عليهم يكترون من العارضة المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] - انفا - الدار البيضاء، بسومة كرائية شهرية قدرها 1200,00 درهم أصبحت 1320,00 درهم منذ ابريل 2018 ، و انهم توقفوا عن أداء تلك واجبات الكراء منذ فاتح يوليوز 2016 وجب فيها ما يلي :
منذ يوليوز 2016 حتى مارس 2018 ( أي 21 شهرا) بسومة 1200 درهم وجب فيها 25.200,00 درهم .
ومنذ أبريل 2018 حتى يونيو 2022 (أي 47 شهرا) بسومة 1320 درهم وجب فيها : 62.040,00 درهم
ليكون مجموع ما بذمتهم من واجبات الكراء حسب التفصيل اعلاه:
25.200,00 درهم + 62.040,00 درهم المجموع : 87.240,00 درهم
وتبعا لذلك توصل المدعى عليهم بتاريخ 2022/05/27 بالامر القضائي عدد 9125 اسس على التماطل في أداء واجبات الكراء مع منحهم اجل خمسة عشرة يوما الابراء ذمتهم او الافراغ حسب الثابت من المحضر المحرر من قبل المفوض القضائي المحجوب (ب.) المؤرخ في 2022/05/27 و الذي بقي بدون اثر. ان الثابت أن المدعى عليهم بتماطلهم في اداء واجبات مستحقة وحالة الأجل مما يجعلهم متقاعسين عن الوفاء بالتزاماتهم وملحقين للضرر بالعارضة المتجلي في حرمانها من الاستفادة من المبالغ المالية المذكورة أعلاه، ويتعين اعتبارهم في حكم المحتل بدون سند قانوني وبالتالي الحكم بافراغهم. ملتمسة في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليهم بادائهم بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ
87.240,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة كما هي مفصلة اعلاه من فاتح يوليوز 2015 حتى يونيو 2022 مع شمولها بالنفاذ المعجل ، مع تعويض عن التماطل في مبلغ 5.000,00 درهم مع تحديد الاكراه البدني في الأقصى وتحميلهم الصائر، و الحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري بجميع مرافقه ومشتملاته الكائن بـ [العنوان] - انفا - الدار البيضاء.
و حيث أدلى المدعى عليه ادريس (ع.) بمذكرة في الشكل بواسطة نائبته جاء فيها أنه حاول الاتصال بالسيد المكلف بقبض الأكرية باسم المدعية والمدعو " عبد السلام " الا أنه رد عليهم بكون المالكة توفيت وبالتالي لا يمكنه قبض الأكرية و أنه ظل ينتظر من ستوكل اليه مهمة قبض الأكرية خاصة وأن سكني المالكة غير معروفة حيث يحتوي على " القصر الملكي مراكش" وهو عنوان غير محدد و لا يمكن التبليغ فيه ، مما يجعل توجيه الانذار فاقدا للصفة ويتعين رده شكلا و أنه تبعا للفصول 36 و 37 و 38 و 39 من المسطرة المدنية والفصول من 516 .519 الى 526 منها ، وما أسس عليه المشرع التبليغ في تحديده للطرف المبلغ اليه وموطنه فإن الانذار وجه لأطراف متوفون حيث أن السيد عبد المجيد (ع.) توفي بتاريخ 2020/12/22 ، و السيد اليزيد (ع.) ، توفي بتاريخ 2008-08-21 و أن التبليغ باسمهما تم بواسطة شخص غير مؤهل قانونا لتسلم الاستدعاء سواء باسم الشخص المعني أو محل الاقامة . و أن الانذارات يجب أن توجه لورثة المتوفين ، مما يتعين معه الحكم بابطال الانذار وعدم قبول الدعوى . ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى و احتياطيا حفظ الحق في التعقيب .
