La protection accordée à une marque étrangère notoirement connue au Maroc fait échec aux droits du titulaire d’un enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72432

Identification

Réf

72432

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2128

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2019/8211/1310

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 135 - 137 - 142 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 6 bis - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Adhésion du Maroc par Dahir du 23 juin 1917
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le conflit entre le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc et le distributeur de produits authentiques revêtus d'une marque étrangère notoirement connue mais non enregistrée localement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon intentée par le titulaire de la marque marocaine. L'appelant soutenait que son enregistrement national lui conférait un droit exclusif faisant obstacle à toute commercialisation par un tiers. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la marque étrangère bénéficie de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris et de la loi sur la propriété industrielle. Elle relève que cette notoriété, établie par un usage antérieur constant sur le marché national et reconnue par des décisions judiciaires antérieures, constitue une exception au principe de territorialité du droit des marques. Dès lors, les produits importés et commercialisés par le distributeur du titulaire étranger ne sauraient être qualifiés de contrefaisants. La cour d'appel de commerce rejette donc l'appel et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث استأنفت الطاعنة بواسطة محاميها بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/10/2016 الحكم عدد 5589 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/06/2016 في الملف رقم 10838/8211/2015 والقاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي وطلب الإدخال وفي الموضوع برفض الطلب مع تحميل المدعية صائر الدعوى.

وحيث اعتبارا لكون الاستئناف مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (س. ت. د.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2015 مفاده أنها تملك العلامة التجارية SWALLOW المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 05/11/2001 تحت عدد 79290 ، وأنها فوجئت بوجود منتوجات عبارة عن إطارات عجلات وغرف هواء خاصة بالدراجات غير مصنعة من طرفها وتحمل علامتها SWALLOW تسوق على نطاق واسع بالسوق الوطنية ، وأنها بعد البحث والتحري اكتشفت أن هذه المنتوجات المزيفة تسوق من طرف المدعى عليها التي تقوم باستيرادها وتوزيعها بالسوق الوطنية دون إذن أو ترخيص منها ، وأنها قامت باستصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بإجراء معاينة ووصف للبضاعة المزيفة التي تقوم المدعى عليها بتوزيعها وبيعها بالمغرب ، وأنه وتنفيذا لهذا الأمر انتقل المفوض القضائي السيد سعيد (ب.) بتاريخ 12/11/2015 إلى المقر الاجتماعي لشركة (ل. م.) حيث اقتنى عينتين من إطارات العجلات وغرف الهواء من نوع SWALLOW ، وأحصى 140 إطار للعجلات و50 عينة من غرف الهواء حاملة لعلامتها ، وصرح له السيد هشام (ي.) أن المزود بتلك السلع هي شركة (د. م. أ.) الكائنة بعين السبع ، وأن ما قامت به المدعى عليها يعد تزييفا ومساسا بحقوق علامتها ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا وبمجرد صدور الحكم عن كل توزيع أو تسويق أو المتاجرة أو عرض للبيع بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل بضاعة كيفما كان نوعها وخاصة إطارات العجلات وغرف الهواء التي تحمل علامة SWALLOW وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ، وبأدائها لفائدتها تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدتها والذي تحدده في مبلغ 500.000,00 درهم وبمصادرة وإتلاف البضائع المزيفة الحاملة لعلامة SWALLOW أينما وجدت وبيد من وجدت مع جعل مصاريف الإتلاف على عاتق المدعى عليها ، وبنشر الحكم الذي سيصدر في جريدتين باللغتين العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليها بما في ذلك صائر الترجمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر،

