Réf
81193
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5850
Date de décision
03/12/2019
N° de dossier
2019/8211/4911
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de produits contrefaisants, Responsabilité du vendeur, Propriété industrielle, Présomption de connaissance du vice, Pièces détachées automobiles, Obligation de vigilance, Marque, Contrefaçon, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Bonne foi du vendeur
Base légale
Article(s) : 140 - 143 - 154 - 155 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant revendeur de produits argués de contrefaçon et la portée de l'exception de bonne foi. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, condamnant le revendeur à des dommages-intérêts. L'appelant contestait la compétence des juridictions marocaines, la force probante des pièces produites et invoquait sa qualité de simple revendeur de bonne foi, ignorant le caractère contrefaisant des produits acquis auprès d'un fournisseur. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la protection de la marque au Maroc découle des traités internationaux ratifiés et que les pièces produites en copies certifiées conformes ont pleine force probante. Sur le fond, la cour retient que la bonne foi du commerçant ne saurait être présumée et doit être écartée dès lors que sa qualité de professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles lui impose une obligation de vigilance particulière. Elle considère qu'un tel professionnel ne peut ignorer le caractère contrefaisant des produits au regard de leur prix, de leur provenance ou de leur qualité, ce qui exclut l'application de l'exonération de responsabilité prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que la responsabilité du revendeur est autonome de celle du fournisseur, le titulaire de la marque étant libre de diriger son action contre le seul vendeur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ت. ب. أ.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1550 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/04/2019 في الملف رقم 136/8211/2019 القاضي لفائدة المستأنف عليها بتعويض قدره 50.000 درهم.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة ديلمر اج تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه عرضت من خلاله أنها تروج منتجاتها تحت لواء علامات مشهورة وشعار مشهور على الصعيد الدولي والوطني مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ولدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومن بينها MERCEDES-BENZ المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414857، وعلامة MERCEDES-BENZ" المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 21/09/1966 تحت عدد 321168، وكذا شعارها المشهور المودع والمسجل لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414856، إلا أنه رشح إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحت علامات مقلدة لعلامتها التجارية، وأن هذه المنتجات يستعملها ويسوقها المحل التجاري المسمى (ت. ب. أ.) الكائن بشارع [العنوان] سلا، وأن هذا التقليد يخلق نوعا من اللبس في ذهن المستهلك، فاستصدرت أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط قضى بإجراء وصف مفصل، انتقل على إثره المفوض القضائي المختار (ب.) إلى المحل التجاري للمدعى عليه وهناك عاين تواجد بضاعة تحمل علامة المدعية وهو ما يعتبر تزييفا ومنافسة غير مشروعة في حق هذه الأخيرة، ملتمسة الحكم عليه بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتوج مقلد للعلامات والتي هي في ملكية المدعية وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا للعلامات المدعية تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة المدعية بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الصادر عن المفوض القضائي والمؤرخ في 11/12/2018 والحكم بجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه والحكم بنشر الحكم المنتظر صدره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليه والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعية تعويضا عن الأضرار في مبلغ 50.