و أدلت المدعية بمقال إصلاحي جاء فيه ان الأميرة (ع.) للا زوبيدة المالكة لازالت حية ترزق خلافا لما يزعمه المدعى عليهم. و أن المكترين اعتادوا عن التماطل في أداء واجبات الكراء، حتی توصلهم بالانذار، ليبادروا بعرض المبالغ بطلب من ادريس (ع.) وعبد المجيد (ع.) بواسطة دفاعهم الاستاذة السعدية (و.) بالملف مختلفات عدد 2016/1109/1877 حيث حضر المفوض القضائي بناءا على الأمر القضائي بالملف اعلاه وعرض المبالغ على المحامي الموقع اسفله عن المدة المتراوحة من ابريل 2014 الى متم شهر يونيو 2015 وحرر محضرا بذلك مؤرخ في 2016/02/09 ، و المحامي الموقع اسفله سلم موكلته شخصيا بواسطة شيك مؤرخ 2022/02/18 ، و بذلك يكون كل جدال بخصوص موضوع الأداء والتماطل غير قانوني عقيم وغير منتج. و فيما يخص اصلاح المسطرة فإنها وجهت الانذارات و الدعوى ضد ادريس (ع.) عبد المجيد (ع.) و وورثة اليزيد (ع.) و أنها بلغ الى علمها سابقا بوفاة المرحوم اليزيد (ع.) دون معرفتها او اشعارها باسماء الورثة لذلك وجهت دعواها باسم الورثة. كما بلغ الى علمها بجلسة 2022/9/19 بوفاة المرحوم عبد المجيد (ع.) بعدما ادلي بالملف بشهادة وفاته فقط ، فإنها ستقوم باصلاح المسطرة بتوجيه دعواها وملتمساتها ضد ورثة عبد المجيد (ع.)
و عقبت المدعى عليه ادريس (ع.) بمذكرة جاء فيها انه من الناحية الشكلية انه طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية فانه لتكون الدعوى مقبولة يجب أن ترفع من ذي صفة في مواجهة ذي صفة والا كانت الدعوى مآلها عدم القبول، و أن المدعية تقدمت بطلبها ضد شخص وافته المنية بتاريخ 22-12-2020 مما يتعين عدم قبول الدعوى لعدم توفرها على الشروط المنصوص عليها في المسطرة المدنية . كما أن الوثائق المدلى بها من قبل المدعية تتعلق بسنة 2016 وان شهادة الملكية المدلی بها من قبل المدعية تتعلق بسنة 2008 ، و بخصوص المقال الإصلاحي فانه يتضمن عيبا شكليا بحيث أن المدعية تؤكد على أن الدعوى موجهة إلى السيد عبد المجيد (ع.) وهو شخص متوفي ، وانها لم تصلح المسطرة الا بالنسبة لطرف واحد وهو المرحوم اليزيد (ع.) الا أنه لم يذكر في مقالها الاصلاحي أسماء الأشخاص الورثة الموجهة اليهم الدعوى ولا مكان تواجدهم ، مما يكون المقال الاصلاحي المدلى به من قبل المدعية معيب من الناحية الشكلية ويتعين عدم قبوله . ان شهادة الملكية المنجزة سنة 2008 ، و الادلاء بصورة لشيك مؤرخ في 2016/02/18 ومحضر يعود لنفس السنة لا يرقيان الى اثبات الصفة . و بخصوص الانذار المدلى به من قبل المدعية فان الانذار الموجه إلى المدعى عليهم يتضمن عيبا شكليا يتجلى في توجيهه إلى أشخاص متوفون وهو المرحوم عبد المجيد (ع.) المتوفي بتاريخ 2020/12/22 ، وان الاصلاح هم فقط المرحوم اليزيد (ع.) المتوفي بتاریخ 2008/08/21 ، مع ذكر ورنته دون ذكر اسماءهم وموطنهم ، إن الانذار والاستدعاء بلغ الى من لاصفة لهم ، مما يتعين على المحكمة الموقرة رد الدفوع المقدمة من قبل المدعية واستبعاد المقال الاصلاحي لعدم ارتكازه على أساس قانوني و واقعي وعدم قبول الدعوى
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف أنه بالرجوع الى الانذار المؤسس عليه الدعوى يتبين أنه معيب وغير مقبول شكلا وذلك تبعا لما تنص عليه القوانين والمؤكد بالكثير من الاجتهادات القضائية منها القرار رقم 1829 بتاريخ 100-10-14 ملف رقم 95445 ، مما يكون الحكم المطعون فيه قد اسس على انذار غير صحيح وغير مؤسس وفاقدا لقانونيته و انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة اعتبرت أن اصلاح المقال بذكر الورثة هو ذي صفة ولم تجب على وجوب توفر شكليات وقانونية الانذار المؤسس للدعوى ولم تكلف نفسها باستدعاء هم . وذلك لما الزم المشرع المكري باحترام الشكليات القانونية الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه عديم الأساس القانوني مما يتعين الغاؤه