وبناء على مستنتجات النيابة العامة بتاريخ 14/12/2015 وطلب إدخال الغير المدلى به من طرف المدعى عليها وبعد تبادل باقي المذكرات والردود صدر الحكم استأنفته الطاعنة على أساس أن الحكم المستأنف اعتبر أن كل علامة مسجلة في بلد عضو في اتفاقية باريس تتمتع بالحماية داخل جميع البلدان الأعضاء في الاتفاقية ودونما حاجة إلى تسجيلها وأن المستأنف عليها أثارت خلال المرحلة الابتدائية أنها تقتني البضاعة الحاملة لعلامة SWALLOW من المدخلة في الدعوى شركة (د. م. أ.) التي تعتبر الموزع الحصري لهاته العلامة بالمغرب استنادا إلى عقد توزيع استئثاري يربطها بالشركة الكورية (هـ. أ. إ.) مالكة العلامة SWALLOW بدولة كوريا وأنه وخلافا لما أثارته المستأنف عليها فإن ملكية الشركة الكورية للعلامة SWALLOW ينحصر في دولة كوريا فقط ولا يمتد إلى المغرب وأن العارضة هي المالكة الشرعية والوحيدة للعلامة SWALLOW في المغرب كما هو ثابت من خلال شهادة التسجيل المدلى بها وأن الشركة الكورية التي تزعم المدخلة في الدعوى أنها ترتبط معها بعقد للتوزيع لا تملك أية حقوق على العلامة SWALLOW في المغرب حتى تمنح عقودا حصرية و أن نفس الشركة الكورية سبق لها أن تقدمت في مواجهة الطاعنة بمقال من أجل التصريح ببطلان علامة العارضة SWALLOW صدر على إثرها حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 9279 في الملف عدد 523/16/2013 والذي قضى بعدم قبول الطلب الأصلي وطلب إدخال الغير في الدعوى وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قضت بتأييد الحكم المذكور بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 17/03/2015 تحت عدد 1518 في الملف عدد 4631/8211/2014 وبذلك يكون القضاء المغرب قد حسم بصفة نهائية في ملكية العلامة SWALLOW بالمغرب وأكد ملكية العارضة لها لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق طلبات الطاعنة المسطرة في مقالها الافتتاحي مع تحميل المستأنف عليها الصائر وأرفق المقال بنسخة حكم مع غلاف تبليغ وصور من حكم وقرارين.

وحيث أجابت شركة (د. م. أ.) بأنها سبق لها أن رفعت دعوى في مواجهة المستأنفة قصد الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحجز التعسفي الذي أجرته على منتجات حاملة لعلامة وقد تم تأييده بمقتضى قرار صادر بتاريخ 17/03/2015 تحت عدد 1518 في الملف عدد 4631/8211/2014 و أن هذا القرار قد حسم في ملكية العارضة للعلامة SWALLOW بالمغرب مستوردة من طرف العارضة بناء على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2012 عدد 18282/2012 وأنه صدر على إثر الدعوى المذكورة حكم عدد 4232 بتاريخ 11/03/2014 في الملف عدد 2194/6/2013 قضى بمنح تعويض لفائدة العارضة حددته في 100.000 درهم وأن الحكم المذكور أصبح نهائيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1639 بتاريخ 24/03/2015 في الملف عدد 3427/8202/2014 كما قضى حكم آخر صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/06/2009 تحت عدد 7720 في الملف عدد 536/16/2009 على إثر دعوى رفعتها الشركة الكورية السالفة الذكر ضد نفس الشركة المذكورة أعلاه بالحكم على المدعى عليها بالامتناع عن استعمال علامة وقد تم تأييده بمقتضى قرار صادر بتاريخ 17/03/2015 تحت عدد 1518 في الملف عدد 4631/8211/2014 و أن هذا القرار قد حسم في ملكية العارضة للعلامة SWALLOW بالمغرب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل مخالفة لهذا المنع وقد تم تأييد الحكم المذكور بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 237/2012 بتاريخ 17/01/2012 في الملف عدد 5603/2009/17 وأن الأحكام القضائية أعلاه لها حجيتها القانونية مادام أنها بثت في نزاعات تجمع العارضة والمستأنفة ولها نفس موضوع الدعوى الحالية وبالتالي فإنها تنطبق على نازلة الحال وأن قيام المستأنفة بتسجيل العلامة أعلاه يبقى مجرد قرينة بسيطة اعتبارا لكون العارضة كانت السباقة لترويج المنتجات الحاملة للعلامة المذكورة في السوق الوطنية منذ الثمانينات وهو الأمر الذي تعلمه المستأنفة علم اليقين بعلة أنها تمارس نفس نشاط العارضة مما تفتقد معه المستأنف عليها حقها المكتسب بموجب التسجيل وتنعدم لها الصفة في مواجهة الكافة وهو ما أكدته تعليلات القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/2011 تحت عدد 1324/2014 في الملف 4923/2009/17 وأن العارضة وبالنظر إلى أنها تستورد منذ الثمانينات من الشركة الكورية أعلاه المنتجات الحاملة للعلامة السالفة الذكر المسجلة أصلا بكوريا في تاريخ سابق وأنها ترتبط مع هذه الشركة المذكورة بعقد توزيع استئثاري كما سلف ذكره أعلاه فإن المنتجات التي تقتنيها المستأنف عليها من العارضة هي منتجات أصلية وليس بمزيفة كما تدعي المستأنفة لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى بها جملة وتفصيلا والحكم وفق مقال العارضة وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث أجابت المستأنف عليها بأنها سبق لها في المرحلة الابتدائية أن وضحت أنها شركة متخصصة في بيع وشراء جميع أنواع العجلات المطاطية وقطع غيار السيارات والدراجات النارية والهوائية وأنها تحتاج إلى شراء الإطارات الحاملة لعلامة SWALLOW من أجل تلبية حاجيات زبنائها فهي لا تنتج ولا تصنع تكتفي فقط بعملة الشراء والبيع لذلك لا مجال هنا للتكلم عن التزييف فالعارضة تقتني الإطراءات من شركة (د. م. أ.) التي ترتبط بعقد التوزيع الاستئثاري مع الشركة الكورية (هـ. أ. إ.) المالكة الأصلية للعلامة ويتبين من وثائق الملف أنه سبق البت في نوازل من أجل نفس الموضوع ونفس الأطراف بأحكام قضائية نهائية تحوز حجية الشيء المقضي به تفيد ارتباط شركة (د. م. أ.) بعقد توزيع استئثاري لا نزاع حوله يتعلق بمنتجات حاملة لعلامة سبق للقضاء أن اعتبرها مشهورة ومملوكة للشركة الكورية لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف.

و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم677 تاريخ 01/02/2017 في الملف عدد 5309/8211/2016 قضى في الشكل بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتوقف المستأنف عليها شركة (ل. م.) عن استعمال وتوزيع وبيع سلع إطار العجلات وغرف الهواء الحاملة لعلامة SWALLOW تحت طائلة غرامة تهديدية 10000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وأداء تعويض 50.000 درهم وإتلاف السلع المزيفة ونشر الحكم بجريدتين باللغة العربية والفرنسية على نفقة المستأنف عليها مع تحميلها كافة الصائر.

و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 518/1 مؤرخ في 15/11/2018 في الملف التجاري 1191/3/1/2017 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :

'' حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على اساس قانوني ونقصان وانعدام التعليل ذلك أنها تمسكت بأنها تقتني الإطارات الحاملة للعلامة ''سوالو من شركة (د. م. أ.) هذه الأخيرة هي التي تقوم باستيرادها من مالكتها الأصلية الشركة الكورية (هـ. أ. إ.) بموجب عقد توزیع استئثاري مدلية لإثبات ذلك بإشهاد صادر عن الشركة الأولى يفيد أنها هي التي باعت إليها المنتجات الحاملة للعلامة موضوع الدعوى قصد إعادة بيعها بالجملة والتقسيط وهو ما يجعل فعل التزييف غير قائم في حقها ما دام أنها حسنة النية فضلا عن أنه لا علاقة لها بالنزاع القائم بين المطلوبة وشركة (د. م. أ.) حول ملكية العلامة، كما أنها أدلت بقرارات صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية من بينها القرار الصادر في 17-03-2015، الذي حسم في ملكية شركة (د. م. أ.) للعلامة" سوالو"، التي تتولى استيرادها من الشركة الكورية والقرار الصادر في 24-03-2015، المؤيد للحكم القاضي بأداء المطلوبة إليها تعويضا عن استعمالها للعلامة" سوالو" والقرار الصادر في 17-03-2015، المؤيد للحكم القاضي بتوقف المطلوبة عن استعمال نفس العلامة غير أن المحكمة وبالرغم من الوثائق المدلى بها من لدنها ومن طرف المدخلة في الدعوى لإثبات ما ذكر أحجمت عن مناقشتها واستندت فيما انتهت إليه إلى قرار فريد، للقول بأن المطلوبة هي مالكة العلامة موضوع النزاع فتكون بذلك قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث ردت المحكمة ما تمسكت به الطالبة من كونها تقتني الإطارات الحاملة للعلامة" سوالو" من شركة (د. م. أ.)، وأن هذه الأخيرة هي التي تقوم باستيرادها من مالكتها الأصلية الشركة الكورية (هـ. أ. إ.) بموجب عقد توزيع استئثاري بقولها " إنه لا يمكن الإحتجاج بوجود أحكام سابقة بين نفس الأطراف موضوعها تزييف نفس العلامة أو اعتبار العلامة مشهورة وذلك بعد صدور حكم ابتدائي في 28-05-2014... قضى برد طلب الشركة الكورية من أجل تسجيل العلامة" سوالو" المملوكة للطاعنة ( المطلوبة)، أيد استئنافيا بموجب القرار الصادر في 17-03-2015 استنادا إلى عدم وجود تسجيل دولي باسم الشركة الكورية أو تسجيل وطني سابق على تسجيل الطاعنة فضلا عن استعمال هذه الأخيرة للعلامة بحسن نية منذ 2007 مما تكون معه العلامة " سوالو" قد أصبحت محصنة من كل الدعاوى الرامية إلى البطلان وما دام أنه ثبت أنها مملوكة بصفة قطعية للطاعنة في مواجهة الشركة الكورية فإنها تكون محقة في الرجوع على الغير الذي يستعملها دون موافقتها أو ترخيصها كما هو حال المستأنف عليها.. إضافة إلى أن القرار الصادر في 14-04-2015، أكد فعل التزييف في حق المستأنف عليها" دون أن تناقش أو تستبعد بمقبول باقي القرارات التي أدلت بها الطالبة إثباتا لما ادعته بشأن الحسم في ملكية شركة (د. م. أ.) للعلامة" سوالو"، والحكم تبعا لذلك بتوقف المطلوبة عن استعمالها أو تناقش ما تمسكت به (الطالبة من عدم قيام التزييف في حقها اعتبارا لأنها مجرد مشترية للمنتوجات الكاملة للعلامة الأصلية من شركة (د. م. أ.)، التي ترتبط مع الشركة الكورية المالكة للعلامة بعقد توزيع حصري لمنتجاتها بالمغرب فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض '' .

