La preuve du montant du loyer commercial révisé peut être rapportée par les chèques émis par le preneur, corroborant l’application de la clause d’indexation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70223

Identification

Réf

70223

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

368

Date de décision

29/01/2020

N° de dossier

2020/8206/122

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer effectivement dû Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en retenant le loyer initial stipulé au contrat pour le calcul des arriérés.

Le bailleur appelant contestait ce montant, soutenant qu'une révision de fait était intervenue, et sollicitait en outre le prononcé d'une astreinte. La cour retient que la production de chèques émis par le preneur pour un montant supérieur au loyer contractuel, corroborée par les relevés bancaires, établit l'existence d'un accord des parties sur un nouveau loyer.

Elle relève que ce montant est d'ailleurs cohérent avec l'application de la clause de révision triennale stipulée au bail. La cour écarte en revanche la demande d'astreinte, au motif que le créancier dispose d'autres voies d'exécution pour assurer la libération des lieux.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations locatives et la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2019 في الملف عدد 10248/8219/2019 والقاضي:

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية مبلغ 20000.00درهم واجب كراء المدة من فاتح ماي 2019 إلى شتنبر 2019 بمشاهرة 4000.00درهم شاملة للنظافة مع النفاذ المعجل في حدود الكراء المحكوم به، والمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 24/09/2019 والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من جميع مرافق المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 06/12/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل التجاري المتواجد بتجزئة [العنوان] للمدعى عليها بمشاهرة قدرها5856.40درهم، وأن هذه الأخيرة توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح ماي2019 إلى متم شتنبر2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 24/09/2019.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 29282.00درهم واجب الكراء عن المدة المطلوبة، ومبلغ 2928.2درهم واجبات النظافة عن نفس المدة، والمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 24/09/2019 وإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع.

وأرفقت مقالها بعقد كراء ومحضر تبليغ إنذار.

وبعد تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها طالبت بالأداء على أساس واجب شهري محدد في مبلغ 5856.40درهم، وأنها وتعزيزا لإدعائها تدلي بشيكين صادرين عن المستأنف عليها بتاريخ 08/05/2018 و06/03/2019 وكذا مقتطف حساب بنكي يتضمن السومة المذكورة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب بإحتسابة سومة 4000.00درهم المضمنة بعقد الكراء علما أن هذا الأخير تم التنصيص فيه على الزيادة بنسبة 10في المائة كل 3 سنوات، كما جانبه برفض طلب الغرامة التهديدية والحال أن الإفراغ يدخل في خانة القيام بعمل مما يبقى معه طلب الغرامة التهديدية في محله، وفي الطلب الإضافي أوضحت العارضة أن المستأنف عليها تخلذت بذمتها واجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر2019 إلى متم دجنبر2019.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 29282.00درهم مع 1000.00درهم كغرامة تهديدية.

وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 17569.20درهم واجبات كراء المدة من فاتح أكتوبر2019 إلى متم دجنبر 2019 مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/01/2020 حضر نائب المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/01/2020.

محكمة الإستئناف.

في المقال الإستئنافي:

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى قضاءها بالواجبات الكرائية المطالب بها على أساس مشاهرة قدرها 4000.00درهم والحال أن السومة الشهرية أصبحت محددة في مبلغ 5856.40درهم حسب الثابت من الشيكين البنكيين المستدل بهما وكذا كشف الحساب البنكي.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على صورة الشيكين المستدل بهما والمسحوبان من طرف المستأنف عليهما أنهما يحملان مبلغ 5856.00درهم، كما أنهما يتضمنان توقيعا وطابعا منسوبا إليها تضمن كون الشيكين المذكورين يتعلقان بأداء واجبات الكراء، وهو نفس الشيء المضمن بكشف الحساب المتعلق بالطاعنة والذي تضمن نفس المبلغ المضمن بالشيكين المشار إليهما، وهو ما يفيد كون واجبات كراء المحل موضوع النزاع أصبحت محددة في مبلغ 5856.00درهم سيما أن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء أن هذا الأخير والذي دخل سريان مفعوله في أكتوبر2006 تضمن مبلغ 4000.00درهم كوجيبة كرائية شهرية تراجع بنسبة 10في المائة كل 3سنوات والتي بإحتسابها تكون السومة الكرائية قد وصلت إلى مبلغ 5856.00درهم في أكتوبر 2018.

وحيث تبعا لذلك تكون الواجبات المستحقة عن المدة المطالب بها والممتدة من فاتح ماي2019 إلى شتنبر2019 محددة في مبلغ 29280.00درهم إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 5856.00درهم.

وحيث إنه وأمام وجود وسائل تنفيذ أخرى أمام الطاعنة من أجل تنفيذ حكم الإفراغ فإنه لامبرر لإشفاعه بالغرامة التهديدية.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الإضافي:

حيث إلتمست الطاعنة الحكم على المستأنف عليها بأداء واجب الإستغلال عن المدة من فاتح أكتوبر2019 إلى متم دجنبر 2019 بحسب مبلغ 17569.20درهم.

وحيث إنه وأمام عدم وجود بالملف ما يثبت وقوع أداء المدة المطالب بها فإنه يتعين الحكم على المستأنف عليها بأداء واجب الإستغلال عن المدة المطلوبة بحسب مبلغ 17568.00درهم إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 5856.00درهم.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل : بقبول المقال الإستئنافي والطلب الإضافي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من واجبات الكراء المبلغ المحكوم به عن الكراء إلى مبلغ29280.00درهم وجعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف عليها شركة (ح.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنفة السيدة عواطف (ل.) مبلغ17568.00درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2019 إلى متم دجنبر 2019 مع الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux