Réf
61022
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3225
Date de décision
15/05/2023
N° de dossier
2022/8203/5652
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard de paiement, Réformation partielle du jugement, Qualité de commerçant, Présomption d'accord, Obligation de paiement, Intérêts moratoires, Créance commerciale, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant exclusivement sur le refus d'allouer des intérêts légaux sur une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande accessoire relative aux intérêts. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que les intérêts légaux, constituant la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, sont présumés stipulés et donc dus de plein droit dès lors que l'une des parties au contrat est commerçante. Elle écarte par ailleurs les moyens soulevés par les intimés, tendant à la nullité du cautionnement et à la contestation du principal, au motif que l'absence d'appel principal ou incident de leur part circonscrit le litige aux seuls points critiqués par l'appelant. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef de demande, la cour condamnant les intimés au paiement des intérêts légaux à compter de la demande et confirmant le surplus des dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ك. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/10/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2021 تحت عدد 10265 ملف عدد 8598/8235/2021 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما شركة ط.ك. في شخص ممثلها القانوني و نعيمة (ا.) على وجه التضامن لفائدة المدعية شركة ك. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 205.705,00 درهم (مائتي و خمسة الف وسبعمائة و خمس درهم ) وبتحميلهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات.
و حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنها هي الموزع الحصري في المغرب للعلامة التجارية « ******** »، وأنها في إطار ممارسة نشاطها التجاري زودت المدعى عليها الأولى شركة ط.ك. ببضاعة بثمن إجمالي قدره 250.705,00 درهم كما هو ثابت من سندات التسليم والفواتير وأنه قد تخلد بذمة المدعى عليها الأولى مبلغ 205.705 درهم التزمت بأدائه عبر دفعات داخل الفترة الممتدة بين تاريخ 7 أكتوبر 2018 ، وتاريخ 7 شتنبر 2019 بموجب عقد التزام بالأداء مع كفالة شخصية« Engagement de paiement avec caution personnelle الذي أبرمته مع المدعية والمؤرخ في 5 شتنبر 2018 وأنه على الرغم من حلول آخر أجل محدد لأداء الدين المتخلد بذمة المدعى عليها الأولى، و هو 7 شتنبر 2019، إلا أنها امتناع المدعى عليها الأولى عن أداء الدين المتخلد بذمتها قد تنعت عن الأداء، إذ لا زال بذمتها مبلغ 205.705 درهم و تواصل رغم إنذارها بذلك من قبل المدعية كما هو ثابت بمقتضى المحضر الإخباري المنجز من قبل المفوض القضائي السيد مصطفى (ا.) وأنه من جهة أخرى، فإن المدعى عليها الثانية نعيمة (ا.) قد التزمت بدورها تجاه المدعية بضمان أداء المدعى عليها الأولى للدين المتخلد بذمتها، بصفتها كفيلة متضامنة بموجب عقد "التزام" بالأداء مع كفالة شخصية المشار إليه أعلاه وان المدعى عليها الثانية قد امتنعت عن أداء الدين المضمون بكفالتها على الرغم من إنذارها بذلك من قبل المدعية وأنه أمام ثبوت الدين الأصلي في حق المدعى عليها الأولى من ناحية و التزام المدعى عليها الثانية تجاه العارضة بصفتها كفيلة للمدينة الأصلية من ناحية أخرى، فإنها تبقي محقة في اللجوء إلى القضاء قصد الحكم عليها بأداء الدين المتخلد بذمتهما على وجه التضامن ، ملتمسة قبول الطلب شكلا و موضوعا الحكم على المدعى عليهما بادائهما على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 205.705 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر .
و بناء على إدلاء نائب المدعية برسالة الادلاء بوثائق بجلستي 21/09/2021 و 26/10/2021 تضمنت اصل عقد التزام بالاداء مع كفالة شخصية ، اصل رسالة انذار موجهة لشركة ط.ك. مع محضر اخباري، اصل رسالة انذار موجهة لنعيمة (ا.) مع محضر التبليغ ، اصل شهادة التسليم تفيد تبليغ شركة ط.ك. و اصل شهادة التسليم تفيد تبليغ نعيمة (ا.)