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن للاستئناف أثر ناشر يتيح للأطراف مناقشة مختلف عناصر الدعوى، وسوف يتضح للمحكمة أن الحكم الابتدائي جاء معيبا وشابته مجموعة من الخروقات الشكلية والموضوعية، كما أنه جاء منعدم التعليل وغير مرتكز على أي أساس قانوني سليم، ذلك أنه فيما يخص خرق مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي، فإن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد مصادقة أو انضمام المغرب لاتفاقية باريس، لتكون اتفاقية ملزمة منتجة لآثارها، ومن ثمة معرفة اختصاص القاضي الوطني للبت في النزاع استنادا إلى تفعيل مقتضيات القانون الدولي الخاص من حيث تنازع القوانين من حيث الاختصاص المكاني وتطبيق قاعدة الإسناد، خاصة وان بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاستثمار وتسويق منتجات الشركات العالمية العابرة للقارات تتضمن بنودا تتعلق بحلول بديلة لفض المنازعات، وهي بنود ملزمة من قبيل الوساطة والصلح والتحكيم، مما يجعل والحالة هذه المحكمة التجارية بالرباط غير مختصة نوعيا ومحليا للبت في النازلة. فضلا عن أن المادة 8 أعلاه أشارت صراحة إلى عدم جواز ضم مسطرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلى مسطرة الجوهر، بل يجب البت فيه بحكم مستقل ومنح الأطراف حق الطعن فيه بالاستئناف بناء على الإجراءات والآجال المضمنة بهذه المادة. كما ان الاجتهاد القضائي متواتر على اعتبار ضم الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلى الجوهر مخالفا للفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. ومن جهة أخرى، فإن المرجع الابتدائي لم يفعل مقتضيات الفقرة 3 من ق.م.m. في تكييف الدعوى القانوني السليم ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وهو الأمر الذي أثر سلبا على تعليل الحكم من عدة جوانب، منها خرق مقتضيات الفصل 5 من دستور المملكة المغربية، لأن استنكاف المستأنف عليها عن ترجمة الوثائق المحررة بلغة غير اللغة العربية، ومجاراة المرجع الابتدائي في استنكافها هذا،استنادا إلى مخالفة القاعدتين الفقهيتين" القاضي لا يحكم بعلمه " و" لا حكم مع احتمال " جعلتهما يغضان الطرف عن واقعة مفادها ان اتفاقية باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية نفسها مترجمة ترجمة رسمية إلى اللغة العربية احتراما ل 22 دولة عربية تمتد من الخليج إلى المحيط، فضلا عن أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية بالمغرب. كما خرق الحكم أيضا مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع. والفصل 49 من ق.م.م. فقد كان لزاما على المرجع الابتدائي الأخذ بخيارين : إما إشعار المستأنف عليها للإدلاء بأصول الوثائق، وإما الحكم باستبعاد الصور الشمسية للوثائق المدلى بها وترتيب جميع الآثار القانونية المشار إليها بالفصل 49 أعلاه بخصوص الإدلاء بالمستندات، خاصة وان العارضة نازعت في اللغة المحررة بها هذه الوثائق. وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 103 من ق.م.م، فإن محكمة الدرجة الأولى أشارت في منطوق حكمها بأنه غيابي في حق المدخلة في الدعوى، في حين ان الطاعنة قامت بتبليغها وأدلت للمحكمة بشهادة التسليم تفيد توصلها، وبالتالي فان الحكم المستأنف جانب الصواب وجاء فاسد التعليل والمنطوق. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الدرجة الأولى أصدرت في منطوقها ان مقال الإدخال غير مقبول شكلا بالرغم من أنه جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية، وله ما يبرره لكون الطاعنة كانت تشتري من المدخلة في الدعوى جميع قطاع الغيار بمقتضى فواتير، وبالتالي يكون إقحام الطاعنة في الدعوى يكتسي طابعا تعسفيا خصوصا وأنها مجرد بائع بسيط ليست له دراية في هذه الأمور. بالإضافة إلى أن الحكم المستأنف جانب الصواب حينما حكم على الطاعنة بأداء التعويض بالرغم من وجود المسؤول الأساسي الذي هو شركة (ب. ك. س.) التي قامت ببيع السلع لها وهو الأمر الذي تؤكده مجموعة من الاجتهادات القضائية المتواترة. أما فيما يتعلق خرق مقتضيات الفصل 55 من ق.م.م. فإن المستأنف عليها زعمت بكونها حجزت لدى العارضة سلعا مزيفة ومنافسة للعلامة التجارية لشركة ديلمر ا.ج. دون الإدلاء بنماذج من السلعة المقلدة والسلعة الأصلية للقيام بالمقارنة المطلوبة ثم اتخاذ القرار الصائب بشأنه، مما يجعل دعواها مبنية على العدم وعدم الإثبات. وحول خرق مقتضيات المواد 154 و155 و201 من القانون رقم 97/17، فإن المشرع أعفى التاجر البسيط من المسؤولية بصريح النص (المادة 201 أعلاه)، وأن الطاعنة هي مجرد تاجرة بسيطة وليست صانعة أو منتجة، كما ان العينات المشتراة من محلها وكذا العينات المحجوزة لا زالت بمحل العارضة بجميع مرجعياتها كما هي موضحة في محضر الحجز الوصفي، ولم تقم ببيعها لحد الآن وذلك لمعرفته اليقينية بأنها أصلية وتحمل نفس العلامة التجارية لمرسيدس، بالإضافة إلى الإدلاء بفواتير متعلقة بتلك العينات والمطبقة للعينات المحجوزة والتي تفيد ان العارضة قامت بشرائها من الشركة المدخلة في الدعوى شركة (ب. ك. س.) كما هو ثابت من خلال الفواتير المدلى بها في المرحلة الابتدائية، وبالتالي فإن مسألة علم العارضة بان المنتجات التي تبيعها مزيفة غير قائمة، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد خرقت مقتضيات المواد 154 و155 و201 من القانون 97/17. ومن حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه، فإن محضر الحجز الوصفي فارغ من محتواه، ذلك انه باطلاع المحكمة على مضمنه يتضح أن مأمور الإجراء انتقل إلى محل العارضة المطلوبة في الإجراء وعاين عرضها لمنتجات تحمل علامة مرسيدس من دون ان تثبت الأعمال التي يمنع عليه القيام بها، بل أكثر من ذلك فالمستأنف عليها لم تثبت قيام العارضة بها، مما تتنافى معه واقعة التزييف، لهذه الأسباب تلتمس التصريح بعدم الاختصاص النوعي والمكاني للبت في الدعوى وإحالة الملف على الجهة المختصة بالتحكيم التجاري، وفي الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في مواجهة العارضة وجعل مصاريف الدعوى على عاتق من يجب قانونا والبت فيما عدا ذلك وفق القانون.
وبجلسة 19/11/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه سبق للطاعنة ان أثارت أمام محكمة الدرجة الأولى الدفوع المتعلقة بخرق مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية بشأن الاختصاص، وخرق الفصل 5 من الدستور، والفصل 440 من ق.ل.ع. والفصلين 49 و103 من ق.م.م. وبالتالي تكون محكمة البداية قد تصدت للجواب عليها، وتبقى بذلك هذه الدفوع غير ذي أساس. وفيما يتعلق بخرق الفصل 55 من ق.م.م. فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 225 من القانون 79/17 يتضح أن مجرد عرض منتجات حاملة لعلامة محمية بشكل مزيف يعد تزييفا، وأن المستأنفة لما باشرت العارضة دعوى التزييف في مواجهتها لم تدل بما يفيد حسن نيتها في النازلة، أو ما يدل على ان المنتجات المحجوزة تم اقتناؤها من عند العارضة أو البائع المعتمد من طرفها، وبالتالي يكون التشبث بخرق الفصل المشار إليه غير ذي أساس. وبخصوص الدفع بانعدام العلم بالتزييف، فقد سبق للاجتهاد القضائي ان حسمه في عدة مناسبات بحيث ربطه بالصفة التجارية، وهذا التوجه كرسه الاجتهاد القضائي المغربي حيث ما من مرة في العديد من الأحكام والقرارت افترضت العلم لوجود صفة التاجر لان هذا الأخير ملزم بالإحاطة النافية للجهالة بالمنتجات التي يتاجر فيها، لهذه الأسباب تلتمس الحكم برد الدفوعات وبعد التصدي تأييد الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/11/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث انه خلافا لما أثارته الطاعنة فان دعوى التزييف المرفوعة من طرف المستأنف عليها شركة ديلمر اج مالكة العلامة التجارية MERCEDES – BENZ المسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية تاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414857 وكذا بتاريخ 21/09/1966 تحت عدد 321168 وكذا الشعار المودع بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414556 ،مع تعيين المغرب كبلد مشمول بالحماية ذلك عملا بمقتضيات معاهدة مدريد المصادق عليها من قبل المغرب والخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات الذي يقوم مقام التسجيل الوطني و بالتالي فإن هذا التسجيل الدولي يضفي على العلامتين حماية قانونية فوق التراب المغربي وفقا لما تنص عليه المادتين 140 و 143 من القانون 17-97 , وان أي اعتداء عليهما يعتبر اعتداء على حق محمي قانونا, ومن جهة اخرى فإن الدفع بالاختصاص المثار من قبل الطاعنة لم يتم بشكل نظامي اذ ان قواعد الاختصاص المحتج بها لا يتضح منها مغزى الطاعنة من اثارة دفعها بالاختصاص المكاني او النوعي ,مما يتعين معه رد الدفوعات المثارة من طرف الطاعنة بشأن عدم انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني للبث في النزاع الحالي .
وحيث انه بخصوص خرق الفصل 440 من ق.ل.ع , فإن المستأنف عليها أدلت بشواهد تسجيل مطابقة للأصل ومصادق عليها وأدلت بنسخة مطابقة لأصل محضر الحجز الوصفي , مما يبقى معه الدفع بكون الوثائق مجرد صور لا يرقى إلى درجة الحجة التي تبطل دليل المستأنف عليها في مواجهتها , مادامت لم تطعن في مضمون هذه الوثائق , مما يتعين معه رد الدفع.
وحيث انه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق ، فان عرض الطاعنة حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات عبارة عن 2 كابل/ فلتر مازوط/6 وحدات كابتير/ 16 قطع فرامل/ علامة العجلة مرسديس 205 الثابت حسب الصور المرفقة بمحضر الحجز الوصفي انها تحمل كلها علامة MERCEDES BENZ علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 97-17 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة.
وحيث إن تمسك الطاعنة بوجود حسن النية غير مطابق للواقع لأن الطاعنة تاجرة محترفة في مجال بيع أجزاء السيارات ويسهل عليها التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية للمستأنف عليها و المنتج المزيف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة أومن خلال الجودة و هي كلها أمور و أسباب كانت متوفرة لديه و تجعل إمكانية الغلط لديه منعدمة ولا مجال للدفع بمقتضيات المادة 201 من قانون 97-17 التي تعفي التاجر حسن النية من المسؤولية عن التزييف في حال ثبت جهله بكون البضاعة المعروضة للبيع مزيفة .
وحيث بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم إدخال شركة (ب. ك. س.) في الدعوى باعتبارها هي المزودة بالمنتج المزيف يبقى بدوره غير جدير بالاعتبار أولا لكون التزييف لا يطال الصانع وحده بل يشمل كذلك البائع الذي ثبت من خلال هذه النازلة أنه يبيع منتجات مزيفة ، وثانيا أن المحكمة تبقى ملزمة بالتقيد بسبب الدعوى الذي استندت عليه المدعية في مواجهة المدعى عليه وهو فعل التزييف عن طريق استعمال علامة مستنسخة فيما يخص منتجات مماثلة لما يشمله التسجيل ، والمحكمة لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إدخال المزود أو البائع الأصلي أو الصانع الذي لم ترفع عليه أي دعوى من طرف مالك العلامة الأصلية والذي له وحده الصفة للمطالبة بإدخاله والحكم عليه من اجل التزييف.وتبعا لكل ما ذكر يتعين تأييد الحكم ورد الطعن.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن تقضي وهي تبت انتهائيا ,علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025