و حيث بجلسة 09/04/2019 أدلى نائب المستأنفة بمستنتجات بعد النقض أن قرار محكمة النقض اعتبر وعن غير صواب بكون ملكية العلامة SWALLOW تعود إلى شركة (د. م. أ.) وأن العلامة SWALLOW تعود ملكيتها إلى الطاعنة و التي قامت بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 5/11/2001 تحت رقم 79290 . وأن المدخلة في الدعوى شركة (د. م. أ.) لا تتوفر بدورها على أي حق على العلامة SWALLOW داخل المغرب و أن المستأنف عليها و التي تدعي أنها اقتنت المنتوجات من شركة (د. م. أ.) التي تتوفر على عقد حصري لتوزيع المنتجات الحاملة للعلامة SWALLOW داخل المغرب موقع مع شركة كروية مالكة للعلامة لن يجديها في شئ طالما أن القضاء قد حسم في ملكية العلامة SWALLOW داخل المغرب لفائدة الطاعنة و أنه ولئن كانت الشركة الكورية التي تدعي المدخلة في الدعوى أنها مرتبطة معها بعد للتوزيع الاستئثاري بالمغرب تتوفر على تسجيل للعلامة بدولة كوريا، فإن ذلك لا يمنحها أية حماية بالمغرب طالما أنها لم تعمل على تسجيل هذه العلامة تسجيلا دوليا و تمديد الحماية إلى المغرب. وأن مقتضيات المادة 140 من القانون رقم 17.97 كما وقع تعديله و تتميمه تنص على أنه { تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها كما أن مقتضيات المادة 143 من نفس القانون تنص على أنه تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية و المسجلة من دلن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداءا من تاريخ إيداعها...} وأنه يستشف من هذه المقتضيات أن التسجيل يعتبر من الشروط الأساسية الواجب توفرها في جميع حقوق الملكية الصناعية على اختلاف أنواعها بحيث يجب على أصحاب الحقوق أن يقوموا بهذه العملية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و من الثابت أن الطاعنة قامت بتسجيل العلامة SWALLOW لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية منذ 5/11/2001 وأنه بحكم ملكية الطاعنة للعلامة المذكورة، فإنها تملك كافة الحقوق على علامتها عملا بمقتضيات المادة 153 من القانون رقم 17.97 وأنه من الثابت أن المستأنف عليها تقوم باستيراد و توزيع منتوجات تحمل علامة الطاعنة SWALLOW دون إذن أو ترخيص من الطاعنة و أن ادعاءها بأنها تشتري هذه المنتوجات من شركة (د. م. أ.) لا ينفعها في شئ طالما أن هذه الأخيرة لا تتوفر على أي حقوق على العلامة بالمغرب شأنها في ذلك شأن الشركة الكورية التي تدعى ملكيتها للعلامة و أن ما قامت به المستأنف عليها يعد تزييفا عملا بمقتضيات المادة 201 من القانون رقم 17.97 و التي تعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافة أو شهادة تصميم تشكل طبوغرافية الدوائر المندمجة أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما هو معرف بذلك في المادة 155 فيما يخص المنتجات المماثلة لما يشمله التسجيل ماعدا بإذن من مالكها و أن المستأنف عليها لا تتوفر على إذن من الطاعنة أو ترخيص قصد المتاجرة أو توزيع منتوجات حاملة العلامة SWALLOW ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم وفق طلبات الطاعنة المسطرة في مقالها الافتتاحي مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