فيما يتعلق بالصفة : أن المحكمة لم تجب على الدفع بانعدام الصفة وذلك لما صرح به المكلف بقبض الأكرية المسمى " عبد السلام " من كون المالكة قد توفيت واتصال أشخاص بالمستأنف يدعون حق تسلم الواجبات الكرائية منهم مما اختلط الأمر على المستأنف خاصة وان عنوان المالكة غير معروف حيث يتضمن " القصر الملكي بمراكش " بذون أي تفصيل و ان هذا التوكيل مصادق عليه من طرف السيد مولاي عبد السلام (ع.) عوض المالكة المعنية رغم ان التوكيل يدعي توقيعها وذلك بتاريخ 5 يناير 2022 . وهو توكيل خلق بلبلة لدى المكترين خاصة وان المحكمة لم تأخد بعين الاعتبار دفوعات المستأنف المتعلقة بالصفة خاصة وان الوثائق المتبثة للصفة تعود الى سنوات عديدة و أن شهادة الملكية تعود لسنة 2008 وصورة لشيك محرر من طرف الدفاع يعود لتاريخ 13-2-2016 الا أنه لا يفيد أن المالكة سحبته أو وضع في حسابها خاصة وان الملاحظة التي ترافقه تحمل اشارة الى انه بتاريخ 2015-2-18 تسلمت لموكلتي المبلغ كاملا بواسطة الشيك أعلاه وهو ما يفصح عن عدة تناقضات وان المحكمة لم تناقش الدفوعات الشكلية المثارة حول انعدام الصفة خاصة وان ما قدم مخالف لأحكام الفصل 440 من ق ل ع و ان الصفة يمكن اثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى الشيء الذي أي مرحلة من مراحل الدعوى الشيء الذي تكون معه الدعوى غير مقبولة أصلا . وان الحكم بني على انذار خارق للقانون الفصل 1 و 32 من ق م م و 410 من ق ل ع وذلك لانعدام صفة المطلوب في توجيه الانذار و ان مواصلة الدعوى بعد اصلاح المقال غير مقبول لكون تاريخ الوفاة يرجع الى ما قبل توجيه الانذار المستند عليه في الحكم مما يبقى معه طلب اصلاح المقال المتقدم به من طرف المدعي غير أثر قانوني وفقا للفصل 115 من ق م م لان الدعوى ضد ميت معدومة أصلا ولا تخضع لأي اصلاح ، كما قرار محكمة النقض عدد 747 المؤرخ في 25-8-2012 ملف تجاري عدد 143/3/2/2012 ، مما تكون معه المحكمة قد أسست حكمها على أسباب غير سليمة وغير مرتكزة على أساس قانوني وخرقها بذلك قاعدة مسطرية و أن المستأنف عليها لم تثبت صفتها وانها أسست الدعوى على انذار فاقد لمشروعيته القانونية مما يكون الحكم الابتدائي موضوع هذا الاستئناف لا يستند على أي أساس شكلا وموضوعا ، لذلك يلتمس الحكم بالغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و الحكم بجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها .
و أدلت : بنسخة الحكم عدد 10357 و اشهاد من السيد هنام (ح.) الرافض لتسلم التبليغ و اراثة المرحوم عبد المجيد (ع.) و نسخة من رسم وفاة المرحوم عبد المجيد (ع.) و رخصة دفن المرحوم اليزيد (ع.) و وكالة خاصة من المالكة و شهادة ملكية تعود لسنة 2008
و بجلسة 22/02/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب مع طلب إضافي جاء فيها فيما يخص الجواب : ان المكتري المستأنف بواسطة دفاعه بمقاله الاستئنافي الذي تضمن عدة مغالطات وتناقضات ومحاولته التشكيك في العلاقة بين المالكة ودفاعها الموقع أسفله و ان ان جميع مزاعم المستأنف تكذبها مضمون الإشهاد الصادر عن (ح.) الذي اقر بتسييره للمحل بتسييره للمحل المكرى للمستأنف، وجاءت تصريحاته متطابقة مع مضمون محضر التبليغ للإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي المحجوب (ب.) الذي جاء منسجما مع مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م. اما باقي المزاعم فنكذبها مضمون و حيثيات الحكم رقم 13421 الصادر بتاريخ 2014/07/23 بالملف رقم 2013/15/10090 بين نفس الأطراف ونفس أشخاص الدفاع ، قضى لفائدتهم ببطلان الإنذار بعد إثباتهم للأداء واجبات الكراء و ان المكترون لم يدلوا بما يفيد ادائهم لواجبات الكراء سواء بشكل مباشر بين يدي المحامي الموقع اسفله او بواسطة سلوكهم المساطر القانونية لإبراء ذمتهم ّ، مما يكون الحكم الابتدائي رقم 10357 المطعون فيه بالاستئناف جاء مصادفا للصواب.