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة انه من جهة أولى فإن الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب جزئيا لما قضى بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة العارضة مبلغ 205.705,00 درهم دون الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق إذ جاء حكمها كالتالي: في الموضوع : بأداء المدعى عليهما شركة ط.ك. في شخص ممثلها القانوني ونعيمة (ا.) على وجه التضامن لفائدة المدعية شركة ك. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 205.705,00 درهم وبتحميلهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات ، وأن هذا الحكم قد جاء مخالفا لمقتضيات المادة 871 من ق ل ع التي نصت على أنه : وفي الحالات الأخرى، لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا ، وان الفوائد القانونية مستحقة بقوة القانون لافتراض اشتراطها بين التجار طبقا لمقتضيات الفصل أعلاه ، ما يجعل الحكم المستأنف مجانبا للصواب جزئيا فيما قضى به من أداء للدين دون الفوائد القانونية المستحقة عن التأخير ، و أنه جهة ثانية فإن القانون رقم 32.10 المتمم بموجبه القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة جعل اعتماد الغرامة عن التأخير إلزامي بالرجوع دوريا إلى آخر سعر مديري لبنك المغرب لتحديد سعر الغرامة إذ نصت المادة 78-3 من مدونة التجارة على ما يلي: " يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء تعويضا عن التأخير يستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف، ولا يمكن لسعر هذا التعويض أن يقل عن سعر يحدد بنص تنظيمي، عندما لا تنص الشروط المتعلقة بالأداء على التعويض عن التأخير يستحق التعويض بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف ، و أن القرار المشترك لوزير الإقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا الحديثة رقم 3030 الصادر بتحديد سعر غرامات التأخير وكيفية تركيبة رصيد الديون اتجاه الموردين في المعاملات التجارية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6098 بتاريخ 2012/11/8 والذي نص على أنه لا يمكن أن يقل السعر السنوي لغرامة التأخير المستحق عن آخر سعر مديري لبنك المغرب مضاف إليه هامش 7 نقط مئوية، وأنه وما دام آخر سعر مديري لبنك المغرب محدد %2 كما هو مشار إليه في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب ليكون سعر غرامة التأخير محدد في 9% ، وأنه تبعا لذلك يكون مجموع الدين المحدد في مبلغ 205.705,00 درهم مشمولا بغرامة التأخير بسعر 9% من تاريخ التوقيع على الكفالة التضامنية ، ملتمسة شكلا قبول المقال وموضوعا إلغاء الحكم الإبتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية وبعد التصدي الحكم من جديد على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما للفوائد القانونية بسعر 9% من تاريخ 05/09/2018 الموافق لتاريخ التوقيع على الكفالة .
وبناء على مذكرة جوابية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 27/03/2023 جاء فيها أنه من المسلم به أن الضمان يحكمه عقد الكفالة الذي يؤسس بناءا على إرادة طرفيه الحرة و على موافقتهم الصريحة، و أن الضامنة لا تتعاقد إلا بناءا على معرفة دقيقة بالقيمة المالية للضمان و بمدة الضمان و بطريقة أداء الدين ، و أنه بالرجوع إلى عقد الكفالة المدلى به من طرف المستأنفة يتضح خال تماما من بيان رقم سجل تصحيح الإمضاءات لجماعة وجدة ، و أنه أن لا يوجد أي إمضاء أو ختم خاص بنعيمة (ا.) في الصفحة الأولى من عقد الكفالة، و أن بنود الصفحة الأولى من عقد الكفالة غير ملزمة لنعيمة (ا.) مادام أن هذه الصفحة لا تتضمن ما يفيد موافقتها على مضمونها و توقيعها عليها، و حيث أن لا يوجد أي إمضاء و ختم للمستأنفة شركة ك. في كافة صفحات عقد الكفالة ، و أن عقد الكفالة غير مرقم، و لا يشير بالظبط لعدد صفحاته ، و أن ظهر الصفحة الثانية VERSO هو صفحة بيضاء و غير مشطب عليها و يمكن إقحام عدة إظافات بها، و أنه لا يجوز الإحتجاج بأدلة من صنع المستأنفة ، و نص المشرع المغربي على وجوب تحرير عقد الكفالة في محرر رسمي توثيقي من طرف موثق أو عدل أو محام كلما تعدى مبلغ الضمان 10000 درهم تحت طائلة البطلان، و هدا ما يفسر سبب خلو عقد الكفالة من رقم سجل تصحيح الإمضاءات، ولذلك تلتمس المستأنف عليها الثانية للسيدة (ا.) إخراجها من الدعوى انعدام ما يفيد موافقتها على مضمون كافة بنود عقد الكفالة و إنعدام توقيعها على كافة صفحاته، وعليه تلتمس المستأنف عليها الثانية من المحكمة التصريح ببطلان عقد الكفالة لعدم مراعاته أحكام قانون التوثيق العصري، مع حفظ حقها في التعويض و إمكانية تطبيق العقوبات الزجرية