و حيث بجلسة 09/04/2019 أدلى نائب شركة (د. م. أ.) بمذكرة بعد النقض أنه انسجاما مع نقطة الإحالة فإن القرار الذي تم نقضه استند فيما انتهى إليه إلى قرار فريد للقول بأن المستأنفة أي المطلوبة في النقض هي مالكة علامة SWALLOW موضوع النزاع دون الأخذ بعين الاعتبار للوثائق و الاجتهادات القضائية التي أدلت بها الطاعنة في الملف و التي تثبت أن الطاعنة هي التي تقوم باستيراد المنتجات الحاملة للعلامة المذكورة منذ الثمانينات من مالكتها الأصلية شركة (هـ. أ. إ.) و أنها تعد موزعها الوحيد في المغرب للمنتجات السالفة الذكر و أنه اعتبارا لترويجها منذ الثمانينات في السوق الوطنية و بالتالي فإن علامةSWALLOW تكتسي صبغة الشهرة وفق ما جاءت به الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية تريبس و المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس التي تنص على حماية خاصة للعلامات المشهورة اعتبارا لأنها تشكل استثناء من إقليمية التسجيلات وهو ما أكده تعلیل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 1401 بتاريخ 26/9/2018 في الملف عدد 2853/8211/2018 بالاضافة إلى ما سبق فإن علامة SWALLOW المسجلة بتاريخ 5/11/2001 تحت عدد 79290 التي أسست عليها المستأنفة أي المطلوبة في النقض دعواها قد قضى القرار المشار إليه أعلاه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 1401 بتاريخ 26/9/2018 ببطلان تسجيلها، مما يجعل الدعوى المرفوعة عديمة الأساس القانوني. وأن القرار الذي تم نقضه لم يجعل لما قضی به اساسا من الواقع أو القانون لما قضى به لعدم الأخذ بعين الاعتبار للوثائق و الاجتهادات القضائية المدلى بها في الملف من طرف الطاعنة الإثبات أن المنتجات المعنية هي منتجات أصلية و غير مزيفة و كذا شهرة العلامة المذكورة أو يستبعد مقبول الوثائق والاجتهادات القضائية المذكورة ، ملتمسة الغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 677 بتاریخ 1/2/2017 ملف عدد 5309/8211/2016 فيما قضى به بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به الحكم بنشر الحكم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين واحدة باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المستأنف عليها بما فيها صائر الترجمة و تحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلت بصورة شمسية من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1401 بتاریخ 26/9/2018 ملف عدد 1853/8211/2018 .