فيما يخص الطلب الإضافي : ان القاعدة العامة ان الكراء عقد غير قابل للتجزئة أطرافا وموضوعا. وان المكترين ترتبت بذمتهم واجبات كراء إضافية عن المدة اللاحقة عن صدور الحكم الابتدائي التي تبتدئ من فاتح يوليوز 2022 حتى فبراير 2023 ، كالتالي: 1320,00 درهم × 8 أشهر = 10560,00 درهم و ان هذا التماطل الإضافي المستمر وإصرار الطرف المكتري حرمان من واجبات الكراء الحالة الأجل طبقا لمقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع. يمنحها الحق في فسخ عقد الكراء طبقا للفصل 692 من ق.م.م. و المادتين 8 و 26 من القانون 16.49 ، لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر و فيما يخص الطلب الإضافي و الحكم على المكترين تضامنا بأدائهم لفائدتها المستأنف ضدها مبلغ 10.560,00 درهم واجبات الكراء عن المدة 01/07/2022 إلى.2023/02/01
و أدلت : بصورة لإشهاد هشام (ح.) بصفته مسير للمحل المكرى الحكم رقم 13421 بين نفس الطراف ونفس الموضوع ونفس أسماء الدفاع صورة اذن صادر عن المالكة لفائدة المحام الموقع أسفله لكل غاية مفيدة صورة لتوكيل خاص لابنها مولاي عبد السلام (ع.).
و بجلسة 22/03/2023 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنف عليها تحاول إثارة مدى احترام الشكليات القانونية الواجب توفرها في الانذار المؤسس للمسطرة الموجهة ضده ذلك أن الانذار يشوبه خرق سافر للقانون ، اذ وجه لأشخاص متوفون ، وتم تأسيس الدعوى على انهما بلغا عن طريق رفض شخص بدعوى تصريحه أن الهالكان غير متواجدان بالمحل حسب تصريح أحد المتواجدين بالمحل والمسمى هشام واقامت الدعوى على أساس ذلك وانه خلال سيران المسطرة نازع المستانف في عدم سلامة الانذارين الموجهين الى المرحومين اليزيد (ع.) والمرحوم عبد المجيد (ع.) ، وتم الادلاء بما يفيد وفاتهما قبل تاريخ توجيه الانذار إذ توفي المرحوم اليزيد (ع.) بتاريخ 21-8-2008 والمرحوم عبد المجيد (ع.) بتاريخ 22-12-2020 وان المستأنف عليها قامت باصلاح المقال و تم ذكر ورثة المرحومين اليزيد وعبد المجيد بدون ذكر أسمائهم أو عناوينهم كما لم يتم توجيه الاستدعاء اليهم . وقد نبه المستأنف الى أن الاصلاح هم المقال المترتب عن الانذار ، ولم يهم الأصل وهو الانذار نفسه الذي بقي معيبا وستنشأ عنه آثارا قانونية ومنها حرمان ورثة المرحومين اليزيد (ع.) وعبد المجيد (ع.) من حقوقهما في التدخل في المسطرة سواء باخلاء ذمتهم أو في حق الدفا وتلافي حرمانهم من الأصل التجاري ومدخوله و ان الاستئناف بني أساسا على الطعن في الحكم الذي أهمل دفوعاته وتأسس على انذار غير صحيح . و الذي لا يمكن أن يترتب عنه أي أثر قانوني و مخالفته للقانون وعدم ترامه لشكليات الانذار وما تنص عليه المسطرة المدنية سواء من حيث تبليغ الاطراف الموجه اليهم الانذار أو صحة تبليغهم وما يحمل الانذار من عيوب شكلية في خرق فاضح لمقتضيات الفصول 1371 138-139-345 من ق م م ، وان ما بني على باطل فهو باطل. مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب ، لان الاجراءات مرتبطة ببعضها ولا تسلم احداها الا بسلامة ما قبلها استنادا الى الفصل 39 من ق م م . ن وان قيام المستأنف عليها باصلاح الاسماء بذكر كلمة ورثة ثم بعد رفع الدعوى والحال أن الأمر يتعلق بالانذار بالافراغ ، مما يكون معه المطلوب هو عدم القبول