فى الموضوع تقدمت المستأنفة بمقال رام إلى أداء مبالغ خيالية يتولى العارضان الرد عليه، و أن المستأنفة لم تزود المستأنف عليها الثانية (الكفيلة) بالفواتير و السندات التي يستند عليها تحصيل الدين و لم تعلمها بتواريخ الدفعات و لم تخبرها أن الأداء سيتم بناء على عدة شيكات تحتفظ بها على سبيل الضمان زعمت المستأنفة أنه تخلد بذمة المستأنف عليها الأولى شركة ط.ك. مبلغ 205705.00 در هم و إنها امتنعت عن أداء آخر أجل محدد لأداء الدين المتخلذ بذمتها ، وان الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب لما قضى بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة العارضة مبلغ 205.705,00 درهم دون أن يأخد بعين الإعتبار تسديد شركة ط.ك. مبلغ 117480.00 درهم لستة أقساط شهرية بقيمة 19580 درهم بواسطة ستة تحويلات بنكية، و أن المستأنفة لم تقر بحقيقة تسلمها من المستأنف عليه عدة شيكات على سبيل الضمان لكى تضمن تسديد الدفعات الشهرية، وانه سبق و أن وضعت المستأنفة شركة ك. شكاية من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة في المحكمة الابتدائية بوجدة بهدف تحصيل الدين المتبقي بذمة شركة ط.ك. و قدره 88220 درهم و عليه فإنه بإضافة مبلغ 117480.00 درهم المؤدى بواسطة تحويلات بنكية إلى مبلغ 88220 درهم المطالب به بمحكمة بوجدة يكون مجموع الدين المؤدى هو 205700.00 درهم ذلك فإن المستأنف عليها دائنة فقط بمبلغ دين قدره 88220 درهم ، ملتمسا شكلا ببطلان عقد الكفالة وإخراج نعيمة (ا.) من الدعوى لإنعدام ما يفيد موافقتها على مضمون كافة بنود عقد الكفالة و لإنعدام توقيعها على الصفحة الأولى وموضوعا رفض طلبات المستأنفة لعدم جديتها وإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به
وارفقوا المذكرة بنسخة شمسية لخمس كشوف حسابات تحويلات بنكية و نسخ مطابقة للأصل لثلات تصريحات باستخدام مركبة و نسخة شمسية جدول توضيحي.
وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 08/05/2023 جاء فيها انه من المعلوم قانونا و المكرس قضاءا أن الاستئناف ينشر النزاع في حدود الوسائل المثارة، و أن دائرة الاستئناف تضيق وتتسع تبعا لتلك الوسائل وفي حدودها ، وان الاستئناف انصب فقط على مسألة احتساب الفوائد القانونية بسعر 9 % بدل من السعر القانوني الذي هو 6% ، مما تبقى معه دائرة الاستئناف محصورة في هذه الوسيلة ، و أن ما أثارته المستأنف عليها من دفوعات و ملتمسات من إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلبات والحكم ببطلان عقد الكفالة ليست لها الصفة مطلقا في إثارتها والتماس الحكم بها مادامت أنها لم تستأنف الحكم الابتدائي سواء بصفة أصلية أو فرعية، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 08/05/2023 حضرت الأستاذة سعدان عن الأستاذ الناصيري و ادلت بمذكرة أسناد النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب بخصوص رفضه لطلبها المتعلق بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق.
حقا حيث صح ما نعته الطاعنة على محكمة البداية ذلك إنه لما كانت الفوائد القانونية المنظمة بمقتضى الفصل 875 من ق ل ع و المحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950 تعتبر جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي، ووسيلة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنيه ، و أنها بموجب الفصل 871 من نفس القانون تعتبر مشترطة متى كان أحد الطرفين تاجرا، كما في نازلة الحال و الحكم المستأنف لما رفضها يكون قد خالف المقتضيات المذكورة، و يتعين الإستجابة لها من تاريخ الطلب .الأمر الذي يستوجب اعتبار جزئيا، و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية ، و الحكم من جديد على المستأنف عليهما بأدائهما الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ابتداء من تاريخ الطلب و تأييده في الباقي، و تحميلهما الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية ، و الحكم من جديد على المستأنف عليهما بأدائهما الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تأييده في الباقي، و تحميلهما الصائر.
55167
Preuve de la créance commerciale : l’autorité du jugement pénal définitif établissant le paiement ou le faux des factures s’impose au juge commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55853
Le bon de livraison portant le cachet du service de réception constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56569
Dommages-intérêts pour retard de paiement : les intérêts légaux sont présumés couvrir le préjudice, sauf pour le créancier à prouver un dommage supérieur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
57275
Preuve de l’extinction d’une obligation : l’irrecevabilité de la preuve par témoignage pour un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57829
L’indemnisation allouée au titre de la liquidation d’une astreinte interdit une nouvelle demande en dommages-intérêts fondée sur le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2024
58279
La poursuite d’une saisie immobilière par un créancier malgré une décision de mainlevée constitue un abus de droit engageant sa responsabilité envers l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58825
Responsabilité du bailleur pour dégât des eaux : exclusion en cas de dégradations préexistantes acceptées par le preneur et d’opposition de ce dernier aux travaux de réparation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024
59479
Extinction de l’obligation par paiement : la preuve du règlement de la dette par expertise en appel justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2024
60053
L’installation d’équipements sur une propriété privée sans autorisation constitue une voie de fait engageant la responsabilité de l’opérateur de télécommunications (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024