و حيث بجلسة 23/04/2019 أدلى نائب المستأنف عليها بمستنتجات بعد النقض أن الطاعنة تقدمت بمستنتجاته بعد نقض وإبطال القرار السابق الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/52/2017 تحت عدد 677/2017 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 5309/8211/2016 بمقتضى قرار محكمة النقض عدد518/1 الصادر بتاريخ 15/11/2018 في الملف التجاري عدد 1191/3/1/2017 وذلك حسب التفصيل التالي أن من أثار النقض طبقا للفصل 369 من ق.م.م الرجوع بالأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض مع التقيد بالنقطة القانونية التي تم من أجلها النقض ومن ثم فإننا نصبح أمام استئناف شركة (س. ت. د.) للحكم الابتدائي عدد 5589 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/6/2016 في الملف التجاري عدد 10838/8211/2015 القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي وطلب الإدخال وفي الموضوع برفض الطلب مع تحميل المدعية صائر الدعوى طبقا لما أقرته محكمة النقض في قرارها عدد 192 الصادر بتاريخ 6/4/1976 ، كما نقضت محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 518/1 القرار السابق بالعلة المذكورة أعلاه ، وأن محكمة النقض أقرت بأن الطاعنة اعتادت على التزود بالإطارات الحاملة لعلامة SWALLOW من شركة (د. م. أ.) المغربية و التي تستورد العلامة المذكورة من الخارج وبالضبط الشركة الكورية (هـ. أ. إ.) مالكة العلامة SWALLOW دوليا منذ 30/11/1979 وذلك بمقتضى عقد توزيع استثنائي وحصري بالمغرب و إدلائها بإقرار من تشهد فيه أنها هي المسؤولية الوحيدة عن توزيع العلامة SWALLOW بالمغرب وأنها هي التي باعتها للطاعنة بالجملة قصد إعادة بيعها بالتقسيط بعقد بیع صحیح يحترم كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة وأنها لا تنتج ولا تصنع المنتجات الحاملة للعلامة التجارية SWALLOW فهي تكتفي فقط بعملية الشراء والبيع وهي بذلك حسنة النية ولا مجال هنا للتكلم عن التزييف وأنها لا تتحمل أية مسؤولية في الخلاف والنزاع الحاصل بين المستانفة شركة (س. ت. د.) وشركة (د. م. أ.) التي توزع العلامة التجارية SWALLOW بالمغرب بعقد توزيع استثنائي الشركة الكورية (هـ. أ. إ.) مالكة العلامة SWALLOW دوليا حول أحقية كل منهما بالعلامة التجارية المذكورة ونقضت القرار السابق الذي تجاهل كل هذه المعطيات ولم يجب عن الوثائق المدلى با من طرف الطاعنة والمدخلة في الدعوى شركة (د. م. أ.) والتي أكدت محكمة النقض أنما أثبتت جميعها أن المنتجات الحاملة للعلامة التجارية SWALLOW تسوقها شركة (د. م. أ.) المغربية المرتبط بعقد توكيل حصري بالمغرب للعلامة المذكورة من الشركة الكورية (هـ. أ. إ.) مالكة العلامة SWALLOW دوليا منذ 30/11/1979 واعتبرته ناقص التعليل الموازي لانعدامه و أدلت المدخلة في الدعوى شركة (د. م. أ.) خلال المرحلة الاستئنافية السابقة بأحكام قضائية حسمت في ملكيتها لعلامة SWALLOW ومنها قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 1518 الصادر بتاريخ 17/3/2015 في الملف عدد 4631/8211/2014 الذي أقر بملكية شركة (د. م. أ.) للعلامة التجارية SWALLOW بالمغرب والتي تستوردها من الشركة الكورية (هـ. أ. إ.) مالكة العلامة SWALLOW دوليا بناء على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/6/2012 عدد 18282/2012 كما أدلت بالحكم عدد 4232 الصادر بتاريخ 11/3/2014 في الملف عدد 2194/6/2013 الذي قضى على المستأنفة بمنح تعویض لفائدة شركة (د. م. أ.) قدره 10.000.00 درهم وأن الحكم المذكور أصبح نهائيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1639 بتاریخ 24/3/2015 في الملف عدد 3427/8202/2014 كما أدلت بحكم آخر صادر عن المحكمة التجارية بالتجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/6/2009 تحت عدد 7720 في الملف عدد 536/16/2009 على إثر دعوى رفعتها الشركة الكورية (هـ. أ. إ.) مالكة العلامة SWALLOW دوليا ضد نفس الشركة المطلوبة في النقض قضى عليها بالامتناع عن استعمال علامة SWALLOW وقد تم تأییده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/3/2015 تحت عدد 1518 في الملف عدد 4631/8211/2014 بالإضافة إلى أحكام أخرى أقرت جميعها بملكية شركة (د. م. أ.) للعلامة التجارية SWALLOW بالمغرب وحيث يتجلى لمحكمتكم الموقرة من كل ما سبق صحة ما ذهب إليه الحكم الابتدائي عندما اعتبار كل هذه المعطيات وقضى برفض الطلب وعدم ارتكاز القرار الاستئنافي السابق ،ملتمسة رد استئناف شركة (س. ت. د.) وتأييد الحكم الابتدائي مع تحميلها الصائر .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 23/04/2019 حضرها دفاع الأطراف وأدلوا بمستنتجات بعد النقض واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 07/05/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 677 بتاريخ 14/12/2010 يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتوقف المستأنف عليها شركة (ل. م.) عن استعمال وتوزيع وبيع سلع إطار العجلات وغرف الهواء الحاملة لعلامة SWALLOW تحت طائلة غرامة تهديدية 10000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وأداء تعويض 50000 درهم و إتلاف السلع المزيفة ونشرالحكم بجريدتين باللغة العربية و الفرنسية على نفقة المستأنف عليها مع تحميلها كافة الصائر إلا أن محكمة النقض أصدرت قرارا تحت رقم 518/1 مؤرخ في 15/11/2018 في الملف التجاري عدد 1191/3/1/2017 تقضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون وذلك وفق العلة المشار إليها أعلاه .