للدعوى المؤسسة على الانذار المفتقد لصحته وسلامته وتوجيهه للورثة وتبليغهم به باسمائهم وفي عناوينهم اذ لم يتم تبليغ الورثة بالانذار باسمائهم وبمحل سكناهم كما ينص على ذلك الفصل 39 من ق م م كما جاء في محكمة النقض قرار 2022/9 بتاريخ 2022/01/04 ملف 2019/6/1/10248. وان التبليغ قدم لشخص غير ذي صفة وغير مطابق للكيفيات المنصوص عليها قانونا . مما يتطلب ابطال الانذار وعدم المصادقة عليه لعدم قانونيته طبقا للمادة 27 كما ان ملاحظة الانذار تفيد كون الانذار لم يبلغ للمدعى عليهم بعلة رفض احد المتواجدين استلام الطيات باسمهم والحال انهم هالكين ولم يوجه الانذار لورثتهم ، كما جاء في ملاحظة شهادة التسليم المنجز من طرف المفوض القضائي والتي تفيد تعذر تبليغ الاندار. و ان المكري ملزم قانونا بذكر اسماء الورثة حفاظا على وحدة العقد والتنفيذ مما يتوجب أن يشتمل الانذار سائر المكترين وليس البعض دون الآخر ، مما يكون الانذار غير صحيح وغير مؤسس قانونا ويستدعي عدم قبول الطلب ورد الحكم الابتدائي هذا من جهة ومن جهة ثانية فقد أكده خلال كتاباته على صفة الادعاء وذلك أن الادلاء بشهادة الملكية تعود لسنة 2008 وانه من خلال القاء نظرة خاطفة عليها فهي اضافة الى قدمها وتجاوزها المدة القانونية المطلوبة فهي تتعلق بتجزئة تسمى [ت.] بحي الحرية وان سنة صدورها لا تسعف في اعطاء بيانات آنية عن ملكية العقار مما يستدعي استبعادها و من جهة ثالثة فان الاضطراب في ملكية العقار والتوكيلات الممنوحة لاشخاص ، خلف نوع من التحفظ لدى المستأنف حول من المخول لقبض الكراء الذي يكون المستأنف على استعداد دائم لأداء واجباته . خاصة وقد تدخل شخص جديد يسمى يوسف (ب.) مدليا بوكالة خاصة بالانابة عن المالكة وهي وكالة خاصة مصادق عليها بتاريخ 29-9-12-2022 وقد امضى عليها باسم المالكة السيد عبد السلام (ع.) وانه بعد ادلاءه بصورة لهذه الوكالة الخاصة أدلى الطرف المستأنف عليه بنسخة لرسم وكالة عدلية عامة مؤرخة في 5-5-2008 والمسحوب نسخة منها بتاريخ 13-9-2013 لفائدة السيد عبد السلام (ع.)، وان السيد يوسف (ب.) ينوب عن الوكيل عبد السلام (ع.) نفسه وان تنازع و تضارب الوكالات وشيوع اخبار عن وفاة المالكة ادى الى خلق نوع من البلبلة و جعل الصفة موضع اهتمام. وان الطرف المستأنف عليه وخلال المرحلة الاستئنافية أدلى بوكالة عدلية توكل المالكة من خلالها السيد عبد السلام (ح.) وكالة عامة مؤرخة في 5-5-5-2008 و أنه فوجئ بنسخة من وكالة خاصة جديدة باسم المالكة موقعة من طرف السيد عبد السلام (ع.) يوكل من خلالها السيد يوسف (ب.) بالانابة عن المالكة مصادق عليها بتاريخ 929-1-2022 أي أن صاحب التوكيل الأول عبد السلام (ع.) يوكل عنه الوكيل الثاني يوسف (ب.) وهو ما يصعب معه معرفة الاحق بتسلم الواجبات الكرائية ، خاصة وأن الانذار الموجه المطعون فيه لم يذكر من ينوب عن المالكة كوكيل خاص وعام بها مما يجهل معه صاحب الصفة و أن الوثائق المدلى بها باسم المالكة تعود الى ما قبل سنة 2016 اذ أن الشيك المدلى به والمؤرخ 2016/2/18 لا يفيد سحب المالكة له وانما يفيد انها تسلمت المبلغ سنة قبل ذلك في 2015/02/18 وان التمسك بالانذار المفتقد للشروط الشكلية والموجه لاشخاص متوفون وعدم تضمين هوية المبلغ باسمهما أو توقيعه هو خرق للبيانات الجوهرية المطلوب توفرها واخلال مسطري صريح يترتب عنه ضرر ، كما هو منصوص عليه في الفصل 49 من ق م م، وهو ما سينتج عنه ضياع حقوق و ان الانذار المطعون فيه يهم الاداء والافراغ و أنه لا يمانع في اداء ما تخلد من واجبات كرائية شرط رفع لبس تضارب التوكيلات وتوجيه الانذار لبقية الأطراف وورتثهم ، لذلك يلتمس الحكم بالغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وبعد التصدي عدم قبوله شكلا.
أدلى : صورة من نسخة وكالة عدلية في 5-5-2008 لفائدة عبد السلام (ع.) و صورة من وكالة خاصة 9-1-2022 لفائدة يوسف (ب.) و صورة من شهادة الملكية و صورة من الشيك مؤرخ بتاريخ 18-02-2016 .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 05/04/2023 ألفي بالملف بمذكرة تأكيد ما سبق للأستاذة (ا.) و حضر الأستاذ (ح.) عن الأستاذة (و.) و تسلم نسخة من المذكرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 19/04/2023 .
تعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بخصوص تمسك الطاعنة بكون المحكمة لم تجب على الدفع بانعدام الصفة وكون الحكم بني على انذار خارق للفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، فإنه وخلافا لما تمسك به الطاعن فإن الملف يخلو مما يفيد كون المستأنف عليها متوفاة وهو ما اكده نائبها بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 5/4/2023 وبالتالي فإن القول بكون الانذار وجه من طرف شخص متوفي يبقى مفتقد لإثبات ويتعين رده.
وحيث تمسك الطاعن بكون الانذار وجه لشخص متوفي مما يكون معه باطل، إلا انه وخلافا لما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص فإن الطاعنة تقدمت بمقالها الاصلاحي بتوجيه الدعوى ضد ورثة عبد المجيد (ع.) وبذلك فإن المستأنف عليها تكون اصلحت دعواها ووجهتها ضد ذوي صفة وهم الورثة تأسيسا عليه تكون الدعوى مستوفية لكافة شروطها الشكلية والانذار منتج لكافة اثاره مما يتعين معه رد السبب المتمسك به بهذا الخصوص .
وحيث ان المستأنف تمسك بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه دون الادلاء بما يفيد اداء الواجبات الكرائية او عرضها وفق ما يقتضيه القانون وبالتالي بقيت ذمة المكترون مليئة بالمبالغ المطالب بها والتماطل ثابت في حق وموجب للأداء والافراغ وهو ما علله الحكم المستأنف تعليلا كافيا وشاملا وبما يتفق وصحيح القانون مما يتعين معه تأييد وتحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنه.
في الطلب الاضافي:
حيث التمست المستأنف عليها بمقتضى طالبها الاضافي اداء مبلغ 10560 درهم واجبات كراء من فاتح يوليوز 2022 الى فبراير 2023.
وحيث ان الملف يخلو مما يفيد اداء الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة مما يتعين معه الاستجابة للطلب بخصوصها بما مجموعه 10560 درهم عن المدة من يوليوز 2022 الى فبراير 2023.
وحيث يتعين تحميل الطاعن كافة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و بقبول الطلب الإضافي.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنف .
و في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها مبلغ 10560.00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2022 إلى فبراير 2023 و تحميله الصائر .
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025