وحيث إنه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .

وحيث ثبت أن المستأنف عليها شركة (ل. م.) تتزورد بالإطارات الحاملة لعلامة SWALLOW من شركة (د. م. أ.) المغربية والتي تستورد العلامة المذكورة من الشركة الكورية (هـ. أ. إ.) مالكة العلامة منذ 30/11/1979 وذلك بمقتضى عقد توزيع استئثاري ، كما أدلت المدخلة في الدعوى شركة (د. م. أ.) بقرار صادر عن هذه المحكمة تحت رقم 1518 بتاريخ 17/3/2015 في الملف عدد 4631/8211/2014 أثبتت بمقتضاه ملكيتها لعلامة SWALLOW بالمغرب والتي تستوردها من الشركة الكورية إضافة الى أحكام أخرى تؤكد ملكيتها لتلك العلامة.

وحيث إن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها وفق ما ينص عليه الفصل 418 من ق ل ع.

وحيث إن الأحكام القضائية المستدل بها بالملف حسمت في ملكية المستأنف عليها لعلامة SWALLOW كما أثبتت أن المستأنف عليها هي السباقة في ترويج المنتجات الحاملة للعلامة المذكورة في السوق المغربي منذ الثمانينات عن طريق استيرادها من الشركة الكورية التي ترتبط معها بعقد توزيع استئثاري.

وحيث إن علامة '' سوالو '' مادام قد ثبت أنها مشهورة بالمغرب بمفهوم المادة 137 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما ثم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 23.13 و 31.05 فإنها تشكل استثناء من مبدأ اقليمية التسجيلات وعليه فإن محكمة البداية لما ردت طلب الطاعنة بعلة كون العلامة التجارية المملوكة للشركة الكورية مانحة الامتياز للمستأنف عليها والمسجلة بتاريخ سابق لتاريخ تسجيل علامة الطاعنة هي علامة قابلة للحماية داخل المغرب وأن المدخلة في الدعوى شركة (د. م. أ.) تستورد بضاعة أصلية و حاملة لعلامة حقيقية ومحمية قانونا فإنها تكون قد صادفت الصواب فيما انتهت إليه بخصوص رفض طلب الطاعنة وطبقت صحيح أحكام المواد 135 - 137 و 142 من قانون الملكية الصناعية وكذا المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس المؤرخة في 1/2/1880 والتي يعتبر المغرب عضوا فيها منذ 30/7/1917 ولذلك يكون ما ورد باستئناف الطاعنة من أسباب غير جدير بالاعتبار الشيء الذي يستوجب التصريح بردها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، وتحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

* بعد النقض و الإحالة *

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle